محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
بسم الله الرحمن الرحيم
برئاسة السيد القاضى / عبدالله عمر " نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة / سمير فايزى عبد الحميد ، احمد فتحى المزين ، محمد حسن عبد اللطيف و حاتم أحمد سنوسى
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / هشام زناتى
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدنية القاهرة .
فى يوم الأحد 24 من شعبان سنة 1435 ه الموافق 22 من يونية سنة 2014 م .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13680 لسسنة 83 القضائية
المرفوعة من
_ ورثة /.
والمقيمون جميعا بالشقة رقم 5 شارع 22 الجزائر _ العمرانية _ محافظة الشرقية .
حضر عنهم الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى
ضد
1- السيد / .
والمقيمون 22 شارع الجزائر _ العمرانية الشرقية _ محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنهم .
الوقائع
فى يوم 28/7/2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 11/6/2013 فى الأستئناف رقم 1971 لسنة 130 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فية .
وفى اليوم نفسة أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 5/9/2013 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فية .
وبجلسة 9/3/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنة جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة 11/5/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرتة والمحكمة أرجات اصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوارق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد فتحى المزين نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الوقائع _ على ما يبين من الحكم المطعون فية وسائر الأوراق _ تتحصل فى ان المطعون ضدة الاول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 1892 لسنة 2011 ايجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانهاء العلاقة الايجارية المحرر عنها عقد الايجار المؤرخ 1/3/1985 والتسليم على سند من أنة بموجب عقد الأيجار المؤرخ 1/9/1973 يستأجر مورث الطاعنين الشقة محل النزاع وبوفاتة امتد العقد لزوجتة التى كانت تقيم فيها بمفردها وأبرم لها عقد الايجار المؤرخ 1/3/1985 المحرر فيما بينة كمؤجر وبينها كمستأجرة لعين النزاع وبوفاتها فى 22/11/2011 انتهى العقد فأقام الدعوى . وجه الطاعنون الى المطعون ضده الاول دعوى فرعية بطلب الحكم بامتداد عقود الايجار المؤرخة 24/11/1966، 1/9/1973 ، 3/10/1981، 21/3/1985 اليهم ، أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد أن استمعت الى شهود الطرفين حكمت فى الدعوى الأصلية بالأخلاء والتسليم وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالأستئناف رقم 1971 لسنة 130 قضائية القاهرة وبتاريخ 11/7/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فية ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة _ فى غرفة مشورة _ حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث انة من المقرر _ فى قضاء النقض _ أنة لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فية بل ينبغى أن يكون خصما حقيقيا وذا مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدورة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت أمام محكمة الأستئناف باعتبارها زوجة المطعون ضده الأول ولم توجه اليها ثمت طلبات ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض عليها بشىء خاصة وأنها لم يسبق اختصامها أمام محكمة أول درجة وليس لها مصلحة فى الدفاع عن الحكم المستأنف ، اذ ان العقار الكائن به عين النزاع ملكا لكل من المطعون ضدهما الأول والثالثة فحسب وبالتالى فاءن المطعون ضدها الثانية ليست خصما حقيقيا فى الخصومة ولا مصلحة لها فى الدفاع عن الحكم المطعون فية . ويكون اختصامها فى الطعن بالنقض الماثل اختصاما لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث ان الطعن _ فيما عدا ما تقدم _ قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فية بأسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . وفى بيان ذلك يقولون : انهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيتهم فى امتداد عقد الايجار المؤرخ 24/11/1966 اليهم لاقامتهم مع المرحوم والدهم المستأجر الأصلى اقامة مستقرة حتى وفاتة فى 9/8/1981 وهو ما شهد به شاهدى المطعون ضدهما الأول والثانية وأنهم منذ هذا التاريخ أصبحوا مستأجرين أصليين وأن حكم الدستورية الصادر فى 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية لا ينطبق عليهم لامتداد العقد اليهم قبل صدوره الا أن الحكم المطعون فية اعتد بهذا الحكم ولم يعتبرهم مستأجرين أصليين واعتبر مغادرتهم لشقة النزاع _ بعد امتداد العقد اليهم _ واستقلال كل منهم بمسكن أخر تخليا عنها وأن اقامتهم بها بعد ذلك أيا
كانت بواعثها تعد على سبيل الأستضافة دون أن يعن بحث دفاعهم سالف البيان مما يعيبة ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ ان النص فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 على أنة " لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين اذا بقى فيها زوجة أو اولاده أو أى من والدية الذين كانوا يقيمون معة حتى الوفاة أو الترك " قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فاءن هذه القاعده يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الايجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانونا لصالحة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين .
وأن المقصود بالاقامة فى هذه الحالة هى الاقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد اليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بالعين لسبب عارض طالما انة لا يكشف عن ارادته الصريحية أو الضمنية عن تخليه عنها فاءذا توافرت الاقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد الية العقد مستأجرا اصليا بحكم القانون ولا الزام علية من بعد أن يقيم بالعين اذ ان انتفاعة بالعين حق له وليس واجبا علية ، وانه ولئن كان استخلاص اقامة المستفيد من امتداد عقد الايجار بالعين المؤجرة والتخلى عنها من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، ومن المقرر أيضا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء اقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك قد حدد لسريانة اليوم التالى لتاريخ نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 اعمالا للرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 مما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ ولو كانت قد ابرمت اعمالا لأحكام الامتداد القانونى لعقود الايجار وتنزل منزلتها الوقائع التى يترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد ايجار للمستفدين من هذا الامتداد نزولا على احكامة فتعد عقودا قائمة حكما من حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لأثارها القانونية ، كما أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب علية بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية ويترتب علية البطلان . وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديهاأو لوقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها . لما كان ذلك . وكان البين من الاوراق أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد ايجار شقة النزاع المؤرخ 24/11/1966 قد امتد اليهم لاقامتهم بها مع والدهم _ المستأجر الأصلى _ اقامة مستقرة حتى وفاته فى 9/8/1981 وأنهم أصبحوا مستأجرين أصليين منذ ذلك التاريخ ولا يسرى عليهم حكم الدستورية الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 14/11/2002 والذى لا يعمل به الا من تاريخ نشرة الا أن الحكم المطعون فية أقام قضاعه على سند من أن الطاعنين ليسوا مستأجرين أصليين اعمالا لحكم الدستورية سالف البيان وأنهم وان اقاموا مع والديهم بشقة النزاع اقامة مستقرة الا أن صلتهم بها قد انقطعت لا ستقلال كل منهم بمسكن أخر وتكون اقامتهم بها أيا كانت بواعثها ودواعيها على سبيل الاستضافة دون أن يفطن الى ما تمسك به الطاعنون من دفاع والذى من شأنة _ ان صح _ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ذلك أن اقامة المستفيد بعد امتداد العقد الية بالعين المؤجرة حق له وليس واجبا علية ، كما أن اقامتة _ بعد الامتداد _ بمسكن اخر لا تصلح بذاتها دليلا على تركه تلك العين مادام لم يفصح عن ارادتة فى التخلى عنها فانة يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يعيبة ويستوجب نقضة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فية وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة ) وألزمت المطعون ضدهما الأول والثالثة المصاريف ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .