الشرط الجزائى

فى التعاقدات

ماهيته – أحكامه

 

                                وهل يحق للمدين الاعتراض عليه

 

كثيرا عند ابرام التصرفات القانونية  لا سيما فى صورة تعاقدية يلجأ المتعاقدين للنص على بند بالاتفاق على تعويض اتفاقى – .....(شرط جزائى)......- بين طرفى التعاقد فى حالة اخلال اى منهما بإلتزام واقع على عاتق أى منهما أمام الآخر ونجد صياغة جملة –وهذا التعويض  غير خاضع لرقابة القضاء - 

فما هى حجية الشرط الجزائى ومدى صحته؟؟؟؟  

 

تنص المادة 223 من القانون المدنى

يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد او فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من 215 الى 220

 

كما نصت المادة 224 من ذات القانون

(( 1- لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر .
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

  3 - ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

كما نصت المادة 216 من ذات القانون

يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث ضرر او زاد فيه .

                             وعليـــــــــــه

 

أولا:-

 لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224..... حيث ان ذلك لا يمنع من تعرض القاضى للشرط الجزائى – فى حالة اعتراض المدين عليه – اما اذا لم يتمسك المدين  بالاعتراض - جملة أو قيمة -على الشرط الجزائى  التزم القاضى بفحواه

 

ثانيا:-

 فى حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائى يسقط معه الشرط الجزائى  بالتبعية

ــــــــــــ

حيث أن لشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي ، اذ هو اتفاق علي جزاء الاخلال بهذا الالتزام ، فاذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فان استحق تعويض للدائن ، تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء اثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن .
 ( الطعن رقم 343 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/25 ص 401)
( الطعن رقم 663 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/18 ص 1020 )

حيث قد يخطئ البعض ويطلب فسخ العقد ويطالب باعمال الشرط الجزائى فى نفس الوقت فى حين ان الفسخ أول اثاره اعادة المتعاقدين للحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وبفسخ العقد بالتبيعية تزول كل شروطه وبنودة بما فيها الشرط الجزائى

ثالثا:

ــ

عدم اعمال الشرط الجزائى منوط بتمسك المدين بعدم وجود ضرر لحق الدائنوعليه اثبات ذلك وله أن يعترض على مقدار التعويض نفسه بطلب انقاصه حيث الدائن غير مكلف باثبات الضرر

ــــــــــــــــــــــــــ

حيث مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الاتقافى .. أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقيق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

وقد قضت محكمة النقض

ــــــــــ

1- ((نص الفقرة الأولي في المادة 224 من القانون المدني علي أن - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر - ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه ، لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين . ( الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/16 س 37 ص 333)

2-(( ... لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الاتفاقى عن التأخير فى تنفيذ التزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقا للعقد المبرم بينهما فى 1977/12/1 على سند من تعمده بالاشتراك مع ابنه الطاعن الثانى تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعيا إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التى كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتقاء الضرر أو قيام سبب أجنبى حال دون تنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه سائغا ومقبولا وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه . فان النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس .( الطعن رقم 1223 لسنة 52 ق جلسة 1989/3/5 س 40 جـ 1 ص701 )

3-إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغا فيه الي درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه الي درجة كبيرة ، وطلبت احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات ذلك ، فإن الحكم اذ قضي بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/10 س 34 ج 1 ص 669)

((جري قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني السابق علي أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل والعدول عنه الي التعويض النقضي هو رخصة لقاضي الموضوع الأخذ بها كلما رأي في التنفيذ العينى ارهاقا للمدين ، وعلي ألا يلحق ذلك بالدائن ضررا جسيما ، ومتي كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيمة الاصلاحات التي أجراها الطاعن ( المستأجر ) في العين المؤجرة لا تتناسب مع الأجرة التي يدفعها للمطعون ضده ( المؤجر ) اذا أنها توازي أجرة العين المؤجرة لمدة تقرب من ثماني سنوات وانتهت الي قسمتها بينهما فلا تثريب عليها ـ ولا يقدح في ذلك ايرادها ـ في أسبابها ـ تقريرات قانونية خاطئة ـ طالما أنها انتهت في حكمها الي تطبيق صحيح القانون (الطعن رقم 179 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/2 س32 ص 2201 )

 

((إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى . فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

طعن رقم 5278 لسنة 83 ق جلسة 17/2/2014

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا

مجدى أحمد عزام

المحامى بالنقض