أولاً : لأنه دستور ولد من سفاح نتيجة علاقة آثمة بين انقلابيين وسلطة مغتصبة
ثانيا : لأن الاشتراك فيه - فضلاً عن الموافقة عليه - فيها باقرار الانقلابيين موافقة على انقلابهم وما نتج عنه من جرائم فى حق المصريين أعظمها قتل وحرق المصريين وشواهد تزويره قائمة فمن استحل الدماء لن يتورع عن التزوير لتأمين ما ارتكبه من جرائم 
ثالثاً : أنه الغى - وبناء على أوامر الكنسية مرجعية هيئة كبار علماء الأزهر فى تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية وهم من اشترط فيهم القانون لاختيارهم أعضاء فى الهيئة شروط الحصول على درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية وتتوافر الأهلية العلمية للعالم المجتهد الذى يملك القدرة على استنباط الحكم الشرعى الصحيح من الأدلة الكلية والترجيح بين الآراء فى المسائل الخلافية فضلاً عن اشتراط التقوى والورع فى ماضيهم وحاضرهم
رابعاً : أنه جعل هذه المرجعية لقضاة المحكمة الدستورية العليا ولم يشترط فى اختيارهم وتعيينهم مثل ذلك من حضول على درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية ومعلوم أن منهم من لم يحصل فقط - ككثير من قضاتنا - إلا على شهادة ليسانس الحقوق - وقد نشر أن المستشار عدلى منصور نفسه حاصلاً على الليسانس بتقدير مقبول !! وما نذرسه كقانونيين فى كليات الحقوق من مادة الشريعة الاسلامية ليس إلا محو أمية فى علوم الشريعة لا يجعل منا علماء مجتهدين ولا حتى طلاب علوم شرعية
خامساً : أنه ولا ندرى لماذا ألغى المادة التى تحظر الاساءة إلى الرسل والأنبياء فى الوقت الذى نسخ بمادته 67 عقوبة الحبس على ذلك وعلى جريمة إزدراء الأديان بصفة عامة اذا ما وقعت فيما يسمونه بعمل أدبى أو فنى أو ابداعى وقصر العقوبة على الغرامة وكأنه بذلك دستور كافر يشجع على الكفر ويحرض عليه ويحميه
سادساً : أنه ألغى صراحة بمادته 67 دعوى الحسبة التى يرفعها المواطن المسلم إلى القضاء درءا لمنكر ظهر فعله أو اقرارا لمعروف ظهر تركه وبذلك غل يد كل مواطن عن حرب أى فساد دينى أو خلقى وأغلق امامه واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بطريق القضاء العادى والقضاء الادارى بنص دستورى وقصرها على النيابة العامة ومعروف أنها مسيسة والقانون خولها الحق أن تحفظ أى بلاغ ولو كانت الجريمة المبلغ عنها توافرت كافة أركانها لاعتبارات تراها !!! ولم تتحرك من قبل فى جريمة مساس بالذات الالهية رغم الابلاغ عنها وفتح تحقيق بشأنها كما وقع من قبل من الشاعر حلمى سالم وبلاغنا ضده - ولم تتحرك من قبله رغم اللجور اليها لمنع الدكتور نصر ابو زيد من تدريس ما اعتبرته محكمة النقض نفسها كفرا بواحاً فى حكمها بشأنه لطلبة الجامعة ... وقد يقول قائل أن هذه الدعوى كانت ملغاة منذ زمن عقب قضية نصر أبو زيد بعد حملة شنها متطرفوا العلمانيين ... اقول ذلك فى القضاء العادى أما القضاء الادارى فكان يقبل مثل هذه الدعاوى ويحكم فيها على سند من تفسير شرط المصلحة فى دعوى الالغاء بصورة متسعة تقترب بها إلى دعوى الحسبة والدليل على ذلك - ما استصدرناه من قبل من حكم بسحب جائزة التفوق التى منحتها وزارة الثقافة للشاعر حلمى سالم لاساءته للذات الالهية ... وبالنص الدستورى المذكور سيغلق هذا الباب - وعليه فلو صدرت رواية فيها من الكفر ما فيها كما كان فى رواية وليمة لأعشاب البحر وكما كان فى كتب الدكتور نصر ابو زيد أو صدر عمل فنى فيه من التطاول على المقدسات وثوابت الدين أو الفجر والدعارة ما فيها فلا يملك أى مواطن اللجوء بموجب هذا النص - مجرد اللجوء إلى القضاء - بطلب الحكم بوقفه أو بمنع تداوله أو مصادرته - وكأنه بذلك دستور يشجع على الكفر والفسوق والعصيان ... وكان ذلك قطعا نتاج غلبة التيار العلمانى داخل اللجنة والغيبوبة التى فيها ممثلوا الأزهر وحزب النور 
سابعاً : أنه حصن بمادته 234 منصب وزير الدفاع المعين وجعله أعلى قدما من منصب رئيس الجمهورية المنتخب وجعل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة دولة داخل الدولة بتحكمه فى اختيار وزير الدفاع
ثامناً : انه بمادته 204 توسع كثيرا من حالات محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بنصوص فضفاضة مطاطة وليس ادل على ذلك مما ذكره رئيس هيئة القضاء العسكرى من أنه حتى المنشآت العسكرية التى تتعامل مع المدنيين كبنزينة " وطنية " أو المستشفيات العسكرية المفتوجة لاستقبال حالات مدنية اى جريمة تقع فيها ولو تشاجر واعتداء من مدنى ولو على عسكرى فيها يحاكم عسكريا فى الوقت الذى أحال فيه دستور 2012 المعطل تحديد الجرائم التى يحاكم فيها المدنى عسكريا على القانون الذى سيصدره نواب الشعب المدنيون وكان ذلك افضل بكثير فى رأيى 
تاسعاً : أنه بما ذكر صار أسوأ من دستور1971 بتعديلاته التى أدخلت عليه باقرار الشعب لها فى استفتاء مارس 2011 فعلى الأقل لم يكن فيه مثل المادة 67 المشار اليها
وبعد فهذه بعض ملاحظاتنا على هذا الدستور تكفى عندنا لمقاطعة الاستفتاء عليه على سند من القاعدة الشرعية التى تقول " إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه "