صحيفة إستئناف
إنه فى يو م الموافق / /2014 بناحية المعصرة مركز بلقاس
وبناء على طلب /....... والمقيم بالمعصرة مركز بلقاس ومحله المختار مكتب الأستاذ /رضا معروف الدنبوقى وطارق عبد الحميد الشربينى المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد إنتقلت وأعلنت
.............. والمقيمة بالمعصرة مركز بلقاس مخاطبا مع
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم 718 لسنة 2013 أسرة بلقاس للحكم له بالرؤية للصغير يوسف وإستضافته يوما كل أربعة عشر يوما من الساعة السادسة مساء يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحيث تدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 23/2/2014قضت محكمة بلقاس لشئون الأسرة "بإلزام المدعى عليها بأن تمكن المدعى من رؤية صغيره/يوسف محمد الشحات عبد الغفار- على أن الرؤية لمرة واحدة أسبوعيا يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة ثلاثة ساعات من الساعة الثانية مساءا وحتى الساعة الخامسة مساءاوذلك بمركز شباب المعصرة –بلقاس ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة. وحيث أن الحكم قد صدر صحيحا فى شقه الأول معيبا فى شقه الثانى فإن الطالب يستأنف شقه الثانى فقط وذلك على النحو الآتى :
أولا: الاستئناف الماثل أقيم فى الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية ممايتعين قبوله شكلا.
ثانيا :زعم الحكم المسـتأنف ان إستضافة الصغير قد خلا القانون الوضعى من معالجةأحكامها كما خلا فقه الإمام أبى حنيفة من تنظيم أحكام الاستضافة ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الاستضافة متجاهلا حكم المادة الأولى فى فقرتها الثانية على أنه" إذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه؛ حكم القاضى بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .فكان من المتعين على حكم أول درجة بذل الجهد لاستخلاص الحكم الذى يتفق مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
ثالثا: جرى العرف فى الريف والتى تقع فيها حالات الطلاق على أن يستضيف الأب صغيره كل فترة ودون ثمة منازعة أومعارضة من قبل الأم ويتم ذلك بصفةدورية وإعتيادية وذلك الأمر لايتعارض بأى حال مع حق الأم فى الحضانة المقررة شرعا حيث لا ينزع الولد من الحاضنة بأية حال من الأحوال بل تظل الرعاية شاملة للصغير من أمه و أبيه برغم وقوع الطلاق .
رابعا : خالف الحكم المستأنف نصوص الاتفاقيات الدولية وتحديدا ميثاق حقوق الطفل العربى فى المادة 30 منه والتى صدقت مصرعليها 11 ينايرفى سنة 1994 وكذلك الاتفاقية الدولية بحقوق الطفل والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1/1989 والتى صارت فى حقها إعتبار من 2/9/1991 والتى تنص فى مادتيها 9و 11 فقرة 3 "تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن إحدهما فى الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكلا والديه وقدأصبحت تلك الاتفاقيات ملزمة لمصر ولايجوز مخالفتها تشريعيا أوقضائيا .
خامسا :صدرت العديد من الفتاوى عن دار الإفتلء المصرية بجواز الاستضافة لصالح لوالد
فلهذه الأسباب ولغيرها من الأسباب
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المستأنف ضدها الحضور أمام محكمة إستئناف المنصورة لشئون الاسرة بمقرها بشارع الجيش أمام الاستاد بدائرتها يوم
الموافق / /2014 لسماع الحكم بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 718 لسنة 2013 أسرة بلقاس فى شقه الثانى بشأن طلب الاستضافة والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة أول درجة بالنسبة للشق الثانى منها مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
ولأجل العلم