ما هى التصرفات التى تحتاج تفويض خاص
أو وكالة خاصة؟؟؟
ـــــــــــــــــ
تنص المادة 76 مرافعات
لايصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التامينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا اى تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
وتنص المادة 702 مدنى
1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء . 2 - والوكالة الخاصة فى نوع معين من انواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات .3 - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الامور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجارى .
عرفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع.
والأصل أن الوكالة العامة لا تكون الا فى أعمال الادارة كما قررت المادة 702 مدنى ومن ثم التوكيل فى أعمال التقاضى يعد من الوكالة الخاصة وكذلك فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء
وقد يكون التوكيل عام ولكن مخصص فى أمور معينة كالوكالة القضائية والوكالة فى التصرفات
واشتراط المشرع تفويض أو توكيل خاص مفادة أن يكون التوكيل الذى تحت يد الوكيل يجب أن يكون منصوص فيه على تفويض من الموكل له فى مباشرة العمل كالتوكيل العام القضائى بعضها منصوص فيها على الاقرار والصلح وتوجيه اليمين والطعن بالتزوير فيعد ذلك تفويضا خاصا .. فالعبرة بما تضمنه التوكيل
والمسائل التى تحتاج وكالة خاصة هى :-
ـــــــــــــــــــــ
1- الاقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه
2- الصلح و التحكيم فيه بالحق المدعى به
3- قبول اليمين وردها
4-ترك الخصومة
5- التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه
6- الادعاء بالتزوير
7- رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير
8- رفع الحجز ولا ترك التامينات
9- العرض الفعلي ولا قبوله
10 - اى تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
11- كل عمل ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات
قضاء محكمة النقض
ــــــــــــ
(( مقتضي ما تنص عليه الفقرة الأولي من المادة 72 من القانون المدني والمادة 811 من قانون المرافعات أنه اذا كان الاقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا علي تصرف قانوني ، هو النزول عن حق ، فانه يعد عملا من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن . توكيل عام ينص فيه صراحة علي هذا التفويض
الطعن رقم 185 لسنة 32 ق جلسة 1966/11/15
(( الوكالة فى ابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضي باضفاء هذه الصفة على الوكيل ، فاذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على ابرام العقد بل أنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون أن يبين حدود هذه النيابة وما اذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية في الدعاوي التي ترفع عليها في الديار المصرية أو لا تشمل ذلك ، فان الحكم بتجهيله حدود النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
الطعن رقم 482 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/30 س 16 ص 878
(( الوكالة الخاصة . شرط للمرافعة أمام القضاء الا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى ابتداء . للمحكمة استخلاص الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى متى كان سائغا . مثال .
لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، واختص بها المشرع أشخاصا معينيين واستلزم اثبات هذه الوكالة وفقا لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقا لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، الا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطا لازما لرفع الدعوى ايذانا ببدء استعمال الحق فى التقاضى ، باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء الى القضاء بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى اذ كان ذلك وكان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على انتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، واقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد الى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته الى استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلا الى الحكم له بالطلبات المرفوعه بها موافقته ورضاءه عن اجراء رفع الدعوى الذى أتخذه والده نيابة عنه مما يدل على استناد الوالد فى رفعها الى قيام وكالة ضمنية بينهما فان ما خلص اليه الحكم يكون سائغا ومؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها دون مخالفة للقانون ، ومن ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .
( الطعن رقم 593 لسنة 55 ق - جلسة 1990/1/4 س 41 حـ1 ص 120)
والله أعلى وأعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا
مجدى أحمد عزام
المحامى بالنقض