تقرير بعنوان دور المحكمه الاتحاديه العليا في العراق .
للمحامي رامي احمد كاظم الغالبي
.
.
1-مرحلة الحكم الملكي .
عرف العراق نظام الرقابه على دستورية القوانين في ظل القانون الاساسي العراقي(الدستور)لعام 1925 اذا نص على تشكيل محكمه عليا تتولى عدد من الاختصاصات من بينها الرفابة على دستورية القوانين وتفسير احكام القانون الاساسي الا ان المحكمة لم تكن جهازا دائميا من اجهزة الدوله لان انشائها موكل بلمهمة التي تحال اليها وهذا سهل للسلطه التنفيذيه التدخل في اعمالها واصبحت في مهب ريح اتيارات السياسيه
لذلك فهي لم تباشر مهمة الرقابه على دستورية القوانين وتكاد لا تذكر قراراتها في الفقه الدستوري العراقي .
2-مرحلة الحكم الجمهوري .
بعد قيام الحكم الجمهوري عام 1958 والغاء القانون الاساسي فان الدستور الذي حل محله لم يعرف نظام الرقابه على دستورية القوانين وتفسير احكام الدستور وجاء خاليا من الاشاره اليه .
3-مرحلة مابعد انقلاب 1968 .
عند صدور دستور عام1968في ظل نظام البعث فقد قضى بتشكيل محكمه دستوريه عليا بقانون تتولى الرقابه على دستورية القوانين ولكنها لم تشكل ولم ترى النور لانه لم يراق للنظام السابق ايجاد محكمة تراقب اعمال والقرارات التي كان يصدرها مجلس قيادة الثوره وخاصة ما يتعلق منها بلحريات العامه وحقوق الانسان .
4-مرحلة قيام الحكم الديمقراطي بعد عام 2003
بعد زوال النظام السابق كان لابد من انشاء محكمه عليا تتولى مهمة الرقابة على القوانين و القرارات والانظمة والتعليمات التي تصدرها السلطتين التشريعيه و التنفيذيه لمبدء الفصل بين السلطات وضمان احترام الدستور الماده 93 من الدستور عام 2005بينت اختصاصاتها تفسير احكام الدستور والرقابة على دستورية القوانيين والانظمه النافذه والفصل في القضايا التىي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحاديه والقرارات والنظمه والتعليمات والاجراءات الصادره من السلطه الاتحاديه و يكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم من حق الطعن المباشر امام هذه المحكمه .
اعطى النظام الداخلي للمحكمه الاتحاديه العليا الحق للمحكمه العاديه ومن تلقاء نفسها واثناء النظر اية دعوى من الدعاوى ان تطلب البث في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعليمات تتعلق بتلك الدعوى فتقوم بارسال الطلب معللا الى المحكمه الاتحاديه للبت فيه ولايخضع هذا الطلب للرسوم العدليه .
.
المصدر القاضي جعفر ناصر حسين .