هل يجوز عند إبرام العقد الاتفاق على انتهائية حكم أول درجة
        في المنازعات التي تخص ذلك العقد؟؟؟

 وهل يوجد استثناء على ذلك؟؟

 

كثيرا عند إبرام العقود يلجأ المتعاقدين إلى الاتفاق على بند فيما يخص أي منازعات تخص التعاقد قد تنشب فيلجأ البعض إلى النص على التحكيم – كتوفير للوقت والبعد وكحل لمشكلة بطء التقاضي – لكن هل يجوز قانونا لأطراف التعاقد- أيا كان هذا التعاقد وموضوعه- النص في العقد على أنه في حالة نشوب أي نزاع قضائي بخصوص العقد المبرم أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائيا لا يجوز استئنافه؟؟

 المشرع المصري في المادة 219 مرافعات قد تناول ذلك صراحة

حيث نصت المادة 219 مرافعات على :0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الإبتدائى

ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً

 

 

ويتلاحظ أن النص قرر جملة قبل الدعوى أي قبل إقامتها مما مفاده جواز النص في التعاقد على أمر انتهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة

 إلا أن ذلك - --- ليـــــس مفاده ----- دخول الحكم ضمن الأحكام واجبة النفاذ فليس معنى الاتفاق انتهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن يحصل المدعى على الصيغة التنفيذية على حكم أول درجة مباشرة

لان الاتفاق على الانتهائية هنا مصدره الاتفاق وليس القانون – كما هو الحال في دعاوى الخلع والحبس لمتجمد النفقة فحكمها يكون انتهائيا بنص القانون مباشرة- كل ما في الأمر أنه إذا استأنف الحكم من أي من طرفي الخصومة فان استئنافه يكون غير جائز

 وهو أقرب ما يكون هنا  وأشبه بالأحكام التي تصدر في حدود النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية والابتدائية كما لو كان قيمة النزاع اقل من 5000 في  المنازعات المنظورة أمام المحاكم الجزئية و40000 في المنازعات المنظورة أمام المحاكم الابتدائية  فالأحكام الصادرة بشأنها  وان كانت نهائية لكن لا يمنع القانون استئنافها ولكن استئنافها يكون مآله عدم الجواز

 

لكن متى يجوز الطعن بالاستئناف في تلك الأحكام؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقا  لنص المادة 221 مرافعات  يجوز استئناف الأحكام الانتهائية في حالات معينة حيث نصت على

 

" يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ...."

 

  ومن حالات البطلان ما نصت عليه  المادة 178 /3 مرافعات /

 " ... والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض .... يترتب عليه بطلان الحكم 

 

 ومن حالات بطلان الإجراءات ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :" إذا كان الثابت الطاعن لم يسبق له التمسك بدفاعه بعدم إتباع إجراءات رفع الدعوى طبقاً للمادة 63 مرافعات أمام محكمة الموضوع إلا انه لما كان مبنى النعي هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 63 مرافعات وكان بهذه المثابة متعلقاً بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام وكانت عناصره التي تمكنت من الإلمام به تحت نظر المحكمة فإنه تجوز أثارته لأول مره أمام محكمة النقض ((طعن رقم 203 لسنة 42 ق جلسة 14/6/1978))

 

اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم

وانفعنا به يوم الدين وارزقنا الإخلاص في النية والعمل

مجدي أحمد عزام

المحامى بالنقض