contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
الطعن باجراءات التبليغ العدلي
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2014-08-31 01:44:33
السلام عليكم أنا مستأجر شقة سكنية، قام المستأجر برفع القيمة الايجارية وارسل لي من المرة الاولى تبليغ عدلي ولكن (باللصق)، المشكلة اني لم ارى هذا التبليغ و الغالب أن أحد الاولاد أثناءاللعب قام بنزع الملصق دون علمي بذلك أو ربما ألصقه بمكان لم ألحظه، المهم لسبب ما لم يصلني التبليغ العدلي ولم أعلم كم ارتفعت القيمة الايجارية، وعند تجديد العقد تفاجأت بكل الامور السابقة. ولما كان عقد عملي يلزم المؤسسة التي أعمل بها بتأمين السكن العائلي فقد رفض المدير دفع الزيادة المقررة على عقد السكن دون تغيير عقد العمل، مع تعهده بدفع كامل الاجرة في السنة القادمة و دفع لي الاجرة الاصلية دون الزيادة على اعتبار انه كان يجب ابلاغه قبل فترة من تجديد العقد وليس الان لاعتبارات الشراكة مع بقية الشركاء و لاعتبارات محاسبية أيضا. رفع المؤجر دعوى يطالبني بها بدفع كامل الاجرة، فهل يمكن الطعن باجراءات التبليغ والتي يطلب فيها القانون التبليغ بعلم الوصول والتبليغ كان لصقا ولم أره ولم أوقع بالاستلام لا أنا ولا أحد من القاطنين فيه، هل يجوز التبليغ باللصق مباشرة عن طريق ارسالها عبر الارامكس كما فهمت من وكيل البناية أم يجب أن أوقع بالاستلام. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات