محكمة بلقاس الجزئية
مذكرة بدفاع
............... متهم و مدعى بالحق المدنى
ضد
.................. مدعيتين بالحق المدنى
النيابة العامة
فى الجنحة رقم .... لسنة 2013 جنح بلقاس جلسة 10/4/2014
الموضوع
تمهيد :حقيقة النزاع المطروح على عدالة المحكمة الموقرة تتخلص فى الخصومة الوهمية التى قامت بين كلا من نجلاء فتحى محمد عوض وزوجها الدكتور/ محمد عطية محمد رمضان بشأن صيدلية زعمت المدعية بالحق المدنى أنها قامت بشرائها بموجب عقد بيع مؤرخ 6/10/2000 وظلت تلك الصيدلية بملكية زوجها دون أن تتخذ المدعية أى إجراء لنقل الملكية المزعومة حتى قام الدكتور محمد عطية محمد رمضان ببيع تلك الصيدلية لصالح الدكتورة / لورا يعقوب سمعان وشريف عبد الحليم عبد الجواد نظير مبلغ مائة وأربعين ألف جنيها وقام الدكتور المالك محمد عطية محمد رمضان بنقل الملكية لتلك الصيدلية بنفسه لصالح الدكتورة / لورا يعقوب سمعان فى غضون عام 2008 فما كان من المدعوة / نجلاء فتحى إلا قيامها بتقديم شكواها لنيابة قسم أول المنصورة بزعم تزوير عقد إيجار مؤرخ 7/4/2008وقيدت الأوراق برقم11368لسنة 2011جنح قسم أول المنصورة والمحالة لمحكمة بلقاس برقم 17025 لسنة 2013 جنح بلقاس للحكم لهما بالتعويض المدنى المؤقت على سند من الزعم بقيام الطالب بتزوير عقد إيجار والمتهم الماثل وجه دعواه المدنية المقابلة للحكم له بالتعويض والمتهم يتمسك بطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعيتين بالحق المدنى والقضاء له بالتعويض على سند من الآتى :
أوجه الدفاع والدفوع
أولا:إنتفاء أركان جريمة التزوير : المقرر فى قضاء النقض أن جريمة التزوير فى المحررات العرفية وإستعمالها تقتقضى وقبل الفصل فى الدعوى إلزام جهات التحقيق إطلاعه على المحرر المزور منذ بدء التحقيقات وطرحه على بساط البحث وليبدى كل طرف من أطراف الخصومة ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمة بنفسهابعد إطلاعه على المحرر المزورأنه بذاته محل المحاكمة و لأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمة من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير وقد إستقر قضاء النقض على أن "إغفال المحكمة الإطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاعها بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير "
نقض 19/5/1974-س 25 -105-491 طعن رقم 462 لسنة 44ق
نقض 24/4/1967 –س 18-112-566
نقض1/3/1965 –س 16 -41-194
نقض 9/4/1975-س 8-103-381
نقض 1/7/1973-س44 -98-636
**إقرار المدعية بالحق المدنى بنفى التهمة عن المتهم الثانى حيث قررت فى الصحيفة رقم 3 من تحقيقات النيابة حين سئلت من السيد وكيل نيابة قسم أول المنصورةوأين تحديدا وقع ذلك التزوير ومن هو محرر عقد الإيجارمحل التزوير ؟
فكان جوابها على النحو الآتى:أنا معرفش بس ممكن يكون شريف يكون هو اللى حرره !!! والمقرربأن تلك العبارة هى عبارة إحتمالية لاتقطع وتجزم على وجه اليقين بقيام المتهم بثمة تزوير وهو إقرار صريح منها بعدم وجود دليل على أى تزوير من قبل المتهمين والمقرر بقضاء النقض أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الحدث والتخمين لما كان ذلك وكان الأصل على ماجرى به قضاء محكمة النقض أنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم؛ وهى غير ملزمة بأن تردعلى كل دليل من أدلة الإتهام
الطعن رقم 4889 لسنة 58 ق جلسة 9/1/1990
لم يتم ضم أصل المحرر المزور والتى أرشدت إليه المدعية فى فى محضر جمع الاستدلالات حيث سئلت عن أين يوجدأصل عقد الإيجار المؤرخ 7/4/2008الآن؟
أجابت هو مودع بإدارة الصيدليات بالمنصورة بحوار المستشفى العام .وبالتالى كان يتعين ضم أصل المحرر المزور وندب مكتب الخبراء لتحقيق الطعن بالتزوير وصولا إلى الفاعل الأصلى لواقعة التزوير المزعومة وعما إذا كان زوج المدعية وهو محمد عطية محمد رمضان أوغيره
وبالتالى لم يثبت بأى وجه من وجوه الإثبات تزوير العقد المزعوم حيث خلت الأوراق من تقرير فنى يثبت تزوير التوقيعات ومن القائم بواقعة التزوير المزعومة خاصة أن ملكية الصيدلية تمت بموجب عقد بيع جدك بين كلا من المالك الأصلى والمالك الجديد وهو غير مطعون عليه من قبل أيا من المدعيتين
ثانيا : قيام المتهم بشراء الصيدلية موضوع التداعى من المالك الاصلى الدكتور/ محمد عطية محمد رمضان(زوج المعلن إليها الأولى) بالاشتراك مع الدكتورة لورا يعقوب سمعان وقاما بحيازتها الفعلية وتم نقل ملكية الصيدلية بمعرفة المالك الأصلى والذى توجه لإدارة الصيدليات بالمنصورة وقام بعمل إجراءت نقل الملكية بنفسه وقدم مستندات نقل الملكية بنفسه وجاء بذيل الخطاب أنه"بخصوص القضايا بين الشاكية وزوجها الصاحب الأصلى للصيدلية فإن الإدارة ليست طرفا فيها . ويبين من ذلك أن القائم الفعلى بنقل الملكية والترخيص للصيدلية موضوع النزاع هو المالك الأصلى لها وليس أيا من المتهمين وقد قام بتلك الإجراءات بعد تقاضيه من المتهمين مائة وأربعين ألف جنيه
ثالثا : أقرتا كلا من المدعيتين بالحق المدنى بأن المالك الاصلى لعين التداعى هو الدكتور/ محمد عطية محمد رمضان وثابت ذلك بأقوال وإقرار المعلن اليهما فى التحقيقات التى أجريت بنيابة قسم أول المنصورة حيث أقرت زينب حسنين عبد السلام العدل فى المحضر رقم 1149 لسنة 2011إدارى قسم أول المنصورة والمقيد برقم 11368لسنة2011 جنح قسم أول المنصورة بأن زوجها أحمد محمد ذكى قد قام ببيع الصيدلية لصالح المدعو / محمد عطية محمد رمضان منذ عام 1998بموجب عقد بيع إبتدائى فى عام 1998 وبالتالى تنتفى صلة وصفة المدعية بالحق المدنى فى تلك الدعوى لانعدام صفتها بالأوراق منذ أكثر من خمسة عشر عاما. ويتضح من ذلك حسن نية المتهمين لقيامها بالشراء من مالك هوالمدعو / محمد عطية محمد رمضان وقيامهما بسداد الثمن كاملا له وهو زوج المدعية / نجلاء فتحى محمد عوض والتى أقرت بأنه المالك الأصلى لتلك الصيدليةّّّ مع العلم بأن المدعية بالحق المدنى لم تذكر على الإطلاق واقعة الزوجية وأنها أم لثلاثة أبناء من زوجها محمد عطية محمد رمضان وهم (فادى وفتحى وفرح ) وهى واقعة لو ذكرتها لتغير وجه الرأى فى القضية برمتها لتتضح الحقيقة ويظهر أن المجنى عليهما فى واقع تلك الدعوى هما المتهمين الماثلين لقيامهما بسداد مائة وأربعين ألف جنيها وذلك ليد المدعو / محمد عطية محمد رمضان زوج نجلاء فتحى محمد عوض؛ثم يتبين بعد ذلك صدور حكم فى دعوى تسليم قيدت برقم 569 لسنة2007 مدنى بلقاس والمقيدة برقم 1997 لسنة 60ق المنصورة والمطالع لأوراق تلك الدعوى أنه قد شابها الغش والتواطؤحيث كان المدعى عليه يطعن بالتزوير على عقد البيع ثم يتنازل عن طعنه ثم يطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع وتقض المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ثم لايحضر الطاعن لتحقيق دعواه مماحدا بمحكمة بلقاس الى القضاء بوقف تنفيذ الحكم المنوه عنه والصادر لصالح لصالح المدعوة /نجلاء فتحى محمد عوض وذلك فى الدعوىرقم 30لسنة 2010مدنى بلقاس وتأيد الحكم إستئنافيا فى الاستئناف رقم 133لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين ومازال حكم التسليم موقوفا حتى الآن.
رابعا:أقرت المدعوة /نجلاء فتحى محمدعوض بأن المدعو محمد عطية رمضان هو المالك الفعلى والأصلى للصيدلية موضوع التداعى وذلك على مدارأعوام 2005و2006و2007على التوالى حيث أقرت فى الدعوى رقم 305 لسنة 2005أسرة ثان المنصورة أن تلك الصيدلية الكائنة بمدينة جمصة ملكا خالصا للمدعو محمد عطية محمد رمضان وصدر حكما قضائيا بالزامه بأداء مبلغ النفقة لصالح المدعوة/نجلاءفتحى محمد عوض وأولادها القصر فتحى وفادى ثم أقامت المدعوة الاستئناف رقم 1515 لسنة 58 ق.س أسرة المنصورة متمسكة بإقرارها مجددا بأن الصيدلية الكائنة بمدينة جمصة موضوع التداعى مملوكة للمدعو/ محمد عطية محمد رمضان فما كان محكمة الاستئناف إلا القضاء بتعديل الحكم المستأنف لصالح المستأنفة المدعوة / نجلاء فتحى محمد عوض بزيادة قيمة النفقة المحكوم لها من محكمة أول درجة؛ وترتيبا على ذلك يضحى فعل المتهمين بالشراء لتلك الصيدلية عملا مشروعا توافرت فيه حسن النية اللازمة لإبرام العقد ؛حيث لم يعمد أيا من المتهمين إلى الاعتداء على أية حقوق للمدعيتين بالحق المدنى.بل إن الثابت وقوع الضرر الجسيم على المتهين بسداد مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه وقيام إدارة الصيدلة بالمنصورة بوقف العمل بالصيدلية لوجود نزاع على الصيدلية من جراء إفتعال شكوى المدعيتين بالحق المدنى .
خامسا : عمدت المعلن إليها/نجلاء فتحى محمد عوض بالتواطؤ مع زوجها المدعو/محمد عطية محمد رمضان لقيام دعوى تسليم وهمية بعد اصطناع عقد بيع ابتدائى وإعطائه تاريخا قديما يعود لعام 2000بتاريخ 6/10/2000!!!!بالرغم من إقرارتها السابقة فى أعوام 2005و2006 و2007بأن الملكية للصيدلية موضوع التداعى مملوكة للمدعو محمد عطية محمد رمضان وتحصلت بطريق الغش على حكم بالتسليم وفى ظل التواطؤ تأيد الحكم استئنافيا بعد قيام زوجها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المصطنع وكذا قيامه بالطعن بالصورية وإحالة الدعوى للتحقيق إلا أن زوجها رفض السير فى الاجراءات حتى تتمكن المدعوة / نجلاء فتحى محمد عوض من الحصول على حكم التسليم والاستيلاء على أموال الناس بالباطل.
سادسا :عمدت المعلن إليها الثانية / نجلاء فتحى محمد عوض إلى إخفاء الحقيقة حيث ظلت طوال التحقيقات الجارية فى المحضر رقم 1149 لسنة2011إدارى قسم أول المنصورة والمعاد قيده برقم 11368 لسنة 2011جنح قسم أول المنصورة والمحال إلى محكمة بلقاس والمقيد برقمه الحالى 17025 لسنة 2013جنح بلقاس؛ حيث لم تفصح عن الحقيقة أنها زوجة للمدعو محمد عطية محمد رمضان وأن زوجها المذكورووالد أبنائها الثلاثة(فادى وفتحى وفرح)هو البائع لكلامن المتهمين الصيدلية موضوع النزاع .
سابعا :قضت محكمة بلقاس الجزئية وبعد أن أقام المتهم / شريف عبد الحليم عبد الجواد برفع الإشكال رقم 30 لسنة 2010 مدنى بلقاس وظهرت الدلائل على الغش والتدليس والتواطؤبين طرفى حكم التسليم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2007 مدنى جزئى بلقاس والمؤيد بحكم الاستئناف . وقد تأيد الحكم بوقف تنفيذ حكم التسليم فى الاستئناف رقم 133 لسنة 2010 مدنى مسـتأنف شربين .
ثامنا:إن المقررقانونا أن الملكية تخول صاحبها حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف ويحق للطالب بصفته المالك إتخاذ كافة التصرفات والأعمال التى تخوله حق الانتفاع بالعين دون أى إعتراض ولما كان الثابت أن المعلن إليهما لاشأن لهما بالعين موضوع التداعى وانتفاء أي ضرر لاحق بهما ولاعلم لهما بالعقد المزعوم المؤرخ 7/4/2008 إلا بطريق المصادفة وأن الشخص المزعوم المدعو/ أحمدأحمد محمد ذكى لاصلة له بعقد الايجار سند الدعوى وأن شهادة الميلاد المقدمة بالمحضر لاتمت بأى صلة لأطراف العقد المزعوم؛ بل إن الثابت أن المدعوة / زينب حسنين عبد السلام العدل قد أقرت بتصرف زوجها بالبيع للمالك الأصلى المدعو محمد عطية محمد رمضان الذى قام بنفسه بإستيفاء مستندات نقل الملكية والترخيص على النحو الوارد بخطاب إدارة الصيدلة بالمنصورةوالتى أكدت على حضور المالك الأصلى وقيامه بنقل الملكية والترخيص لصالح المالك الجديد الدكتورة /لورا يعقوب سمعان
تاسعا : خلت أوراق الدعوىوالتحقيقات من وجود أصل العقد المطعون عليه بالتزوير المؤرخ 7/4/2008 ولم تطالعه النيابة العامة فى تحقيقاتها ولم تقم بتحريز المستند وضمه مما يصم إجراءتها بالبطلان والانعدام حيث أن الاصل فى جرائم التزوير أن يطرح المستند المطعون عليه بالتزوير على بساط البحث وتواجه به النيابة المتهم وهو مالم تقم به النيابة العامة بل رفضت ضم المستند المطعون عليه من إدارة الصيدلة بالمنصورة حيث يوجد ليتبين لعدالة المحكمة عدم وجود شبهة تزوير على الإطلاق ؛وأن المدعيتين بالحق المدنى يسعيان لابتزاز المتهمين كونهما من أصحاب المراكز المرموقة فى المجتمع ولأشأن لهما بتزوير عقد أوغير ذلك من الأكاذيب التى تعمد اليها كلا من المدعيتين .
والمقرر "أن إطلاع المحكمة على الورقة المزورة إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمة فى جرائم التزويريقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير
" الطعن رقم 1150 لسنة 42جلسة 25/12/1972 س32 ص 1467"
كما قضت محكمة النقض كذلك أن "إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة .
الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/3/1980 س31 ص 328
والمقرر كذلك أن "إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب أجراءات المحاكمة .لأن تلك الأوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة "
"الطعن رقم 1544 لسنة 26 ق جلسة 9/4/1975 س 8 ص 381"
" الطعن رقم 894 لسنة 34ق جلسة 1/3/1965 س 16 ص194"
مشار إلى جميع تلك الأحكام فى جرائم التزوير فى المحررات
للأستاذ/ عزت عبد القادر المحامى ملحق مجلة المحاماة 1998
عاشرا : إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين :
المقرر فى قضاء النقض أنه "يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصدتغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية إستعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على إعتبار أنها صحيحة ؛فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لايتحقق به هذا الركن
" الطعن رقم 66 لسنة 38 ق جلسة 26/2/1968 س 19 ص 280"
ولما كان الثابت إنتفاء أى دور أوفعل مادى من قبل المتهمين بشأن واقعة التزوير المزعومة حيث أن المتهمين قد قاما بشراء الصيدلية موضوع النزاع بموجب عقد بيع وقام البائع لهما الدكتور محمد عطية محمد رمضان بالتوجه إلى إدارة الصيدلة بنقل الملكية والترخيص فى إدارة الصيدلة بصفته مالك لعين التداعى .ولأشأن للمتهمين بنقل الملكية والترخيص التى قام بإجراءتها جميعا المالك الأصلى لعين التداعى ؛ على النحو الوارد بخطاب إدارة الصيدلة بالمنصورة والمرسل من إدارة الصيدلية لقسم مباحث الأموال العامة بالمنصورة والمؤرخ 21/4/2011
حادى عشر :إن الظاهر من جماع ماتقدم أن الطالب والدكتورة /لورا يعقوب سمعان قد تعرضا لواقعة نصب بقصد الاستيلاءعلى أموالهما بالتواطؤ بين كلا من المدعيتين بالحق المدنى والمدعو / محمد عطية محمد رمضان حيث أن الطالب والدكتورة / لورا يعقوب سمعان قاما بدفع مبلغ مائة وأربعين ألف جنيها مصريا لشراء تلك الصيدلية وهما على وشك فقد تلك الأموال بسبب الحيلة والغش والتواطؤ بين كلا من المدعيتين بالحق المدنى والمدعو/ محمد عطية محمد رمضان؛ممايؤكدأن الطالب والدكتورة لورا يعقوب سمعان هما فى الواقع والحقيقة هما المجنى عليهما نتيجة الغش والنصب والاحتيال عليه وأن الدعوى المدنية المقامة عليهما هى نوع من الاساءة والتعسف فى إستعمال حق التقاضى يرتب مسئولية المعلن إليهما؛ خاصة قدثبت فى تحقيقات الدعوى رقم 14 لسنة 2010مدنى بلقاس أن الطالب قد قام بدفع مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه وأن المدعوة /نجلاء فتحى محمد عوض تستند إلى عقد صورى غير صحيح ولم يدفع فيه ثمة قرشا واحداوذلك بإقرار المعلن إليها ذاتها .
ثانى عشر:إن المقرر وفقا للمادة267من قانون الاجراءات الجنائية أنه " يجوز للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويص الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه.... وحيث أنالمتهم قد لحقه من فعل المعلن إليهما أضرار بالغة مما دعاه إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء له بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى.
ثالث عشر : ظل المحضر بنيابة قسم أول المنصورة رهن التحقيق لمدة عام ولم يتم سؤال الطالب فيه وقدمت الأوراق لمحكمة قسم أول المنصورة بالرغم من المذكرة المحررة من مدير نيابة قسم أول المنصورة التى خلص فيها إلى عدم إختصاص نيابة قسم أول المنصورة بإستكمال التحقيقات لإنتفاء ولايتها عملا بالمقرر فى قانون الإجراءات الجنائية.
رابع عاشرا : الثابت إنتفاء أى صفة أو مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة بشأن النزاع المطروح حيث أقرتا المدعيتان أن الملكية للصيدلية موضوع النزاع كانت مملوكة للمدعو / محمد عطية محمد رمضان الذى قام ببيعها للمتهمين ونقل ملكيتها للدكتورة / لورا يعقوب سمعان منذ عام 2008وبالتالى كان يتعين توجيه الإتهام إن صح لمن يدعى / محمد عطية محمد رمضان وليس لكلا المتهمين الماثلين فالمقرر بنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أوأى أخر؛لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون
خامس عشر :الثابت بطلان صحيفة الدعوى المدنية المقامة من المدعيتين بالحق المدنى لعدم توقيعها من محام عملا بنص المادة 37 من قانون المحاماة التى أوجبت توقيع صحيفتها من محام إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن خمسين جنيها ولما كان الثابت أن الصحيفة لم توقع من محام مما يتعين القضاء بعدم قبولها ؛حيث نصت تلك المادة ومابعدها على وقوع الإجراء باطلا فى حالة المخالفة لحكم تلك المادة .
سادس عشر : يتمسك المتهم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عملا بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لمضى أكثر من ثلاثة سنوات على واقعة الدعوى المزعومة والتى تعود إلى تاريخ 7/4/2008 ولم يتم إتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم قبل المتهم أو سؤاله بالأوراق مما يؤكد إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
بناءا عليه
يلتمس المتهم أصليا : القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه مع القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتيها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
إحتياطيا : القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية وفى موضوع الدعوى المدنية بعدم قبولها لإقامتهابالمخالفة لأحكام قانون المحاماة .
وفى موضوع الدعوى المدنية المقابلة :الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وفى موضوع الدعوى المدنية المقابلة بإلزام المدعيتين بالتضامن بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى الحالتين
وكيل المتهم الثانى والمدعى بالدعوى المدنية المقابلة