محكمة بلقاس الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع.................. متهم
ضـــــــــــــــــــــــد
......... مدعية بالحق المدنى
النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم .... لسنة 2012جنح جمصة والمحدد لها جلسة 23/2/2014
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى :
أولا:ندفع بانتفاء أركان جريمة السرقة كما هى معرفة فى المادة 311 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من اختلس منقول مملوك للغير حيث أن الثابت أن
المال االمنقول موضوع الاتهام مملوك للمتهم ملكية خالصة وفى حيازته : وبيان ذلك أن العين موضوع الاتهام بما فيها ملك المتهم شريف عبد الحليم عبد الجواد بموجب عقد شرائه المؤرخ 3/6/2000 من الدكتور محمد عطية محد رمضان وحائز لتلك العين وبالتالى فلا قيام لجريمة السرقة التى هى فى حقيقتها اعتداء على ملكية وحيازة المجنى عليها والتى لم تثبت لها على الاطلاق .
حيث أن السرقة فى أبسط تعريف لها هى أعتداء على ملكية وحيازة المجنى عليه وحيث لاتثبت الملكية ولاالحيازة للمجنى عليه فلا محل لااتهام بثمة سرقة واتلاف
ثانيا: زعمت المدعية بالحق المدنى أنها تسلمت العين موضوع النزاع لكونها تحصلت على حكم التسليم الصادر فى الدعوى 569 لسنة 2007 مدنى بلقاس والمؤيد بالاستئناف رقم 1997لسنة 60ق المنصورة وهذا الزعم الصادر من المدعية بالحق محض كذب وافتراء وتضليل حيث أن الثابت أن الحكم المشار اليه
قد تم وقف تنفيذه فى الاشكال رقم 30 لسنة 2010مدنى بلقاس والتى قضت فيه محكمة بلقاس لصالح المتهم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2007 مدنى بلقاس . وقد أقامت المدعية بالحق المدنى الاستئناف رقم 133 لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين والتى قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستـأنف مما يؤكد علم المدعية بالحق المدنى أن حكم التسليم الصادر لصالحها رقم 569 لسنة 2007 مدنى بلقاس موقوف تنفيذه منذ عام 2010 ولم يتم تنفيذه على الاطلاق مما يؤكدأن المدعية بالحق المدنى عمدت الى الكذب والتضليل والتدليس للزج بالمتهم فى دائرة الاتهام فى جريمة مخلة بالشرف والامأنة وبقصد تلويث سمعة المتهم .
وقد تقدم المتهم عند سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات بحافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 2010 مدنى بلقاس وصورة من صحيفة الاستئناف رقم 133 لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين والمقام من المدعية بالحق المدنى ضد المتهم كما تقدم بصورة من المحضر رقم 798 لسنة 2012 ادارى جمصة والمحرر كطلب المدعية بالحق المدنى والثابت فيه تعرض المتهم للمدعية بالحق المدنى وعدم تسلم المدعية بالحق المدنى للعين موضوع النزاع مما ينفى أى مزاعم من قبل المدعية بالحق بشأن استلامها للصيدلية موضوع التداعى وأن الملكية والحيازة مازالتا حتى الان للمتهم دون المدعية بالحق المدنى
ثالثا: أقرت المدعية بالحق المدنى فى المحضر 798 لسنة 2012 أدارى بلقاس المحرر من قبلها بتاريخ 4/10/2012أنها توجهت الى الصيدلية موضوع التداعى فقام المشكو فى حقه بالتعرض لها,انها ترغب فى عمل محضر اثبات حالة ممايؤكد أن المدعية بالحق المدنى لم تتسلم على الاطلاق الصيدلية موضوع التداعى وذلك حملا لاقرارها الوارد فى المحضر سالف البيان.
رابعا : خلت الاوراق تماما من ثمة محضر تسليم صادر لصالح المدعية بالحق المدنى من ادارة التنفيذ المختصة للعين موضوع الاتهام بل رفضت الشرطة الحضور معها الى العين موضوع التداعى لكونها لم تتسلم العين حتى الان ومازالت العين حت الان فى حيازة وملكية المتهم .
خامسا: جاءت تحريات المباحث المؤرخة 6/11/2012 المحررة بمعرفة المقدم جمعة فتح الله رئيس وحدة مباحث جمصة لتؤكدأنه يوجد خلافات بين الطرفين حول ملكية الصيدلية محل البلاغ والمقرر فى قضاء النقض أنه عندما تكون ملكية المال المنقول محل نزاع جدى بين الجانى والمجنى عليه فكل متهم يدعى ملكية المنقول لنفسه ويستند الى مستندات جدية قد تخوله حق تملكه وفى هذه الحالة اذا اختلس احدهما المنقول من الاخر فلا تكون هناك سرقة لعدم توافر القصد الجنائى
"الشرح والتعليق على قانون العقوبات فقها وقضاء للمستشار / صبري الراعى
طبعة نقابة المحامين ص 1002الجزء الربع "
وفى قضاء أخر قضت محكمة النقض بأن
"من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة لايتحقق اذا تبين أن ملكية الشئ المسروق محل نزاع جدى بين المتهم والمجنى عليه ولم يقم دليل على أن لاشبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشئ المسروق إنما كان اختلاسا وسلبا من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعا مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا بمقتضى القانون المدنى
" الطعن رقم 393 لسنة 54ق جلسة 27/1/1985 س26 ص 154
مشار اليه الشرح والتعليق على قانون العقوبات فقها وقضاء للمستشار / صبري الراعى طبعة نقابة المحامين ص 302 الجزء الرابع "
سادسا:أحضرت المدعية بالحق المدنى شاهدين أحدهما من عزبة الشال بمدينة المنصورة والاخر من كفر البطيخ بدمياط لاصلة لهما بعين النزاع وذلك للشهادة
لها زورا عن واقعة تعلم هى يقينا أنها كاذبة وذلك باقرارها فى المحضر 798 لسنة 2012 إدارى جمصة
سابعا :الثابت من محضر المعاينة المحرر بمعرفة معاون الضبط لعين النزاع أنه عند انتقاله للعين موضوع النزاع وجد مدونا عليها " العين ملك شريف عبد الحليم عبد الجواد" مماينفى مزاعم المدعية بالحق المدنى بملكيتها لعين التداعى واستلامها لها
ثامنا : الثابت من تحقيقات الدعوى رقم 14لسنة 2010 مدنى بلقاس أن المتهم شريف عبد الحليم عبد الجواد قام بشراء الصيدلية موضوع التداعى من الدكتور محمد عطية محمد رمضان بموجب العقد المؤرخ 3/6/2000 نظير مبلغ مائة وأربعين ألف جنيها وأنها فى حيازته وملكه حتى الان .
تاسعا:وترتيباعلى ذلك ولما كانت الملكية خالصة للمتهم دون غيره فلا محل للاتهام الثانى الموجه له بشأن الاتلاف حيث أن القائم بالاتلاف هى المدعية بالحق المدنى وتنتفى التهمة حيث أن ملكية المتهم تحول ونسبة الاتهام للمالك بالاتلاف فالمالك حق الاستعمال والاستغلال والتصرف للشئ المملوك دون قيد عملا بالمقرر فى المادة 805 من القانون المدنى وبالمستقر فى قضاء محكمة النقض
بناءا عليه
يلتمس المتهم أصليا:التفضل بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية والزامها رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
احتياطيا :احالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود تمهيدا للقضاء بالطلب الاصلى .
وكيل المتهم