متى لا يطبق القاضى الشرط الفاسخ الصريح فى العقد؟؟
الأصل من المقرر قانونا وقضاءا أن اشتمال العقد على الشرط الفاسخ الصريح
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 148 ، 157 من القانون المدنى أن الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه سلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في بحث توافر موجباته والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به ، فإذا ثبت لها أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه مرده فعل أو امتناع الدائن بقصد التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وبطريقة تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد فلا يجوز في هذه الحالة اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذ لا يجوز أن يستفيد الدائن من خطئه أو تقصيره .
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة لأن المؤجر لم يسع إلى موطنه لقبض الأجرة في مواعيد استحقاقها بل دأب على رفض استلامها منه بقصد اختلاق واقعة التخلف عن الوفاء بالأجرة مما اضطره إلى عرضها بإنذارات على يد محضر وقدم للتدليل على ذلك إنذارات عرض الأجرة عن مدد سابقة ولاحقة على الفترة المطالب بها سجل فيها جميعاً على المطعون ضده رفضه استلام الأجرة كما تمسك بأنه عرض الأجرة موضوع الدعوى بإنذار عرض مؤرخ 4/12/2001 خلال المهلة المحددة – أسبوع – في التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في 1/12/2001 وأنه سبق أن عرض أجرة شهر يوليو 2001 بالإنذار المؤرخ 20/11/2001 ووردت إجابة المحضر بأن المطعون ضده ترك السكن رغم أنه قام بعرض أجرة ذلك الشهر على العنوان ذاته ورفض المطعون ضده استلامها فأودعها بتاريخ 9/12/2001 فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأنه كان يتعين على الطاعن لدى رفض المؤجر استلام الأجرة السعى للوفاء بها في مواعيد استحقاقها بإتباع إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في قانون المرافعات وبأن تخلفه عن ذلك يوجب الفسخ حتماً فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وحجبه هذا عن تحقيق دفاع الطاعن .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 347/2 ، 586/2 من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك – فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة .
إذا كان النص في البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى على أنه (إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة - أول يوم من كل شهر – فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة .) يدل على الاتفاق بين الطرفين على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم إذا أخل المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة إلا أن هذا الشرط يوجب على المؤجر إذا أراد إعمال خياره في الفسخ تكليف المستأجر بالوفاء فإذا قام بالوفاء خلال المهلة المحددة في الإعذار فلا يقع الفسخ .
طعن رقم 2940 لسنة 72 ق جلسة10/11/2003 س 54 مكتب فنى جزء 2 قاعدة 223 صفحة1268
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدى أحمد عزام
المحامى بالنقض