الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع لا يوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية أو إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية , وإنما هو دفع يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر فيها , كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو لرفعها من غير ذي صفة أو لرفعها بعد فوات الميعاد أو لسبق الفصل فيها .
وقد عرفته محكمة النقض بأنه : الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره , كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الفصل فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة لا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.
والاشكالية هنا بشأن قيام شخص برفع دعوى مستقلة بطلب ابطال عقد مسجل ضد المشترى منه ، ومازالت منظورة ولم يفصل فيها ، ثم يأتى ويتدخل فى دعوى أقامها المشترى بطلب فرز وتجنيب نصيبه الذى اشتراه من ذلك الشخص ضد باقى الملاك ، فيأتى ذلك الشخص طالب الابطال بدعواه الأولى ويتدخل فى دعوى الفرز والتجنيب هجوميا بذات الطلبات التى طلبها بدعواه الأولى وهى ابطال العقد المسجل سند المشترى فى دعوى الفرز والتجنيب ، فهل يقبل تدخله هجوميا فى دعوى الفرز والتجنيب بالرغم من سبقه اقامة دعوى بذات الطلبات ومازالت منظورة ؟!!!