صحيفة إستئناف
انه فى يوم الموافق / / 2015 بسراى المحكمة ببلقاس
بناء على طلب /السيد عبد العاطي السيد راجح والمقيم ببلقاس شارع محمد فريد
ومحله المختار مكتب الأستاذين / عبد الله محمد صابر وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت
1-.................ة ويعلن بسراي المحكمة مخاطبا مع
2-........ ويعلن بنفس العنوان مخاطبا مع
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم 810لسنة 2013 مدني جزئي بلقاس للحكم له لسماع
الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قائمتي الرسوم المحررتين عن الدعوى
رقم277 لسنة 2012 مدنى بلقاس والمقيدة برقم155 لسنة 2012/2013 مطالبات بلقاس
مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ؛ وساند دعواه بقوله "
قدرت وحدة المطالبة بمحكمة بلقاس الجزئية على الطالب في الدعوى رقم 277 لسنة
2012مدنى بلقاس قائمتى رسوم قيدت برقم 155 لسنة 2012/2013 الاولى بمبلغ 1910ج
والثانية بمبلغ 955ج وحيث أن المطالبة سالفة الذكر قد وقع تقديرها على الطالب دون
سند صحيح من القانون قانه يتظلم منها للاتى :
أولاً:التظلم الماثل قدم لعدالة المحكمة فى الميعاد المقرر قانونامما يتعين قبوله شكلا .
ثانياً: الثابت من أوراق الدعوى رقم 277 لسنة 2012 مدني جزئى بلقاس والمرفوعة من
المتظلم قد قضى فيها بالرفض مما يتعين عدم تسوية ثمة رسوم على المتظلم ...الخ
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30/3/2015أصدرت محكمة بلقاس حكمها
القطعي فى التظلم بالمنطوق الآتي : بقبول التظلم شكلا وبسقوط حق المتظلم في
التمسك بالحكم التمهيدي وفى الموضوع برفض التظلم وألزمت المتظلم المصروفات
ولما كان الحكم المشار إليه قد وقع باطلا للخطأ في فهم وتطبيق القانون فإن الطالب
يستأنفه على النحو الآتي :
أولا: الاستئناف الماثل أقيم في الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .
ثانيا : قضت المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية فى عجز النص على أنه فى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والمقرر فقها أنه لما كان مؤدى نص المادة9 من القانون 90لسنة1944أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به بما لازمه ان الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ومن ثم فان مالم يقض به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم .
" فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار /
إبراهيم عبد المنعم الشواربى طبعة 2010 ص46؛47"
ثالثا : بطلان حكم محكمة أول درجة لمخالفة حكم المادة 146 من قانون المرافعات
عملا بنص المادة 146 فقرة 5 من قانون المرافعات : التي تنص على الاتى:
(يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من
الخصوم فى الأحوال الآتية : 1- 0000 2-00000 00003-0000004 5- إذا كان قد أفتى
أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى 00 أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً
أو محكما وحيث أن السيد رئيس الدائرة الموقرة سبق له وأن نظر التظلم وأصدر فيه
الحكم بجلسة 42/2/2014 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وقام
الطالب باستئناف ذلك الحكم وقضت محكمة بلقاس الكلية منعقدة بهيئة
إستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجددا بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجددا وقد أعيدت
الدعوى مجددا لمحكمة أول درجة بذات الرقم ونظرتها محكمة أول درجة بذات
الدائرة الموقرة التي نظرتها من قبل مما يصم حكمها بالبطلان والمقرر في قضاء
محكمة النقض "عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى سبق له نظرها قاضيا
. علته.ما يشترط في القاضي من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم
وزنا مجردا إبداء القاضي رأيا في القضية المطروحة عليه سبب لعدم صلاحيته لنظرها
مادة146 مرافعات وجوب التوسع في تفسيره - شموله كل خصومه سبق ترديدها بين الخصوم
أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي يتعين الإدلاء بالرأي فيها للفصل فى الخصومة
المطروحة بحيث تعتبر الأخيرة استمراراً للخصومة السابقة وعوداً إليها ."
(نقض 27/6/1996 طعن رقم 1249 لسنة 61 قضائية )
رابعا : الثابت من قضاء محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2014 أنها لم تنازع في صحة
طلبات الطالب الموضحة أمام محكمة أول درجة ولكنها زعمت أن الطالب لم يقم دعوى
موضوعية بطلب إلغاء الرسوم بالرغم من قيام الطالب بسلوك الطريق الذي رسمه القانون
بإقامة التظلم بطريق إيداع الصحيفة قلم الكتاب مما يؤكد أن الحكم المستأنف قد جاء باطلا لمخالفته صحيح القانون .
فلهذه الأسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات والمذكرات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المستأنف عليهما الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية
منعقدة بهيئة إستئنافية يوم الخميس الموافق / / 2015 لسماع الحكم بقبول
الاستئناف شكلا.وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى810 لسنة 2013 مدني
جزئي بلقاس والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة أمام محكمة أول درجة مع إلزام
المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم
صحيفة إستئناف
انه فى يوم الموافق / / 2015 بسراى المحكمة ببلقاس
بناء على طلب /..
ومحله المختار مكتب الأستاذين / عبد الله محمد صابر وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت
1-...... ويعلن بسراي المحكمة مخاطبا مع
2-.....
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم ..لسنة ... مدني جزئي بلقاس للحكم له لسماع
الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قائمتي الرسوم المحررتين عن الدعوى
رقم277 لسنة 2012 مدنى بلقاس والمقيدة برقم155 لسنة 2012/2013 مطالبات بلقاس
مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ؛ وساند دعواه بقوله "
قدرت وحدة المطالبة بمحكمة بلقاس الجزئية على الطالب في الدعوى رقم 277 لسنة
2012مدنى بلقاس قائمتى رسوم قيدت برقم 155 لسنة 2012/2013 الاولى بمبلغ 1910ج
والثانية بمبلغ 955ج وحيث أن المطالبة سالفة الذكر قد وقع تقديرها على الطالب دون
سند صحيح من القانون قانه يتظلم منها للاتى :
أولاً:التظلم الماثل قدم لعدالة المحكمة فى الميعاد المقرر قانونامما يتعين قبوله شكلا .
ثانياً: الثابت من أوراق الدعوى رقم 277 لسنة 2012 مدني جزئى بلقاس والمرفوعة من
المتظلم قد قضى فيها بالرفض مما يتعين عدم تسوية ثمة رسوم على المتظلم ...الخ
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30/3/2015أصدرت محكمة بلقاس حكمها
القطعي فى التظلم بالمنطوق الآتي : بقبول التظلم شكلا وبسقوط حق المتظلم في
التمسك بالحكم التمهيدي وفى الموضوع برفض التظلم وألزمت المتظلم المصروفات
ولما كان الحكم المشار إليه قد وقع باطلا للخطأ في فهم وتطبيق القانون فإن الطالب
يستأنفه على النحو الآتي :
أولا: الاستئناف الماثل أقيم في الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .
ثانيا : قضت المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية فى عجز النص على أنه فى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والمقرر فقها أنه لما كان مؤدى نص المادة9 من القانون 90لسنة1944أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به بما لازمه ان الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ومن ثم فان مالم يقض به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم .
" فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار /
إبراهيم عبد المنعم الشواربى طبعة 2010 ص46؛47"
ثالثا : بطلان حكم محكمة أول درجة لمخالفة حكم المادة 146 من قانون المرافعات
عملا بنص المادة 146 فقرة 5 من قانون المرافعات : التي تنص على الاتى:
(يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من
الخصوم فى الأحوال الآتية : 1- 0000 2-00000 00003-0000004 5- إذا كان قد أفتى
أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى 00 أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً
أو محكما وحيث أن السيد رئيس الدائرة الموقرة سبق له وأن نظر التظلم وأصدر فيه
الحكم بجلسة 42/2/2014 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وقام
الطالب باستئناف ذلك الحكم وقضت محكمة بلقاس الكلية منعقدة بهيئة
إستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجددا بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجددا وقد أعيدت
الدعوى مجددا لمحكمة أول درجة بذات الرقم ونظرتها محكمة أول درجة بذات
الدائرة الموقرة التي نظرتها من قبل مما يصم حكمها بالبطلان والمقرر في قضاء
محكمة النقض "عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى سبق له نظرها قاضيا
. علته.ما يشترط في القاضي من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم
وزنا مجردا إبداء القاضي رأيا في القضية المطروحة عليه سبب لعدم صلاحيته لنظرها
مادة146 مرافعات وجوب التوسع في تفسيره - شموله كل خصومه سبق ترديدها بين الخصوم
أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التي يتعين الإدلاء بالرأي فيها للفصل فى الخصومة
المطروحة بحيث تعتبر الأخيرة استمراراً للخصومة السابقة وعوداً إليها ."
(نقض 27/6/1996 طعن رقم 1249 لسنة 61 قضائية )
رابعا : الثابت من قضاء محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2014 أنها لم تنازع في صحة
طلبات الطالب الموضحة أمام محكمة أول درجة ولكنها زعمت أن الطالب لم يقم دعوى
موضوعية بطلب إلغاء الرسوم بالرغم من قيام الطالب بسلوك الطريق الذي رسمه القانون
بإقامة التظلم بطريق إيداع الصحيفة قلم الكتاب مما يؤكد أن الحكم المستأنف قد جاء باطلا لمخالفته صحيح القانون .
فلهذه الأسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات والمذكرات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المستأنف عليهما الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية
منعقدة بهيئة إستئنافية يوم الخميس الموافق / / 2015 لسماع الحكم بقبول
الاستئناف شكلا.وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى810 لسنة 2013 مدني
جزئي بلقاس والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة أمام محكمة أول درجة مع إلزام
المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولأجل العلم