محكمة بلقاس الكلية

الدائرة المدنية الثالثة

مذكرة

بدفاع /.........                          مدعى عليه  فى الدعوى الأصلية ومدعى فى الدعوى الفرعية

    

ضد

........                          مدعى فى الدعوى الأصلية ومدعى     عليه فى الدعوى الفرعية

 فى الدعوى رقم...... لسنة .....مدنى  كلى بلقاس

 دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الآتى :

أولا:نتمسك بجميع ما قدمناه بصحيفة الدعوى الفرعية فى مجال الرد على الدعوى الأصلية التى رفعت من قبل المدعى /..... ونضيف مايلى :

ثانيا : إن الثابت من أوراق الدعوى الأصلية أنها مقامة من قبل المدعى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخين 22/4/2012و30/4/2012 وكلا العقدين يتعلقان بحقوق عينية عقارية  كما أن الأطيان موضوع التداعى كائنة بناحية قرية الخلالة بمركز بلقاس وهى من القرى الخاضعة لأحكام قانون السجل العينى وبالتالى تضحى تلك الدعوى مدفوعة بعدم القبول لعدم إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون السجل العينى والتى يجرى نصها على الآتى :"الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن  الطلبات فيها على إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ؛ولاتقبل الدعوى إلا بعد تقديم  شهادةدالة على حصول التأشير  فى السجل بمضمون هذه الطلبات ."

والمقرر فقها وقضاءاأن" الدعاوى التى تطعن فى صحة التصرف يندرج تحتها جميع دعاوى إبطال التصرف  ويخلص مما تقدم أن دعاوى الطعن فى التصرفات واجبة الشهر والتى يجب التأشير بها أو تسجيلها (1)...

(2)..... (3) دعاوى المطالبة بفسخ التصرف

يراجع الوسيط فى شرح القانون المدنى  للأستاذ الدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهورى ج9 ص399دار إحياء التراث العربى بيروت سنة 1968

والأمر المحقق أن الدعاوى المتعلقة بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها تشمل دعوى الطعن ببطلان التصرف ...ويجب أيضا أن تشمل دعاوى الفسخ والإنفساخ  والرجوع فى الهبة.

 

(1)المرجع سابق الإشارة إليه  ص 405

(2)وأيضا الوسيط فى شرح القانون المدنى للأستاذ الدكتور/ عبدالرازق أحمد السنهورىتنقيح المستشار/أحمد مدحت المراغى  رئيس محكمة النقض الأسبق طبعة 2007 طبعة نقابة المحامين بالجيزة ص392.

 

ثالثا: الثابت من واقع الطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى الأصلية أن طلبات المدعى كانت قاصرة على طلب فسخ عقدى البيع المنوه عنهما دونأن تتضمن  الطلبات إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى  والتأشير بهذه الطلبات جميعا أمام بيانات المسجل المراد تغييرها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير حت يمكن قبول الدعوى .

المرجع سالف الإشارة إليه  ص 392

 والمقرر أنه إذا لم يتم شهر الدعاوى الواجبة الشهر فى السجل العينى وفقا للكيفية السابق بيانها فإن الدعوى  لاتكون مقبولة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها بالسجل العينى  تتعلق بالنظام العام  ومن ثم تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أن يتمسك بها المدعى عليه .

(1)المستشار الدكتور /رمضان جمال كامل  فى التعليق على قانون السجل العينى  الطبعة الثانية  دار الألفى القانونية بالمنيا  ص 242

(2) المستشار / محمود الخضيرى  دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع  ص 412 طبعة ثانية  2003  خاصة بنادى القضاة .

(3)الأستاذ /وجدى شفيق  المحامى لدى محكمة النقض  موسوعة الملكية العقاريةفى ضوء القانون المدنى  وقوانين الشهر العقارى

ص56المجلد الثالث الطبعة الأولى سنة 2011

 وفى مجال الدفاع بشأن الدعوى الفرعية فإن المدعى يتمسك بالآتى :

رابعا : المقرر وفقا للمقرر فى القانون المدنى بنص المادة 157 منه على أن "فى العقود الملزمة  للجانبين ؛إذا لم يوف أحد المتعاقدين  بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره  المدين أن يطالب  بتنفيذ العقد أو بفسخه ؛ مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض.كما جرى نص المادة 223من القانون المدنى على أنه" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما  قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق.

 وجرى قضاء محكمة انقض على أن " مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى  فى العقد ؛ أن اخلال  الطاعنة " المدينة "بالتزامها  يجعل الضرر واقعا  فى تقدير المتعاقدين "

جلسة 13/2/1980 الطعن رقم 415 لسنة 46ق س31 ص508

جلسة 11/1/1983 الطعن رقم 743 لسنة 46ق س 34 ص 166

مشار الى هذين الحكمين لدى الدكتور /عبدالرازق أحمد السنهورىفى الوسيط فى شرح  القانون المدنى  تنقيح وتحديث المستشار /أحمد مدحت المراغى  رئيس محكمة النقض الأسبق طبعة 2007 ص 773.

والمقرر  فى قضاء  النقض أن" عدم تنفيذ المدين لإلتزامه  التعاقدى  يعتبر خطأ فى ذاته  يرتب مسئوليته التى لايدرأها عنه  إلاإذا ثبت قيام السبب  الأجنبى الذى تنتفى به علاقة  السببية."

جلسة 8/12/1983 الطعن 873 لسنة 79ق  المرجع  السابق 545

وحيث أن الالتزام الواقع على عاتق المعلن إليه الاول هو التزام بتحقيق غاية  هو نقل بيانات الحيازة  وهو إلتزام جوهرى  يترتب على التخلف  عن الوفاء به  قيام المسئولية الموجبة للتعويض عملا بإلإقرار الموضح سلفا.

خامسا  :يحتكم المدعى  فى الدعوى الفرعية  فى إثبات دعواه الى أهل الخبرة المنتدبين من عدالة المحكمة لبحث طلبات الطالب  تمهيدا للحكم له بإلزام المعلن اليه بما يسفر عنه تقرير الخبير فيما بعد .

 خامسا:عمد الدعى عليه الأول  الى المماطلة فى الوفاء بالتزامه المقرر عليه قانونا  بل وبادر بإقامة الدعوى رقم 1152 لسنة 2013 مدنى كلى بلقاس للحكم له بفسخ عقد البيع  المؤرخ 22/4/2012 مما يؤكد إخلاله بالمسئولية المقررة عليه .

بناءا عليه

يلتمس المدعى عليه فى الدعوى الأصلية  والمدعى فى الدعوى الفرعية  

 القضاء أصليا: بعدم قبول الدعوى الأصلية  لعدم إتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى قانون السجل العينى .

إحتياطيا :رفض الدعوى الأصلية  مع إلزام المدعى فى الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وفى الدعوى الفرعية : يلتمس المدعى القضاء له بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى  تمهيد ا للحكم بالتعويض المتفق  عليه .

وكيل  المدعى عليه فى الدعوى الأصلية

والمدعى فى الدعوى الفرعية