صحيفة طعن فى قرار إزالة وطلب وقف تنفيذ
السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بعد التحية؛؛؛
مقدمة لسيادتكم /...............– المقيم بقرية بلقاس خامس محافظة الدقهلية . ومحله المختار مكتب الأستاذين / طارق عبد الحميد الشربينى وعبد المحسن شكرى المحاميين ببلقاس دقهلية .
ضد
1 _ السيد الاستاذ / محافظ الدقهلية بصفته
2 _ السيد الاستاذ / رئيس مجلس قروى مدينة بلقاس خامس بصفته
3 _ السيد اللواء / مدير أمن الدقهلية بصفته
الموضوع
نماإلى علم الطالب بصدور القرار رقم 70 لسنة 2014من المعروض ضده الأول: وذلك بإزالة الأعمال المخالفة الخاصة بالعقار المملوك للطالب والمستجد من أعمال مخالفة والكائنة بزمام قرية بلقاس خامس مركز بلقاس محافظة الدقهلية . وحيث أن هذا القرار قد صدر ولم يتم إعلانه إلى الطاعن حتى الآن ولم يتم إخطاره بهذا القرار. ولما كان هذا القرار قد صدر معيباً بعدم المشروعيه للتعسف والانحراف فى استعمال السلطة والخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى لم يجد معه الطاعن بد سوى الإلتجاء إلى طريقة الطعن على هذا القرار طالبا الغائه للأسباب الآتية :
أولاً :-انعدام السبب :-خلا القرار الطعين من أية أسباب يقوم عليها بالمخالفة لما أوجبه القانون حيث نصت الماده 59 من القانون 119 لسنة 2008بشأن قانون البناء الموحد أن يكون القرار مسببا --- فنصت على أن :- " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها ، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية .
وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها .
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لايخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن ."
وحيث كان ذلك وكان الطالب لم يعلن بهذا القرار الصادر من المطعون ضده الاول فضلا عن ذلك أن القرار المطعون عليه قد جاء خاليا من السبب المبرر لصدوره .
ووفقا لما استقرت عليه ؛ أحكام القضاء الإدارى وحتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا كذلك بأن ؛ " للقضاء الادارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى 0 ورقابة القضاء الادارى بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا 0 فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع ، وعلى فرض وجودها ماديا ، لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب"0
]حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 5 نوفمبر 1955م فى القضية رقم 159 لسنة 1 ق ، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الأولى ، ص 41 - وانظر كذلك حكمها فى القضية رقم 1134 لسنة 2 ق ، نفس المجموعة ، السنة الثانية ، ص 315 [
اضافة الى ذلك أن الطالب قد تحرر له جنحة استئناف اعمال بناء قيدت برقم 17814 لسنة 2013 جنح بلقاس قضى فيها بندب مكتب خبراء وزارة العدل ومازالت الدعوى متداولة . وحيث ان السبب يعتبر عصب القرار الادارى وركنه الركين ، فاذا قام القرار على سبب صحيح جاء متفقاً والمشروعية القانونية ، اما اذا تخلف السبب عن القرار الادارى انهدم القرار برمته ، ورقابة القضاء الادارى على سبب القرار الادارى هى من اهم الضمانات الاساسية لاحترام الادارة لمبدأ المشروعية فى قراراتها الادارية ، لان القرارات الصادرة من الادارة ، يجب الا تصدر عن الهوى والتحكم ، وانما يجب ان تستند الى اسباب صحية ووافية تبرر اتخاذها .مما يعيب القرار المطعون عليه بانعدام السبب مما يرجح معه وقف تنفيذه والغاؤه.
ثانيا :- خلو القرار المطعون عليه من بيان الاعمال المخالفة للمبنى وقيمتها ونوع المبنى ومدى مخالفتها للقانون
ثالثا :- انعدام ركن المشروعية للقرار المطعون عليه :
وفقا لما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة من أهمية بسط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن القرار موضوع الطعن الصادر من المطعون ضده الاول بخصوص ازالة أعمال المخالفةالمنسوبة للطالب بقرية بلقاس خامس بمركز بلقاس دقهلية .وحيث أن القانون 119 لسنة 2008 قد نص فى المادة 15 منه على أن " تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة ، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة . ............."
وكانت نص المادة 17 من ذات القانون تنص على " تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزامات بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن ، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام ( المادة 15) من هذا الباب . ..............."
ولما كان ذلك وكانت اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 قد صدرت بتاريخ 8/4/2009 بقرار وزير الاسكان رقم 144 لسنة 2009 وكانت الاحوزة العمرانية الجديدة والمخططات الاستراتيجية لم تحدد حتى تقديم الطعن الماثل ومرور أكثر من عامين على صدور اللائحة التنفيذية .
رابعا :- اساءة استعمال السلطة
لما كانت محكمة القضاء الإداري تختص بإلغاء القرارات الإدارية إذا كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة فإذا ثبت أن الجهة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره أو شابه عيب في أركانه الشكلية أو كان القرار قد بني على وقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة فإن مثل هذا القرار يكون مجاوزًا حدود السلطة متعينًا إلغاؤه - وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أي أن لها الحرية في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة كما ينبغي أن تكون للأسباب التي تستند إليها الإدارة وجود في الأوراق وإلا انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه القرار.
وحيث بينا فى البنود السابقة ما شاب القرار المطعون عليه ومدى مخالفته الواقع الذى يتمثل فى أن الطالب قد تحرر له جنحة بناء بدون ترخيص واخر جنحة استئناف اعمال بناء بخصوص المبنى الصادر له القرار المطعون عليه تم نظرهما موضوعا وقضى لهابندب مكتب خبراء وزارة العدل ولم يفصل فى الجنحتين حتى تاريخه بحكم بات .ولما كان ذلك وكان مثل هذا القرار مجاوزا حدود السلطة كون المبنى الصادر بشأنه القرار المطعون عليه يقع خارج الحيز العمرانى ولم يتحدد ذلك الاخير حتى تاريخه . الامر الذى يضحى معه مخالفة القرار المطعون عليه القانون ومجاوزته حدود السلطة ممايرجح الغاؤه .....
سادسا :- توافر ركن الخطر والاستعجال فى الأوراق -- الطلب العاجل :
عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون في:من المقرر ومن المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين ؛ أحدهما ، ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه 0 و ثانيهما ، ركن الاستعجال بأن يترتب على
تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
و لما كان ركنا الجدية و الاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى و بتلك المذكرة ، واذا أن فى الاستمرارفى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أبلغ الأضرار لما ينتج عن ذلك من ضياع السكن الوحيد للطاعن وأفراد اسرته وتعرضهم للهلاك ببرد الشتاء وحر الصيف فى وقت حظرت فيه الدولة البناء على أراضى زراعية وخاصة أن المبنى الصادر له القرار يقع داخل عزبة صغيرة بعيده لا يوجد لها معالم ثابته . الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 و على ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال المستلزمين ركن الخطر والاستعجال بموجب المادة 49 من قانون مجلس الدولة
بناء عليه
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسه ممكنة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضدهم القضاء:
أولا:بقبول الطعن شكلاً .
ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 70 لسنة 2014 الصادر من المطعون ضده الأول لحين الفصل فى موضوع الطعن .
ثالثا:وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 70 لسنة 2014 مع مايترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخرى
مقدمه لسيادتكم
إعلان صحيفة الطعن
إنه فى يوم الموافق / /2014بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة
بشارع عزيز
وبناء على طلب /...... – المقيم بقرية بلقاس خامس محافظة الدقهلية . ومحله المختار مكتب الأستاذين / طارق عبد الحميد الشربينى
وعبد المحسن شكرى المحاميين ببلقاس دقهلية .
أنا محضرمحكمة مجلس الدولة بالمنصورة قدإنتقلت وأعلنت
1 _ السيد الاستاذ / محافظ الدقهلية بصفته
2 _ السيد الاستاذ / رئيس مجلس قروى مدينة بلقاس خامس بصفته
3 _ السيد اللواء / مدير أمن الدقهلية بصفته
الموضوع
أعلنت المطعون ضدهم بصحيفة من هذا الطعن وذلك للعلم بما جاء به ونفاذه فى مفعولهم قانونا .