Text Box: مكتب
البحراوى أبوزيد
المحامى
بلقاس –شارع الجمهورية
ت/ 01001944502
صحيفة دعوى فرعية فى الدعوى رقم

 1152 لسنة 2013مدنى  كلى بلقاس

 

إنه فى يوم         الموافق    /  /   2014 بناحية  الخلالة مركز بلقاس

وفى يوم           الموافق   /   / 2014بناحية الخلالة مركز بلقاس

وبناء على طلب/ ....والمقيم بالشوامى  مركز بلقاس  ومحله المختار مكتب الأستاذين / البحراوى أبوزيد وطارق عبد الحميد الشربينى المحاميين ببلقاس .

أنا                محضر محكمة بلقاس الجزئية قدأنتقلت وأعلنت

 

..... والمقيم ببلقاس  بناحية الخلالة     مخاطبا مع

 ..... والمقيم بالخلالة مركز بلقاس    مخاطبا مع

الموضوع

 

أقام المعلن إليه الأول  الدعوى رقم 1152 لسنة 2013 مدنى كلى بلقاس للحكم له بالطلبات الموضحة بختام صحيفة دعواه على سند من المزاعم التى ساقها فى صحيفة دعواه  وحيث أن الطالب  مثل  بجلسة 18/2/2014أمام محكمة بلقاس ووجه دعوى فرعية ضد المعلن إليهما للحكم له بالطلبات الموضحة بختام صحيفة دعواه الفرعية  وذلك على سند من الآتى :

أولا: أقر المعلن اليه الأول بالاقرار  المؤرخ 22/4/2012بأنه ملزم بنقل بيانات الحيازة الزراعية  لمساحة أربعة قراريط  وستة أسهم  لصالح الطالب (على الشحات سلمى ) والواقعة  بجمعية الخلالة مركز بلقاس  حوض الخلالة البحرى  قطعة رقم 112 وقت طلبه  وفى حالة الامتناع يلزم بأداء مبلغ  مائة وخمسين ألف جنيه .

ثانيا : قام الطالب بإعذار المعلن اليه رسميا للتنبيه عليه بالوفاء بالتزامه  بتاريخ 16/1/2013 وذلك بموجب انذار رسمى على يد محضر معلن للمعلن اليه رسميا إلا أن المعلن اليه لم يحرك ساكنا نحو القيام بالألتزام الواقع عليه عملا بالاقرار المذيل بتوقيعه .

 ثالثا: المقرر وفقا للمقرر فى القانون المدنى بنص المادة 157 منه على أن "فى العقود الملزمة  للجانبين ؛إذا لم يوف أحد المتعاقدين  بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره  المدين أن يطالب  بتنفيذ العقد أو بفسخه ؛ مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض.

كما جرى نص المادة 223من القانون المدنى على أنه" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما  قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق.

 وجرى قضاء محكمة انقض على أن " مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى  فى العقد ؛ أن اخلال  الطاعنة " المدينة "بالتزامها  يجعل الضرر واقعا  فى تقدير المتعاقدين "

جلسة 13/2/1980 الطعن رقم 415 لسنة 46ق س31 ص508

جلسة 11/1/1983 الطعن رقم 743 لسنة 46ق س 34 ص 166

مشار الى هذين الحكمين لدى الدكتور /عبدالرازق أحمد السنهورىفى الوسيط فى شرح  القانون المدنى  تنقيح وتحديث المستشار /أحمد مدحت المراغى  رئيس محكمة النقض الأسبق طبعة 2007 ص 773.

والمقرر  فى قضاء  النقض أن" عدم تنفيذ المدين لإلتزامه  التعاقدى  يعتبر خطأ فى ذاته  يرتب مسئوليته التى لايدرأها عنه  إلاإذا ثبت قيام السبب  الأجنبى الذى تنتفى به علاقة  السببية."

جلسة 8/12/1983 الطعن 873 لسنة 79ق  المرجع  السابق 545

وحيث أن الالتزام الواقع على عاتق المعلن إليه الاول هو التزانم بتحقيق غاية  هو نقل بيانات الحيازة  وهو إلتزام جوهرى  يترتب على التخلف  عن الوفاء به  قيام المسئولية الموجبة للتعويض عملا بإلإقرار الموضح سلفا.

رابعا :يحتكم الطالب فى إثبات دعواه الى أهل الخبرة المنتدبين من عدالة المحكمة لبحث طلبات الطالب  تمهيدا للحكم له بإلزام المعلن اليه بما يسفر عنه تقرير الخبير فيما بعد .

 خامسا:عمد المعلن إليه الأول الى المماطلة فى الوفاء بالتزامه المقرر عليه قانونا  بل وبادر بإقامة الدعوى رقم 1152 لسنة 2013 مدنى كلى بلقاس للحكم له بفسخ عقد البيع  المؤرخ 22/4/2012 مما يؤكد إخلاله بالمسئولية المقررة عليه .

بناءا عليه

أنا المحضر سالف الذكر أكلف المدعى عليهما الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية  الدائرة المدنية  يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2014 لسماع الحكم الحكم بقبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل  ليندب  بدوره أحد خبرائه  المختصين لبحث طلبات المدعى تمهيدا للحكم له بما عسى أن ينتهى إليه تقرير الخبراء فيما بعد  مع الزام المدعى عليه الأول  بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .   

ولأجل العلم