يلاحظ أصحاب الفضيلة في التفتيش القضائي في معرض ملاحظتهم على القضاة جملة من الأعمال والإختصاصات المنوطة بكتاب الضبط ومنها ( لم يذكر فضيلة القاضي تاريخ تنظيم الصك بهامش الضبط وهو مخالف للمادة 164 /6 من نظام المرافعات …إلخ )   :
ومع إيماننا بدور القاضي الإشرافي على أعمال الكتاب لديه نطرح إعتراضاً مسبباً لهذه الملاحظة لبعض أصحاب الفضيلة ونود أن تأخذ هذه المادة حظها من النقاش المتخصص , حرصاً على نشر الوعي بين القضاة  على تفريغ القاضي عن الأعمال الضبطية والإدارية لجلسات التقاضي والتي لا تعد  في نظام المرافعات والأنظمة المرعية وفي العرف القضائي العالمي من أصيل إختصاصاته :

الجواب عليه :

نظام المرافعات لم ينص على أن من مهام القاضي ناظر القضية ذكر تاريخ الصك ورقمه وتاريخ نظمه واستلامه , وعليه فلا يُسلَّم أَنَّ تبعة تركه وإِغفاله ينوءُ بحملها عاتق القاضي ؛ لأَنه مِن ضمن الاختصاصات والواجبات الأَصيلة المنوطة بكاتب الضبط وحده ، ويدل عليه ما نص عليه تعميم الوزارة رقم 50/12/ت في 28/4/1400هـ ( التصنيف الموضوعي 2/311-312) ، إِلحاقاً للتعميم سابقه (تعميم الوزارة رقم 196/12/ت في 28/12/1392هـ المدون في التصنيف الموضوعي (1/434)) من القول ( نرغب إِبلاغ كتاب الضبط لديكم باتباع ما يأْتي …) ، فما وجه إِنحاءِ اللائِمة في ذلك على القاضي ، وهو أَمر إِداري بحت ليس في نطاق اختصاص العمل الولائِي للقاضي ، ومنوط بغيره في أَصل النظام . و يظهر بوضوح أكثر من إِناطة ذلك بكتاب الضبط أَنَّ ذكره يكون في هامش القضية ؛ لأَنَّ كاتب الضبط لايمكنه الإِنفراد بضبط شيءٍ في متن القضية في الجلسة المفتتحة إِلا بعلم وأَمر القاضي ، مما دل على أَنَّ فعل ذلك ليس كلاماً يذكر في الجلسة المفتتحة ؛ إِذ لايصح لكاتب الضبط الإِنفراد بضبط شيءٍ دون إذن القاضي حسبما أَكدت وشددت عليه الأَنظمة والتعليمات المتتالية الصريحة .

ولكن اللائحة التنفيذية أضافت للمادة  إلى جعله من مهام القاضي الأصيلة 164/6 على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله وإذا عاد من السجل فيرصد رقمه وتاريخ تسجيله في السجل على هامش ضبطه . ولكن برأيي أن هذا من باب الإشراف على أعمال الكتاب جمعاً بين التعليمات ولو سلمنا بكون من أنيط به مهمة الإشراف على أعمال غيره أن يكون مسؤولاً عن كل جزئية من إختصاصات المشرف عليه للزم منه الملاحظة على من يشرف على أعمال القضاة من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي ولأمكن منه الملاحظة على ما أغفله أصحاب الفضيلة في التفتيش القضائي من ملاحظات على من فتشو ا على أعمالهم . ولأفضى بالتسلسل على درجات التقاضي من إستئناف ومحكمة عليا . وعلى تقدير أَنَّ التبعة في ذلك تلقى على القاضي استقلالاً ، أَو على أَقل حال تلحقه تبعة على وجه الاشتراك ؛ نظراً لدوره الإِشرافي والتوجيهي في عمل كاتب الضبط ؛ والذي أكد بصدور ونفاذ سريان نظام المرافعات الشرعية ، الذي حدد إِجراءَات الجلسات ونظامها في الفصل الأَول من الباب الخامس ، ومما ورد فيه المادة الثامنة والستون ، ومنطوقها ( يقوم كاتب الضبط – تحت إِشراف القاضي – بتدوين وقائِع المرافعة في دفتر الضبط ، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة ، وساعة اختتامها ، واسم القاضي ، وأَسماءَ المتخاصمين ، أَو وكلائِهم ، ثم يوقع عليه القاضي ، وكاتب الضبط ، ومن ذكرت أَسماؤُهم فيه ، فإِن امتنع أَحدهم عن التوقيع أَثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة ) . ا.هـ بحروفه .

 

                                                                                                        منقول للفائده ،

                                                               المحامي / فهد بن منصور العرجاني

                                                                        جوال 0531111745