محكمة بلقاس الجزئية

دائرة الجنح

مذكره بدفاع

 

......                                                  متهم

ضد

..                                          مدعيه بالحق المدنى

 

فى الجنحه رقم 6886 لسنة 2013 جنح بلقاس جلسة 1/2/2014

الوقائع

تقدمت المدعية بالحق المدنى بشكواهاالى السيد مأمور مركز بلقاس على زعم من القول أن المتهم "زوجها قد بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق وقيدت الاوراق برقم جنحة  وقضى غيابيا ضد المتهم بحبسه  مع الزامه بالتعويض المدنى المؤقت وحيث عارض المتهم فى الحكم الغيابى  وتأجلت الدعوى لجلسة 1/2/2014 وحيث أن المعارض يتمسك ببراءته من التهمة المسندة اليه للاتى: 

الدفاع والدفوع

الدفع الاول : انتفاء الركن المادى للجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات
يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات

 تملكها الزوجه بوجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من

قانون العقوبات  ثم يختلسها أو يبددها  أو يستعملها اضرارا بالمدعية بالحق المدنى

والركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بافعال الاهلاك والاتلاف إضرارا بالزوجة وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضيه وحقيقتها ، حيث إن منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني لم يتم استلامها بالفعل حيث أن علاقة الزوجية انتهت بالطلاق وانفصمت عراها بتاريخ سابق على تاريخ تحرير القائمة المزعومة بأكثرمن شهرين

و قد استقر القضاء على أن " العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا لحقيقة "
الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998
الدفع الثاني : انتفاء الركن المعنوي للجريمه .
جريمة تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يتسلم المتهم المنقولات وان يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا ُيعد إضراراً بالمدعية بالحق المدني "الزوجة المالكة لتلك المنقولات." 
وفي ذلك تقول محكمة النقض " من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه باختلاس الشئ الذي اؤتمن عليه"
نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م

وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لايتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه "
الطعن 579 لسنة 63 ق جلسة 25/1/1998

قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد اكتمال الصوره التي نصت عليها الماده 341 عقوبات من اتجاه المتهم إلى نزع يد المدعيه بالحق المدني عن ما تملكه من منقولات الزوجيه واضافة الملك فيها لنفسها إضرارا بها

حيث أنه لم يتسلمها فعلا لأن الزوجه كانت مطلقه بتاريخ 27/6/2011 وقائمة منقولات الزوجيه محرره بتارخ 14/8/2011

الدفع الثالث : صورية قائمة المنقولات ومخالفتها للواقع  لعدم وجود علاقة زوجيه وقت تحرير القائمه
حيث ان الزوجه كانت مطلقه بتاريخ 27/6/2011 وقائمة منقولات الزوجيه محرره بتارخ 14/8/2011 أى أن المدعيه بالحق المدنى لم تكن زوجه وقت تحرير قائمة منقولات الزوجيه وحكم طلاق المدعيه بالحق الدنى تم تسبيبه بأنها غير موجوده وتم طردها من مسكن الزوجيه

والذى حدث أن الزوج رغبه منه فى اعادة أولاده اليه أجبرته مطلقته على التوقيع على قائمة منقولات الزوجيه الوهميه

والسؤال كيف تكون هناك قائمة منقولات زوجيه ولا توجد علاقة زوجيه ؟؟؟؟؟؟؟؟

والمقرر فى قضاء محكمة النقض  على أن "العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود – أي عقود الامانه – في صدد توقيع العقاب إنما بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابتة متى كان مخالفا للحقيقه "
الطعن رقم 1112 لسنة 73 ق جلسة 25/2/2003

العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة
لما كان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة ، ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم منه وأنه حرره ضمان لعدم طلاق زوجته ابنه المجني عليه - وكان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
الطعن رقم 1112 لسنة 63 ق جلسة 25/2/1986
وحيث ان المدعيه بالحق المدني لم تقم بتسليم المتهم ماورد في القائمة من منقولات .

وكان المقرر قضاء "لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت "
الطعن 44317لسنة 59 ق جلسة 21/4/1998
بنــــــــــــــــاء علــيــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس المتهم اصليا : القضاء ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه ورفض الدعولمدنيه0
واحتياطيا
: احالة الدعوى للتحقيق لاثبات أن القائمه صوريه وغير حقيقيه ولم يتسلمها المدعى بالحق المدنى ولم يتسلم منها ثمة منقولات بعد الطلاق.

وكيل المعارض