محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
أودعت قلم كتاب محكمة بتاريخ / /2015 وقيدت بالجدول العام لمحكمة النقض تحت رقم لسنة قضائية مدنى
من الأستاذ /........المحامى لدى محكمة النقض والوكيل
عن / .......... المقيم بالمنصورة شارع ميدان موافى عمارة النقيطى رقم1 طاعن
مدعى عليه خامس أمام محكمة أول ومستأنف أمام محكمة الاستئناف
ضد
1- ......... والمقيم بالمنصورة شارع الجمهورية عمارة دار المعارف بملك مطعون ضده
ومدعى أمام محكمة أول درجة ومستأنف أمام محكمة الاستئناف
2-... المقيمة بالمنصورة شارع ميدان موافي عمارةالنقيطى رقم 1
"مطعون ضدها مدعى عليها أولى أمام محكمة أول درجة ومستأنفة أمام محكمة الاستئناف ومستأنف ضدها "
3- ............المقيمة بالمنصورة شارع ميدان موافي عمارةالنقيطى رقم 1 مطعون ضدها ومدعى عليها ثانية أمام محكمة أول درجة ومستأنفة أمام محكمة الاستئناف ومستأنف ضدها
4- .......... والمقيمة بالمنصورة شارع ميدان موافي عمارةالنقيطى رقم(1) مطعون ضدها مدعى عليها ثالثة أمام محكمة أول درجة ومستأنفة أمام محكمة الاستئناف ومستأنف ضدها
5- ...........والمقيمة بالمنصورة شارع ميدان موافي عمارةالنقيطى رقم(1) مدعى عليها رابعة أمام محكمة أول درجة ومستأنفة أمام محكمة الاستئناف ومستأنف ضدها ومطعون ضدها
6- ......... والمقيمة بالمنصورة شارع ميدان موافي عمارةالنقيطى رقم(1) مدعى عليها خامسة أمام محكمة أول درجة ومستأنفة أمام محكمة الاستئناف ومستأنف ضدها ومطعون ضدها
ويختص بالإعلان محضري محكمة قسم أول المنصورة
طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة الدائرة الثامنة ( مساكن) الصادر بجلسة28/1/2015في الإستئنافين رقمي 1358لسنة65 و1393 لسنة 65 ق والقاضي فى منطوقه حكمت المحكمة:في الإستئنافين رقمي 1358/1393 لسنة 65ق المنصورة : بقبولهما شكلا ؛ وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الوقائع
أقام المطعون ضده الأول ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم من الثانية حتى السادسة الدعوى رقم 670 لسنة 2011 مدني كلى مساكن المنصورة ضد مورث الطاعن المرحوم / صبحي السيد محمد غالى وذلك بطلب الحكم بإخلائه من الشقة الكائنة بالدور الأول العلوي بالعقار رقم (1) شارع ميدان موافي عمارة النقيطى بمدينة المنصورة والموضحة بصلب الصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 وتسليمها خالية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة توفى مورث الطاعن إلى رحمة الله فقام المطعون ضده بتصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثته في الدعوى الأصلية فقام الورثة الطاعن وباقي المطعون ضدهم من الثانية حتى السادسة بتوجيه دعوى فرعية وذلك بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2909 لسنة 2006 مدني كلى المنصورة واستئنافها رقم 5173 لسنة 62 ق. س المنصورة وتداولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية حكمها القطعي في الدعوى بتاريخ 27/3/2013 والقاضي في منطوقه :أولا بقبول الدعوى الفرعية شكلا ثانيا : وفى موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليهم من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 وتسليمها للمدعى خالية من وضع يد المدعى عليهم والغير والشواغل وألزمت المدعى عليهم المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . ثالثا: برفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعين فرعيا المصروفات وخمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة وحيث أن الطاعن لم يرتض الحكم سالف الإشارة إليه فأقام الطعن عليه أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد طعنه برقم 1393 لسنة 65ق كما أقام المطعون ضدهم من الثانية حتى السادسة الطعن رقم 1358لسنة 65 ق أمام محكمة استئناف المنصورة الدائرة 8 مساكن التي قررت ضم الإستئنافين لبعضهما وبجلسة 28/1/2015 أصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها سالف الإشارة إليه والقاضي في منطوقه حكمت المحكمة:في الإستئنافين رقمي 1358/1393 لسنة 65ق المنصورة : بقبولهما شكلا ؛ وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وهو موضوع الطعن الماثل
أسباب الطعن :
الخطأ في فهم وتطبيق القانون والقصور في التسبيب :
أولا: خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الاستئناف رقم 1393 لسنة 65ق .س المنصورة والمرفوع من الطاعن من أن الحكم الصادر بثبوت الضرر قبل مورثه عن مخالفة شخصية لايمتد أثرها إلى غيره ممن امتد إليهم عقد الإيجار فهو قول غير صحيح لاسند له من القانون وتطرحه المحكمة؛ وحيث أن ماخلص إليه الحكم المطعون قد جانبه صحيح القانون حيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض تطبيقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن أن الأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص أخر وبالتالي فلا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها ضد من امتد إليه عقد الإيجار بعد الوفاة أو الترك ولا يسوغ القول بأن الورثة من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
الطعن رقم 231 لسنة 69 ق جلسة 9/2/2000
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم المثبت لاستعمال المكان بشكل ضار كان قد صدر ضد مورث الطاعن وباقي المطعون ضدهم من الثانية حتى السادسة وهو المرحوم / صبحي السيد محمد غالى الذي توفى إلى رحمة الله تعالى أمام محكمة أول درجة وبعد امتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 إلى الطاعن وباقي أشقائه وبالتالي لا يضار الطاعن بالمخالفة المنسوبة لمورثة حيث أن المسئولية شخصية والجزاء المترتب عليها شخصي لايمتد أثره إلى غيره وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض حيث قضت " بأن إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو السماح باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .م 18 /د ق136 لسنة1981. شرطه وجوب أن يكون الحكم النهائي المثبت لذلك صادرا ضد ذات المستأجر. علة ذلك .
طعن رقم 400 لسنة 58 جلسة 23/5/1993
طعن رقم 67 لسنة 54 جلسة 11/11/1991
مشار إليهما فى موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية للمستشار/ محمد عزمي البكري رئيس الاستئناف الجزء( 2) الطبعة 16ص1058
و تطبيقا لذلك المبدأ قضت محكمة النقض " بعدم الاعتداد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد مستأجر توفى أو ترك المكان في خصوص توافر حالة التكرار بالنسبة لمن امتد إليه عقد الإيجار وتأخر في الوفاء بالأجرة
الطعن رقم 231 لسنة 69 ق جلسة 9/2/2000
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أهدر إيراد هذا الوجه من الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه تغيير وجه النظر في الدعوى خاصة وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه :" المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
جلسة8/4/2001لطعن رقم 243 لسنة 70 .
لمقرر أيضا - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا
جلسة 15 مايو سنة 2001 الطعن رقم 1236 لسنة 70 ق .
كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت في محضر الجلسة أو حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائما وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
جلسة 20 ديسمبر سنة 2001 الطعن رقم 4162 لسنة 65 ق
طلب وقف النفاذ :
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر معيبا بالخطأ في فهم وتطبيق القانون ومن المرجح بمشيئة الله تعالى نقض الحكم وكان تنفيذ الحكم المطعون فيه على هذا النحو يشكل ضررا جسيما بالطاعن إذ يترتب على ذلك حرمانه من مسكنه الذي يأوي إليه هو وباقي أفراد أسرته .
وكان نص المادة 251/2 من قانون المرافعات على أنه:
"... يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طًلِبَ ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ...".
ومن المقرر في الفقه أن:
"دور محكمة النقض عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً شرطان: أولهما: أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن؛ وثانيهما: أن يقدم قبل تمام التنفيذ.
كما يشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وهو ما يتعين على طالبه أن يبرزه، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقتضي وقت طويلاً أو مصاريف باهظة، وهو ما يخضع في تقديره لمحكمة النقض، وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر، أو بالنسبة إلى بعض الخصوم دون البعض الآخر".
(لطفاً، المرجع "التعليق على قانون المرافعات" للمستشار/ عز الدين الدناصورى وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 – صـ 443).
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"تنفيذ الدائن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ. عدم اعتباره حائلاً دون الحكم بوقف تنفيذه".
(نقض مدني في الطعن رقم 971 لسنة 46 قضائية – جلسة 2/5/1983).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. مادة 251 مرافعات. قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 1924 لسنة 53 قضائية – جلسة 28/12/1989) (ونقض مدني في الطعن رقم 3499 لسنة 61 قضائية – جلسة 15/3/1992)
لذلك
يلتمس الطاعن:
أولا: بقبول الطعن الماثل شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن
ثالثا : وفي موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة استئناف لمنصورة مجددا أمام دائرة أخري بهيئة مغايرة للتي أصدرته مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات.
وكيل الطاعن