نصت المادة الثانية والسبعون من نظام الضريبة والدخل السعودي على مايلي (يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد , وتعويض مقدارة واحد بالمئه (1%) منه عن كل ثلاثين يوما تبدا بعد مضي ثلاثين يوما على مطالبته .وتستمر الى حين استلامه هذا المبلغ
المطلوب : اوضح مدى انسجام هذا النص القانوني مع احكام التعويض المعمول بها في المملكة حصرا ?