محكمة بلقاس الكلية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة
بدفاع / .......... مستأنف
ضد
........... مستأنف ضده
النيابة العامة
فى الجنحة رقم 6522 لسنة 2014جنح مستأنف بلقاس والمقيدة برقم 11712 لسنة 2014جنح جزئى بلقاس والمحدد لنظرها جلسة 29/10/2014
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الآتي:يتمسك المستأنف بطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على مايلى:
أولا: إنتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب حيث أن المستأنف عن واقعة صحيحة وليست مكذوبة على الإطلاق وقد قام المستأنف باستعمال حقه المشروع بالإبلاغ عن واقعة صحيحة ومازالت رهن التحقيق بحسب الشهادة الصادرة عن نيابة بلقاس الجزئية والمؤرخة 26/10/2014 والمحضر مستخرج من الحفظ كقرار المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية وتم سماع الشهود الذين أكدوا صحة الواقعة المبلغ عنها وتم إرسال المحضر موضوع الجنحة لمباحث مركز بلقاس لإرفاق تحريات المباحث النهائية ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن:" التبليغ عن الجرائم حق للناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية ، وإذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب إليه فيه انه يدير منزلاً للدعارة السرية وأن زوجته مشبوهة مستنداً في ذلك إلي أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا المحضر كذب مقدمه والي أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنيا ، فانه يكون قاصر لعدم إستظهارة أن المتهم إنما قصد ببلاغة مجرد التشهير بالمبلغ في حقه .
( طعن 548 لسنة 71 ق - جلسة 12/2/2000 )
ثانيا تضافرت أقوال الشهود على تأكيد صحة الواقعة المبلغ عنه وبالتالى سلامة وصحة الواقعة المبلغ عنها وليس كذبها وقد خلا المحضر المقدم بحافظة مستندات المدعى المدنى من كافة أوراق المحضر رقم 10912 لسنة 2013 إداري بلقاس التى اشتملت على أقوال الشهود . والمقرر فى قضاء النقض أن "
ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب علي المحكمة عند الحكم بالإدانة أن تثبت كذب البلاغ . وإذن قمتي رأت محكمة الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فان حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغة يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع ، والأحكام الجنائية إنما تبني علي الحقائق لا علي الاعتبارات المجردة.
( طعن 1182 لسنة 70 ق - جلسة 9/5/2000 )
ثالثا : إنتفاء القصد الجنائى لدى المستأنف :يستلزم القانون لقيام جريمة البلاغ الكاذب توافر القصد الجنائي من علم وإرادة تتضمن قصد الإضرار كذبا بالمبلغ ضده حسبما نصت المادة
305من قانون العقوبات حيث جرى نصها على أنه " وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به."
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.
( الطعن رقم 339 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الإضرار بمن أبلغ عنه ،فإذا كان الحكم قد أكتفي بإثبات توافر نية الإضرار لدي المبلغ ، فهذا لا يكفي في إثبات قيام القصد الجنائي لديه ، بل لا بد من أن يعني الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما أشتمل عليه بلاغه مكذوب وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ووجب نقضه.
( طعن رقم 6456 لسنة 70 ق جلسة 11/5/2000 )
رابعا : بطلان قرار محكمة أول درجة لصدور الأمر الجنائي في غير الأحوال المقررة قانونا حيث أن الدعوى أقيمت كصحيفة إدعاء مباشر وذلك بطلب الحكم بتوقيع العقوبة المقررة قانونا بنص المادة 305 من قانون العقوبات وليس بطلب الأمر الجنائي وبالتالي لايجوز توقيع الأمر الجنائي حيث أن محضر جمع الاستدلالات تم حفظه ثم أعيد استخراجه من الحفظ ومازال رهن التحقيق وقد نصت المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية "وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة" ولما كان الثابت صدور الأمر الجنائي دون طلب من النيابة العامة حسب صريح نص المادة323 من قانون الإجراءات الجنائية وبالرغم من أن الجنحة مرفوعة بطلب الحكم وتوقيع العقوبة وليس بطلب الأمر الجنائي .
خامسا: خلو أوراق الجنحة من أصل أوراق المحضر رقم 10912 لسنة 2013 إدارى بلقاس فحقيقة المحضر المقدم بحافظة مستندات المدعى المدنى أمام محكمة أول درجة هى صورة ناقصة وغير مكتملة من أوراق المحصر حيث خلت الأوراق من أقوال الشهود وكذا خلت أوراق المحضر من تحريات المباحث النهائية وبالتالى لايمكن التعويل على تلك الأوراق لإصدار حكم بإدانة المتهم
بناءاعليه
يلتمس المستأنف الحكم أصليا : بقبول الإعتراض شكلا والأمر بسقوطه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
إحتياطيا :الأمر بضم أصل المحضر رقم 10912 لسنة 2013 إداري بلقاس والمشتمل على أقوال الشهود وتحريات المباحث النهائية التى تؤكد صحة البلاغ .
على سبيل الاحتياط الكلى : تحقيق الواقعة المطروحة بمعرفة عدالة المحكمة للوقوف على صحة البلاغ من عدمه حيث أن عدالة المحكمة هى المرجع النهائى فى سلامة البلاغ من كذبه
وكيل المستأنف