صحيفة دعوى مدنية مقابلة
إنه فى يوم / /2014 بالشيخ زايد أكتوبر المجاورة4
إسكان الشباب الحى13 ع21 شقة رقم 17
وفى يوم / /2014 ب2ش صبحى السعيد بعزبة الشال بالمنصورة
وبناء على طلب / .......... والمقيم ببلقاس ومحله المختار مكتب الاستأذين/محمد عبد الحى وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت
1- ..........والمقيمة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر المجاورة 4إسكان الشباب الحى 13ع21 شقة 17 وتعمل ربة منزل مخاطبا مع
ثم أنا محضر محكمة قسم ثان المنصورة قدأنتقلت وأعلنت
2-........... والمقيمة ب2 شارع صبحى السعيد بعزبة الشال بالمنصورة مخاطبا مع
الموضوع
أقامت المعلن اليهما ضد الطالب الدعوى المدنية فى القضية رقم11368لسنة 2011جنح قسم أول المنصورة والمحالة لمحكمة بلقاس برقم 17025 لسنة 2013 جنح بلقاس للحكم لهما بالتعويض المدنى المؤقت على سند من الزعم بقيام الطالب بتزوير عقد إيجار وحيث مثل الطالب بجلسة 27/2/2014ووجه طلبا بدعوى مدنية مقابلة ضد المعلن إليهما وذلك على سند من الاتى:
أولا: قيام الطالب بشراء الصيدلية موضوع التداعى من المالك الاصلى الدكتور/ محمد عطية محمد رمضان(زوج المعلن إليها الأولى) بالاشتراك مع الدكتورة لورا يعقوب سمعان بموجب عقد مؤرخ 3/6/2000 وقاما بحيازتها الفعلية .
ثانيا: أقر المعلن اليهما بأن المالك الاصلى لعين التداعى هو الدكتور/ محمد عطية محمد رمضان وثابت ذلك بأقوال وإقرار المعلن اليهما فى التحقيقات التى أجريت بنيابة قسم أول المنصورة حيث أقرت زينب محمود حسنين العدل فى المحضر رقم 1149 لسنة 2011إدارى قسم أول المنصورة والمقيد برقم 11368لسنة2011 جنح قسم أول المنصورة بأن زوجها أحمد محمد ذكى قد قام ببيع الصيدلية لصالح المدعو / محمد عطية محمد رمضان منذ عام 1998 وبالتالى تنتفى صلة وصفة المدعية بالحق المدنى فى تلك الدعوى لانعدام صفتها بالأوراق منذ أكثر من خمسة عشر عاما .
ثالثا:أقرت المدعوة /نجلاء فتحى محمدعوض بأن المدعو محمد عطية رمضان هو المالك للصيدلية موضوع التداعى وذلك على مدارأعوام 2005و2006و2007
على التوالى حيث أقرت فى الدعوى رقم 305 لسنة 2005أسرة ثان المنصورة أن تلك الصيدلية الكائنة بمدينة جمصة ملكا خالصا للمدعو محمد عطية محمد رمضان وصدر حكما قضائيا بالزامه بأداء مبلغ النفقة لصالح المدعوة/نجلاءفتحى محمد عوض وأولادها القصر فتحى وفادى ثم أقامت المدعوة الاستئناف رقم 1515 لسنة 58 ق.س أسرة المنصورة متمسكة بإقرارها مجددا بأن الصيدلية الكائنة بمدينة جمصة موضوع التداعى مملوكة للمدعو/ محمد عطية محمد رمضان فما كان محكمة الاستئناف إلا القضاء بتعديل الحكم المستأنف لصالح المستأنفة المدعوة / نجلاء فتحى محمد عوض بزيادة قيمة النفقة المحكوم لها
من محكمة أول درجة .
رابعا : عمدت المعلن إليها/نجلاء فتحى محمد عوض بالتواطؤ مع زوجها المدعو/محمد عطية محمد رمضان لقيام دعوى تسليم وهمية بعد اصطناع عقد
بيع ابتدائى وإعطائه تاريخا قديما يعود لعام 2000بتاريخ 6/10/2000!!!!!!!!
بالرغم من إقرارتها السابقة فى أعوام 2005و2006 و2007بأن الملكية للصيدلية موضوع التداعى مملوكة للمدعو محمد عطية محمد رمضان وتحصلت بطريق الغش على حكم بالتسليم وفى ظل التواطؤ تأيد الحكم استئنافيا بعد قيام زوجها بالطعن بالتزوير على عقد البيع المصطنع وكذا قيامه بالطعن بالصورية وإحالة الدعوى للتحقيق إلا أن زوجها رفض السير فى الاجراءات حتى تتمكن المدعوة / نجلاء فتحى محمد عوض من الحصول على حكم التسليم والاستيلاء على أموال الناس بالباطل.
خامسا:عمدت المعلن إليها الثانية / نجلاء فتحى محمد عوض إلى إخفاء الحقيقة حيث ظلت طوال التحقيقات الجارية فى المحضر رقم 1149 لسنةإدارى قسم أول المنصورةوالمعاد قيده برقم 11368 لسنة 2011جنح قسم أول المنصورة والمحال إلى محكمة بلقاس والمقيد برقمه الحالى 17025 لسنة 2013جنح بلقاس؛ حيث لم تفسح عن حقيقة أنها زوجة للمدعو محمد عطية محمد رمضان وأن زوجها المذكورهو البائع للطالب وللدكتورة لورا يعقوب سمعان .
سادسا:قامت محكمة بلقاس الجزئية وبعد أن أقام الطالب برفع الإشكال رقم 30 لسنة 2010 مدنى بلقاس وظهرت الدلائل على الغش والتدليس والتواطؤبين طرفى حكم التسليم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2007 مدنى جزئى بلقاس والمؤيد بحكم الاستئناف . وقد تأيد الحكم بوقف تنفيذ حكم التسليم فى الاستئناف رقم 133 لسنة 2010 مدنى مسـتأنف شربين .
سابعا:إن المقررقانونا أن الملكية تخول صاحبها حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف ويحق للطالب بصفته المالك إتخاذ كافة التصرفات والأعمال التى تخوله حق الانتفاع بالعين دون أى إعتراض ولما كان الثابت أن المعلن إليهما لاشأن لهما بالعين موضوع التداعى وانتفاء أي ضرر لاحق بهما ولاعلم لهما بالعقد المزعوم المؤرخ 7/4/2008 إلا بطريق المصادفة وأن الشخص المزعوم
المدعو/ أحمدأحمد محمد ذكى لاصلة له بعقد الايجار سند الدعوى وأن شهادة الميلاد المقدمة بالمحضر لاتمت بأى صلة لأطراف العقد المزعوم
ثامنا : خلت أوراق الدعوىوالتحقيقات من وجود أصل العقد المطعون عليه بالتزوير المؤرخ 7/4/2008 ولم تطالعه النيابة العامة فى تحقيقاتها ولم تقم بتحريز المستند وضمه مما يصم إجراءتها بالبطلان والانعدام حيث أن الاصل فى جرائم التزوير أن يطرح المستند المطعون عليه بالتزوير على بساط البحث وتواجه به النيابة المتهم وهو مالم تقم به النيابة العامة بل رفضت ضم المستند المطعون عليه من إدارة الصيدلة بالمنصورة حيث يوجد ليتبين لعدالة المحكمة عدم وجود شبهة تزوير على الإطلاق ؛وأن المدعيتين بالحق المدنى يسعيان لابتزاز المتهمين كونهما من أصحاب المراكز المرموقة فى المجتمع ولأشأن لهما بتزوير عقد أوغير ذلك من الأكاذيب التى تعمد اليها كلا من المدعيتين .
والمقرر "أن إطلاع المحكمة على الورقة المزورة إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمة فى جرائم التزويريقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير
" الطعن رقم 1150 لسنة 42 جلسة 25/12/1972 س32 ص 1467"
كما قضت محكمة النقض كذلك أن "إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة .
الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/3/1980 س31 ص 328
والمقرر كذلك أن "إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب أجراءات المحاكمة .لأن تلك الأوراق هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة "
"الطعن رقم 1544 لسنة 26 ق جلسة 9/4/1975 س 8 ص 381"
" الطعن رقم 894 لسنة 34ق جلسة 1/3/1965 س 16 ص194"
مشار إلى جميع تلك الأحكام فى جرائم التزوير فى المحررات
للأستاذ/ عزت عبد القادر المحامى ملحق مجلة المحاماة 1998
تاسعا :إن الظاهر من جماع ماتقدم أن الطالب والدكتورة /لورا يعقوب سمعان قد تعرضا لواقعة نصب بقصد الاستيلاءعلى أموالهما بالتواطؤ بين كلا من المدعيتين بالحق المدنى والمدعو / محمد عطية محمد رمضان حيث أن الطالب والدكتورة / لورا يعقوب سمعان قاما بدفع مبلغ مائة وأربعين ألف جنيها مصريا لشراء تلك الصيدلية وهما على وشك فقد تلك الأموال بسبب الحيلة والغش والتواطؤ بين كلا من المدعيتين بالحق المدنى والمدعو/ محمد عطية محمد رمضان؛ممايؤكدأن الطالب والدكتورة لورا يعقوب سمعان هما فى الواقع والحقيقة هما المجنى عليهما نتيجة الغش والنصب والاحتيال عليه وأن الدعوى المدنية المقامة عليهما هى نوع من الاساءة والتعسف فى إستعمال حق التقاضى يرتب مسئولية المعلن إليهما؛ خاصة قدثبت فى تحقيقات الدعوى رقم 14 لسنة 2010مدنى بلقاس أن الطالب قد قام بدفع مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه وأن المدعوة /نجلاء فتحى محمد عوض تستند إلى عقد صورى غير صحيح ولم يدفع فيه ثمة قرشا واحداوذلك بإقرار المعلن إليها ذاتها .
عاشرا:إن المقرر وفقا للمادة267من قانون الاجراءات الجنائية أنه " يجوز للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويص الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه.... وحيث أن الطالب قد لحقه من فعل المعلن إليهما أضرار بالغة مما دعاه إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء له بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى.
حادى عشر : ظل المحضر بنيابة قسم أول المنصورة رهن التحقيق لمدة عام ولم يتم سؤال الطالب فيه وقدمت الأوراق لمحكمة قسم أول المنصورة بالرغم من المذكرة المحررة من مدير نيابة قسم أول المنصورة التى خلص فيها إلى عدم إختصاص نيابة قسم أول المنصورة بإستكمال التحقيقات لإنتفاء ولايتها عملا بالمقرر فى قانون الإجراءات الجنائية.
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المعلن إليهما الحضور أما م محكمة بلقاس الجزئية يوم الخميس الموافق 10/4/2014 لسماع الحكم بقبول الدعوى المدنية شكلا وفى الموضوع ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وفى موضوع الدعوى المدنية المقابلة بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى الحالتين
ولأجل العلم .