قمت بابرام عقد بيع و اوردت فيه شرطا مانعا من التصرف فيه لاى من الغير و باى نوع من التصرفات حال حياتى و ان هذا البيع نافذ بعد مماتى و رغم هذا الشرط قام المشترى بتاجير العين محل البيع الى اخر و طالبنى بالتسليم قضائيا لكن دعواه رفضت فى الدرجة الاولى و رفضت فى الدرجة الثانية " الاستئناف " على اساس ان هذا الشرط جائز قانونا و من ثم يمتنع التسليم , كما انذرت المستأجر بحقيقة وجود الشرط فى عقد البيع , فاى الدعاوى يمكن من خلالها اخراج المستاجر من العين ؟ و ما هى الدفوع المتوقعة من جانب طؤرفى عقد الايجار ؟