دعوى مدنية بالإخلاء لإنتهاء مدة عقد الإيجار، قدم المدعى عقد إيجار إنتهت مدتة، وعقد بيع زعم أنه إشترى بموجبه العين من المستأجر، ثم قام بتأجير المكان للبائع، بإعتبارة صار مالكا للعين، وأن عقد الإيجار قد إنتهت مدته وفقا للقانون 4 لسنة 96 ــ طعن المدعى عليه بتزوير كل من عقدى البيع والإيجار، لم تستجب المحكمة (الإبتدائية) وتداولت الدعوى ثم إنتهت المحكمة للحكم للمدعى بطلباته ــ إستأنف المدعى عليه وأعاد الطعن بالتزوير على العقدين، إستجابت المحكمة الإستئنافية للطعن على عقد الإيجار فقط، وإحيل للطب الشرعى ثم ورد التقرير بأن عقد الإيجار  ّمزور" . طعن المستأنف ضدة على التقرير طالباً الإحالة للجنة ثلاثية، إستجابت المحكمة وكلفته بسداد أمانة .... جم ، لم يسدد الأمانة، ولم يحضر الجلسة !! والمستأنف ــ وفقاً للمتبع والمتوقع ــ لم يحضر هو أيضاً، واثقاً (بحسن نية) أن الطاعن لابد وأن سدد الأمانة لأن فى ذلك مصلحته !! المحكمة شطبت الدعوى (لعدم حضور كلا الطرفين) ، علم المستأنف بعد فوات الميعاد (60 يوم)، أنه تم "خداعه" ؛ فبادر بتجديد الدعوى من الشطب، تجددت الدعوى وتم تقديم المذكرات والإطلاع، ثم قضت المحكمة الإستئنافية : بأن الاستئناف كأن لم يكن !!
والسؤال: هل ذلك يعنى أن الحكم الابتدائى أضحى هو السارى والواجب النفاذ ؟؟ وفى هذه الحالة ما مدى فاعلية أن عقد الإيجار مقرر أنه مزور ـ وفقا لتقرير الخبراء، وتأثير ذلك على التنفيذ ؟؟
وما مدى فاعلية رفع جنحة مباشرة ضد المدعى أصلى بتهمة التزوير، والإستعمال ؟؟
ألم تكن الدعوى "صالحة للفصل فيها ــ بدلا من شطبها، لقيام المحكمة بتحقيق التزوير، وتلقى نتيجته ؟؟
ماهى النصائح للمستأنف (المدعى عليه أصلياً)
أفادكم الله وهداكم دائما للصواب .. مع جزيل الشكر