بتاريخ شهر 12/2009 صدر حكم حضورى فى ايصال امانة وتم عمل استئناف للحكم فى المواعيد المقررة وتحدد جلسة فى 29/1/2010ولم يحضر المحامى وكذلك المتهم لوجودة حين ذاك فى الخارج عام 2010 فى سفريات متقطعة الى ان استقر به الوضع فى مصر من عام2011 حتى تاريخة وكان قد صدر الحكم كالاتى :غيابيا سقوط حق المتهم فى الاستئناف . والسؤال

1- هل فى هذه الحالة يكون انقضاء دعوى بالتقادم بمضى 3 سنوات أو انقضاء عقوبة بمضى 5 سنوات.
2- اذا كان انقضاء دعوى فهل يجوز تقديم طلب للمحامى العام بذلك وهل تقديم الطلب يعتبر قاطع للمدة فى حال عدم الاختصاص او الرفض ؟
3-هل من اجراء قانونى يتخذ دون حضور المتهم لاتخاذ اجراءات انقضاء الدعوى بالتقادم بمضى المدة ؟
4- فى حال المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى بالتقادم وحكم برفض المعارضة . هل هذا يعنى بتنفيذ العقوبة؟
5- ما هو الوقت المناسب لاتخاذ اى اجراء لانهاء هذه الدعوى ؟ علما بان الاحكام تختلف من قاض الى قاضى فى هذا الشأن
                                   
                                                                                                         واخيرا اشكركم وهل من رقم هاتف او عنوان للتواصل