طارق عبد الحميد الشربينى
المحامي
لدى محاكم الاستئناف
ببلقاس ش الجمهورية
ت:01001944502
|
محكمة بلقاس الكلية
الدائرة المدنية الثانية
مذكرة
بدفاع / .... المدعى عليه الثاني في
الدعوى الأصلية
ضد
...... مدعى فى الدعوى الأصلية
في الدعوى رقم ... لسنة ... جلسة 1/12/2014 للمرافعة.
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الآتي :
تمهيد : نتمسك بجميع ما أوردناه من أوجه دفاع ودفوع في مجال الرد على طلبات المدعى؛ ونضيف الآتي :
أولا:تقدم المدعى عليه الثاني بجلسة 17/11/2014 بحافظة مستندات طويت على صور من الجنح أرقام 21320 لسنة 2013 جنح بلقاس والجنحة رقم 25279 لسنة 2013 جنح بلقاس والجنحة رقم 25280 لسنة 2013 جنح بلقاس وجميع تلك الجنح محررة كطلب المدعى في الدعوى الأصلية ضد المدعى عليه الثاني عن وقائع خيانة أمانة بموجب إيصالات أمانة بمبلغ إجمالي 210000جنيه "مائتي وعشرة الآف جنيها مصريا " وهى القيمة المالية المتبقية من الثمن للعقد موضوع التداعي والمذكورة تفصيلا في صحيفة الدعوى الأصلية حيث ذكر المدعى ما نصه أن الثمن مقسط على أربعة أقساط كالتالي :
القسط الأول مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه في 30/6/2012
القسط الثاني مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه في 30/12/2012
القسط الثالث مبلغ 5000 خمسون ألف جنيه في 1/6/2013
القسط الرابع مبلغ 10000مائة وعشرة ألف جنيه في 30/6/2013
وتلك الجنح مازالت متداولة أمام محكمة بلقاس الجزئية دائرة الجنح على النحو الثابت من الشهادات الرسمية المستخرجة من واقع جدول نيابة بلقاس ولم يفصل في تلك الدعاوى بحكم نهائي ويتعين ترتيبا على ذلك الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحين الفصل في الجنح المشار إليها والمقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه الثاني بجلسة17/11/2014 وذلك كون المسألة المطروحة على الدائرة المدنية الموقرة هي ذاتها المطروحة على المحكمة الجنائية ويتعين تأسيسا على ذلك وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية احتراما لحجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية.وقد نصت المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازايكون للمحكمةأن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى."
وقد قضت محكمة النقض بأن"النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه - إذا رفعتالدعوىالمدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها ... - يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكمالجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكمالجنائي الصادر في الدعوى الجنائية .
) المادة 129 مرافعات ، 102 إثبات ، 163،178مدني(
) الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق س 47 ج 2 جلسة 10/12/1996ص 1496(
ثالثا : يتمسك المدعى عليه الثاني على سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم اتخاذ إجراءات قيد الصحيفة بالسجل العيني عملا بنص المادة 32 من قانون السجل العيني حيث أن الثابت من واقع الشهادة المقدمة بحافظة مستندات المدعى عليه الثاني أن أطيان التداعي كائنة بقرية الخلالة مركز بلقاس من القرى الخاضعة لقانون السجل العيني منذ عام 2001 بموجب قرار وزير العدل وبالتالي كان يتعين على المدعى سلوك إجراءات القيد بالسجل العيني على النحو المنصوص عليه في قانون السجل العيني وهو مالم يتبعه المدعى في تلك الدعوى مما يرتب أثره القانوني في تلك الدعوى وهو عدم القبول لعدم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بقواعد النظام العام في قانون السجل العيني .
رابعا :الثابت من واقع الطلبات الختامية في صحيفة الدعوى الأصلية أن طلبات المدعى كانت قاصرة على طلب فسخ عقدي البيع المنوه عنهما دون أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بهذه الطلبات جميعا أمام بيانات المسجل المراد تغييرها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير حتى يمكن قبول الدعوى .
الوسيط في شرح القانون المدني للأستاذ الدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهورىتنقيح المستشار/أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض الأسبق طبعة 2007 طبعة نقابة المحامين بالجيزة ص392.
والمقرر أنه إذا لم يتم شهر الدعاوى الواجبة الشهر في السجل العيني وفقا للكيفية السابق بيانها فإن الدعوى لا تكون مقبولة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها بالسجل العيني تتعلق بالنظام العام ومن ثم تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أن يتمسك بها المدعى عليه.
(1)المستشار الدكتور /رمضان جمال كامل فى التعليق على قانون السجل العيني الطبعة الثانية دار الألفي القانونية بالمنيا ص 242
(2) المستشار / محمود الخضيرى دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع ص 412 طبعة ثانية 2003 خاصة بنادي القضاة .
(3)الأستاذ /وجدي شفيق المحامى لدى محكمة النقض موسوعة الملكية العقارية في ضوء القانون المدني وقوانين الشهر العقارىص56المجلد الثالث الطبعة الأولى سنة 2011
بناءا عليه
يلتمس المدعى عليه الثاني في الدعوى الأصلية :
أصليا : وقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحين الفصل في الجنح أرقام 21320 لسنة 2013 جنح بلقاس والجنحة رقم 25279 لسنة2013 جنح بلقاس والجنحة رقم 25280لسنة 2013 جنح بلقاس والمرفوعة من المدعى ضد المدعى عليه الثاني .
احتياطيا : عدم قبول الدعوى الأصلية لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون السجل العيني .
على سبيل الاحتياط الكلى : رفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعى في الدعوى الأصلية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى كافة الأحوال .
وكيل المدعى عليه الثاني