+++++++++++++++++++++++++++++++++
بم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دوله الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمه الكليه
الدائرة : تجارى مدنى كلى حكومه /10
بالجلسه المنعقده علنا بالمحكمه الكليه فى يوم : 20 / 2 / 2014
برئــاسه الأســـتـــاذ : شبيب الطفــــــلان رئيس الدائرة
وعضوية الأستاذين : خـــالـــد شبريه , شريف عبد الجواد القاضيين
وحـضـور الـسـيـد : أحــمـــد حمــــدى أمين السر
صــــدر الحكم الأتــــي
فــــى القضيه رقــم : 4668 /2010 تجارى مدنى كلى حكومه / 10
المـــرفـوعه مــــن : ------------------------
ضــــــــــــــــــــد : وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل العقارى بصفته
مــدير إدارة التسجيل العقارى والتوثيق بصفته
الأسبــــاب
بعد مطالعه الأوراق وسماع المرافعه والمداولة :
حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب فى 11/12/2010 وأعلنت قانونا بطلب الحكم بندب خبير للإنتقال إلى إدارة التسجيل العقارى للإستعلام عن الطلب رقم 6692 الخاص بملف تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 ت م ك ح / 3 لإثبات حالته من وجوده أو عدمه وما إذا كان تم إعلان الخصوم وتسجيل صحيفة الدعوى المذكورة , وقال بيانا لها إن مورثه يوسف محمد صالح الجوعان سبق أن أقام الدعوى رقم 3128/2001 ت م ك ح/ 3 بطلب ندب خبير لمعرفه تسلسل ملكيه الأرض الموصوفة بالصحيفة تمهيدا لتثبيت ملكيته لها وفى حاله ثبوت إستيلاء بلدية الكويت عليها تقدير ثمنها تمهيدا لإعطائه حقوقه فيها , وبموجب وكاله صادره له من مورثه تقدم بطلب تسجيل صحيفة تلك الدعوى وفقا للقانون رقم33لسنة 2000 إلى المدعى عليه الثانى بصفته وقيد ذلك الطلب برقم 6692 بتاريخ 12/8/2001 وحرر محضر تسجيل صحيفة الدعوي فى اليوم التالي وأعلن الخصوم به , ورغم ذلك صدر حكم فى تلك الدعوي بتاريخ 25/3/2002 بعدم قبولها استنادا إلى خلو الأوراق مما يفيد تسجيل صحيفتها خلال الميعاد المقرر قانونا , فتم تقديم شكوى إلى المدعى عليه الأول بصفته لعدم إرسال إدارة السجل العقارى لصحيفة تسجيل الدعوى إلى المحكمه فى الجلسه المحدده رغم مراجعه الإدارة المذكورة أكثر من مرة , ثم استأنف الحكم سالف الذكر بالإستئناف رقم 214 / 2003 مدني /6 وقضت محكمه الاستئناف بتاريخ 10/11/2003 بتأييد الحكم المستأنف , ثم فوجئ بتقدير رسوم قضائية على موثه مقدارها 405150 د.ك , ولما كانت خسارة مورثه للدعوي المذكورة ناشئة عن تقصير الجهه الإدارية المختصة بعدم إرسال صحيفة الدعوي مسجله فى الجلسه المحددة وقد أصابه من جراء ذلك أضرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وحيث تداولت الدعوي بالجسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعى بوكيل وقدم حافظة مستندات طويت علي صور ضوئية من : 1- صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 ت م ك ح / 3 2-الحكم الصادر فى الدعوى سالفه الذكر 3-الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 214/2003 مدني /6 , كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات , وبجلسة 3/2/2011 قضت المحكمه –بهيئة مغايرة – بندب خبير فى الدعوي , ونفاذا لذلك بشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وأودع تقريره الذى خلص فيه إلى نتيجة مؤداها : 1- قرر الحاضر عن المدعى عليهما أن ملف الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 قد تم إتلافه بسبب أنه لم يتم التسجيل خلال سنه من تاريخ تقديم الطلب وأن القواعد التى يتم إتباعها فى الإدارة هى أن أى معامله وجميع المعاملات التى لم يتم إستكمال تسجيلها حسب الماده 12 مكرر , من المرسوم رقم 6 لسنه 1959 بقانون التسجيل العقارى وتعديلاته والتى تنص على أنه يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنه من تاريخ قيده وتمتد هذه السنه سنه ثانيه إذا قدم الطالب قبل إنهاء السنه الأولى بأسبوعين طلب التمديد , إلا أن الخبرة ترى أن أقوال الإدارة المدعى عليها جاءت مرسله لا يساندها ثمه مستند يدلل على صحه أقوالها بشأن الملف وأسباب عدم إستكمال المعامله فيه وعدم وصولها إلى مرحله التسجيل النهائى كما لم تقدم من واقع المستندات ما يفيد إتباع الإدارة للقواعد المقررة للتخلص من الملفات القديمه وما إذا كان قد تم إتباع تلك القواعد من عدمه , وتترك الخبرة تقدير ذلك للمحكمة 2- إن إجمالى قيمه التعويض الذى يطالب به المدعى عن الأضرار التى لحقت به جراء فقد الملف هى بمقدار 2449251.705 د.ك وتترك الخبرة للمحكمه الفصل فى مدي أحقية المدعى لذلك التعويض , وبجلسه 12/12/2003 قدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعة عدل فيها طلباته فى الدعوي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا له مبلغ 2449251.705 د.ك وفقا لما هو ثابت بتقرير الخبرة وإلزامهما بالمصاريف والاتعاب الفعلية , وقدم محامى الحكومة مذكرة بدفاعة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف والاتعاب الفعلية , وبجلسة المرافعه الختامية قدم وكيل المدعي حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صور ضوئية من : 1- الحكم الصادر فى الدعوي رقم 31/2014 إعفاءا /5 بإعفاء المدعى من الرسوم القضائية عن الدعوى الماثلة 2-طلب تسجيل صحيفة دعوى مقدم إلى المدعي عليه الثاني مؤرخ 12/8/2001 3-شكوى مقدمه إلى المدعى عليه الأول بصفته من مورث المدعى 4-غلاف ملف طلب تسجيل الدعوي رقم 3128/2001 ت م ك ح / 3 , والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسه اليوم .
وحيث إنه عن موضوع الدعوي , ولما كان من المقرر طبقا للأصول المسلمة فى الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعيا أو مدعى عليه عبء إقامه الدليل على الواقعه التى يدعيها وأن محكمه الموضوع إنما تنظر فى النزاع على هدى الأدله والمستندات التى تقدم إليها وهى ليست ملزمه بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقييم قضاءها على ما يكفى لحمله .
الطعنان رقما 336 , 343 / 2001 تجارى , جلسه 1/6/2002
وأن تقدير توافر أو نفى الخطأ أو التقصير الموجب للمسئوليه وقيام علاقه السببيه بينه وبين الضرر مما تستقل به محكمه الموضوع بما لها من سلطه تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنه بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمه الموضوع ولها الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما أرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى غلى النتيجه التى أنتهى إليها وأن أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهه إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال .
الطعن رقم 208/2005 مدنى , جلسه 22/3/2006
لما كان ذلك وكان المدعى قد أنتهى فى طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا له مبلغ 2.449.251.705 د.ك تعويضا عما اصابه من أضرار جراء خطأ المدعى عليهما وكان الخطأ المنسوب للمدعى عليهما بصفتهما إرتكابه وفق ما قرره المدعى بصحيفة دعواه ومذكرات دفاعه قد تمثل فى تقاعس جهه الإدارة التابعه للمدعى عليهما فى إتمام إجراءات تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 مما أدى إلى صدور قضاء المحكمه فى تلك الدعوى بعدم قبولها وتأييد هذا الحكم إستئنافيا بالإستئناف رقم 214/2003 مدنى / 6 ثم تقصيرها الذى أدى إلى فقد ملف الدعوى المذكورة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يقع عليه عبء إثبات دعواه لم يثبت أن عدم تسجيل صحيفة الدعوى سالفه الذكر راجع إلى خطأ جهه الإدارة التابعه للمدعى عليهما – إدارة التسجيل العقارى والتوثيق – سيما وأن المحكمه أتاحت له سبل إثبات دعواه بندب خبير فى الدعوى ولا ينال من ذلك ما أورده خبير الدعوى فى تقريره الثانى من أن أقوال الإدارة المدعى عليها بشأن عدم إستكمال إجراءات تسجيل الدعوى لا دليل عليها , إذ أن الأصل أن الإجراءات قد روعيت – وفق ما قرره وكيل المدعى عليهما وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل وهو المدعى إثبات ذلك , فضلا عما أوردته محكمه الإستئناف فى مدونات حكمها فى الإستئناف رقم 214 / 2003 مدنى /6 من أن صحيفة الدعوى المطروحه وإن أودعت إدارة الكتاب فى 11/8/2001 إلا أنه لم يتم تسجيلها تسجيلا نهائيا إلا بعد المده المقرره بالقانون رقم 33 لسنه 2000 .... " مما مفاده أن تسجيل صحيفة الدعوى المذكورة قد تم – على خلاف ما قرره المدعى – إلا أن هذا التسجيل تم بعد الميعاد المقرر وهو 15/8/2001 وعليه فإن تلف ملف تلك الدعوى أو فقده لا أهميه له فى إثبات أو نفى وقوع الخطأ ولا شأن للمدعى به , الأمر الذى تخلص معه المحكمه ومن جماع ما تقدم إنتفاء الخطأ الموجب للمسئوليه فى حق المدعى عليهما بصفتهما ومن ثم تضحى الدعوى على هذا النحو قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون خلقه بالرفض وهو ما تقضى به المحكمه .
وحيث أنه عن المصاريف شامله اتعاب المحاماه الفعليه فإن المحكمه تلزم بها المدعى عملا بالمادتين 119 /1 , 119 مكرر من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة : برفض الدعوي , وألزمت المدعي بالمصاريف ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
--------------
وأعلنتهما بصحيفة الإستئناف الأتى موضــوعها
1 – أقــام المستـأنف دعواه الرقيمه 4668/2010 تجارى مدنى كلى حكومه / 10 مختصما المستأنف ضدهما وذلك بموجب صحيفة دعوى تم إيداعها إدارة كتاب المحكمه الكليه بتاريخ 16/12/2010 ينشد الحكم بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته الإنتقال إلى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق للإستعلام عن الطلب رقم 6692 الخاص بملف تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 والتى تحمل الرقم الألى 010115560 لإثبات حالته من وجوده أو عدم وجوده وما إذا كان تم إعلان الخصوم وتسجيل صحيفة الدعوى رقم 3128 /2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 مع إرجاء الفصل فى المصروفات وكذا حفظ حقوق المستأنف .
2- وقــال بيـانــا لدعواه أن مورثه / يوسف محمد صالح الجوعان سبق وأن أقام الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 وموضوعها دعوى تثبيت ملكيه وكف منازعه إستنادا إلى إقرار قبض مبلغ مؤرخ 25/1/1955وقد قام بإستلام المبلغ كاملا قطعة ارض فضاء كائنة بمنطقة الدوغة الواقعة جنوب الدوغة المشبكة وبالإستعلام عنها تبين له انه وضع اليد على تلك الأرض من قبل بلدية الكويت وتنازع ملكيته لها .
وطلب ندب خبير للإطلاع على عقود البيع وتسلسلها حتى ينتهي إلى تثبيت ملكيته لها وفى حالة استيلاء بلدية الكويت للأرض المتنازع عليها يقدر ثمنها بالثمن الفعلي لتلك الأرض بسعر اليوم تمهيدا لإعطائه حقوقه فيها كاملة غير منقوصة .
3- وعلى إثر ذلك قيدت الدعوى لدى إدارة كتاب المحكمه الكليه برقم 3128 /2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 وقد تحدد لنظرها جلسه 25/3/2002 ومن ثم قدم المستأنف طلب تسجيل صحيفة دعوى مقامه على أحكام القانون رقم 33 لسنه 2000 إلى السيد / مدير إدارة التسجيل العقارى والتوثيق برقم 6692 بتاريخ 12/8/2001 وكذا حرر محضر تسجيل صحيفة الدعوى بتاريخ 13/8/2001 وتم إعلان الخصوم وقدم الطلب من المستأنف بموجب توكيل رسمى عام رقم 9540 جلد 6 بتاريخ 16/11/2000 صادر من السيد / يوسف محمد صالح الجوعان لصالح المستأنف وبوشرت الإجراءات إبتناءا على هذه الوكاله وقد ألغيت هذه الوكاله فى شهر يناير 2001 وقد تداولت الدعوى بالجلسات المعتاده إلى أن صدر الحكم بجلسه 25/3/2002 وجاء منطوقه(بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماه)
وذلك تأسيسا على أنه :
" لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى الماثلة في مقابلته أنها جاءت بملكية عقار تندرج ضمن أحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 يبدأن أوراقها قد خلت بما يفيد تسجيل صحيفتها خلال الميعاد المقرر قانونا مما يتطلب معه القضاء بعدم قبول الدعوى"
4- وفى أثناء تداول هذه الدعوى قام المستأنف بتقديم شكوى على وكيل وزارة العدل بشأن ضياع الملف بتاريخ 2/10/2002 وجاء بها أن المستأنف قام بمراجعه إدارة التسجيل العقارى والتوثيق عده مرات لإصدار الوثيقه وكان جواب الباحث أنه فى الإدارة القانونيه وبعد عده مراجعات ذهب إلى الإدارة القانونيه فأجابوا أنه بالتسجيل العقارى وعند مراجعه التسجيل العقارى لم يجده وجاء بختام هذه الشكوى إفادته بسبب هذا القصور الذى ألحق به الضرر .
كما أن المستأنف بصفته وكيل عن مورثه / يوسف محمد صالح الجوعان قام بمراجعه إدارة التسجيل العقارى والتوثيق أكثر من مره لإستلام صحيفة الدعوى ولكن دون جدوى أو فائده .
5- وبناء على ما سبق أستأنف الحكم السابق بالإستئناف رقم 214/2003 مدنى كلى / 6 وبجلسه 10/11/2003 صدر الحكم وجاء منطوقه " بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وعشرين دينارا أتعاب المحاماة "
وعلى إثر صدور ذلك الحكم أستصدر مدير إدارة الرسوم القضائية أمر على عريضة بان يؤدى مورثة لخزانة وزارة العدل مبلغ 405.150.000 د.ك ( أربعمائة وخمسة ألف ومائة وخمسون دينار كويتي ) .
من حيث كان ذلك وكانت خسارة دعوى مورث المستأنف ناشئه عن تقصير إدارة التسجيل العقارى والتوثيق الأمر الذى حدا به لإقامه دعواه مناشدا الحكم له بما سلف من طلبات .
6- وبجلسه 3/2/2011 حكمت المحكمه :
( وقبل الفصل فى الدفع والموضوع بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب أحد خبرائها المختصين تكون مهمته الإطلاع على أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها وسماع ملاحظاتهم لبيان طبيعه العلاقة بين الخصوم والإنتقال إلى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق لبيان طبيعه العلاقة بين الخصوم والإنتقال إلى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق لبيان عما إذاك كان المدعى ( المستأنف ) قد تقدم بطلب تسجيل الدعوى المبينه بالصحيفة والتى تحمل الرقم الألى 010115560 وإثبات الإجراءات التى تمت في إعلان الخصوم من عدمه وبيان حاله الملف من وجوده أو عدمه الخاص بالدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 وبالجمله تحقيق كافه عناصر الدعوى ).
ونفاذا لهذا الحكم باشر الخبير المنتدب المأموريه المنوطه به وأودع تقريره المرقوم 7759/ك/2011 بتاريخ 14/3/2012 وأنتهى إلى نتيجه مؤداها الأتى :
أولا : قام المدعى ( المستأنف ) بتقديم طلب تسجيل صحيفه الدعوى والمقامه على أحكام رقم 23لسنه2000 فى شأن إدعاءات ملكيه العقارات المملوكه للدوله رقم 6692 فى الدعوى رقم 3128/2001 مدنى كلى تجارى حكومه وذلك لدى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق عليه فإن العلاقه بين أطراف الدعوى بناء على ذلك الطلب
ثانيا:قامت الخبرة بالإنتقال إلى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق وتبين أن المدعى ( المستأنف ) قد تقدم بطلب تسجيل بالدعوى المشار إليها وفقا للثابت بالرأى
ثالثا : الثابت للخبرة إن إعلان الخصوم قد تم بالدعوى موضوع الصحيفه
رابعا: حاله الملف الخاص الدعوى رقم 3128/2001 تجارى ومدنى كلى حكومه /3 ملغى وغير موجود لدى المدعى عليها وذلك وفقا للأسباب المبينه بالرأى .
وذلك تأسيسا على الرأى الذى تبنته الخبرة من خلال بحثها والأتى نصه :
رأى الــخـبـرة :
بعــــد مــــا قــمــنــا به توصلــنــا إلــــى الأتـــــي :
أولا : تقدم المدعى ( المستأنف ) بطلب تسجيل صحيفة الدعوى مقامه على أحكام القانون رقم 33 لسنه 2000 فى شأن إدعاءات ملكيه العقارات المملوكه للدوله برقم 6692 فى الدعوى رقم 3128/2001 تجارى ومدنى كلى حكومه /3 وذلك لدى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق .
طبقا للمستندات المقدمه من المدعى – المستأنف – أمام الخبرة ( خ 2 ) وعليه فإن العلاقة بين أطراف التداعى تتمثل بذلك الطلب .
ثانيا : أنتقلت الخبرة إلى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق طبقا للثابت بالبحث وتبين الأتى :
- قام المدعى ( المستانف ) بتقديم طلب تسجيل الدعوى المبينه بالصحيفة رقم 3128/2001 تجارى ومدنى كلى حكومه /3 وذلك بتاريخ 12/8/2001 ( خ 2 ) ووفقا لأقوال الحاضر عن المدعى عليها بجلسه الإنتقال أن المدعى قد تقدم بطلب تسجيل الدعوى المشار إليها وتم أخذ رقم ألى للدعوى .
أما بالنسبة لحالة الملف فإن الملف ملغى والملف غير موجود وذلك وفقا لأقوال الحاضر عن إدارة التسجيل العقارى بجلسه الإنتقال إلى تلك الإدارة وللأسباب المبينه تفصيلا بالبحث
أما الإعلان فإن الثابت للخبرة أن تم الإعلان وفقا للأختام بظهر الصحيفة .
وقد دفع المدعى – المستأنف – بمذكرة دفاعه ( خ 4 ) أنه تقدم بشكوى بتاريخ 2/10/2002 وأن هناك إيصالات مراجعه تفيد مراجعه المدعى ( المستانف ) وأستند بذلك للمستندات المقدمه بحافظة سنداته ( خ 3 ) وأورد بدفاعه أن خطأ إدارة التسجيل العقارى فى ضياع الملف من جانبهم وليس خطأ المراجع وأن المدعى – المستأنف – ترتب عليه أضرار لضياع الملف بمبلغ وقدره ( 1350000 د.ك ) خساره ماديه على نحو ما تم توضيحه فى بيان القسام الشرعى والأمر متروك لعداله المحكمه بشأن دفاع المدعى – المستأنف – المشار إليه وتشير الخبرة إلى أن المطالبه بالتعويض المادى لم ترد بالحكم وكذلك بطلباته بصحيفه دعواه لذا لن تبحثها الخبرة وهذا ما توصلت إليه الخبرة من رأى ما لم يقدم خلاف ذلك .
7- وإذا نظرت الدعوى أمام المحكمه عقب إيداع التقرير ملف الدعوى وبجلسه 18/10/2012 حكمت المحكمه :
( وقبل الفصل فى الموضوع بإعاده الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد بها إلى الخبير السابق ندبه أو غيره عند الإقتضاء لإعاده مباشرة المأموريه الوارده بالحكم التمهيدى الصادر بجلسه 3/2/2011 وذلك لبيان ما ال إليه ملف الدعوى وسبب عدم وجوده لدى الإدارة برقم 3128/2001 تجارى ومدنى كلى حكومه /3 وبيان القواعد المقرره بإدارة التسجيل العقارى للتخلص من الملفات القديمه وما إذا كان قد تم إتباع تلك القواعد من عدمه وبيان ما إذا كان قد أصاب المدعى – المستأنف – ثمه أضرار جراء فقد ذلك الملف وماهيه تلك الأضرار من عدمه وكذا بحث إعتراضات المدعى – المستأنف – المبداه بمذكرة دفاعه المقدمه بجلسه 4/10/2012 ) .
ونفاذا لهذا الحكم باشر الخبير المنتدب المأموريه المنوطه به وأودع تقريره المرقوم خ . م / 7973 / ك / 2012 بتاريخ 1/5/2013 بملف التداعى :
وأنتهى فيه إلى نتيجه مؤداها الاتى :
1- قرر الحاضر عن المدعى عليها ( المستأنف ضدهما ) أن ملف الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 قد تم إتلافه بسبب أنه لم يتم التسجيل خلال سنه من تاريخ تقديم الطلب وأن القواعد التى يتم إتباعها فى الإدارة هى أن أى معامله وجميع المعاملات التى لم يتم إستكمال تسجيلها حسب الماده 12 مكرر , من المرسوم رقم 6 لسنه 1959 بقانون التسجيل العقارى وتعديلاته والتى تنص على أنه يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنه من تاريخ قيده وتمتد هذه السنه سنه ثانيه إذا قدم الطالب قبل إنهاء السنه الأولى بأسبوعين طلب التمديد .
إلا أن الخبرة ترى أن أقوال الإدارة المدعى عليها( المستأنف ضدهما ) جاءت مرسله لا يساندها ثمه مستند يدلل على صحه أقوالها بشأن الملف وأسباب عدم إستكمال المعامله فيه وعدم وصولها إلى مرحله التسجيل النهائى كما لم تقدم من واقع المستندات ما يفيد إتباع الإدارة للقواعد المقررة للتخلص من الملفات القديمه وما إذا كان قد تم إتباع تلك القواعد من عدمه , وإن الخبرة تترك لعداله المحكمة تقدير أثر ذلك وكما جاء تفصيلا فى البند أولا من الرأى .
2- إن إجمالى قيمه التعويض الذى يطالب به المدعى ( المستأنف ) عن الأضرار التى لحقت به جراء فقد الملف هى بمقدار 705 / 2.449.251 د.ك ( مليونين وأربعمائه وتسعه وأربعون ألفا ومائتان وواحد وخمسون دينار و 705 فلس ) وإن الخبرة تترك لعداله المحكمة الفصل فى مدى أحقيه المدعى لذلك التعويض من عدمه فى ظل ما أنتهينا إليه فى البند أولا من الرأى وفيما إذا رأت عداله المحكمة وجود خطأ او تقصير من جانب إدارة التسجيل العقارى والتوثيق بوزارة العدل ( المدعى عليها ) وتحملها لقيمه الأضرار التى يطالب المدعى بالتعويض عنها , وعلى فرض تحقق تلك الأضرار من أحقيه مورث المدعى ( المستأنف ) لقيمه تلك الأرض وصحه قيمتها من عدمه وكما جاء تفصيلا فى البند ثانيا من الرأى .
3- قامت الخبرة ببحث إعتراضات المدعى( المستأنف ) الوارده فى مذكرة دفاعه المقدمه أمام المحكمة بجلسه 4/10/2012 وتحقيقها كما جاء تفصيلا فى البند ثالثا من الرأى .
وذلك تأسيسا على الرأى الذى تبنته الخبرة من خلال بحثها الأتى نصه :
رأى الـخـبـرة
بعد عرض أقوال المدعى والمدعى عليهما وفحص المستندات المقدمه منهما فإن الخبرة ترى الأتى :
أولا : فى بيان ما أل إليه ملف الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 وسبب عدم وجوده لدى الإدارة وبيان القواعد المقرره بإدارة التسجيل العقارى للتخلص من الملفات القديمه وما إذا كان قد تم إتباع تلك القواعد من عدمه .
- قامت الخبرة بالإنتقال إلى مقر إدارة التسجيل العقارى والتوثيق بوزارة العدل ( المدعى عليها ) وبعد مواجهه الحاضر عن الإدارة بحكم الإحاله قرر الأخير بأن ملف المعامله المشار إليه قد تم إتلافه بسبب أنه لم يتم التسجيل خلال سنه من تاريخ تقديم الطلب وأن القواعد التى يتم إتباعها فى الإدارة هى أن أى معامله وجميع المعاملات التى لم يتم إستكمال تسجيلها حسب الماده 12 مكرر من المرسوم رقم 5 لسنه 1959 بقانون التسجيل العقارى وتعديلاته والتى تنص على أنه " يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنه من تاريخ قيده وتمتد هذه السنه سنه ثانيه إذا قدم الطالب قبل إنهاء السنه الأولى بأسبوعين طلب التمديد " كما أفاد الحاضر عن الإدارة أن المعامله أوقفت فى قسم التدقيق ولم تصل إلى قسم التصديق الذى يتم فيه التوقيع النهائى وإستخراج الصحيفة ولا يظهر لدينا سبب توقف المعامله فى قسم التدقيق وعاده يكون السبب نقص فى الأوراق وكذلك لا يظهر لدينا سبب عدم إعادته إلى قسم التحرير أو الطلبات .
كما افاد المدعى عليه فى مذكرته ( خ .م / 9 ) أن الملف قد أحيل من قسم التدقيق بتاريخ 30/11/2002 إلى مكتب مدير الإدارة ولم تظهر على الحاسب الألى أى بيانات عن المعامله بعد هذا التاريخ .
وقد طلبت الخبرة من الإدارة بيان القسم المختص بإتلاف المعاملات الغير مكتمله ؟ وما هو تاريخ إنتقال ملف المعامله من قسم التدقيق إلى القسم المختص بإتلاف الملفات والسند فى ذلك ؟ وبيان ما يفيد تاريخ إتلاف الملف والتخلص منه ؟
وقد طلب الحاضر عن الإدارة أجلا لتقديم ذلك إلا أنه لم يقدم تلك الطلبات ولم يقدم بيان بالإجراءات التى تم إتباعها فى سبيل إتلاف الملف او ما يفيد إنتقال ملف المعامله إلى القسم المختص بإتلاف الملفات كما لم يقدم المدعى عليه من واقع المستندات الأسباب الحقيقة فى عدم إتمام المعامله وعدم وصولها إلى مرحله التسجيل النهائى وما هى المستندات الناقصه إن كانت – التى لم يستوفيها المدعى فى إجراءات تسجيل الصحيفه لدى الإدارة حيث أرجأ المدعى عليه بصفته السبب فى عدم إتمام المعامله إلى قصور المدعى وتقاعسه عن متابعه طلبه بالإدارة حتى إستلامه صحيفة الدعوى بعد تسجيلها لتقديمها إلى المحكمه لأن العمل بالإدارة قد جرى بأنها لا تقوم بإرسال صحف الدعاوى إلى المحكمه بعد تسجيلها وتقاعسه عن متابعه الدعوى أمام أول درجه وأمام محكمه الإستئناف بعد أن علم من الحكم المستأنف بأن سبب عدم قبول الدعوى وعدم الفصل فى موضوعها بإثبات ملكيه الأرض موضوع التداعى لمورثه عدم تقديم صحيفة الدعوى لتقاعسه عن إستلامها بعد تسجيلها من إدارة التسجيل لتقضى المحكمه بطلبات مورثه
الأمر الذى تخلص معه الخبرة إلى أن أقوال الإدارة المدعى عليها جاءت مرسله لا يساندها ثمه مستند يدلل على صحه أقوالها بشأن الملف وأسباب عدم إستكمال المعامله فيه ووصولها إلى مرحله التسجيل النهائي كما لم تقدم من واقع المستندات التى تبين إتباع الإدارة للقواعد المقرره للتخلص من الملفات القديمه وما إذا كان قد تم إتباع تلك القواعد من عدمه وأن الخبرة تترك لعداله المحكمه تقدير أثر ذلك .
ثانيا : فى بيان الأضرار التى لحقت بالمدعى جراء فقد الملف موضوع الدعوى :
حدد المدعى فى مذكره دفاعه ( خ .م /5 ) الأضرار التى لحقت به من جراء فقد الملف بالاتى :
1/ نصيب المدعى فى قيمه الأرض موضوع الدعوى من وصيه جده المرحوم / يوسف محمد صالح الجوعان عن مبلغ 40.500.000 د.ك على النحو الثابت من بيان القسام الشرعى رقم 5710/2007 لحصر ورثه رقم 1879/2007 والقسام الشرعى رقم ( خ . م / 6 مستند 11 , 12 ) وفقا لتقييم خبراء الدرايه ( خ .م /14 مستند 16 ) وتحسب كالتالى :
حصه أبناء المرحوم / زياد يوسف الجوعان ( الثلث ) من جدهم المرحوم / يوسف محمد الجوعان وفقا للقسام الشرعى رقم 5710/2007 = 40.500.000 × ( 7 / 21 ) = 13.500.000 د.ك
-حصه المدعى وفقا للقسام الشرعى رقم 3291 / 2012 :
13.500.000 × ( 14 / 128 ) = 1.476.562.00 د.ك
2/ نصيب المدعى من حصه والده المرحوم / زيــــاد يوسف محمد الجوعان عن المرحوم / يوسف محمد الجوعان وتحسب كالتالى :
حصه المرحوم / زيـــاد الجوعان من والده المرحوم يوسف الجوعان وفقا للقسام الشرعى رقم 5710/2007
40.500.000 × ( 4 /21 ) = 7.714.285.714 د.ك
حصه المدعى من حصه والده / زياد الجوعان وفقا للقسام الشرعى رقم 3291/2012 :
7.714.285.714 × ( 14 / 128 ) – 843.750 د.ك
3/ حصه المدعى من الرسوم القضائية التى تم إحتسابها للدعوى رقم 3128/2001 والتى تم تقديرها بمبلغ 405.150.000 د.ك ) ( خ . م / 6 مستند 9 ) حيث أن الثابت من محضر الحجز التنفيذى بما للمدين على الغير الصادر بمواجهه المدعى ( خ . م / 6 مستند 9 1) بأنه تم على مبلغ مقدارة ( 28.939.205 د.ك ) .
4/ مقابل أتعاب محاماه قدرها المدعى بمقدار مبلغ ( 100.000 د.ك ) إستنادا منه على عقد إتفاق على أتعاب محاماه مؤرخ فى 5/10/2010 ( خ . م / 6 مستند 18 )
وعليه وبناء على ما سبق يكون إجمالى قيمه التعويض الذى يطالب به المدعى ( المستأنف ) عن الأضرار التى لحقت به جراء فقد الملف هى بمقدار 705 / 2.449.251 د.ك ( مليونين وأربعمائه وتسعه وأربعون ألفا ومائتان وواحد وخمسون دينار و 705 فلس ) وإن الخبرة تترك لعداله المحكمة الفصل فى مدى أحقيه المدعى لذلك التعويض من عدمه فى ظل ما أنتهينا إليه فى البند أولا من الرأى وفيما إذا رأت عداله المحكمة وجود خطأ او تقصير من جانب إدارة التسجيل العقارى والتوثيق بوزارة العدل ( المدعى عليها ) وتحملها لقيمه الأضرار التى يطالب المدعى بالتعويض عنها , وعلى فرض تحقق تلك الأضرار من أحقيه مورث المدعى ( المستأنف ) لقيمه تلك الأرض وصحه قيمتها من عدمه
ثالثا : فيما يتعلق بإعتراضات المدعى المبداه بمذكرة دفاعه المقدمه بجلسه 4/10/2012 :
حدد المدعى إعتراضاته على تقرير الخبرة السابق فى أن الخبير فى الدعوى لم يقم بالمأموريه المنوطه به على الوجه الأكمل الذى من خلاله يتبين لعداله المحكمه وجه الرأى فى الدعوى وأن لخبرة قد نأت بنفسها عن التحرى والبحث عن صلب طلبات المدعى وتحقيق عناصر الدعوى .
قامت الخبرة الماثله بتحقيق طلبات المدعى بناء على ما جاء بحكم الإحاله وتم مواجهه الإداره المدعى عليها بما أل إليه ملف الدعوى رقم 3128/2001 وسبب عدم وجوده لدى الإدارة وما إذا كانت الإدارة قد أتبعت القواعد المقرره للتخلص من الملفات وقد أبدينا راينا فى ذلك وكما جاء تفصيلا فى البند اولا من الرأى .
8- وإذا نظرت الدعوى عقب إيداع التقرير الثانى بملف الدعوى وبجلسه 12/12/2013 قدم وكيل المستأنف مذكرة عــدل فـيـهـا طـلـبـاتــه إلـى طـلـب الـحـكـم لـــــه :
بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمستأنف مبلغ وقدره 705 / 2.449.251 د.ك ( مليونين وأربعمائه وتسعه وأربعون ألفا ومائتان وواحد وخمسون دينار و 705 فلس ) وفقا لما هو ثابت بتقرير الخبرة مع تحميلهما بالمصاريف القضائية والأتعاب الفعليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله .
وبجلسه 30/1/2014 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه 20/2/2014 وبذات الجلسه أصدرت المحكمه حكمها الأتى نصه :
" حكمت المحكمه : برفض الدعوى وألزمت المدعى ( المستأنف ) بالمصاريف ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماه الفعليه "
وذلك تأسيسا على أنه :
وحيث أنه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر طبقا للأصول المسلمه فى الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعيا أو مدعى عليه عبء إقامه الدليل على الواقعه التى يدعيها وأن محكمه الموضوع إنما تنظر فى النزاع على هدى الأدله والمستندات التى تقدم إليها وهى ليست ملزمه بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقييم قضاءها على ما يكفى لحمله .
" الطعنان رقما 336.343 / 2001 تجارى , جلسه 1/6/2002 "
وأن تقدير توافر أو نفى الخطأ أو التقصير الموجب للمسئوليه وقيام علاقه السببيه بينه وبين الضرر مما تستقل به محكمه الموضوع بما لها من سلطه تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنه بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وإستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمه الموضوع ولها الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما أرتأته أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى غلى النتيجه التى أنتهى إليها وأن أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهه إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال "
" الطعن رقم 208/2005 مدنى , جلسه 22/3/2006 "
لما كان ذلك وكان المدعى قد أنتهى فى طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا له مبلغ 2.449.251.705 د.ك تعويضا عما اصابه من أضرار جراء خطأ المدعى عليهما وكان الخطأ المنسوب للمدعى عليهما بصفتهما إرتكابه وفق ما قرره المدعى بصحيفة دعواه ومذكرات دفاعه قد تمثل فى تقاعس جهه الإدارة التابعه للمدعى عليهما فى إتمام إجراءات تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 مما أدى إلى صدور قضاء المحكمه فى تلك الدعوى بعدم قبولها وتأييد هذا الحكم إستئنافيا بالإستئناف رقم 214/2003 مدنى / 6 ثم تقصيرها الذى أدى إلى فقد ملف الدعوى المذكورة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يقع عليه عبء إثبات دعواه لم يثبت أن عدم تسجيل صحيفة الدعوى سالفه الذكر راجع إلى خطأ جهه الإدارة التابعه للمدعى عليهما – إدارة التسجيل العقارى والتوثيق – سيما وأن المحكمه أتاحت له سبل إثبات دعواه بندب خبير فى الدعوى ولا ينال من ذلك ما أورده خبير الدعوى فى تقريره الثانى من أن أقوال الإدارة المدعى عليها بشأن عدم إستكمال إجراءات تسجيل الدعوى لا دليل عليها , إذ أن الأصل أن الإجراءات قد روعيت – وفق ما قرره وكيل المدعى عليهما وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل وهو المدعى إثبات ذلك , فضلا عما أوردته محكمه الإستئناف فى مدونات حكمها فى الإستئناف رقم 214 / 2003 مدنى /6 من أن صحيفة الدعوى المطروحه وإن أودعت إدارة الكتاب فى 11/8/2001 إلا أنه لم يتم تسجيلها تسجيلا نهائيا إلا بعد المده المقرره بالقانون رقم 33 لسنه 2000 .... " مما مفاده أن تسجيل صحيفة الدعوى المذكورة قد تم – على خلاف ما قرره المدعى – إلا أن هذا التسجيل تم بعد الميعاد المقرر وهو 15/8/2001 وعليه فإن تلف ملف تلك الدعوى أو فقده لا أهميه له فى إثبات أو نفى وقوع الخطأ ولا شأن للمدعى به .
الأمر الذى تخلص معه المحكمه ومن جماع ما تقدم إنتفاء الخطأ الموجب للمسئوليه فى حق المدعى عليهما بصفتهما ومن ثم تضحى الدعوى على هذا النحو قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون خلقه بالرفض وهو ما تقضى به المحكمه .
وحيث أنه عن المصاريف شامله اتعاب المحاماه الفعليه فإن المحكمه تلزم بها المدعى عملا بالمادتين 119 /1 , 119 مكرر من قانون المرافعات
أسباب الطعن بالإستئناف
لما كان الحكم الصادر من الدرجه القضائية الأولى قد صدر على هذه الوتيره وجاءت أسبابه القانونيه على ذلك النسق وتمحور فهمه لواقعات التداعى فى ذلك النطاق فإنه يكون قد صدر موصوما بمخالفه الأسس القانونيه الراسخه تطبيقا وتفسيرا وتأويلا وإنزالا على واقعات التداعى , وسربل بشوائب الفساد فى الإستدلال اولقصور فى التسبيب ومخالفه الثابت بالأوراق وأخل على وجه صارخ بحقوق الدفاع مما حدا بالمستانف إلى إقامه الإستئناف الماثل طاعنا على ذلك الحكم بالسهام القانونيه وفق الأسباب المشار إليها سلفا .
ليس ذلك فحسب فإنه وفقا للاثر الناقل الإستئناف فإن المستأنف سيتطرق بإبراز وشرح أوجه الدفاع الموضوعيه والإجرائية صوب المطالبه القضائية المبتدأه التى تم إعاده طرحها بأثرها على بساط البحث بالدرجه الإستئنافيه الماثله .
الأسباب القانونيه للإستئناف المثاره نعيا على الحكم المستأنف :
- بــداءه فــإن المستأنف يتمسك بكافه أوجه دفاعه الموضوعيه والإجرائية المبداه منه على بساط الدرجه القضائية الأولى بإعتبارها كلا لا يتجزأ من صحيفة الطعن الماثل ويعتبرها مطروحه على بساط الهيئة الإستئنافيه الموقره للفصل فيها
- كما يتمسك فى مواجهه الحكم المستأنف بمجموعه من الأسباب القانونيه التى يصح إعتبارها نعيا سائغا قبوله فى نطاق الطعن على ذلك الحكم والوصول إلى عدم التعويل المطلق على ما قضى به من قضاء خارق لكافه المفاهيم القانونيه الثابته ومبادئ القضاء المتواتره فى شأن المحاور القانونيه التى يدور فى فلكها التداعى الراهن برمته . هذه المناعى المشكله لأسباب الإستئناف يمكن صياغتها من خلال الأسباب الأتيه :
السبب الأول من أسباب الطعن بالإستئناف
بطلان الحكم المستأنف فيه للخطأ فى تطبيق القانون
وتتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمه عند تطبيق النص على واقعه النزاع وهى بذلك تخضع لرقابه محكمه التمييز بإعتبار أن التجاوز من مسائل القانون .
فشائبة الخطأ فى تطبيق القانون التى تعيب الحكم هى التى يبنى المنطوق على أساسها متى كان غير صحيح وإلا كانت من التقريرات القانونيه التى تكتسب حجيه وتكون ناقله .
ومن ثم يجب على محكمه أول درجه وهى بصدد تطبيق تلك النصوص أن تتحقق من توافر هذه الشروط على النزاع المطروح , وأن تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد المشرع فإن هى أخطأت فى شيئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون ويخضع أيضا فى ذلك لرقابه محكمه التمييز ومراقبه تطبيق القانون .
فلما كان ذلك وكان من المقرر وفقا لنص الماده الأولى من القانون رقم 39 لسنه 1980 بشأن الإثبات فى المواد المدنيه والتجارية أنه " على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه "
ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحيه بمفاد تلك الماده تقرير أصلا من الأصول المسلمه فى الإثبات وهى تحمل المدعى عبء إقامته الدليل على الواقعه القانونيه التى يدعيها فإن حالفه التوفيق أنتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس وليس المقصود بالمدعى فى هذ ا المقام رافع الدعوى وبالمدعى عليه المرفوعه ضده الدعوى وإنما ينصرف اللفظ الأول إلى أى من الطرفين يدعى أمرا على خلاف الظاهر وعلى مدار سير الدعوى وينصرف اللفظ الثانى إلى الخصم المقابل فى ذلك الأمر سواء كان هو من رفع الدعوى أو من رفعت ضده فى الأصل .
ولما كان ما تقدم من قواعد وتطبيقها على موضوع الدعوى المستأنف حكمها تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون حسبما ورد بأسباب الحكم المستأنف صـ 4 , 5 ما هو أت نصه " ..... ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يقع عليه عبء إثبات دعواه لم يثبت أن عدم تسجيل صحيفة الدعوى سالفه الذكر راجع إلى خطأ جهه الإدارة التابعه للمدعى عليهما – إدارة التسجيل العقارى والتوثيق – سيما وأن المحكمه أتاحت له سبل إثبات دعواه بندب خبير فى الدعوى .... "
من حيث كان ذلك وكان البين من اللإطلاع على ما حواه ملف التداعى لتنضح بأن المستأنف قد أثبت دعواه وفقا لصحيح القانون بدلاله الحقائق الأتيه :
1- الثابت مستنديا أن مورث المستأنف أقام الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 وعلى إثر ذلك قام المستأنف بالتوجه إلى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق لتسجيل صحيفة الدعوى وفقا للقانون رقم 33 لسنه 2000 .
2- وعملا بما هو مقرر قانونا بمفاد الماده 1 من القانون رقم 33 لسنه 2000 فى شأن إدعاءات ملكيه العقارات المملوكه للدوله أنه لا تقبل الدعاوى التى تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنه 1969 والقانون رقم 5 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنه 1980المشار إليهما إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنه من ترايخ العمل بهذا القانون , ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها فى الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ولا تقبل أى إدعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالبتهم وقت تنظيمها أو إستغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعه العامه وتعتبر لاغية الوثائق أو بدل الفاقد عنها التى تكون قد صدرت فى شأنها .
وفى جميع الأحوال تخضع لأحكام القانونين رقم 18 لسنه 1969 ورقم 5 لسنه 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال جميع الإدعاءات التى ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون وكذلك تلك التى رفعت ولم تصدر فى شأنها أحكام قضائية نهائية فى تاريخ العمل بهذا القانون .
من حيث كان ذلك وكان القانون رقم 33 لسنه 2000 فى شأن إدعاءات الملكية العقارية المملوكه للدوله قد تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/2000 ومن ثم يعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة أى إعتبارا من 16/8/2000 وتنقضى السنه المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون المذكور بتاريخ 15/8/2001 وهو الميعاد الواجب رفع الدعاوى المتعلقة به وتسجيل صحيفتها خلال ذاك الأجل
3- وعلى إثر ما سبق قام المستأنف بإتباع كافه الإجراءات والشروط الواجب إستيفائها لدى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق لتسجيل صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 وفقا للأتى:
- طباعه صحيفة الدعوى على نموذج الإدارة مع إعلانها وقيدها لدى المحكمة
- قام المستأنف بصفته وكيلا عن مورثة المرحوم / يوسف محمد صالح الجوعان بإيداع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة الكليه بتاريخ 11/8/2001 وأتم الإعلان بالنسبه للخصوم ومن ثم توجه إلى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق لتسجيل صحيفة الدعوى وقام بالتوقيع على نموذج تسجيل صحيفة دعوى وعلى إقرار بذلك وقدم المستندات الاصليه وهى ( أصل إقرار من محمد أحمد الجاسم ببيع ثلث الأرض الواقعه بالدوغه مؤرخ 25/1/1956 , أصل إقرار من مورثة بشراء ثلث الأرض الواقعة بالدوغة مؤرخ 25/1/1956 , أصل مخطط للارض محل الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه .
- وعلى إثر ذلك قام بطباعه صحيفة الدعوى وفق النموذج المخصص لذلك ومن ثم قام بإعلان الخصوم والنشر بجريدتين يوميتين رسميتين والجريدة الرسميه الكويت اليوم .
وإبتناءا على ذلك فالمستأنف قد أتم كافه الإجراءات المطلوبة لتسجيل صحيفة الدعوى إلا أن الموظف المختص التابع للمستأنف ضده الثانى أفاده بان الملف كان مفقود وينقصه إعلان أحد الخصوم فحرر شكوى إلى المستأنف ضده الأول وقد قام بإتمام الإعلان وذلك بعد أخذ موعد إرشاد بذلك .
وعلى إثر ذلك يكون المستأنف قد أتم كافه الإجراءات نحو تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 ت .م.ك .ح / 3 إلا أن المستأنف وخلال مراجعته إدارة التسجيل العقارى والتوثيق عده مرات للتوقيع على الوثيقة كانت إفادة الموظف له أن الملف مازال تحت الدراسه ولدى قسم التدقيق لفحص الأوراق .
كما أن الثابت بتقرير الخبرة الأولى أن المستأنف قد أتم إلاعن الخصوم بالدعوى موضوع الصحيفة بدلاله الإعلانات المثبته بظهرها .
- التوقيع على طلب التسجيل والإقرار .
الثابت مستنديا وفقا لما حواه ملف التداعى أن المستأنف تقدم بطلب تسجيل صحيفة دعوى مقامه على أحكام القانون رقم 33 لسنه 2000 بشأن الدعوى رقم 3128/2001 ت .م.ك .ح / 3 بتاريخ 12/8/2001 وقيد ذلك الطلب برقم 6692 بذات التاريخ .
كما أرفق المستأنف بذاك الطلب كافة المستندات الأصليه وهى عبارة عن :
أ / أصل إقرار من محمد أحمد الجاسم ببيع ثلث الأرض الواقعه بالدوغه مؤرخ 25/1/1956
ب/ أصل إقرار من مورثة بشراء ثلث الأرض الواقعة بالدوغة مؤرخ 25/1/1956
جـ/أصل مخطط للارض الواقعه بالدوغة – جنوب الدوغة المشبكة – سند الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 .
وعلى إثر ذلك أستلم إيصال للمراجعه دون عليه رقم 110107360 وقد راجع إدارة التسجيل العقارى والتوثيق لإنهاء إجراءات تسجيل صحيفة الدعوى إلا أنه وجد تقصير من جانب الإدارة فقام بتقديم شكوى بتاريخ 2/10/2002 ضد المستأنف ضده الأول بشأن ضياع ملف الدعوى وتلك الحقائق مؤكده بتقرير الخبرة الثانى لكون أن جهه الإدارة لم تقدم ثمة مستند يدحض ما سلف بيانه ولم تقدم من واقع كشوفها ما أل إليه ملف الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 وما هى أسباب عدم إستكمال المعامله فيه وعدم وصولها إلى مرحله التسجيل النهائى وذكا لم تقدم من واقع المستندات ما تفيد إتباع الإدارة للقواعد المقررة للتخلص من الملفات القديمة وما إذا كان قد تم إتباع تلك القواعد من عدمه .
وهديا على ما تقدم يكون المستأنف قد أثبت دعواه ويكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف على هذا النحو قد صدر موصوما بالخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب إلغاؤة ومن ثم إجابة المستأنف بهذا النعى .
السبب الثانى
بطلان الحكم المستأنف لقصورة فى التسبيب ولفساده فى الإستدلال
ويقصد بهذا العيب ألا يكون أستدلال الحكم بالأدله التى أستند إليها مؤديا إلى النتيجه التى أستخلصها منها إذ لا يكفى أن تكون الأدله التى يستند إليها الحكم مما يجوز الإستناد إليها قانونا وإنما يتعين فوق ذلك أن يكون إستدلاله مؤديا إلى النتيجه التى إستخلصها منها وهذا الإستخلاص يخضع لعمليه عقليه يقوم بها القاضى مستخدما علمه وذكاءه معا فإذا لم يقم بها على نحو ما يقوم به القاضى المعتاد ومخالف تقدير المنطق العادى كان تقديره غير سائغ بما يتحقق معه عيب الفساد فى الإستدلال كما أن أسباب الحكم تكون مشوبه بالفساد فى الإستدلال إذ أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا أستندت المحكمة إلى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعيه التى تثبت لديها .
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز " أن المقرر أن الحكم يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحه وجليه تدعمه وكافيه لحمله فإذا كانت الأسباب التى أقيم عليها فيها ثغره يتطرق فيها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاءه فإنه يكون معيبا "
(( الطعن رقم 214/93 تجارى , جلسه 7/9/1994 ))
وكان من المقرر فقها أنه يشترط فى أسباب الحكم أن تكون مستمجه من أوراق الدعوى ومستخلصه منها إستخلاصا سائغا من شانها أن تؤدى إلى النتيجه التى انتهى إليها الحكم وكنا ما يسوقه الحكم من مقدمات إفتراضيه ترتب عليها نتائج سائغه تواجه طلبات الخصوم وتصلح ردا على ما أبداه من أوجه الدفاع وإلا شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال .
ومن المقرر أيضا :
" أن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الإستدلال إذا ،طوت على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا أستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعيه التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر "
( الطعن بالتمييز رقم 139 / 2001 عمالى جلسه 9/1/2002 )
وبإنزال ما تقدم وكان البين من مطالعه الحكم المطعون عليه بالإستئناف قد شيد قضائه برفض الدعوى حسبما ورد بحيثياته " ....... ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يقع عليه عبء إثبات دعواه لم يثبت أن عدم تسجيل صحيفة الدعوى سالفه الذكر راجع إلى خطأ جهه الإدارة التابعه للمدعى عليهما – إدارة التسجيل العقارى والتوثيق – سيما وأن المحكمه أتاحت له سبل إثبات دعواه بندب خبير فى الدعوى ولا ينال من ذلك ما أورده خبير الدعوى فى تقريره الثانى من أن أقوال الإدارة المدعى عليها بشأن عدم إستكمال إجراءات تسجيل الدعوى لا دليل عليها , إذ أن الأصل أن الإجراءات قد روعيت – وفق ما قرره وكيل المدعى عليهما وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل وهو المدعى إثبات ذلك , فضلا عما أوردته محكمه الإستئناف فى مدونات حكمها فى الإستئناف رقم 214 / 2003 مدنى /6 من أن صحيفة الدعوى المطروحه وإن أودعت إدارة الكتاب فى 11/8/2001 إلا أنه لم يتم تسجيلها تسجيلا نهائيا إلا بعد المده المقرره بالقانون رقم 33 لسنه 2000 .... " مما مفاده أن تسجيل صحيفة الدعوى المذكورة قد تم – على خلاف ما قرره المدعى – إلا أن هذا التسجيل تم بعد الميعاد المقرر وهو 15/8/2001 وعليه فإن تلف ملف تلك الدعوى أو فقده لا أهميه له فى إثبات أو نفى وقوع الخطأ ولا شأن للمدعى به .. "
-بعرض الحيثيات أنفه البيان يتضح فساد الحكم المستأنف فيه فى الغستدلال والقصور فى التسبيب مما يبطله وذلك للأتى :
1/ الحكم المستانف فيه قد أطرح تقرير الخبرة الثانى ولم يفطن إلى ما ورد به ولم يرد عليه بثمه مسوغ يبرر له إطراحه وعدم الأخذ بما ورد به .
ولا يرد على ذلك أن للمحكمة كامل السلطه فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنيه ومن حقها أن تأخذ بأحدها وتترك الأخر وفق ما يطمئن إليها وجدانها لأن ذلك كله يفترض بداهه أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم إليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها ادخلته فى إعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماما ولم تعن بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبئ عن أنها لم تقضي فى الدعوى عن بصر كامل وبصيره شامله وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .. "
( نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 -1043 طعن 789 لسنه 43 ق )
وكذلك من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمه إطراح الدليل الفنى إلا بناءا على أسانيد فنيه تسوغ إطراحه كما لا يجوز لها ذلك بناء على علمها الشخصى "
( نقض 12/3/1951 – س2 ص 765 – رقم 290 القضية رقم 239/21 ق )
وبالعروج على ما تقدم يتبين أن محكمه الدرجه الأولى قد أطرحت ما ورد بتقرير الخبرة الثانى المودع بملف التداعى وجاء ذلك الإطراح وعدم التعويل المطلق على ما ورد بأسباب ونتيجة ذاك التقرير بدون ثمه سند أو مسوغ يجيز لمحكمه أول درجه إطراح ما ورد بتقرير الخبرة الثانى .
2- أورد الحكم المستأنف بمدوناته " .......... أن الاصل أن الإجراءات قد روعيت وفق ما قرره وكيل المدعى عليهما وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل وهو المدعى إثبات ذلك .. "
من حيث كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى على مدار مراحل نظر الدعوى قام بإثبات خطأ وتقصير الجهه الإدارية والممثله فى شخص المستأنف ضده الثانى بدلاله تقديم المستأنف كافه المستندات التى تثبت قيامه بإتباع إجراءات تسجيل صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 تجارى مدنى كلى حكومه / 3 أمام الخبرة وكذا قدم صورة ضوئية للتعاميم والتعليمات والإجراءات التفصيليه لأعمال التخزين بإدارة شئون التخزين العامه ولم يقدم المستأنف ضدهما ثمه دليل ينبع عنه إتباع إدارة التسجيل العقارى والتوثيق للإجراءات بشأن تسجيل صحيفة الدعوى .
الأمر الذى يكون معه ما أستند إليه الحكم المستأنف فى ذاك الشق جاء بالمخالفه لما هو ثابت بالأوراق مما يستوجب إلغاؤه .
3- أستند الحكم المستأنف فيه برفض الدعوى إستنادا إلى ما أوردته محكمه الإستئناف فى مدونات حكمها فى الإستئناف رقم 214/2003 مدنى / 6 من أن صحيفة الدعوى المطروحه وإن أودعت إدارة الكتاب فى 11/8/2001 إلا أنه لم يتم تسجيلها تسجيلا نهائيا إلا بعد المده المقررة بالقانون رقم 33 لسنه 2000 .
لما كان ذلك وكان البين بالصفحه الرابعه من الحكم الإستئنافى رقم 214 مدنى /6 تدوينا فيه ما يلى " ... وحيث أن الإستئناف نظر على النحو الثابت محاضر جلساته حيث حضر وكيل المستأنف وصمم على طلباته والحاضرين عن المستأنف ضدهم طلبوا رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم "
فالثابت من واقع ما سلف أن وكيل المستأنف لم يقدم أثناء نظر الإستئناف حافظة مستندات تتضمن صورة من صحيفة دعوى مسجله بل إنه صمم فقط على طلباته الوارده بإستئنافه الأمر الذى يكشف معه أن ما ورد بأسباب الحكم الإستئنافى رقم 214 /2003 مدنى / 6 كون أن صحيفة الدعوى رقم 3128/2001 ت م ك ح / 3 قد تم تسجيلها بعد المقررة بالقانون رقم 33 لسنه 2000 لم يجد سند فى الأوراق وكذا حسبما الوارد بالصفحه 4 من ذاك الحكم لعدم تقديم وكيل المستأنف لصحيفة الدعوى المسجلة .
ومن ثم فإن ما توصل إليه الحكم المستأنف من نتيجة يتبين منها فساده فى الإستدلال وقصوره فى التسبيب نظرا لعدم إبتناءه على أسس قانونية وواقعيه سليمه مما يتعين على الهيئة الموقرة القضاء بإلغائه .
فلهذه الأسباب والأسباب الأاخرى التى سيبديها المستأنف أثناء نظر الإستئناف لقصر الوقت , كما ان اسباب الواردة بالحكم قد اغفلت طلبات المدعي اذ ان الواقعة موضوع الدعوي تم تحديد جليا بصحيفة افتتاح الدعوي والمتمثل باثبات حالة ملف طلب تسجيل صحيفة الدعوي لدي ادارة التسجيل .
فصدر الحكم وبجلسة الانتقال الي قسم الطلبات وهي احد ادارات التسجيل العقاري والتابعة للمدعي عليهما , وكذلك تماطل وتقاعس موظفي جميع الادارات بقصر العدل عن اتباع القوانين وانهاء الاجراءات الخاصه بي كما ان تحيزهم كان جليا لصالح الخصوم - المستانف ضدهما.
بدلالة ما ورد بحيثيات الحكم المستانف تم التوقيع من قبل القاضي نهاية تداول الجلسات يوم الخميس ولم يسلم للمستانف الا صباح اليوم اليوم (30) منصدور الحكم بمخالفت القانون ولما تراه عداله المحكمه من أسباب أفضل وأوفق لتحقيق العداله فى النزاع المطروح كان هذا الإستئناف .
بناء عليه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المستأنف ضدهما بصورة من هذه الصحيفة وسلمتهما نسخه منها وكفلتهما بالحضور الي محكمة الاستئناف الدائرة ( ) والكائنه بالعاصمة وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعها الحكم.
أولا: بقبول الاستئناف شكلا لإستفيائه كافه الشرائط الشكليه المتطلبه قانونا.
ويالموضوع اعادها الي ادارة الخبراء لحساب قيمة العقار بالسعر الحالي
نقاط الاخري
1- تقديم الشكوى الجزائية ضد الادارة
2- يتم الاستناد بالقوانين الأخرى مثل قانون التسجيل العقاري
3- تقديم مذكرة بالجلسة الاستئناف باغفال الطلبات والدفوع الاخري
4- الدفاع بشان القاعد الملزمة ومدي حجيتها علي القضاء