بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة بلقاس الكلية
دائرة الجنح المستأنفة
مـذكـرة
بدفاع/ .......... مستأنفة
ضــد
النيابة العامة
.........
في الجنحة رقم692 لسنة 2014جنح مسـتأنف بلقاس والمقيدة برقم 15484لسنة
2010جنح بلقاس والمحدد لنظرها جلسة 3/11/ 2012
الوقائــع
ثابتة بالأوراق ولا داعي لتكرارها حفاظا على وقت عدالة المحكمة الموقرة
الطلـبـات:
نلتمس البراءة تأسيسا على :
1-انتفاء التهمة المسندة إلى المتهمة 2- كيدية الاتهام
3- اصطناع المدعية بالحق المدني تقرير طبي للكيد و الإضرار بالمتهمة
4- تراخي المدعية بالحق المدني في توقيع الكشف الطبي عليها
5- التناقض بين الدليل القولي و الدليل الفني
6- عدم معقولية الواقعة
7- خلو الأوراق من ثمة شاهد يفيد ارتكاب المتهمة الواقعة المزعومة
الدفــــاع
اولا: انتفاء التهمة المسندة الى المتهمة:
واية ذلك حيث استشهدت المدعية بالحق المدني بالأستاذ/ 00000000000000
وذكرت اسمه بالمحضر وذلك عندما سئلت
س/امام من حدث ذلك؟
ج/ امام الجيران وعوض العناني
إلا أن هذا الشاهد لم يكن متواجدا داخل جمهورية مصر العربية بل كان متواجد خارج البلاد (دولة الهند) خلال
الفترة من 22/6/2010 حتى 29/6/2010 وهو الثابت بوثيقة السفر الخاصة به (جواز السفر مستند رقم 1
بالحافظة المرفقة ) وهو الأمر الذي يؤكد استحالة تصور هذه الواقعة لعدم وجوده فى تاريخ تحرير المحضر
داخل القطر المصري كما أنها لم تذكر ثمة شاهد من الجيران حتى ولو اسمه وقد طلب محامى المدعية تصريحا
ً من عدالة المحكمة لاستخراج شهادة تحركات للشاهد المذكور كما هو ثابت بمحضر جلسة 16/10/2010
ولما كان ذلك فإن التمسك بالدفع بانتفاء التهمة هو دفعا قائما على سند صحيح من الواقع .
ثانيا: كيدية الاتهام وآيه ذلك
1- صدور أمر جنائي في الجنحة رقم 16684لسنة2010جنح بلقاس لصالح المتهمين ضد/ المجني عليها
000000000000000 بتغريم كل منهما خمسمائة جنيهاً والمصاريف لقيامهما في يوم 16/6/2010
بإتلاف شقة المتهم محل النزاع وتكسير اقفالها وتدمير ما بها من منقولات على النحو المبين بالأوراق أي من
قبل بلاغها الكاذب في 22/6/2010 (مستند رقم 2 بالحافظة المرفقة).
2-تعمد المدعية بالحق المدني الكذب يوم 23/4/2010بقيام المتهمة بالاستيلاء على منقولاتها والتعدي
عليها بالسب والطرد من الشقة ثم تنازلت عن هذا الإدعاء الكاذب في اليوم التالي 24/4/2010 عندما
أيقنت كذبها وحفظ المحضر إداريا برقم 4570لسنة2010 إداري بلقاس ثم أخفت صفة المتهمة حتى يتم
تحقيق الواقعة كونها محامية وقد نص قانون المحاماة والتعليمات العامة للنيابات على تحقيق الاتهامات
المسندة للمحامين للوقوف على مدى صحتها من عدمه مع إخطار النقابة الفرعية بتلك الدعاوىحتى يمثل
عضومن النقابة التحقيق مع المتهم
حيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 51 من قانون المحاماة والمواد 586 ، 587 ، 588 ، 589 ، 591 ، 593 من التعليمات العامة للنيابات انه " لا يجوز التحقيق مع محام فى تهمة موجهة ضده إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا بأمر مباشر من المحامى العام للنيابة الكلية وبعد اخذ راى النائب العام بالموافقة على تقديمه للمحاكمة الجنائية "
3- ادعائها الكاذب بوجود خلافات على الميراث متخذة من ذلك المبرر الذي أصبح ظاهرة عامة عند الكاذبين لتضليل العدالة ؛حال أن المدعية بالحق المدنى ليس لها ثمة ميراث على الاطلاق لدى المتهمة
4- الامر الظاهر في قوة العبارات والألفاظ الرنانة التي قررتها المدعية بالحق المدني في أقوالها وفي التظلم في هذه الجنحة لسيادة المستشار المحامي العام بالمنصورة المتمثلة في ادعائها سرقة فردة الذهب بالقوة والإكراه قطع جزء من الأذن – إحداث عاهة مستديمة –جناية السرقة بالإكراه)
ثالثا: اصطناع المجني عليها تقرير طبي للكيد والاضرار بالمتهمة
وهو الأمر الثابت في عمل غرز لها خارج المستشفى وهو الأمر الذي لا يعتد به لمسائلة المتهمة قانونا كما لم يتبين من هذا التقرير قدم أو حداثة هذه الغرز المفتعلة خارج المستشفى حتى تطمئن عدالة المحكمة من افتعال هذه الغرز مما يشوب هذا التقرير بالبطلان و القصور والفساد في الاستدلال وهو الأمر الذي يثبت عدم صحة ما ادعته المدعية.
رابعا: تراخي المدعية بالحق المدني بتوقيع الكشف الطبي عليها
حيث تقدمت المدعية بشكواها لمركز شرطة بلقاس في 22/6/2010 الساعة 11.30صباحا ثم في توجهت اليوم التالي 23/6/2010الساعة 11.15صباحا لمستشفى بلقاس لاصطناع تقرير طبي على غير الحقيقة وهو الأمر الذي لا يتفق مع العقل و المنطق وما تدعيه المجني عليها من قطع جزء من الأذن رغم أن المستشفى ملاصقة تمام لمركز شرطة بلقاس.
خامسا: التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني
1- قررت المجني عليها في صدر شكواها قيام المشكو في حقها بإضاعة فردة الذهب نتيجة جذبي من اذني ثم قررت في ص3 انا مضروبة في اذني ثم قررت في التظلم لسيادة المستشار المحامي العام بقيام المشكو في حقها بسرقة قرطي الذهب وإحداث عاهة مستديمة بقطع جزء من الأذن فالجذب من الاذن على حد زعمها لا يسبب عاهة مستديمة ولا القطع الا إذا كانت اذنا غير عادية خلاف الاذن الطبيعية او بادعاء كاذب منها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(والمقرر في قضاء محكمة النقض ن التقارير الطبية الموقعة على المجني عليها في نطاق الافعال الماسة
بسلامة جسده لا تدل بذاتها على نسبة احداث الاصابات الى المتهمين الا انها تصلح كدليل مؤيد لاقوال الشهود
أوالادلة الاخرى في هذا الصدد
نقض 2يونية1969 مجموعة احكام النقض السنة 35رقم160ص 803 )
مشار إليه بالنظرية العامة للحق في سلامة الجسم للمستشار الدكتور عصام احمد محمد ص 722 الطبعة الثانية القاهرة 1988 (نقض رقم 24530لسنة 59 جلسة 22/3/1990)
ولما كان الثابت خلو الاوراق من ثمة شاهد يعزز من الادعاء المكذوب الموجة من قبل المدعية بالحق المدني
وهو الامر الذي يضحي معه التقرير المرفق بالارواق لايرقى الى دليل ادانة قبل المتهمة وعلى ذلك جرى
قضاء محكمة النقض على النحو الموضح سلفاً بل أن الثابت ان العكس هو الصحيح.
والمقررفى قضاء محكمة النقض بأن" لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إليه
الطعن رقم 41691 لسنة 59ق جلسة 14/1/1998 س49 ص90)
كما قضت أن أصل البراءة قاعدة أساسية . لاترخص فيها .أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقينى جازم لايدع مجالا لشبهة أوشك "
( الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 5/1/1997 س48 ص31)
سادسا عدم معقولية الواقعة:
من غير المعقول لجوء المتهمة لمثل هذه الأفعال المدعاه عليها ذلك أن المتهمة وهى تعمل محامية قامت بالاعتداء عليها بالضرب بالرغم من أنها كانت تحت الملاحظة الطبية بمستشفى .... بإشراف 00000 وذلك لعمل عملية جراحية (ولادة قيصرية) وملازمة للفراش منذ 1/6/2010 من قبل المحضر المزعوم في 22/6/2010 ولا يخفي على عدالة المحكمة الموقرة أن الولادة القيصرية تحتاج لراحة وملازمة الفراش أكثر من شهرين ولا يعقل قيام ما تدعيه الشاكية في ظل ظروف المتهمة الصحية؟؟؟؟ مما يشير ويؤكد تعمد المدعية بالحق المدني إلى الكذب والافتراء والإفك والبهتان قصد الإضرار بالمتهمة واسرتها .
(أصل شهادة ميلاد مولودها بتاريخ 1/6/2010 وشهادة طبية من مستشفى الهلال بالحافظة المرفقة)
سابعا: خلو الاوراق من ثمة شاهد يفيد ارتكاب المتهمة للواقعة الكاذبة
حيث قررت الشاكية في ص2 بأقوالها عندما سئلت أمام من حدث ذلك قالت أمام الجيران وعوض العناني وخلت الأوراق من ثمة شاهد يعزز روايتها الكاذبة وقد شاءت إرادة الله أن يجعل مزاعمها عارية تماما من أي دليل فقد كان الشاهد ....... مسافرا لدولة الهند خلال تلك الفترة
( ومرفق صورة طبق الأصل من تأشيرات الخروج والعودة واصل جواز السفر)
والمقرر وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية ان البينة على من ادعى (عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله علية وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر حديث حسن رواه الشيخان) ومن المعلوم أن الدليل في الدعوى الجنائية هو عمادها والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك و التخمين
(الطعن رقم2052لسنة4ق جلسة 5/11/1934 )
(نقض 3يناير 1977مجموعة احكام النقض السنة 28 رقم ص35 ) مشار الية بالنظرية العامة للحق في سلامة الجسم للمستشار الدكتور عصام احمد محمد ص 722الطبة الثانية القاهرة 1988
بناء علية
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بقبول المعارضة شكلا والقضاء مجددا ببراءة
المتهمة مما اسند اليها مع رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
احتياطيا: إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود .
وكيل المستأنفة