هل يشترط التأشير الهامشى بصحف الدعاوى بالطعن

فى التصرفات الذى تتضمنه المحررات واجبة الشهر

كشرط لقبولها ؟؟

 

 

تنص المادة 15 فقرة 1 بتنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946

 يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، ....

 

ونصت المادة  16 من ذات القانون ((يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها. ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام.

كما نصت المادة  17 ((يترتب علي تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة علي الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة علي الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.

وهو الأمر الذى اشترط معه المشرع وجوب التأشي الهامشى على المسجل المطعون عليه سواء فى وجوده أو صحته من عدمه كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ,لكن لم يضع  المشرع جزاء لمخالفة هذا الأمر

وهو الأمر الذى يترتب عليه لو خالفه المدعى تكون دعواه مقبوله شكلا رغم عدم تقديمه شهادة تفيد التأشير الهامشى على المسجل بمضمون دعواه

وهو ما قضت به محكمة النقض:-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ كان مفاد نص المادتين 15/1 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقار . أن المشرع وإن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما تقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع إلا أنه لم ينص على أن إغفال ذلك يرتب عدم قبول الدعوى . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . وقضى في موضوع الدعوى ...... لسنة 1981 المرفوعة بطلب عدم نفاذ العقد المسجل رقم ....... لسنة 1980 شهر عقارى سوهاج في حق المطعون ضدهما الأول والثانى وشطب بتسجيله . ولم يقض بعدم قبولها لعدم التأشير بها في هامش ذلك المحرر . فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ويضحى النعى على هذا الخصوص على غير أساس .

طعن رقم  2095 لسنة 71قجلسة 26 /3/2013

 

ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا

مجدى أحمد عزام

المحامى