محكمة استئناف المنصورة
مذكرة
بدفاع /.... مستأنف
ضد
.... وآخرين مستأنف ضدهم
في الاستئناف رقم ...لسنة ..ق . س المنصورة والمحدد لنظرها جلسة
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الآتي :
تمهيد : نتمسك بجميع ما أبديناه أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع ردا على الدعوى الفرعية المقدمة من قبل المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة ونضيف الآتي :
أولا : يتمسك المستأنف بعدم قبول الدعوى الفرعية المقدمة من قبل المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة لعدم اتخاذ إجراءات القيد بالسجل العيني المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني حيث أن الطلبات المطروحة على محكمة أول درجة بشأن الدعوى الفرعية من المتعين أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ولما كان الثابت عدم اتخاذ المستأنف ضده هذه الإجراءات بشأن الدعوى الفرعية لم تتم ولم يتم اختصام أمين السجل العيني في الدعوى وذلك بطلب إلزامه بإحداث التغيير في صحيفة الدعوى العقارية مما يتعين القضاء أصليا بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية والقضاء مجددا بعد قبول الفرعية
ثانيا : خلص الحكم المستأنف في قضائه في البند ثالثا إلى القضاء بعدم سريان العقد المؤرخ في 11/7/2009 المبرم بين المدعى أصليا والمدعى عليهم أصليا من الأول حتى الرابع في مواجهته وإلزام المدعى عليهم فرعيا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحيث أن الطلبات المطروحة على محكمة أول درجة كانت تتعلق بطلب عدم سريان عقد البيع الإبتدائى المعطى له تاريخ 11/7/2009 موضوع الدعوى وعدم نفاذه في حق الطالب دون أن يتم اتخاذ إجراءات القيد في السجل العيني حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن أرض التداعي كائنة بناحية الستامونى مركز بلقاس بالدقهلية وهى تخضع لأحكام قانون السجل العيني . والثابت من واقع الطلبات الختامية في صحيفة الدعوى الفرعية أن طلبات المدعى فرعيا كانت قاصرة على طلب عدم سريان عقد البيع الإبتدائى المنوه عنه دون أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بهذه الطلبات جميعا أمام بيانات المسجل المراد تغييرها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير حتى يمكن قبول الدعوى .
الوسيط في شرح القانون المدني للأستاذ الدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهورىتنقيح المستشار/أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض الأسبق طبعة 2007 طبعة نقابة المحامين بالجيزة ص392.
والمقرر أنه إذا لم يتم شهر الدعاوى الواجبة الشهر في السجل العيني وفقا للكيفية السابق بيانها فإن الدعوى لا تكون مقبولة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها بالسجل العيني تتعلق بالنظام العام ومن ثم تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أن يتمسك بها المدعى عليه.
(1)المستشار الدكتور /رمضان جمال كامل فى التعليق على قانون السجل العيني الطبعة الثانية دار الألفي القانونية بالمنيا ص 242
(2) المستشار / محمود الخضيرى دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع ص 412 طبعة ثانية 2003 خاصة بنادي القضاة .
(3)الأستاذ /وجدي شفيق المحامى لدى محكمة النقض موسوعة الملكية العقارية في ضوء القانون المدني وقوانين الشهر العقارىص56المجلد الثالث الطبعة الأولى سنة2011
ثالثا : المقرر فقها وقضاءا أن" الدعاوى التي تطعن فى صحة التصرف يندرج تحتها جميع دعاوى إبطال التصرف ويخلص مما تقدم أن دعاوى الطعن فى التصرفات واجبة الشهر والتي يجب التأشير بها أو تسجيلها (1)...(2)دعاوى عدم نفاذ التصرف (3) دعاوى المطالبة بفسخ التصرف
يراجع الوسيط في شرح القانون المدنى للأستاذ الدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري ج9 ص399دار إحياء التراث العربى بيروت سنة 1968
بناءا عليه
يلتمس المستأنف القضاء أصليا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الاستئناف
احتياطيا :إلغاء الحكم المستأنف بشأن الدعوى الفرعية والقضاء مجددا بإلغاء بعدم قبول الفرعية مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وكيل المستأنف