باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي "نواب رئيس المحكمة"
وشريف العشري

الطعن رقم 7010 لسنة 77 ق
جلسة 25 من مارس سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ شريف العشري والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الثاني والثالث وآخر - غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم 4427 لسنة 2004 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1957 استأجر جد الطاعنين - المرحوم محمد محمد شوكه - العين محل النزاع وإذ سبق للطاعنين ووالدتهم إقامة الدعوى رقم 6067 لسنة 2002 مساكن الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة المذكورة وقد قضى فيها استئنافياً بالرفض ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن الأول هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة، كما تدخل المطعون ضده الثاني منضماً للمطعون ضده الأول في طلباته، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع مذكرة حكمت بعدم قبول تدخل المتدخلين سالفي الذكر وللمطعون ضده الأول بالطلبات. استأنف الطاعنون وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 2831 لسنة 62ق الإسكندرية، وبتاريخ 31/ 1/ 2007 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الأول - هجومياً - والمطعون ضده الثاني - انضمامياً - في الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعن الأول تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع له لإقامته بها مع والدته المرحومة عزيزة محمد محمد شوكة وحتى وفاتها - والتي صارت مستأجرة أصلية بعد امتداد العقد إليها عن والدها المستأجر الأصلي المتوفى في عام 1962 - وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن الأول في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه على سند من صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لا يواجه دفاعه سالف البيان، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر بتركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أحد من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......" يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر أو تركه العين وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، كما أن من المقرر أن هذا النص - في الفترة السابقة على نشر الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة منه بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 ق "دستورية" الذي يسري بحسب منطوقه - من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية اعتباراً من 15/ 11/ 2002 - قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها - حتى نشر الحكم بعدم الدستورية - سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من انتقل إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، ولا ينال من ذلك عدم تحرير عقد إيجار جديد باسمه ولا عدم صدور حكم بذلك، كما أن من المقرر أيضاً أن أغفل الحكم بحث دفاع ابداه الخصم من شأنه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع له لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها بعد أن كان قد امتد إليها العقد عن والدها - المستأجر الأصلي للعين - وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن الأول بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار له عن الشقة موضوع النزاع على سند من صدور حكم بعد دستورية امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة وأن الطاعن المذكور قريب نسباً من الدرجة الثانية للمستأجر الأصلي - جده -، وكان ما ساقه الحكم لا يوجه دفاع الطاعن بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع له لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والتى كانت قد امتد إليها العقد عن والدها المستأجر الأصلي الذي توفى عام 1962 وملتفتاً عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة