ما مدى حجية التوقيع على الورقة الاخيرة
فى العقد دون باقى أوراق العقد الاولى ؟؟؟
أحيانا يقوم البعض عند تحرير وصياغة بنود التصرف القانونى فى صورة عقدية أو اقرار كتابى أو غير ذلك من التصرفات فيأتى أحد طرفى التعاقد أو المقر بالتصرف بالتوقيع على الورقة الاخيرة فقط من العقد او الاقرار دون باقى أوراق العقد الاولى ايا كان عددها فهل التوقيع على الورقة الاخيرة يعد حجة بالنسبة لباقى الاوراق الغير موقع عليها؟؟
تنص المادة 14 اثبات على ان يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة
اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى ان يحلف اليمين بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع .
وعلى ذلك فالورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها إلا أنه وان كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه اذا كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )
وهو ما قضت به محكمة النقض
اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلال قاضى الموضوع به .
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221
مجدى أحمد عزام
المحامى بالنقض
ربنا آتنا من لنك رحمة وهيء لنا من أمرنا شدا