دفع بأنعدام امر الاحاله الصادر من النيابه العامه استنادا للمرسوم بقانون6 لسنه 2012 الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحه لآنعدام اثره بصدوردستور2012 اعمالا للماده 236 منه
وتفصيل ذلك
ان الماده 236من دستور 2012 تلغي جميع الاعلانات الدستوريه الصادره من المجلس الاعلي للقوات المسلحه ورئيس الجمهوريه من الحادي عشر من فبراير 2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور ويبقي نافذا ما ترتب عليها من اثار في الفتره السابقه.
وصريح نص العباره الاخيره من النص الدستوري السالف ذكره ان المشرع قصر نفاذيه الاعلانات الدستوريه ونفاذيه ما تصدره السلطه المخول لها اصدار التشريع في ضوء هذه الاعلانا ت المشار اليها بنص الماده 236 من الدستور فقط علي الفتره السابقه علي صدور الدستور ومفاد هذا القصر أن نفاذيه الاعلانات الدستوريه وكل الاعمال التشريعيه والماديه التي تصدر في ظلها تنحسر عنها في الفتره اللاحقه علي نفاذ دستور 2012 اي ان كل تشريع صدر في ظل هذه الاعلانات ينعدم اثره ويظل حكم التشريع السابق علي صدورها هو القائم والنافذ اعمالا لحكم الماده 224 من دستور 2012 والمتضمنه ان ما قررته القوانين والوائح قبل صدور الدستور يبقي نافذا ولا يجوز الغائها او تعديلها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقرره في الدستور .
ونري ان هذا النص يقصد التشريعات التي صدرت بأليات التشريع السابقه علي الاعلانات الدستوريه لان اللاحقه علي هذه الاعلانات مخاطبه بالماده 236 والتي انعدم اثرها بعد صدور دستور 2012 العمل به .
وترتيبا علي ما سبق فان المرسوم بالقانون رقم 6 لسنه 2012 والذي اصدره رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحه بوصفه له سلطه التشريع بمقتضي الاعلان الدستوري في 13/ 3 / 2011 ينعدم وجوده بعد العمل بدستور 2012
(الساده الزملاء هذا مقترح دفع فهلا ازتمونا بما لكم من علم ورفعه . )