تمرير أفقي: مكتب
رضا معروف الدنبوقى
و
طارق عبد الحميد الشربينى
المحاميين
لدى محاكم الاستئناف
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
صحيفة استئناف

 

انه في يوم     الموافق /    /   2015 بناحية....

  الطريق الرئيسي

بناء علي طلب /........  ومحله المختار مكتب الأستاذين/رضا الدنبوقي وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس

أنا             محضر محكمة بلقاس قد انتقلت وأعلنت

السيدة/........ المقيمة بالعنوان عاليه      مخاطبا مع

 

الموضوع

 

أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوي رقم .... أسرة بلقاس للحكم لها بتسليم مصاغها الذهبي والبالغ وزنه 186 جرام فقط وقدره مائه وستة وثمانون جرام ذهب عيار 21 ذهب ورد قيمته بحسب سعر السوق وقت صدور الحكم والبالغ قدره 56000 جنيه ستة وخمسون ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 27/12/2014قضت المحكمة بالاتي(بإلزام المدعي عليه بأن يسلم المدعية المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمه بإيصال الاستلام المرفق بالدعوي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة) .

وحيث أن الحكم سالف الإشارة إليه قد وقع معيبا بالخطأ في فهم وتطبيق القانون مخلا بحقوق الدفاع فان الطالب يستأنفه علي النحو الآتي :

 

أولا ..الاستئناف الماثل أقيم في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية .

 

ثانيا :الخطأ في فهم وتطبيق القانون .

أهدر الحكم المستأنف صحيح القانون لمخالفته العرف المستقر عليه في أوساط المجتمع المصري من أن المصوغات الذهبية تكون دائما وأبدا لصيقة بالزوجة متحلية بها ومن النادر جدا أن تتخلي عنها الزوجة لزوجها خاصة وان الطالب تقدم بشكواه المؤرخة 9/8/2012 والمقيدة برقم 7062 لسنة 2012 إداري بلقاس وذلك لإثبات واقعة قيام المعلن إليها بالخروج من منزل الزوجية بحجة زيارة أهلها وهي متحلية بكامل مصاغها الذهبي ورفضها العودة لمنزل الزوجية وقد تأيدت تلك الشكوى بشهادة كلا من.تامر عبد العزيز قنديل واحمد محمد عبد الغفار إلا أن الحكم المستأنف أهدر دلالة القاعدة العرفية المستقرة دون سند صحيح من الواقع والقانون خاصة وان هذه القاعدة تتفق تماما مع ما استقر في النفوس من جهة المعقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول وهذا هو تعريف العرف لدي جانب كبير من الفقه الإسلامي .

 

ثالثا: مخالفة الثابت بالأوراق أهدر الحكم المستأنف دلالة المستندات المقدمة من الطالب أمام محكمة أول درجه والمتمثلة في صوره رسميه من المحضر رقم 7062 لسنة 2012 إداري بلقاس والثابت فيه خروج المعلن إليها بكامل مصاغها الذهبي حال قيام علاقة الزوجية بينها وبين الطالب وهو ما يتفق مع طبائع الأمور فضلا عن الإقرار الرسمي والمحرر بتاريخ 15/4/2014 بمقر قنصلية جمهورية مصر العربية  بدولة الكويت والثابت فيه شهادة المدعو/طارق عادل عبدا لحميد سالم إلا أن المحكمة أهدرت دلالة تلك المستندات زاعمة أن الإقرار المقدم غير مؤرخ بالمخالفة للثابت بالإقرار الرسمي المقدم بالأوراق كما أن المحكمة زعمت أن الشاهد بدولة آخري متجاهله أن الشاهد وقت واقعة الشهادة وهي واقعة التحمل بالشهادة كان مقيما بالقطر المصري علي النحو الثابت بجواز سفره المؤرخ في 18/7/2012 مما يؤكد قصور الحكم في التسبيب الذي جره إلي فساد في الاستدلال مما يصم الحكم بالعوار والبطلان .كما أن الشاهد الأخير هو ذاته الشاهد علي الإيصال سند الدعوي .

 

رابعا:أهدر الحكم المستأنف دلالة القرائن العديدة بالأوراق المتمثلة في تقاعس المعلن إليها أكثر من ثمانية أشهر في اللجوء إلي محكمة الأسرة للمطالبة المزعومة بالمصوغات الذهبية دون أن يوجد مسوغ لتقاعسها في المطالبة بتلك المصوغات التي هي تحوزها بالفعل !!! بالرغم من علمها بالمحضر المحرر ضدها عن واقعة خروجها من منزل الزوجية بكامل مصاغها الذهبي بتاريخ 9/8/2012 إلا أنها أقامت دعواها بتاريخ23/4/2013 أي بعد أكثر من ثمانية أشهر دون وجود عذر شرعي  لتخلفها  عن إقامة دعواها ؛ مما يؤكد بطلان الحكم المستأنف.

 

خامسا..جاءت أقوال شهود المعلن إليها مشوبة بالكذب وعدم المعقولية حيث زعم الشاهد الأول المدعو/........ انه شاهد المعلن إليها وهي طالعه من البيت وكان بيزعقلها جوزها وضربوها .؛ وحيث أن هذا الشاهد الكاذب قد كذبته الوقائع المادية حيث أن المعلن إليها لم تذكر علي الإطلاق قيام الطالب بالتعدي عليها بالضرب أو الطرد أو أي إساءة آخري علي النحو الثابت بصحيفة دعواها فضلا عن أن هذا الشاهد ليس بجار لطرفي التداعي ولا تربطه ثمة صله بهما .

 

كما أن الشاهد الثاني /....... زعم انه جار للمدعية وليس جار في منزل الزوجية وجاءت شهادته مكذوبة متناقضة تماما مع ما جاء بصحيفة دعوي المعلن إليها التي لم تأت علي ذكر أي واقعه طرد أو تعدي من قبل الطالب فضلا عن أن زعمه أن المعلن إليها لم تكن لابسه أي دهب حال مشاهدته لها لا ينفي أنها تحتفظ بذهبها في حقيبتها أو ملابسها وبالتالي لا يمكن الركون لتلك الشهادة الزور والتي جاءت بالمجاملة للمعلن إليها دون أن تصادف الواقع والحقيقة .

 

 

 

 

حال أن الشهادة التي أدلي بها شهود الطالب أمام أول درجه جاءت من شهود رؤية حيث قرر/ .... انه شاهد المعلن إليها وهي تخرج متحلية بمصاغها الذهبي وكان ذلك في شهر رمضان2012 وذلك ردا علي سؤال موجه من وكيل المدعية للشاهد!!!

 

 

 

كما أن الشاهد الثاني /.....كان شاهد رؤية كذلك وقام بوصف المشغولات الذهبية التي خرجت بها المعلن إليها من منزل الزوجية وهو الذي قام بتوصيلها لمنزل أهلها وجاءت أقوال الشهود متفقه مع ما قرروه بالمحضر رقم 7062 لسنة اداري2012 بلقاس ولم تتناقض تلك الأقوال مع المنطق السليم والواقع الصحيح.

 

 

  

فلهذه الأسباب ولغيرها مما سيبدي بالجلسات والمذكرات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المستأنف  ضدها  صوره من صحيفة الدعوي وأكلف المستأنف ضدها بالحضور أمام محكمة استئناف المنصورة لشئون الأسرة بشارع الجيش أمام الإستاد بدائرتها       يوم       الموافق    /    / 2015 لسماع الحكم :أولا بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوي رقم .....أسرة بلقاس والقضاء مجددا برفض الدعوي مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

ولأجل العلم