ما هو الميعاد الذى يعتد به فى تحديد تاريخ الإعلان – فى حالة الاعلان لجهة الإدارة الذى يكون مجريا للمواعيد ؟؟
هل من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة
أم بيوم وصول الكتاب المسجل؟
ــــــــــ
هناك العديد من الخصومات القضائية التي حدد لها المشرع المصري مواعيد يجب مراعاتها حتى تكون مقبولة أو اشتراط انتظار مواعيد معينة قبل رفع الدعوى كدعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة من ضرورة انتظار 15 يوم من تاريخ التكليف بالوفاء بالأجرة في قوانين إيجار الأماكن , ودعاوى انتهاء عقد الايجار لانتهاء مدته التى قد تحتاج للتنبيه قبل منتصف المدة المتفق عليها " حسب الاتفاق" , أو دعاوى اعتراض على انذار الطاعه خلال 30 يوم من تاريخ اعلان الزوجة بالدخول فى الطاعة.
وكان الاعلان قد تم لجهة الادارة فهل يعتد فى تمام الاعلان اذا كان قد تم لجهة الادارة هل تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة أم بيوم وصول الكتاب المسجل
قضت محكمة النقض:
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقافعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهةالإدارة مع توجيه كتاب مسجل .. يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة،والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجلللمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضرذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
النعي- بقصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لتمسك الطاعنة أمام محكمةالاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها إلا أن الحكم لم يتناول هذاالدفاع بالرد- غير صحيح، ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلففإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي فيالدعوى.
طعن رقم 95 لسنة 62 جلسة 11/11/1996
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقافعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهةالإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة،والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجلللمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضرذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
طعن 448 لسنة 68 ق جلسة 27/3/2000
وعليه أصبح العبرة فى تحديد تاريخ الاعلان عند حالة الاعلان لجهة الإدارة الذى يكون مجريا للمواعيد ؟؟هو من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وليس من يوم وصول الكتاب المسجل.
والله أعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى النقض