صحيفة إستئناف
إنه فى يوم الموافق / /2014
وبناء على طلب / ........ والمقيم ببلقاس شارع محمد فريد ومحله المختار مكتب الاستاذين /طارق عبد الحميد وعبد الله محمد صابر المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت
...... ويعلن بسراى المحكمة مخاطبا مع
........ مخاطبا مع
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم 810 لسنة 2013 مدنى جزئى بلقاس للحكم له بالغاء المطالبة المحررة من وحدة المطالبة بمحكمة بلقاس الجزئية ضد الطالب لانتفاء أساس الالتزام بها حيث أن الدعوى المحرر على أساسها قائمتى الرسوم قد قضى فيها بالرفض وعملا بالمقرر فى المادة 9 من قانون الرسوم فى المواد المدنية والتجارية لايسوى الرسم الاعلى أساس ماقضى به وليس على أساس ما لم يقض به وحيث أن محكمة أول درجة قد قضت فى التظلم بجلسة 24/2/2014 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وحيث أن الحكم سالف البيان قد وقع باطلا مخالفا لصحيح القانون فإن الطالب يستأنفه للاتى:
تمهيد: الاستئناف الماثل أقيم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .
أولا: زعم الحكم المستأنف أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة أول درجة كان يجب رفعها بطريق رفع دعوى موضوعية وليس بطريق التظلم بصحيفة وهذا الزعم الذى ذكره الحكم لاسند له من أى واقع أو قانون فالمقرر فى قانون الرسوم أن المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم يجب رفعها بطريق الصحيفة وهو ما قام به الطالب بالفعل ؛ مما يؤكد أن الحكم المستأنف تنكب صحيح القانون وابتدع وجها جديدا للتظلم فى قوائم الرسوم لم يأت على ذكره القانون أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ؛مع الأخذ فى الاعتبار أن تسوية الرسوم المحررة من قلم الكتاب جاءت بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية والتجارية وللمتبع من عشرات السنين أنه لايسوى أية رسوم على الدعاوى المحكوم فيها بالرفض حتى جاءت التعليمات التى تخالف صحيح القانون بتسوية الرسم على الدعاوى المحكوم فيها بالرفض وعدم تسوية الرسوم على الدعاوى المحكوم فيها بعدم القبول والرفض بحالتها!!!! دون أى سند من القوانين التى يجب احترامها دون التعليمات التى تهدر صحيح القانون وقدم الطالب صورة من حكم قضائى صادر من محكمة قسم ثان المنصورة يؤكد صحة دعواه.
ثانيا: قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن التظلم فى قوائم الرسوم يكون بأحد طريقين الاول: هو طريق التقرير أمام قلم الكتاب أو المحضر وذلك اذاكان فى قيمة الرسوم والثانى: هو طريق التظلم بايداع صحيفة اذاكانت المنازعة فى أساس الالتزام
" الطعن رقم 600 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 681بتاريخ 21-04-1988"
ثالثا: الثابت من قضاء محكمة أول درجة أنها لم تنازع فى صحة طلبات الطالب الموضحة أمام محكمة أول درجة ولكنها زعمت أن الطالب لم يقم دعوى موضوعية بطلب الغاء الرسوم بالرغم من قيام الطالب بسلوك الطريق الذى رسمه القانون بإقامة التظلم بطريق إيداع الصحيفة قلم الكتاب ممايؤكدأن الحكم المستأنف قد جاء باطلا لمخالفته صحيح القانون .
فلهذه الاسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات والمذكرات
بناءاعليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المستأنف عليهما الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية منعقدة بهيئة إستئنافية يوم الخميس الموافق / / 2014 لسماع الحكم:
بقبول الاستئناف شكلا.
وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 810 لسنة 2013 مدنى جزئى بلقاس والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة أمام محكمة أول درجة مع الزام المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل