تمرير أفقي: مكتب
نيفين نجيب  عبد الحميد
و
طارق عبد الحميد الشربينى
و
عبد الله محمد صابر
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
صحيفة  تظلم في أمر الرفض  الصادر

في الأمر رقم ... لسنة 2015 أوامر المنصورة

 

إنه  في يوم        الموافق     /   /  2015 بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة
 وبناء على طلب  /........... المقيم  ببلقاس ش الثورة مركز بلقاس محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الأساتذة /طارق عبد الحميد الشربينى  ونيفين  نجيب عبد الحميد وعبد الله محمد صابر  المحاميين   ببلقاس

أنا                محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت وأعلنت

كبير كتاب محكمة المنصورة الابتدائية  ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة   مخاطبا مع

                                        الموضوع

 حيث تقدم  الطالب بالطلب رقم ...لسنة .....أوامرالمنصورة بطلب بعد الاطلاع  على ملف الدعوى رقم ...لسنه2002م.  كلى المنصورة وعلى ما تضمنته هذه العريضة إصدار الأمر بتسليم الصورة التنفيذية  للطالب لينفذ فى القدر الذى يخصه بصفته أحد ورثة  المدعية  فى الدعوى  المنوه عنها وحيث أن الطلب  تم عرضه  على السيد قاضى الأمور الوقتية  بمحكمة المنصورة  الذي قرر برفضه بتاريخ 16/4/ 2015  وحيث أن  قرار الرفض  قد جاء مخالفا لصحيح  القانون  والطالب يبادر بالتظلم منه للآتي :

 

 أولا:حيث صدر الحكم في الدعوى رقم  ...  لسنة 2002 مدنى كلى المنصورة   وذلك  لصالح ورثة المرحومة / جمال  عبد العليم أحمد غانم  والقاضي  فى منطوقه  بإلزام  المدعى عليهم  بتسليم  المدعين  العقارين المشار إليهما  بصحيفة الدعوى 187لسنه 1990 مدني بلقاس  والحكم الصادر  فيها خاليين من الأشخاص والشواغل  والمصاريف وخمسة وسبعون جنيها  مقابل أتعاب المحاماة . وقد تأيد الحكم في الاستئناف رقم 458 لسنة 75 ق المنصورة .

 

 ثانيا  :حيث  نشب نزاع بين ورثة المرحومة جمال  عبد العليم أحمد غانم  بشأن استلام الصيغة التنفيذية فقام بعض الورثة بتسلم الصيغة التنفيذية وتم حرمان باقي الورثة  دون سند من  القانون من  تسلم  الصيغة التنفيذية.

 

 ثالثا: حيث أن الطالب هو أحد ورثة المرحومة ............ كونه  من ورثة المرحومة / نعيمة محمد  حسن  والدة الطالب  ووالدة المرحومة جمال عبد العليم أحمد غانم  وذلك بحسب الإعلامات الشرعية  الصادرة  فى مادة الوراثة رقم 668 لسنة 2001 وراثات بلقاس  والمادة  رقم 486 لسنة 2004 وراثات بلقاس  رابعا : تطبيقا  لحكم المادة 283 من قانون المرافعات المدنية والتجارية   التى نصت  على ان"من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.

 ومن ثم يتعين على قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فى الدعوى  رقم 1654 لسنة 2002 لينفذ الطالب بالحكم المشار إليه بشأن  نصيبه  وتسليم صورة تنفيذية منه للطالب - تنفيذية أولى من هذا الأمر وكانت المادة 182 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للآجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.ولما كان  المقرر في قانون المرافعات على حق الطالب  في التظلم  فى حالة  الرفض عملا بالمقرر بنص  المادة 202 من قانون المرافعات

 يجوز  للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع لمقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .


                                          بناء عليه

 

أنا  المحضر سالف الذكر أكلف  المتظلم ضده  الحضور أمام محكمة  المنصورة  الابتدائية بدائرتها  المدنية  يوم  الموافق  /   /2015  لسماع الحكم بقبول التظلم

 شكلا  وفى الموضوع  بإلغاء القرار الصادر في الأمر الوقتي  رقم .. لسنة ..أوامر  المنصورة  والقضاء مجددا بعد الاطلاع ملف الدعوى رقم ...لسنه2002م.  كلى المنصورة إصدار الأمر بتسليم الصورة التنفيذية  للطالب لينفذ في القدر الذي يخصه بصفته أحد ورثة  المدعية  في الدعوى  المنوه عنها  مع إلزام  المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع  شمول الحكم بالنفاذ  المعجل وبلا كفالة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان   .

 ولأجل العلم