محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة فى القضية رقم 10941لسنة 2014 جنايات شربين والمقيدة برقم 576لسنة 2014كلى شمال المنصورة الصادر بجلسة 15/12/2014
والمقدم من السيد/أ..................
( محكوم عليه – طاعن)
ومحله المختار مكتب الأستاذين/ محمود بغدادي و طارق عبد الحميد الشربينى المحاميين بالمنصورة المحاميين بالمنصورة
ضـــــد
النيابة العامة
في الحكم الصادر بتاريخ 15/12/2014من محكمة جنايات المنصورة فى القضية رقم 10941 لسنة 2014 جنايات شربين والمقيدة برقم 576 لسنة 2014 جنايات شمال المنصورة والقاضي في منطوقه
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة أحمد محمد سراج محمد عبد الرازق لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه لما نسب إليه عن تهمة إحراز السلاح والذخيرة ومقاومة السلطات وألزمته المصاريف الجنائية.
وقائع الطعن
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بدعوى انه فى يوم 18/4/2014 بدائرة مركز شربين – محافظة الدقهلية
1-أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن (فرد خرطوش) 0
2-أحرز كل منهم ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
3- أطلقوا أعيرة نارية داخل حدود المدن والقرى على النحو المبين بالتحقيقات
4-استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم الملازم أول /إسلام يوسف الشناوي والقوة المرافقة لهم ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهمين من الرابع السابق محاكمته حتى السادس السابق محاكمته ب جريمتهم متلبسين بها بأن أشهر المتهمان الخامس ( الماثل ) والسدس السابق محاكمته في وجههم أسلحة نارية فرد خرطوش مطلقا منها أعيرة نارية وقاموا باقي المتهمين ّّ!!! بالاشتباك معهم للحيلولة دون ضبط المتهمان الخامس والسادس السابق محاكمته وتمكين المتهم الرابع السابق محاكمته من الفرار وبلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات
وقد أحالتهم النيابة للمحاكمة بموجب المواد137 مكررا/2؛3377/6 من قانون العقوبات والمواد /2 و 6 و 26 /3، 4 و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ولما كان الحكم سالف البيان قد جاء باطلا للخطأ فى فهم وتطبيق القانون قاصرا فى البيان معيبا للإخلال بحقوق الدفاع فإن الطاعن قد قرر بالطعن بتاريخ / /2015 وقيد طعنه برقم تتابع بسجن المنصورة العمومي
أسباب الطعن ونورد فيما يلي
القصور في البيان والخطأ في فهم وتطبيق القانون:
وذلك من وجوه متعددة على النحو الآتى :
الوجه الأول :البين من الأوراق أن المحكمة عولت في قضائها بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة و الضابط مجرى التحريات وهما الملازم أول / إسلام يوسف الشناوي والنقيب /أحمد محمد القباني ولم تورد محكمة الموضوع بيانا مفصلا بتلك الأقوال الواردة بالتحقيقات بل جاءت عبارات المحكمة في صيغة مجملة وغامضة بل جاءت الإشارة إلى تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بشأن الفارغ للطلقة المضبوطة وهو العيار 12 مطرق الكبسولة في جملة قاصرة وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض إعمال رقابتها على الحكم لبيان مدى صحة تطبيق القانون وسلامة المأخذ وحيث قضت محكمة النقض بأن لما كان المشرع إذ نص في المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية علي أنه ( يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه) فقد دل علي أنه يشترط لصحة الحكم أن يورد في بيان جلي واضح الأدلة التي يستند إليها وأن يورد مضمون الدليل ومؤداه وتأييده للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى والتي يكمل بعضها البعض الأخر ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها . وكذلك لأن الإيجاز المخل أو الإبهام في إيراد أدلة الدعوى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون عليه بما يصم الحكم والقصور في البيان والعوار المبطل للحكم
(11/2/1968 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 ، 26/2/1968 س 19 ق 49 ص 272)
(12/6/1978 أحكام النقض س 29 ق 119 ص 614 ، 19/2/1973 س 24 ق 50 ص 226)
ومن المقرر في قضاء النقض أنه " يجب في كل حكم بالإدانة أن يورد ما استند إليه من أدلة الثبوت وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح وجه استدلاله بها "
نقض 15/11/1983-س34-191-975
تضاربت أحكام المحكمة للمتهمين في ذات القضية حيث قضت ذات المحكمة ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث مهدرة أقوال ضابط الواقعة لعدم معقوليتها كما أهدرت التحريات التي أدلى بها النقيب/أحمد
محمد القباني لعدم جديتها ثم عاودت التعويل على تلك الأقوال في إدانة الطاعن بما يؤكد اضطراب المحكمة في اعتناق صورة الواقعة المطروحة عليها دون إدراك اختلاق الواقعة وتلفيقها من قبل ضابط الواقعة التي سطرها في محضر الضبط الذي قام بتحريره وذلك بناء على بلاغ /أحمد حسين على حشيش .
الوجه الثاني :أهدرت المحكمة تحقيق الواقعة بمعرفتها بالرغم من ثبوت أن الطاعن لم يسئل بالتحقيقات وأحيلت الأوراق للمحاكمة الجنائية ولم يضبط بالأوراق ثمة أسلحة أو ذخيرة وبسؤال مقدم البلاغ وهو شاهد الواقعة الوحيد أمام المحكمة وهو المدعو /أحمد حسين على حشيش والتي نفى فيها حدوث إطلاق أعيرة نارية من الطاعن الماثل أو من غيره !!!! ولم تقم المحكمة بواجبها في تحقيق الواقعة واستجلاء كنهها حيث أن تحقيق أدلة الواقعة و إلادانة هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم.
نقض9/10/1986 –س 37-138-728
نقض 30/12/1981 –س 32-289-1220
نقض 24/4/1978 س 29-84-442
نقض25/11/1984 –س35-185-821
نقض12/2/1972 –س 23-53-214
الوجه الثالث : تمسك المدافع عن الطاعن بالعديد من الدفوع التي تمثلت في انتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات وتناقضها مع أقوال ضابط الواقعة وكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم ضبط ثمة أسلحة خاصة وأن ضابط الواقعة زعم في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم الطاعن قد بادر بإطلاق العديد من الأعيرة النارية في محاولة منه للاعتداء على القوة المرافقة للضابط كما أن الضابط قرر في أقواله أنه أطلق أعيرة نارية بالقدر الضروري للسيطرة على الموقف وبالرغم من ذلك لم يتم سوى ضبط عيار واحد فارغ تم تحريزه وإرساله لمصلحة الأدلة الجنائية لفحصه!!! ولم يتبين عما إذا كان الفارغ من الأعيرة التى تستخدم فى الأسلحة الأميرية من عدمه وتخص ضابط الواقعة من عدمه خاصة وأنه قرر فى أقواله أنه أطلق عدة أعيرة نارية للسيطرة على الموقف!! إلا أن المحكمة ردت على تلك الدفوع بما لا يجوز التعويل عليه بزعمها الاطمئنان لأقوال ضابط الواقعة ومجرى التحريات وهو ما لا يصح الركون إليه في الرد على الدفوع المبدأة خاصة أن المحكمة لم تقم بواجبها في تحقيق الأدلة المطروحة عليها حتى يمكن قبول زعمها بصحة الاطمئنان لأقوال ضابط الواقعة والضابط مجرى التحريات خاصة أن ذات المحكمة أهدرت أقوال هذين الضابطين في ذات القضية للمتهمين الخمسة الآخرين !!!!!!!!!!!
ولقد تواترت أحكام محكمه النقض فى ذلك على انه:" لما كان من المقرر إن الأحكام يجب ان تبني على الادله التي يقتنع بها القاضي بادانه الطاعن أو ببراءته 00 صادرا في ذلك عن عقيدة يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث الا أنها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا أساسيا على ثبوت الصحة 00 ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفه ما إذا كان من شانها أن تؤدي إلى صحة ما انتهي إليه فإنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوي أو عدم إنتاجه وان كانت المحكمة قد حصلت أساس اقتناعها على رأي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة اتصلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه
( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )
وفى ذات المعني ( نقض 18/3/1968 س 19 - 62 - 334 )
الوجه الرابع :لم تقم المحكمة بإيراد أوجه دفاع الطاعن في أسبابها علي نحو يكشف أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص والخطأ الواضح في تطبيق القانون:
حيث إن الثابت في صحيح القانون وعلي ما استقر عليه قضاء النقض في أنه يجب بيان الأسباب القانونية للحكم بالشكل الكافي لبنائه ويلزم أن تتضمن تلك الأسباب مناحي متعددة فلا بد أن تتضمن بياناً في أركان الواقعة وظروفها القانونية والنص المطبق عليها ولابد أيضاً أن يتضمن الأدلة التي بني عليها الحكم إثباتاً ونفياً في بيان كافي ولابد أن تكون تلك الأسباب فيما تضمنته أسانيد كافيه لإطراح ثمة دفاع جوهري أبداه مدافعاً عن المتهم وفي طريق مراقبه تلك الأسباب الموضوعية للحكم انتهت محكمه النقض إلي أن تراقب شطراً هاماً في موضوع الدعوي مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسساً تأسيساً سليماً علي أدله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم إذ قررت المحكمة نسبة الإدانة له ولا بد أن يكون نفس طريق سردها محققاً لتلك الغاية من هذا الرد ومؤديه إلي ما انتهي إليه الحكم من نتائج .
وقد قررت محكمه النقض في ذلك :
" عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصور ذلك أنه يتعين علي المحكمة أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفه ذلك يعد إخلالاً من المحكمة بحق الدفاع
( نقض جنائي 5/11/1979 س 30 ق 167 صـ 789 )
ومن المقرر قضاءً أيضاً :
" ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد علي كل شبهه يثيرها علي استقلال إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وأنها إن التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده علي نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً"
( نقض جنائي 24/4/1987 مجموعه أحكام النقض س 29ق 84صـ 442 )
( نقض جنائي 26/3/1979 مجموعه أحكام النقض س 30 ق 81صـ 394 )
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين نجد انه قد خلا مما يدل علي أن المحكمة قد واجهت عناصر الدعوي وأدلتها وألمت بها علي نحو يفصح من أنها قد فطنت إليها حيث أنها قد التفتت عن إيراد دفاع الطاعن كليه وأسقطته جمله وتفصيلاً وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه وذلك علي الرغم من أن دفاع الطاعن اتسم بالجوهرية في تغيير وجه الرأي في الاتهام الموجه إلي الطاعن لو أن المحكمة عنت ببحثها وإيراد مضمونه في حكمها الطعين وهذا المضمون يتمثل في الأتي حيث دفع المدافع عن الطاعن أمام محكمه الموضوع الاتهام المنسوب اقترافه له بالعديد من الدفوع الجوهرية والتي يتجلى جوهريتها في الأتي :
1-عدم جدية التحريات وتناقضها مع أقوال ضابط الواقعة
2- كيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة
3-عدم ضبط ثمة أسلحة
4-انتفاء أركان جريمة استعمال القوة
الوجه الخامس : لما كان المشرع قد استحدث فى المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنه 1992بتعديل المادة 63 مكرر من إجراءات الطعن أمام محكمه النقض بأنه يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبة مقيده أو سالبه للحرية أن يطلب في مذكره أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسه لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه وهديا بالقواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فان هذا الإيقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث ان الثابت من مطالعه الأسباب التي بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذي طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزاءه الأمر الذي ينعقد معه ركنا الجدية والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الألم والحسره وهو مكبل بهذه الصورة وخلفه عائله ضاع عائلها وأصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجة والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في أسباب الطعن المرجح القبول إن شاء الله.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة محكمه النقض الحكم:
أولا : بقبول الطعن شكلا.
ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل .
ثالثا :أصليا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 15/12/2014 من محكمة جنايات المنصورة في القضية أسفل النموذجرقم10941 لسنة2014 جنايات شربين والمقيدة برقم 576 لسنة 2014 جنايات شمال المنصورة والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
رابعا احتياطيا : نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإحالة القضية لمحكمة استئناف المنصورة لنظرها أمام دائرة أخرى .
وكيل الطاعن