} محكمــة النقـــــض {
الدائــــــــرة الجنائيـــــــة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم 5846 لسنة 2012 كلى جنايات جنوب الجيزة المقيدة بجدول النيابة العامة برقم 2953 لسنة 2012 بولاق الدكرور الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 2/2/2015 مقدمة من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / .......................... } محكوم عليه : طاعن {
[ ضــــــــــــــــــــــــد ]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الأتهام : مطعون ضدها {
} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
× أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية رقم 5846 لسنة 2012 كلى جنايات جنوب الجيزة ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 16/3/2012 بدائرة قسم بولاق الدكرور – محافظة الجيزة :
- ضرب عمداً المجنى عليه / ............... عمداً بأن طعنه طعنتين بسلاح أبيض " مطواة " أحدث إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق
- ضرب المجنى عليه / ................ فأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن ممارسة أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامه سلاح أبيض " مطواة "
- أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وطلبت عقابه بالمواد 236/1 ، 242/1،3 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (5) من الجدول العام رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل والمضاف بقرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008
وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة على النحو الوارد بمحاضرها و حضر محام عن ورثة المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله / ................. وادعى عنهم مدنياً قبل الطاعن بمبلغ خمسمائة ألف وواحد على سبيل التعويض المؤقت وبجلسة 14/5/2014 صدر حكم فيها قضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة .................(الطاعن) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرا وإعلان الخصوم بها "
وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن وبعد أن بادر بالتقرير بالطعن عليه بالنقض من محبسه بليمان 3 / 97 سجن وادى النطرون (2) برقم تتابع 83 بتاريخ 11/2/2015 فإنه يستكمل إجراءات طعنه بايداع هذه المذكرة بأسباب الطعن عن طريق وكيله
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **
مخالفة القانون بالقضاء بعقوبة تزيد عن الحد لأقصى المقرر قانوناًللجريمة التى دان بها الطاعن
وفى بيان هذا النعى نورد الاتــــــــــــى ::
حيث إن نص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة2003 جرى على أنه " كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع
وقد استبدل التعديل المشار إليه عقوبة الأشغال الشاقة التى كانت موجودة فى متن النص بعقوبة السجن المشدد حيث ان النص يجرى قبل التعديل على أنه " ........ يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع "
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض :
لما كانت عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد - كنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فضلاً عن التعويض المدني والمصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة المقضي بها، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
طعن رقم 1468 لسنة 75 ق جلسة 19/11/1987 مكتب فنى س 38 ج 2 ص 1015
وحيث إن الثابت بأمر الإحالة أن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة الجنائية - ومنذ الوهلة الأولى - عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت مجردة من أى ظرف مشدد بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات مع جريمة اصابة آخر بالمادة 242/ 1، 3 مع جريمة احراز سلاح أبيض والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل وعلى النحو الوارد بأمر الإحالة
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى ادانة الطاعن بالجرائم الثلاث الواردة بأمر الإحالة مطبقاً عليه عقوبة الجريمة الأشد منها وهى الضرب المفضى إلى الموت فى صورتها المجردة من أى ظرف مشدد تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 236 المار ذكر نصها – إلا أن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قضى فى منطوقه بعقوبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً – وكان الثابت بالنص المذكور أن العقوبة التى فرضها المشرع عن تلك الجريمة هى السجن المشدد أو السجن بمدد تتراوح بين الثلاث سنوات والسبع سنوات - الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مخالفة جسيمة بقضائه بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة الأمر الذى يستوجب نقضه ويتيح لمحكمة النقض أن تصحيح هذه المخالفة لمصلحة المتهم ومن تلقاء نفسها ولو لم يتمسك الطاعن بهذا النعى فى أسباب طعنه
وعن أسباب طلب استعمال الرأفة مع الطاعن نورد الآتــى ::
وحيث إن القانون خول الحق لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض بعد أن تنقض الحكم المطعون فيه للسبب عاليه التصدى من جديد لتصحيح الخطأ الذى وقع فيه الحكم واعادة تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً وعليه فلا يسعنا إلا أن نلتمس من محكمة النقض بعد القضاء بنقضه إن شاء الله النظر فى أخذ الطاعن بقسط من الرأفة بالنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات مراعية فى ذلك الظروف المخففة الآتية :
- صغر سنه إذ أنه شاب فى مقتبل العمر وعدم استعمال الرأفة معه يقضى على مستقبله
- أن الحادث كان وليد مشاجرة عابرة وغضب بشرى عارض ولم يكن عن تخطيط وسبق اصرار أو ترصد أو قصد متعمد فى قتل صديقه المجنى عليه المتوفى إلى رحمة ربه
- مسارعته ومن تلقاء نفسه إلى تسليم نفسه حزنا على المجني عليه وهو صديقه بشهادة أخت المجنى عليه من جهة الأم السيدة/ .................. (شاهدة الإثبات) على النحو الوارد بالتحقيقات ولأنه كان سبباً فى وفاته دون قصد منه
- مكوثه ومنذ تسليم نفسه فى 14/4/2012 وحتى تاريخه محبوساً على ذمة هذه القضية
- خلو صحيفته الجنائية من أى سابقة وخلو ماضيه من أى نشاط إجرامى سابق
وعن طلب وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في موضوع الطعن نورد الآتــى :
وإذا كانت أسباب الطعن يرجح معها الحكم لصالح الطاعن على النحو السالف بيانه مما يشفع لنا وفى ضوء الظروف المخففة المشار إليها طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
********* لكـــل مــا تقــــدم ********
يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::
أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة
ثانياً : - وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة تقدير العقوبة فى حدودها القانونية مع استعمال الرأفة الشديدة مع الطاعن.
وكيل الطاعن
المحامى بالنقـض