تمرير أفقي: مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
المحامى
لدى محاكم الاستئناف
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
تظلم فى  طلب تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى

رقم .... لسنة .... مدنى كلى المنصورة

                                                                       

 

السيد المستشار  رئيس إدارة  التنفيذ بمحكمة المنصورة  الإبتدائية  .

                                            تحية طيبة وبعد..
مقدمة /............. المقيم  ببلقاس ش الثورة مركز بلقاس  محافظة  الدقهلية ومحله المختار مكتب الأستاذ /طارق عبد الحميدالشربينى  المحامى  ببلقاس

 

                                        الموضوع

حيث صدر الحكم فى الدعوى رقم  ... لسنة  مدنى كلى المنصورة   وذلك  لصالح ورثة المرحومة / .......  والقاضي  فى منطوقه  بإلزام  المدعى عليهم  بتسليم  المدعين  العقارين المشار إليهما  بصحيفة الدعوى ............  والحكم الصادر  فيها خاليين من الأشخاص والشواغل  والمصاريف وخمسة وسبعون جنيها  مقابل أتعاب المحاماة . وقد تأيد الحكم في الاستئناف رقم 458 لسنة 75 ق المنصورة وحيث  أن الحكم رقم 187 لسنة 1990 صادر لصالح المرحومة / ....... ...  ولما كان  مقدمى طلب الحكم لتنفيذه  هم  فريق من  خلف المدعية  فقط دون باقى الورثة  وحيث أن الطالب يتظلم من تنفيذ ذلك الحكم للأتى :

 أولا :  الطالب من ضمن الورثة الشرعيين للمدعية  المرحومة ...  التى توفيت  إلى رحمة الله تعالى وكان من ورثتها المرحومة /
...... فقام بعض الورثة بتسلم الصيغة التنفيذية وتم حرمان باقي الورثة  دون سند من  القانون من  تسلم  الصيغة التنفيذية وحيث أن الطالب هو أحد ورثة المرحومة جمال عبد العليم أحمد غانم كونه  من ورثة المرحومة / ...  والدة الطالب  ووالدة المرحومة ........   وذلك بحسب الإعلامات الشرعية  الصادرة  فى مادة الوراثة رقم 668 لسنة 2001 وراثات بلقاس  والمادة  رقم 486 لسنة 2004 وراثات بلقاس وتطبيقا  لحكم المادة 283 من قانون المرافعات المدنية والتجارية   التي نصت  على
ان"من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

 

 ثانيا : المتفق  عليه أنه إذا كان  مقدم الطلب  هو خلف الدائن  سواء  كان خلفا عاما أو خاصا... فإنه  يجب عليه أن يرفق  بطلبه ما يثبت  خلافته إذ بغير هذا لاتثبت  له صفة في التنفيذ.

 يراجع أ.د فتحي  والى  التنفيذ الجبري  طبعة 1981 بند 121 ص 229

أ .د أحمد مليجى  إشكالات  التنفيذ طبعة 2003 ط 3ص 344 .

أ .د نبيل إسماعيل عمر التنفيذ الجبرى دار المطبوعات  الجامعية   ص117

 

 وعلى الخلف أن يثبت  للمدين  صفته  ويتم  ذلك عن  طريق الإعلان الذي يوجهونه  إلى المنفذ ضده  قبل البدء  في التنفيذ ويبينون فيه صفتهم  وسندهم وسبب خلافتهم  للدائن الأصلي  ويترتب على عدم الإعلان  في حالة ضرورته  بطلان التنفيذ الجبري  الذي قام به الخلف

 

يراجع أ. د  أحمد مليجى التعليق على قانون المرافعات  طبعة نادي القضاة  الطبعة الثالثة 2003 الجزء الخامس  التعليق  على المادة 282و283 .

 

 ثالثا :  تقدم طالبي التنفيذ بأوراق التنفيذ لإدارة التنفيذ  بمحكمة المنصورة الابتدائية منذ عام 2006 وتم  رفضها  لعدم استيفاء شروطها  ولعدم توافر كامل الصفة  لطالبي التنفيذ  ولم يتغير الأمر  لقبول تلك الأوراق!!!!

                                             
                                          بناء عليه


 يلتمس الطالب بعد الاطلاع ملف  تنفيذ  الحكم الصادر في الدعوىرقم....لسنه..  كلى المنصورة وعلى ما تضمنه  من أوراق  التفضل  بوقف  تنفيذ  الحكم المنوه عنه  لحين تقديم طالبي التنفيذ  ما يؤكد توافر كامل الصفة  لطالبي  التنفيذ                                                 

 

                                          وتفضلوا بقبول وافر التحية

                                                                 مقدمه