محكمة بلقاس الجزئية
مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
محام
لدى محاكم الاستئناف
بلقاس –ش الجمهورية
ت:0101944502
|
( الدائرة المدنيــة)
مذكرة بدفـــاع
..... مدع فى الدعوى الاصلية
ومدعى عليه فى الدعوى الفرعية
ضد
.... مدعى عليهما فى الدعوى الاصلية
في الدعوى رقم 14 لسنة 2010 مدني بلقاس جلسة 3/ 2/2014 للمرافعة
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى :
تمهيد : يتمسك المدعى بجميع أوجه الدفاع والدفوع التى أبداها منذ بداية الخصومة فى صحيفة دعواه وحوافظ المستندات التى تقدم بها لعدالة المحكمة بهيئة موقرة مغايرة وكذلك أوجه الدفاع التى تقدم بها أمام محكمة شربين الكلية منعقدة بهيئة استنئافية وكذا أمام محكمة بلقاس الكلية منعقدة بهيئة مستأنفة ونضيف الاتى:
أولا:تنفيذا للحكم التمهيدى الصادر من عدالة المحكمة بهيئة موقرة مغايرة باحالة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية عقد البيع المؤرخ 6/10/2000 فقد مثل شاهدى المدعىبجلسة 18/11/2013 التى أكد فيها الشاهد الاول أنه توجه للمدعى عليها ليسألها عن حقيقة العقد سالف البيان فقررت له المدعى عليها أن الصيدلية كانت هدية من زوجها كما قرر له المدعى عليه الاول زوج المدعى عليها أن العقد صورى كما قرر الشاهد الثانى أنه شغال مع الدكتور محمدعطية( المدعى عليه الاول ) منذ عشرين عاما ولم يشاهد الدكتورة نجلاء (المدعى عليها الثانية) غير مرة واحدة وأنه شاهد المدعى وهويقوم بسداد كامل الثمن وقدره 140000جنيه لشراء العين موضوع التداعى .
ثانيا : زعمت المدعية أنها مالكة للصيدلية موضوع التداعى منذ عام 2000 ولم تظهر على الاطلاق بمظهر المالك لمدة تسع سنوات دون أن تنقل ملكيتها أو تتسلم الصيدلية المزعوم ملكيتها لها ممايؤكد التواطؤ بينها وبين زوجها للاستيلاء على أموال الناس بالباطل
ثالثا: المقرر بقضاء النقض أن " حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية مناطه حجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما ، تغير الخصمين أو احدهما أثره انتفاء الحجية ولو كان الحكم السابق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة .
(نقض رقم 1139 لسنة 56ق جلسة 19/7/1992)
كما أن المقرر انه " لا يكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا توافر أيضا في الحق المدعى به شروط ثلاثة : الشرط الأول اتحاد الخصوم يؤخذ في هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التي يؤخذ بها بمبدأ نسبية العقود فالحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة فلا يجوز الدفع بحجية الأمر المقضي في دعوى جديدة تتناول ما سبق أن فصل فيه إلا إذا كانت هذه الدعوى بين الخصوم أنفسهم
التعليق على قانون الإثبات المستشار عزا لدين الدناصورى وزميله ص 711
رابعا:والمقرر قانونا انه إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده أو إذا أهمل إهمالا جسيما في الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى في مواجهته
( أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية أ.د احمد شرف الدين طبعة نادي القضاة طبعة2004 ص215)
وترتيبا فان الحكم موضوع الدعوى قاصر على طرفيه ولا يحاج به المدعى على الإطلاق
خامسا: إن الثابت بعقد البيع المزعوم والمحرر فيما بين المدعي عليه والمدعى عليها أن قيمة الصيدلية والملحق بها لا تتجاوز مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيها مصريا وهى قيمة هزيلة لا تتناسب ألبته مع صيدلية وملحق بها في مصيف جمصة السياحي بل إن القيمة الفعلية لهذه الصيدلية لاتقل بحال من الأحوال في تاريخ البيع عام ألفين عن مبلغ مائة وأربعين ألف جنيها وتتجاوز قيمتها حاليا نحو نصف مليون جنيه مصري
سادسا: إن الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن عقدها سند دعواه يرجع تاريخه إلى 6/10/2000 ولم تقم دعواها المزعومة إلا في غضون عام 2007 ميلادية وظلت طوال الفترة السالفة وهى على علم بأن المدعى قام بشراء الصيدلية موضوع التداعي من زوجها المدعى عليه الثاني مما يؤكد على توافر نية الغش قبل المدعى عليهما إضرارا بالمدعى.
سابعا: المقرر قانونا في قواعد القانون وبصفة عامة أن قاعدة الغش تبطل كل تصرف هي قاعدة صحيحة ولو لم يجر بها نص وذلك حتى تستقيم المعاملات وتقوم على الجادة بين جميع أفراد المجتمع
ثامنا: أقرت المدعي عليها الاولى قضائيا أن المدعى عليه زوجها هو المالك لتلك الصيدلية حيث أقرت في صحيفة الدعوى رقم 369 لسنة 2005 أسرة قسم ثان المنصورة وكذا صحيفة استئنافها رقم 1515 لسنة 58 ق .س ع المنصورة أن المدعى عليه الثانى زوجها هو المالك لأكثر من صيدلية من ذلك صيدلية مدينة جمصة وهذا الإقرار صادر بعد تاريخ العقد المزعوم المؤرخ 6/10/2000 والمقرر قانونا أن الإقرار هو اعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه والإقرار بهذا المعنى لا يعتبر دليلا للإثبات بل إعفاء من تقديم الدليل إذ هو يحسم النزاع بشان الواقعة المتنازع عليها ويجعلها في غير حاجة إلى إثبات
مشار إليه لدى أ.د أحمد شرف الدين في أصول الإثبات في الموا المدنية والتجارية طبعة2004 ص114 طبعة نادي القضاة
تاسعا:اقر المدعى عليه الثانى امام محكمة بلقاس الجزئية بسلامة وصحة العقد المحرربينه وبين المدعى فى تلك الدعوى وقيامه باستلام قيمةالصيدلية الحقيقية وقدرها مائةواربعون الف جنبها مصريا دفعت من يد المدعى ليد المدعى عليه الثانى
كما أن المقرر بنص المادة 104من ق الإثبات "أن الإقرار حجة قاطعة على المقر "
عاشرا:تناقضت طلبات المدعى عليها الاولى فى الدعوى الاصلية والمدعية فى الدعوى الفرعية حيث انها خلصت فى ختام صحيفة دعواها الى طلب الحكم ببطلان وعدم الاعتداد وصورية عقد البيع المؤرخ 3/6/2000 والمقرر قانونا اختلاف البطلان عن الصورية حيث ان لكل طلب اساس قانونى مختلف فالصورية اتفاق بين متعاقدين على امر حقيقى غير ظاهروامر غير حقيقى غير ظاهر يقع بينهما والبطلان هو حكم قانونى يرتبه القانون على مايقع من تصرفات لم تكتمل اركانها القانونية وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدنى على انه " ليست الصورية سببا من اسباب البطلان "
حادى عاشر :خلصت محكمة بلقاس الدائرة المدنية -بعد ماثبت من اوراق الدعوى ووقائع الغش الثابتة وسلامة الاقرارات المبينة على النحو الموضح انفا - فى الدعوى رقم 30لسنة 2010مدنى بلقاس الى القضاء فى مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا ثانيا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ............
ثانى عشر :قامت المدعى عليها الثانية بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 3/6/2000الصادر لصالح المدعى ولم يثبت صحة طعن المدعى عليها ولم يفصل فى الطعن بالتزوير حتى الان .
بـنـــاء عـلـيــه
يلتمس المدعى الحكم وبصفة أصلية :القضاء وقبل الفصل فى الموضوع برفض الطعن بالتزوير المبدى من المدعى عليها الثانية مع تغريمها الغرامة المقررة قانونا وبصحة عقد البيع المؤرخ 3/6/2000
القضاء في مادة تنفيذ موضوعية: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 569 لسنة 2007مدنى جزئي بلقاس والمؤيد بالاستئناف رقم 1997لسنة 60ق المنصورة
احتياطيا: بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 6/10/2000 والمحرر فيما بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني بشان الصيدلية موضوع التداعي مع إلزام المدعى عليهما الأولى والثاني في كافة الأحوال بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وعلى سبيل الاحتياط الكلى فى موضوع الدعوى الفرعية : بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى الفرعية لكونها تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الجزئية .
وكيل المدعى فى الدعوى الاصلية
والمدعى عليه فى الدعوى الفرعية