بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-
ياخوان انا وكيل شرعي لاختي وهي مطلقه من ثمانيه اشهر وتم تقديم دعوى من طليقها بطلب زيارة ابنه بادعاءه اننا لم نمكنه من زيارة ابنه من خمسة اشهر وتم حضوري وكيلا عنها وكان حكم الشيخ بتمكينه من زيارة ابنه بالشهر مرتين ووافقت على ذلك وتم الخلاف على مكان استلام الطفل حيث ان اختي تعمل معلمه بمنطقه تبعد عن المدينه التي نحن فيها 450 كم وكذلك طليقها بنفس المنطقه وطلب زيارتة بنفس منطقت عملهم وتم رفضي لذلك لعدم وجود محرم معها وتم احالتنا للجنة الصلح ونفس الموضوع تكرر ولم نصلح بذلك وتم اعادتنا للشيخ وحاول مجدد وقال مكنة من ابنه واستلامه من السلطات الامنيه بالمنطقة واعادة لهم بحكم زياره من يوم الخميس بعد العصر الى السبت بعد المغرب مرتين بالشهر بحكم انه ابوه وله الحق بابنه مثل امه وصدر الحكم بذلك
وعند ابلاغي لاختي بالحكم رفضت مبيت ابنها ببيت ابوه بحكم انه متزوج وتخاف على ابنها من ابوه حيث انه عليه قضيه اخلاقيه بطفل بالمدرسه وصدر بحقه حكم شرعي بذلك وسجن وتم تحويله من مدرس الى موظف والظاهر بانه يعاني من نفسيه منذو مبطي
السوال جزاكم الله خير
هل يحق لنا الاعتراض على الحكم ياخوان وماهي صيغه الاعتراض ارجو منكم التفاعل والرد السريع للاهميه