السادة الكرام الأساتذة المحترمون، هذه الدعوى جنحة محكوم فيها بالحبس سنة وك 1000 جم وصاحب المصلحة فى البراءة (المتهم بلا صفة) هو أحد الزملاء شيوخ القانون (65 سنة دفعة 1976) مما يعنى أن الأمر من الأهمية مما يوجب المشاركة الإيجابية من منطلق الواجب فى مراعاة الزمالة. وقد إشترك فى الدفاع ثلاثة زملاء محامون، إثنان أصرا على مذكرة (وهى الأولى) تتصدى للشكل و"الموضوع "وقالوا أن ذلك على سبيل الإحتياط، والزميل الثالث تمسك بالمذكرة (الثانية)، مصوباً على عيب مخالفة الشكل، وأن الدفاع فى الموضوع، يضعف موقف الأستاذ ويدخله طرفاً فى النزاع.
ورأيت أن أعرض كلا المذكرتين، راجياً المشاركة مراعاة لإعتبار الزمالة، مع وافر التقدير والاحترام.
===================
المذكرة الأولى
بسم اللـه الرحمن الرحيم
مذكرة دفاع
الأستاذ / محسن محمد كامل على ــ المحامى بالنقض متهم
ضــد
النيابة العامة سلطة إتهــام
فى القضية رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف .....
والمقيدة برقم ..... لسنة 2014 جنح .....
والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء 4/2/2015
الطلبـــات
أصليــاً:ــ
أولاً:ــ بعدم قبول الإستئناف الماثل لرفعه من غير ذو صفة لمخالفة ذلك للقانون.
ثانياً:ــ بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الموقــرة بجلسة 3/12/2014
ثالثاً:ــ بإنقضاء الدعوى الجناية بمضى المدة (المادة 15 إجراءات جنائية)
رابعاً:ــ بعدم حدوث الواقعة أصلا مما يعنى كذب البلاغ
خامساً:ــ براءة / محسن محمد كامل لإنتفاء صلته بالواقعة المُدّعاة.
وإنعدام الدليل الذى يمكن أن يسند له أى إتهام.
وإحتياطياً:ــ
بندب خبير فى الدعوى.
=========
المـوضـوع
لأن وقائع وإجراءات الدعوى الماثلة أحاط بها الإلتباس فى أكثر من إجراء، فالواجب سرد تسلسلها فى عـُجالة لرفع اللبس عنها أمام المحكمة الموقرة.
1ــ محضر مخالفة أعمال مبانى ضد المدعو / محسن كامل مؤرخ 13/3/2014
2ــ طلب مُحرر المحضر ـ بمحضره ـ المؤرخ 13/3/2014 من الشرطة التحرى.
3ــ كلفت النيابة مباحث حدائق القبة بخطاب رسمى مؤرخ 23/3/2014ـ بالتحرى عن الاسم الصحيح للمخالف
4ــ قامت الشرطة بالتحرى وأفادت النيابة ــ بخطاب رسمى مؤرخ 22/4/2014 ــ بأنه {بالاستعـلام تبيـن لنا أنه يدعى/ محسن كامل إبراهيم}
5ــ قامت النيابة العامة برفع الدعوى العمومية ضد / محسن كامل إبراهيم ، وتحددت جلسة 23/6/2014
6ــ تقدم وكيل الأستاذ / محسن محمد كامل (وهو ليس له صفة قانونية ما) بطلب للمحكمة الجزئية بتعديل إسم المتهم من / محسن كامل إبراهيم ، إلى / محسن محمد كامل بجلسة 23/6/2014
7ــ المحكمة الجزئية الموقرة ــ بحصافتها لم تلتفت لهذا الطلب، وأطرحته، وأصدرت حكما تمهيدياً بإحالة الدعوى للخبراء وكلفت المتهم / محسن كامل إبراهيم بسداد أمانة قدرها 500 جنيه.
8ــ وهنا فإن / محسن محمد كامل ــ المحامى غير معنى ولا مُكلف بتنفيذ أى إلتزام، حيث المكلف بسداد الأمانـة هو المتهم / محسن كامل إبراهيم.
9ــ إستمرت المحكمة فى نظرالدعوى وقضت بجلسة 13/10/2014 بحبس المتهم / محسن كامل إبراهيم سنة مع الشغل، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
10ــ وحيث أن القاضى الموقر، لم يودع الحكم خلال (الثمانية أيام التالية للحكم) فإن زميل ــ ووكيل الأستاذ / محسن محمد كامل خشى أن تكون المحكمة قد أخذت بالطلب الذى سبق وتقدم به إليها (والمشار إليه بالخطوة
رقم 6) ويكون الحكم ـ بالتالى صادر ضد موكله؛ فبادر بإستئناف الحكم فى اليوم الثامن لصدوره، وفى هـذا كان "مكمن الخطأ"، الذى وقع من كل من : الوكيل، والموظف بقلم الكتّاب. حينما قرر الأول أن يستأنف حكماً لا صفة له فى إستئنافه (لأن موكله ليس متهما، ولامحكوم عليه)
والثانى (الموظف) لأنه قبل ـ من الوكيل التقرير بالطعن من غير أن يتأكد من صفته، وحقه فى ذلك الاجراء.
والواقع أن الخطأ نشأ ـ بحسن نيـّة ــ عن جهل الوكيل بإسم من صدر ضده الحكم لتأخر إيداعه قلم الكتاب
فتحسب لإحتمال الضرر، أن يلحق بموكله وزميله؛ ولوكان يعلم الوكيل بأن الحكم صادر ضد/ محسن كامل إبراهيم ــ لما حاول حتى رفع هذا الاستئناف حيث أن الأمرـ فى تلك الحالة لايعنيه، ولا يعنى موكله.
11ــ على كل حال فقد صار الاستئناف الماثل، المرفوع على خلاف القانون ممن لا صفة له فى رفعه، وتـم تحديد حلسة لنظره بتاريخ 3 /12/2014
12ــ رافع الاستئناف إطلع على الحكم الابتدائى بعد أن أودع قلم الكتاب بحوالى 23 يوم من صدوره، فوجئ بأن الحكم صدر ضد شخص آخر لا يعنيه أمره وهو المتهم / محسن كامل إبراهيم!! وأدرك رافع الاستئناف أنه لم يكن له الحق فى رفعه، لأنه لاصفة له فى ذلك الطعن !!
لكن الاستئناف أصبح واقعاً، ومُحدد لنظره جلسة، ومرفوع، ومُقيّد بإسم موكله / محسن محمد كامل.
13ــ الموكل / محسن محمد كامل محامى بالنقض، من شيوخ القانون يبلغ من العمر 65 سنة ـ ومريض يعانى منذ أكثر من عشر سنوات من أمراض القلب المزمنة، وضيق وتصلب الشرايين، وتكرر ومازال إصابته بالذبحة الصدرية، ويحمل بشرايينه دعامات طبية صناعية،أصيب بذبحة صدرية قبل جلسة الاستئناف
بيومين (1/12/2014) طارح على أثرها الفراش بأمر الأطباء حوالى أسبوعين ـ فلم يستطع المثول بين يدى هيئتكم الموقرة بالجلسة، فكان الحكم: بسقوط الاستئناف الماثل.
الــدفــاع
الدفع الأول:ــ
ندفع بعدم قبول الإستئناف الماثل لرفعه من غير ذو صفة لمخالفة ذلك للقانون
تنص المادة [402] من قانون الاجراءات الجنائية على أن: {لكل من المتهـم والنيابـة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى
تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها: 1ـ من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.2ـ من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.}
وتنص المادة [211] من قانون المرافعات على أنه:{لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك} .
ــ وعلى ذلك فإن النص صرّح ـ على سبيل الحصر بمن يجوز لهما الحق فى الإستئناف، فى مختلف حالاته
وقصـره علي إثنيـن لاثالث لهمـا، وهمـا : 1ــ المتهـم 2ــ النيابـة العامـة.
ــ وحيث أن الدعوى العمومية تم رفعها من النيابة العامة ضد / محسن كامل إبراهيم ، وتداولت بالجلسات الى أن بلغت مرحلة الحكم، وثم صـدر الحكم فيها بتاريخ 13/10/2014 ضـد / محسن كامل إبراهيم. فبات إستئناف ذلك الحكم جائز رفعه من النيابة، أومن المتهم (المحكوم عليه) فقـــط. وليس من غيرهما
وحيث أن الثابت بالأوراق أن النيابة لم تستأنف ذلك الحكم.
وأيضاً الثابت أن المتهم (المحكوم عليه) / محسن كامل إبراهيم ، هو أيضاً لم يستأنف ذلك الحكم.
فإذا قام غيرهما بإستئناف الحكم، فلا يجوز ــ قانونا قبول إستئنافه، لأنه يكون من غير ذى صفة قانونية
وإذا قبل موظف قلم الكتاب بالمحكمة إجراء التقرير بالطعن من غيرالنيابة، أو المتهم المحكوم عليه؛ فإن
ذلك الإجراء "يقع باطلاً" لمخالفته للقانون.
ولأن القاعدة أن كل مابُنى على باطل فهو باطل
فإن كل مايترتب ــ من إجراءات على ذلك الإجراء الباطل يقع باطلاً .
وحيث أن من إستأنف الحكم ــ فى الواقع الثابت بالأوراق هو شخص ثالث (لاهو المتهم ولا هو النيابة) بل هو/ محسن محمد كامل، فلا يجوز قبول ذلك الاستئناف الماثل لرفعه من غير ذى صفة له فى رفعه.
ويكون الإستئناف الماثل ليس مرفوعاً من المتهم الذى أقيمت عليه الدعوى، ولا من المحكوم عليه فيها
وعلى ذلك فينبغى على المحكمة الموقرة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة
وقد إستقر ــ فى ذلك قضاء محكمة النقض بأنه:
{متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى أقيمت
عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعـدم قبـول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة }.
( الطعن رقم 838 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 ).
ــ يضاف إلى ذلك أن القانـون فرض على المحكمة الإستئنافية الموقرة وجوب التحقـق من حصـول الإستئناف وفقاً للقانون، قبل النظر فى موضوعه، وذلك ما تؤكده الأحكام المستقرة لمحكمة النقض
ومنها الحكم بأن:
{تأجيل الدعوى أو قبول مذكرة فى الموضوع لا يحول دون القضاء بعـدم قبول الإستئناف شكلاً لمـا يفرضـه القانون على المحكمة الإستئنافية من وجـوب التحقـق من حصول الإستئناف وفقـاً للقانون قبل النظر فى موضوعه }.
(الطعن رقم 7034 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/10)
وقضاؤها بأن:
{رفع المعارضة من غير المحكوم عليه الصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه يوجب القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.}
(نقض جلسة 27/12/1987 أحكام س38 ق210 ص1152)
وأيضاً القضاء بأن:ــ
{دفاع المُعارض بأنه ليس المحكوم عليه الحقيقي دفاع جوهري، فيجب على المحكمة تقصي هذا الدفاع وإقساطه حقه إيراداً ورداً إذ لو ثبت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يوجب على المحكمة أن تقضي بعـدم قبول المعارضة لرفعها من غيـر ذي صفـة، أما وقد قعـدت عن تحقيق هذا الدفاع، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه}.
(نقض 1/11/1970 مجموعة القواعد القانونية، ص21 ص1027)
وبناء على ماتقدم، فإن الاستئناف الماثل حاصل على خلاف القانون، مما يقتضى القضاء بعدم قبوله.
الطلب الأول:ــ (ترتيباً على الدفع الأول)
نطالب بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الموقــرة بجلسة 31/12/2014 والذى قضى بسقوط الإستئناف الماثل.
ولا ننعى ـ فى ذلك على هيئتكم الموقرة ولا على حكمها ــ لاسمح الله بأى تقصير، فالحكم أمسى باطلاً لإبتناؤه على إجراء باطل لمخالفته القانون ـ كما أسلفنا ـ لم تعـلـم به هيئتكم الموقرة، ولم يحضـر أمام هيئتكم الموقرة من يوّصل إليها تلك المعلومة، وإلا كانت قضت بعدم القبول من تلقاء نفسها.
وإنما صدر الحكم "مُفترضاً المجرى العادى للأمور من أن المستأنف هو نفسه المحكوم عليه وفقاً لما جاء بالأوراق أمامكم؛ ثم لم يحضر جلسة الاستئناف؛ فصدر الحكم بناءاً على أسبابه وفقاً للقانون.
لكن، وحيث أن الواقـع ــ وفقاً لما سبق بالدفع السابـق فإن المستأنف الماثل الذى صدر الحكم بسقوط إستئنافه لم يكن له حق أو صفة قانونية فى رفع الإستئناف أصلاً. وإنما تم ذلك بناء على إجراء باطل
فالتقرير بالإستئناف الماثل بقلم الكتاب هو إجراء باطــل فى حكم العـدم، ويجعل ــ بالتالى ــ الإستئناف الماثل فى حكم العدم أيضاً، والحكم بالسقوط لا يرد على المعدوم.
ولأن الحكم صدر ضد من لاصفة له فى الدعوى الأصلية، وليس محكوماً عيه فيها، وليس له صفة فى التقرير بإستئناف الحكم الجزئى.
ولأن الأمر "الآن يختلف" عن ماكان قبل هذا الحكم، حيث ثبت لديكم "الآن فقـط" بطلان الإجراءات التى قام عليها الإستئناف. فيلزم التدارك والتصحيح، والقضاء بإلغاء الحكم بسقوط الإستئناف.
الدفع الثانى:ــ
ندفع بإنقضاء الدعوى الجناية بمضى المدة (المادة 15 إجراءات جنائية)
ف1بالمادة [15] اجراءات جنائية{تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك}.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن:
{من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى} .
(الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة29/9/ 1998)
وحيث أن من الثابت فى الواقع،ووفقاً للمستندات، أن الدور الرابع بالأرضى، تم بناؤه منذ (25) خمسة وعشرون عاماً، وتم حصره من الجهة المعنية، وأثبتت وجوده بتاريخ 3/11/1989.
وبالدفع التالى (الثالث) نثبت لهيئتكم الموقرة صحة وجدارة هذا الدفع (الثانى).
الدفع الثالث:ــ
ندفع بعدم حدوث الواقعة أصلا مما يعنى كذب البلاغ:
يدعى مُحرر محضر المخالفة فى محضر بيان الأعمال المخالفة بأن الواقعة هى أن:
{المُخالف قام ببناء الدور الرابع بالأرضى بدون ترخيص وعلى مبانى قديمة .... الخ}
وردنا على هذا الإدعاء بأنه تم بلا معاينة حقيقية على الواقع، لأن تلك الواقعة لم تحدث
ونستند فى ذلك الى:ــ
الواقع، وللمستندات الرسمية المستخرجة من مصلحة الضرائب العقارية والمرفقون بملف الدعوى. ونتمسك فى ذلك بالحجية القانونية المقررة لتلك المستندات بإعتبارها أوراق رسمية (المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968)
فى مقابل المحضر الذى قامت عليه الدعوى، والذى هو مجرد إدعاء وقول مرسل لايستند لشيئ.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن:
{النص فى المادة 11من قانون الإثبات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها مُحررها} .
(الطعن رقم 1431 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 518 بتاريخ 19-02-1991 فقرة رقم : 1)
ونقرر ــ بحق أن العقار موضوع الدعوى الماثلة هو "أصلاً" أربعة أدوار
وأن الدور الرابع هو دور يشمل شقتان تم بناؤه منذ ماقبل سنة 1989(وهى سنة الحصر وفقاً للكشف الرسمى) أى منذ 25 سنة أو أكثر. وتُسدد عن شقتى الدور الرابع ضرائب عقارية محددة القيمة بالكشف وأن الدورالرابع مشغول بسُكانه (المحددون بأسمائهم بنهاية الكشف / إبراهيم أحمد جبر، وكمال محمد)
وذلك كالآتــى:ــ
أولاً:ــ الأوراق الرسمية التى أرفقناها بملف الدعوى هى:
1ــ كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مؤرخ 18/2/2014 قدمناه للمحكمة الموقرة
بجلسة 13/10/2014 ــ
2ــ كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مؤرخ 25/6/2014 قدمناه للمحكمة الموقرة
بجلسة 30/6/2014)
3ــ وشهادة إستكشاف حديثة للعقار عن المدة من 1991/2013 مؤرخه 24/12/2014نقدمها بجلسة اليوم
11/2/2015 لهيئتكم الاستئنافية الموقرة.
4ــ اعلان مؤرخ 16/4/2013بمطالبة بسداد الضريبة على العقار ـ معنون بـ: إنذار أخير وثابت به: اسم المالك فايقه يوسف جورج وإسم المطلوب منه السداد/ فايقه يوسف جورج. نقدمه بجلسة اليوم 11/2/2015 لهيئتكم
ثانياً:ــ بالكشف الرسمى المؤرخ 18/2/2014 بالصفحة الثانية بالسطرين (11 و 12) ثابت أن :
بالدور الرابع شقتان يسكنهما ــ بأسمائهما كلا من السيد / إبراهيم أحمد جبر والسيد/ كمال محمد
ونقدم إيصالات إستهلاك الغاز والكهرباء بأسمائهما مطابقة لما جاء بالكشف الرسمى وذلك كالآتى :
بحسب الكشف الرسمى الدور الأرضى محلات، والثانى شقتان (1و2)، والثالث شقتان (3و4) والرابع شقتان (5و6) سكن / إبراهيم أحمد جبر ــ و / كمال محمد كامل.
ــ نقدم لهيئتكم الموقرة ما تيسر الحصول عليه من بقايا مثل هذه المستندات بحوزة أصحابها خلال سنوات طويلة
1ــ بالنسبة للساكن / إبراهيم أحمد جبر نقدم مايثبت إقامته بشقته رقم (6) بالدور الرابع منذ خمسة عشر سنة
ــ ايصال مطالبه بقيمة استهلاك غاز رقم 8973 شهر الإصدار 6/2001 ــ شقه رقم (6) إبراهيم أحمد جبر
ــ " " " " " " 9054 شهر الإصدار 8/2002 ــ شقه رقم (6) إبراهيم أحمد جبر
ــ " " " " " " 9132 شهر الإصدار 5/2003 ــ شقه رقم (6) إبراهيم أحمد جبر
ــ " " " " " " 15351 شهر الإصدار 2/2010 ــ شقه رقم (6) إبراهيم أحمد جبر
ــ " " " " " " 16234 شهر الإصدار 5/2012 ــ شقه رقم (6) إبراهيم أحمد جبر
ــ " " " " كهرباء رقم 206894 شهر الاصدار 3/2004 باسم/ إبراهيم أحمد جبر
ــ " " " " " " 40629 " " 8/2014 باسم/ إبراهيم أحمد جبر
ــ " " " " " " 40472 " " 1/2015 باسم/ إبراهيم أحمد جبر
2ــ بالنسبة للساكن كمال محمد كامل ـ نقدم مايثبت إقامته بشقته رقم (5) بالدور الرابع منذ (22) سنة
ــ إيصال استهلاك كهرباء رقم 190680 شهر الاصدار 12/1993
ــ " " " " 191172 " " 6/1994
ــ " " " " 194887 " " 1/2003
ــ " " " " 40907 " " 4/2013
ثالثاً:ــ وورد بنفس الكشف الرسمى المؤرخ 18/2/2014
بالسطر الأول أن: {مالكة العقار/ فايقه يوسف جورجى) وبالسطر الثانى: أن تاريخ الحصر هو 3/11/1989 (أى منذ 25 سنه مضت) وبالسطر الخامس: أن العقار {أربعة أدوار بالأرضى} وبالسطر الثامن: {وبالدور الرابع شقتان كل منهما ثلاث غرف وصالة والمنافع} وثابت بالسطر التاسع:{والدور الرابع أيضا إستجد بهذا الحصر ويحال للجنة تقدير الإيجارات}
رابعاً:ــ وثابت بالكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مؤرخ 25/6/2014 قدمناه للمحكمة الموقرة بجلسة 30/6/2014)
بالسطر الأول أن: {مالكة العقار الست / فايقه يوسف جورجى) بالسطر الثامن أن: وبالدور الرابع شقتان كل منهما ثلاثة غرف وصالة والمنافع بالسطر العاشر أن: والدور الرابع أيضا إستجد بهذا الحصر ويحال للجنة تقدير الإيجارات بالسطر الأخير أن: تاريخ الحصر 3/11/89 تسعة وثمانون
خامساً:ــ ــ وثابت بصدر شهادة الاستكشاف "الرسمية" عن المدة 1991/2013 أن :ــ
1ــ العقار{باسم / فايقه يوسف جورجى)
2ــ وبالسطر الخامس ــ بشهادة الاستكشاف "الرسمية" ثابت أن العقار{أربعـــة أدوار بالأرضـى ثمانية دكاكيـن، والثــانى شقتـان، وبالدور الثــالث شقتـان، وبالـدور الرابـــع شقتــان}
3ــ ثابت بنفس شهادة الاستكشاف الرسمية عن المدة من 91/2013 بالسطرين السابع والثامن: {وبالدور الرابع شقتان ثلاث غرف وصالة والمنافع}
4ــ بالسطر العاشر: والدور الرابع أيضا إستجد بهذا الحصر ويحال للجنة تقدير الإيجارات
5ـ وبنهاية شهادة الاستكشاف عن العقار ــ فيما يخص الدور الثالث ثابت أن:{شقة غرفتين وصالة والمنافع سكن محسن محمد كامل}
وبناء على ماسبق فإن الدور الرابع بالأرضى هو مُقام منذ 25 سنـة، وثبت أنه مسكون
منذ أكثر من عقدين (22 سنة)
وليس كما جاء بمحضرالمخالفة: أنه بناء حديث، مما يُرتب واقع عدم حدوث الواقعة التى إدعاها به مُحرره.
الدفع الرابع:ــ
ندفع بانتفاء صلة الماثل/ محسن محمد كامل على، بموضع الدعوى الماثلة تماماً
ولاشأن له البتة بالدعوى بما إنطوت عليه منذ بدايتها حتى الحكم فيها
فهو ليس متهماً من قبل سلطة الإتهام فى هذه الدعوى.
وهو ليس محكوماً عليه ولا محكوماً ضده بالحكم الصادر فى هذه الدعوى.
وإنما مثوله أمام هيئتكم الموقرة، هو نتيجة خطأ "غيره" وهما إثنان:
1ــ من قام بتقريرالاستئناف الماثل ــ بقلم الكُتاب، بغير صفة له فى التقرير لأنه لا وكيلاً عن المتهم، ولا وكيلاً عن المحكوم عليه فى الدعوى، بل هـو وكيلاً عن شخص "أجنبى عن الدعوى" هو الماثل أمام عدالتكم / محسن محمد كامل على.
فلا الموكل ذو صفة، ولا وكيله ذو صفة فى الطعن على الحكم بالإستئناف الماثل.
2ــ والثانى، هو الموظف الذى قام بقبول التقرير بالإستئناف ــ وقيده، وتحديد جلسة لنظره ممن لاصفة له فى التقرير به، بالمخالفة للقانون. (م402 إجراءات جنائية و م 211 مرافعات)
ــ قاما كلاهما "بإجراء باطل" ــ بطلاناً من النظام العام.
وهكذا وجد / محسن محمد كامل على نفسه "مستأنفاً" لحكم "لا يخصـُهُ !! ووجد نفسه محكوماً ضده بسقوط إستئنافه لذلك يمثل أمام عدالتكم، ليوضح ويثبت إنتفاء صلته بموضوع هذه الدعوى تماماً.
ويطالب الحكم ببراءته، لإنعدام الدليل الذى يمكن أن يسند له أى إتهام.
الدفع الخامس:ــ
ندفع بانتفاء صلة/ محسن محمد كامل بالواقعة المُدّعاة.
وإنعدام الدليل الذى يمكن أن يسند له أى إتهام بخصوصها.
ونتمسك بهذا الدفع الجوهرى الذى يطابق صحيح وصريح القانون (م115مرافعات)
وما قرره وإستقر عليه قضاء النقض وذلك للأسباب الآتيه :ــ
1ــ لأن / محسن محمد كامل مجرد "ساكن مستأجر بشقه بالعقار" (كغيره من السكان فى باقى وحدات العقار) ـ وليس المسئول عن ـ ولاسلطة له ــ فى إقامة أى مبانى بالعقار.
2ــ بادرنا بتقديم كشف مشتملات "رسمى" ثابت به أن / محسن محمد كامل مجرد مستأجرشقة بالدور الثالث ولا يعقل أن يقوم ساكن بعقارـ من ضمن عديد من السكان ـ ببناء دور بالعقار.
3ــ ثابت أيضاً بنفس الكشف الرسمى، أن مالك العقار / فايقه يوسف جورج.وحقيقة الأمرأن مُحرره لم يكلف نفسه بالتحرى عن من يتهمه بالواقعة التى يدعيها، ولم يجد سوى يافطه مُعلقه أعلى مدخل العقارعليها إسم / محسن كامل ـ المحامى؛ فألصق به التهمة تلفيقاً، لتسديد خانات وظيفته أمام رؤساؤه. بدليل أنه كتب ــ بمحضره : "على الشرطة التحرى لمعرفة الاسم الصحيح للمخالف.ثم قامت النيابة بتكليف مباحث القسم بالتحرى، فقامت المباحث بعمل تحريات ــ أيضاً ــ "صورية" أسفرت عن أن الإسم / محسن كامل إبراهيم ـ وفقا لخطابهم المرسل للنيابة.وبناء على ذلك صدر الحكم الابتدائى بحبس / محسن كامل إبراهيم.
وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين، فقد قدمنا:
وقائع ومستندات أثبتت صورية محضر الأعمال المخالفة، وأن الدور المُدعى بناؤه، هو أصلا مبنى قديم.
مما مؤداه عدم حدوث الواقعة أصلاً.
وأثبتنا صورية تحريات المباحث التى كلفتهم بها النيابة العامة.
ــ وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن :
{المشرع ــ ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية ــ وضع قيـدا للحكم بعـدم قبول الدعـوى لإنعدام صفـة
المدعى عليه - فأوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة
فى ميعـاد تحـدده المحكمة و أجـاز المشـرع للمحكمـة تغريـم المدعـى بغرامة ماليه إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى
الميعاد الذى حددته . (الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق ، جلسة 18/1/1986)
وفى تقدير حجية محاضر الجنح والمخالفات قضت محكمة النقض بأن:ــ
{من المقرر أن اعتبار المحاضر المحررة في المخالفات حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بها
ما لم يثبت تزويرها أو ما ينفيها، بل إن المقصود هو أن المحكمة تستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد
تحقيقه بالجلسة، ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها على الوجه
الذي رسمه القانون}.
بناء عليه فإن دفاع المتهم يلتمس القضاء :ــ
أصليا :
أولاً:ــ بعدم قبول الإستئناف الماثل لرفعه من غير ذو صفة لمخالفة ذلك للقانون.
ثانياً:ــ بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الموقــرة بجلسة 31/12/2014
ثالثاً:ــ بإنقضاء الدعوى الجناية بمضى المدة (المادة 15 إجراءات جنائية)
رابعاً:ــ بعدم حدوث الواقعة أصلا مما يعنى كذب البلاغ
خامساً:ــ انتفاء صلة الماثل/ محسن محمد كامل على بموضع الدعوى الماثلة تماماً
سادساً:ــ براءة / محسن محمد كامل لإنتفاء صلته بالواقعة المُدّعاة. وإنعدام الدليل
الذى يمكن أن يسند له أى إتهام.
وإحتياطياً:ــ بندب خبير فى الدعوى.
واللــه ولى التوفيق
وكيل المتهم
المحامى بالنقض
=================================
المذكرة الثانية
بسم اللـه الرحمن الرحيم
مذكرة دفاع
الأستاذ / محسن محمد كامل على ــ المحامى بالنقض متهم
ضــد
النيابة العامة سلطة إتهــام
فى القضية رقم .... لسنة 2014 جنح مستأنف .....
والمقيدة برقم ..... لسنة 2014 جنح .....
والمحدد لنظرها جلسة الأربعاء 4/2/2015
الوقائع والدفاع
وقائع الدعوى منذ نشأتها لا صلة لها بالأستاذ / محسن محمد كامل ــ المحامى بالنقض
وهى وفقاً لأوراق الدعوى الثابتة بالمستندات "الرسمية" أمام هيئتكم الموقرة كالآتى:ــ
1ــ منشأ الدعوى محضر مخالفة أعمال مبانى مُحرر ضد المدعو / محسن كامل مؤرخ 13/3/2014
2ــ طلب مُحرر المحضر ـ بمحضره ـ المؤرخ 13/3/2014 من الشرطة التحرى عن الاسم الصحيح.
3ــ كلفت النيابة مباحث حدائق القبة بخطاب رسمى مؤرخ 23/3/2014ـ بالتحرى عن الاسم الصحيح .
4ــ قامت الشرطة بالتحرى ثم أفادت النيابة ــ بخطاب رسمى مؤرخ 22/4/2014 ــ بأنه {بالاستعـلام
تبيـن لنا أنه يدعى/ محسن كامل إبراهيم}
5ــ قامت النيابة العامة برفع الدعوى العمومية ضد / محسن كامل إبراهيم ، وتحددت جلسة 23/6/2014
6ــ تقدم وكيل الأستاذ / محسن محمد كامل على (وهو ليس له صفة قانونية بالدعوى) بطلب للمحكمة الجزئية
بتعديل إسم المتهم من / محسن كامل إبراهيم ، إلى / محسن محمد كامل على بجلسة 23/6/2014
7ــ المحكمة الجزئية المُوقرة ــ بحصافتها ـ وسلطتها، لم تلتفت لهذا الطلب، وأطرحته، وأصدرت حكما
تمهيدياً بإحالة الدعوى للخبراء وكلفت المتهم / محسن كامل إبراهيم بسداد أمانة قدرها 500 جنيه.
8ــ وهنا فإن / محسن محمد كامل على ــ المحامى غير معنى ولا مُكلف بتنفيذ أى إلتزام، حيث المُكلف بسداد
الأمانـة هو المتهم / محسن كامل إبراهيم.
9ــ إستمرت المحكمة فى نظرالدعوى وقضت بجلسة 13/10/2014 بحبس المتهم / محسن كامل إبراهيم
سنة مع الشغل، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
عند هذا الحد كانت "المرحلة النهائية" للمحكمة الجزئية الموقرة، والذى إستنفذت به ولايتها فى الدعوى.
وذلك بإصدار حكمها فى موضوع الدعوى، والذى حازحجيته، ولا سبيل عليه، سوى الطعن بالوسائل المقررة بالقانون. ومنها الطعن على الحكم بالإستئناف.
وهذا الطعن لايجوز إلا من إثنين حددهما القانون ــ على سبيل الحصر:
المتهـم والنيابـة العامة وفق (م402 إجراءات جنائية) أو من المحكوم عليه وفق (م211 مرافعات).
والذى يعنينا التوصل إليه كهدف من هذا الدفاع أنه: مما سبق، يتضح ويـثـبُـت أمام عدالتكم أن :
أولاً:ــ المُتهم الماثل أمامكم (المُستأنف ـ بوكيل عنه، والمحكوم ضده بسقوط إستئنافه) / محسن محمد كامل على
ـــ لاهـو المُبـَلـّغُ عنه بمحضر المخالفة ــ منشأ الدعوى.
ــ ولاهـو الشخص الذى أسفرت عنه تحريات المباحث المُرسلة للنيابة العامة.
ــ ولاهـو المُتهم ـ المرفوع ضده الدعوى العمومية ــ من قبل النيابة العامة.
ــ ولاهـو المحكوم ضده بالحكم الصادر من المحكمة الجزئية الموقرة.
أى هـو: لا صفـة لـه ــ بتاتـاً فـى هـذه الدعـوى.
فكيـف يتسنى لـه ؟ أويُقبل منه ؟ أن يكـون مُستأنفـاً للحُكـم الصـادر فيهـا ؟!
وإذا قرر وكيل عنه ــ بالإستئناف بقلم الكُتــّاب؛ فبأى صفة له قـُـبل منه ؟!
أخطأ "الوكيل"، وأخطأ "الموظف الذى قبل الطعن"، وخالفا القانون.
لكن لا يجوز قبول ذلك، أو إستمرار سريانه ــ حتى وإن صار واقعـاً.
وحيث أن الإجراء الذى "نطعن عليه بالبطلان"، هو إجراء لاحـق على إستنفاذ المحكمة الجزئية ولايتها بالحكم في موضـوع الدعـوى، بإجراءات صحيحة، ولأن ذلك يمتنع معه إعادتها إليها، إعمالاً للمادة (419) إجراءات جنائية.
وأما أنه ـ مع ذلك ـ قد أضحى الإستئناف الماثل "واقعـاً" لكن تظل حقيقة واقعه أنه بُنى على إجراء "باطل قانوناً" ــ بطلاناً من النظام العام. وبات السبيل الوحيد ـ الواجب وفقاً للقانون هـو: الحكم ببطلان ذلك "الإجراء الباطل"(وهو: التقرير بالإستئناف ــ وبطلان قبوله من الموظف المختص)
والحكم بعدم قبول الإستئناف الماثل لرفعه من غير ذى صفة، وإبتناؤه على إجراء باطل ـ مخالف للقانون
وإلغاء الحكم بسقوط الاستئناف، الصادر ضد / محسن محمد كامل على (الذى لم يكن له صفة فى رفعه).
ثانياً:ــ
ندفع بانتفاء صلة الماثل/ محسن محمد كامل على بموضوع الدعوى الماثلة تماماً
ولاشأن له البتة بالدعوى بما إنطوت عليه منذ بدايتها حتى الحكم فيها
فهو ليس متهماً من قبل سلطة الإتهام فى هذه الدعوى.
وهو ليس محكوماً عليه ولا محكوماً ضده بالحكم الصادر فى هذه الدعوى.
وإنما مثوله أمام هيئتكم الموقرة، هو نتيجة خطأ "إرتكبه غيره" وهما إثنان:
1ــ من قام بتقريرالاستئناف الماثل ــ بقلم الكُتاب، بغير صفة له فى التقرير لأنه لا وكيلاً عن المتهم، ولا
وكيلاً عن المحكوم عليه فى الدعوى(محسن كامل إبراهيم)
بل هـو وكيلاً عن شخص "أجنبى عن الدعوى" هو الماثل أمام عدالتكم / محسن محمد كامل على.
إذن فلا الموكل ذو صفة، ولا وكيله ذو صفة فى الطعن على الحكم بالإستئناف الماثل.
2ــ والثانى، هو الموظف الذى قام بقبول التقرير بالإستئناف ــ وقيده، وتحديد جلسة لنظره ممن لاصفة
له فى التقرير به، بالمخالفة للقانون. (م402 إجراءات جنائية و م 211 مرافعات)
ــ قاما كلاهما "بإجراء باطل" ــ بطلاناً من النظام العام.
وهكذا وجد / محسن محمد كامل على نفسه "مستأنفاً" لحكم "لا يخصـُهُ !! ووجد نفسه محكوماً ضده بسقوط إستئنافه لذلك يمثل أمام عدالتكم، ليوضح ويثبت إنتفاء صلته بموضوع هذه الدعوى تماماً.
ويطالب الحكم ببراءته، لإنعدام الدليل الذى يمكن أن يسند له أى إتهام.
بناء عليه فإن دفاع المتهم يلتمس القضاء :ــ
أولاً:ــ بطلان إجراءات رفع الاستئناف الماثل لرفعه من غير ذى صفة بالمخالفة للقانون.
ثانياً:ــ الحكم بعدم قبول الإستئناف الماثل لرفعه من غير ذى صفة لمخالفة ذلك للقانون.
ثالثاً:ــ إلغاء الحكم الصادر بسقوط الإستئناف الصادر ضد/ محسن محمد كامل.
رابعاً:ــ الحكم ببراءة / محسن محمد كامل من الحكم الصادر ضده بسقوط الاستئناف.
واللــه ولى التوفيق ,,,
وكيل المتهم
المحامى بالنقض
===================================
فإذا كانت مهمة الدفاع الوصول لبراءة الموكل بأقصر الطرق، وأكثرها ضماناً،
فأى المذكرتان ترجح ؟ ولكم الشكر والعرفان
زميلكم / مجدى العنانى ــ المحامى بالنقض