صحيفة دعوى فرعية فى الدعوى
رقم .... لسنة 2013 مدني بلقاس
إنه في يوم الموافق / / 2015ببلقاس ش الجمهورية بجوار شركة مايز
وبناء على طلب / .......... والمقيم ببلقاس ش الثورة ومحله المختار مكتب الأستاذين / المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت
...... والمقيم ببلقاس ش الجمهورية بجوار شركة مايز مخاطبا مع
................ والمقيم بنفس العنوان مخاطبا مع
الموضوع
أقامت المعلن إليها الدعوى رقم ...لسنة 2013 مدني جزئي بلقاس للحكم لها باسترداد المنقولات المحجوز عليها في يوم 21/11/2013 وذلك لصالح الطالب تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 225 لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين وفاءا لمبلغ 71؛10399جنيه مع إلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ؛ وظلت الدعوى متداولة حتى قام الطالب بالمثول ووجه دعوى فرعية ضد المعلن إليهما لإساءة حق التقاضي مما ترتب عليه حرمان الطالب من استعادة حقوقه المحكوم بها له من محكمة شربين الكلية في الدعوى رقم 225 لسنة 2010 مدني مستأنف شربين مما ترتب عليه الأضرار الآتية :
أولا: الأضرار المادية : عمدت المعلن إليها إلى إقامة دعوى استرداد بعد قيام الطالب بتوقيع الحجز التنفيذي على المنقولات المملوكة له والتي هي في حيازته بتاريخ 21/11/2013 وتم تحديد يوم 18/12/2013 لإجراء البيع وقيام الطالب باتخاذ إجراءات النشر فى الجريدة المخصصة للإعلانات القضائية وقبل إجراء البيع بيوم واحد أي بتاريخ 17/12/2013 قامت المعلن إليها برفع دعوى الاسترداد الماثلة بقصد حرمان الطالب من تقاضى حقوقه الثابتة بالعديد من الأحكام القضائية. مستغلة أحكام قانون المرافعات حيث افترض المشرع أن دعوى الاسترداد الأولى جدية ولذلك رتب على مجرد رفعها أثرا هاما هو وقف البيع فقد نصت المادة 393 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف بيعها .
ثانيا : قامت المعلن إليها الأولى برفع أكثر من دعوى استرداد بقصد تعطيل التنفيذ في أكثر من خصومة مما يؤكد سوء استعمالها حق التقاضي حيث قامت برفع الدعوى رقم 803 لسنة 2013 مدنى بلقاس .
ثالثا : قام الطالب بتوكيل المحاميين والمدافعين عنه في سبيل الرد على دعوى الاسترداد الكيدية المقامة ضده بقصد حرمان الطالب من تحصيل حقوقه المستحقة له منذ عام 2010 مما ترتب على ذلك تكبيد الطالب المزيد من نفقات التقاضي من رسوم قضائية وأتعاب للمحامين بما يرهق الطالب بالعديد من الأعباء . والمقرر فقها وقضاءا على أنه " يجوز للحاجز أن يطلب من المحكمة التي تنظر دعوى الاسترداد بطلب عارض أن تقضى له بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب كيدية الدعوى عملا بالمادة 125/1 من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الطلب إنما هو تعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية ؛ وتدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم بالتعويض ما نشأ عن رفع الدعوى من تأخير التنفيذ وعدم حصول المنفذ على حقه في الوقت المناسب وما تحمله من نفقات بسبب رفع دعوى الاسترداد وأتعاب المحامى
"يراجع التعليق على قانون المرافعات للمستشار عزالدين الدناصورى وزميله حامد عكاز شرح المادة 394 الطبعة الثالثة عشر طبعة 2009؛2010 تنقيح الأستاذ / خيرت راضى المحامى بالنقض الجزء الرابع دار محمود للنشر "
كما أن المقرر على أنه " يحق للدائن التعويض عن الأضرار التي تصيبه من جراء دعوى الاسترداد
1-الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات للأستاذ الدكتور/ أحمد مليجى الطبعة الثالثة 2003 نادي القضاة ص372 و373 الجزء السادس
2-ونفس المؤلف إشكالات التنفيذ الطبعة الثالثة 2003 المكتب الثقافي للتوزيع
رابعا : الضرر الأدبي : لاشك أن حرمان الطالب من تسلم حقوقه في الوقت المناسب وتهديده ببطلان الحجز يلقى في روعه القلق والأسف والحزن خشية الاحتمال من ضياع حقوقه المقرر فى قضاء النقض" لئن كان الدفاع حقا للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإذا هو انحرف في استعماله عما شرع هذا الحق أو تجاوزه كان ذلك خطأ يوجب المسئولية. جلسة 24 /3/1983 طعن 461 سنة 48ق م نقض م –34-746مشار إليه لدى الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه 2003 ص 256
خامسا :ظل الطالب على مدى أكثر من خمس سنوات في ساحات المحاكم في سبيل السعي للوصول إلى غايته وهى الحصول على حقه الذي استولى عليه المعلن إليه الثاني وبالرغم من حصوله على أحكام نهائية إلا أن المعلن إليهما مازالا يماطلان للحيلولة بين الطالب وحقه وحيث أن الطالب مثل أمام عدالة المحكمة ووجه طلبا عارضا بإلزام المعلن إليهما بأداء مبلغ عشرة الآف جنيه كتعويض جابر للأضرار المادية والأدبية الواقعة به فقررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة 12/1/2015للإعلان بالطلب العارض وسداد الرسم والطالب يبادر بتنفيذ قرار المحكمة.
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المدعى عليهما الحضور أمام محكمة بلقاس الجزئية الدائرة المدنية يوم الاثنين الموافق 12/1/2015 لسماع الحكم بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ عشرة الآف جنيه كتعويض جابر للأضرار الواقعة بالمدعى من فعل المدعى عليهما في الدعوى الأصلية مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم