تمرير أفقي: مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
المحامى
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
صحيفة استئناف

 

 

 

إنه فى يوم      الموافق    /    /2015 بناحية  المجابرة  مركز جرجا 

 وبناء على طلب / .....   والمقيم  بشارع باتا  بجوار شرطة السياحة  بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر ومحله المختار مكتب الأستاذين / طارق عبد الحميد الشربينى  المحامى بالمنصورة ومكتب الأستاذ/                                         المحامى 

أنا              محضر محكمة  جرجا الجزئية قد انتقلت وأعلنت

 محمود أحمد عبد الغنى  والمقيم بناحية المجابرة مركز جرجا  مخاطبا مع

 

الموضوع

أقام المعلن إليه الدعوى  رقم 233 لسنة 2010 مدني جزئي جرجا  للحكم له بإلزام  الطالب بأداء  مبلغ  ستة عشر ألف جنيها  مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك  بعد أن  تقدم  لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة جرجا الجزئية  بطلب أمر الأداء رقم 24 لسنة 2010أوامر جرجا  والذي تم رفضه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع  وأعيد قيد الطلب برقم 233 لسنة 2010 مدني جزئى جرجا  وتم إعلان تلك الدعوى  بناحية جرجا  بالرغم من الإجابة التي أوردها المحضر  القائم بالإعلان بأصل أمر الأداء المؤرخ 7/3/2010أن المذكور( الطالب)غير مقيم بالبلدة ومقيم بالغردقة!!  

  إلا أن المعلن إليه  وبالرغم من ذلك قام بإعلان آخر مؤرخ 8/4/2010 بذات  المكان  السابق  ورود إجابة عليه بأن  الطالب ليست له محل إقامة بتلك  البلدة!! وتداولت الدعوى بالجلسات  على النحو المعيب والمشوب بالغش والتدليس في الإجراءات  حتى أصدرت محكمة جرجا  الجزئية حكمها بتاريخ 31/5/2010  بالمنطوق الآتي :  حكمت المحكمة " بإلزام  المدعى  عليه  بأن  يؤدى  للمدعى  مبلغ  ستة عشر ألف جنيها قيمة إيصال الأمانة  المؤرخ 1/12/2007 سند  الدعوى   وألزمت  المدعى عليه  بالمصاريف و خمسين  جنيها مقابل أتعاب المحاماة ." ولما كان الحكم سالف البيان  قد صدر باطلا لبنيانه على إجراءات فاسدة  ومعيبة ومزورة  ولم ينم إعلانه للطالب على نحو صحيحة فإن الطالب يبادر بالطعن عليه بالاستئناف  على النحو الآتى :

تمهيد : الاستئناف الماثل أقيم فى الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.

 أولا:  الثابت  أن الطالب لم يمثل أمام محكمة أول درجة  ولم يعلن بإجراءات  الدعوى المستأنفة  ولم يعلن كذلك  بحكم محكمة أول درجة  على نحو صحيح مما يصم تلك الإجراءات بالبطلان والانعدام  ويحق  للطالب إقامة ذلك الاستئناف  بعد علم الطالب بالحكم مصادفة  والمقرر  أن "الأصل فى الطعن على الأحكام يكون من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك م 213 مرافعات ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم  إلى المحكوم عليه  إذا كان الحكم غيابيا.  وقد أوجبت  محكمة النقض واشترطت لبدء ميعاد الطعن فى الحكم الغيابي أن يكون من تاريخ العلم اليقينى أو الظني دون الحكمي ما لم يقدم الصادر لصالحة الحكم ما يفيد أن المحكوم ضده -المعلن بالحكم إعلان حكمى – أنه استلم الخطاب المسجل الدال على إعلانه بالحكم الغيابى,, ومن تاريخ الاستلام يكون قد بدأ ميعاد المقرر للطعن ....وعلى ذلك الحكم الغيابي لا يكون معلن إعلان قانوني صحيح يبدأ به ميعاد الطعن إلا إذا كان قد تحقق به العلم اليقيني أو الظني دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10 , 11 , 13 حيث أن العلم الحكمي يتحقق به غرض الإعلان فى سائر الأوراق القضائية دون الأحكام . ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد تم إعلانه  قانونا إلا إذا تم مخاطباً  مع " المحكوم ضده بشخصه وهو ما يحقق العلم اليقيني – أو مخاطبا مع أحد أقاربه نسباً أو مصاهرة – أو أحد تابعيه – أو أحد وكلائه – وفقاً للمادة 10 مرافعات وهو ما يحقق العلم الظني ... " بينما إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به الإعلان القانوني اليقيني أو الظني حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان حكمي ومن ثم لا يحقق غايته فى إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته فى سائر الأوراق القضائية.

 " طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة 18/5/2005

   وحيث أن الطالب  يتمسك بالطعن بالتزوير على جميع الإعلانان بما في ذلك إعلان حكم أول درجة  لعدم وجود أية علاقة مصاهرة بين الطالب  ولمدعو /محمد عبد الحميد على والمزعوم مصاهرته  للطالب وهو  شخصية وهمية لا تربطه  بالطالب به أية صلة على الإطلاق .

0وأيضا وتطبيقا لصريح نصوص المواد 9، 10، 11 مرافعات :ـ فالثابت بجميع إعلانات الدعوى أن المحضر القائم بالإعلان قد أثبت بها أن المخاطب معه وهو شيخ الناحية  وهو رجل الإدارة نظرا لغيابه   دون أن يثبت غياب المراد إعلانه من عدمه وقت الإعلان ، أو أن هذا الذي خاطبه في الموطن المعلن عليه مقيم مع المستأنف من عدمه..
فإذا أضفنا إلى ما سبق ثبوت أن الموطن الذي انتقل إليه المحضر ابتداء ليس موطنا للمعلن إليه ( المستأنف) وبالرغم  من سابقة  قيام المحضر بإثبات أن الطالب غير مقيم بالبلدة ومقيم بمدينة الغردقة  بمحافظة البحر الأحمر .

 

 ثانيا :  الثابت  من المستندات الرسمية  أن موطن إقامة الطالب هو شارع باتا  بجوار شرطة السياحة مدينة الغردقة  محافظة البحر الأحمر  وقد ثبت ذلك  من إعلان الطالب بأصل صحيفة دعوى أول درجة  التى أوردها المحضر القائم بالإعلان  .

 

 ثالثا : إن الطالب تقدم بشكواه للسيد المستشار رئيس  محكمة سوهاج الإبتدائية  ضد المحضرين القائمين بإعلانات الدعوى رقم 233 لسنة 2010 مدنى جزئى جرجا  لقيامه بالتزوير  فى الإعلانات  المقدمة أمام محكمة أول درجة  والشكوى  مازالت رهن التحقيق.

 

رابعا   :والمقرر كذلك في قضاء  النقض " أن  قاعدة الغش كل تصرف  هي قاعدة صحيحة ولو لم يجر بها نص  قاعدة الغش يبطل التصرفات قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر به نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات"
(الطعن رقم 180لسنه 63ق جٍلـسة 4/5/2000)

 

خامسا  :  وجه آخر  لبطلان حكم أول درجة :

عمد المعلن إليه إلى إعلان  الطالب  بشكل معيب حيث ذكر المعلن إليه  في  هامش صحيفة الإعلان  إعلان بأصل الصحيفة في الدعوى رقم 240 لسنة 2010 مدني جزئى جرجا  وكذا  بالهامش إعلان بالإحالة في الدعوى رقم 204 لسنة 2010 مدني جزئى جرجا  حال أن الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة  مقيدة برقم 233 لسنة 2010 مدني جزئى  جرجا !!! وذلك  بقصد تفويت الإعلان  على الطالب وتضليله عن أي دعوى تخصه  وكذا  خلو الأوراق  من وجود إعادة إعلان  قانوني .

 

سادسا   : من ناحية الموضوع : يتمسك الطالب بالطعن  بكافة الطعون المقررة على الإيصال سند الدعوى المؤرخ 1/12/2007  حيث أن الطالب غير مدين على الإطلاق  للمعلن إليه  بثمة مديونية والإيصال سند الدعوى  غير صحيح  والطالب  يحتفظ بكافة حقوقه  في الطعن على ذلك الإيصال   بالتزوير إعمالا  للحق المقرر للطالب والمقرر في  قضاء محكمة النقض   النص في المادتين 49 ،52 من قانون الإثبات. وفى ضوء ماورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذي نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لايعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به إثباته بالطريق التي يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بان يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق، فأراد حث المدعى على التعجيل في إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه المادتان 49 ، 52 إثبات .


( الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 س47 ج1 ص270)

سابعا   :  يحتفظ الطالب بكافة حقوقه لإثبات براءة ذمته  من الإيصال  المؤرخ 1/12/2007 سند الدعوى المستأنف حكمها  حيث لا توجد  ثمة مديونية بين الطالب والمعلن إليه ولو كان بين الطالب  والمعلن إليه ثمة مديونية لتم اتخاذ إجراءات  صحيحة في الدعوى المستأنف حكمها.

 فلهذه الأسباب  ولغيرها مما سيبدى  بالجلسات  والمذكرات

 

بناء عليه

أنا المحضر سالف  الذكر أكلف المستأنف  ضده الحضور أمام  محكمة جرجا الكلية  بمقرها بمدينة جرجا منعقدة بهيئة إستئنافية  بدائرتها  المدنية    يوم        الموافق   /   /2015 لسماع  الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى  رقم 233 لسنة 2010 مدني جزئى جرجا والقضاء  مجددا برفض الدعوى مع إلزام المستأنف  ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  عن درجتي التقاضي .

 ولأجل العلم