دعاوى المقابل النقدى لرصيد الأجازات  تعد من دعاوى

التعويض المقدرة القيمة والحكم فيها يرد عليه أحكام عدم

جواز الطعن لانتهائية النصاب سواء بالاستئناف أو النقض

 

 

قضت محكمة النقض المصرية بأن دعوى المقابل النقدى لرصيد الأجازات من دعاوى المقدرة القيمة  - حتى اذا لم يحدد العامل مقدار التعويض فى صحيفة دعواه بمقدار محدد – حيث تقدر المحكمة  قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته باعتبار أن كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، وهى التى  تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – ولما كان عدد أيام الأجازات التى لم يحصل عليها العامل معلومة وأجره معلوم ومن ثم يمكن معرفة قيمة الدعوى

وهو الأمر الذى يترتب معه أن الحكم الصادر فى مثل تلك الدعاوى ترد عليه أحكام عدم جواز الطعن لانتهائية النصاب سواء بالاستئناف أو النقض اذا كان مقدار التعويض لا يجاوز النصاب المقرر بالمادتين 42 و248 من قانون المرافعات  حيث تنص  المادة (42) من قانون المرافعات على " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية و التجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائنا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنية " .

كما تنص مادة 248 المعدله بالقانون 76 لسنة 2007 للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنية او كانت غير مقدرة القيمة .."

 

وهو ما قضت به محكمة النقض فى الطعن طعن 10690 لسنة 81 ق جلسة 30 /11/ 2014

(( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد وترتيباً على ذلك ، فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراهإذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة . وبناء على ما تقدم ، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة والتى لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانونى الصحيح هى دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعى مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذى صرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة ، لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى – الذى يقرره القانون أو اللائحة – ليس محدداً ولا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً ، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن هذا الرأى والأحكام التى اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس .

طعن 10690 لسنة 81 ق جلسة 30 /11/ 2014

 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

مجدى أحمد عزام

المحامى بالنقض