إجراء - إثبات الفقد بالمحاكم السعودية
1] حضور المنهي، او من ينيبه، وبرفقته ما يثبت علاقته وشخصيته .
2] معرفة اسم المفقود كاملاً، وإحضار ما يدل على ذلك .
3] الكتابة للدوائر الأمنية المختصة للإفادة والبحث عن المفقود المطلوب إثبات فقده.
4] الإعلان في إحدى الصحف المحلية عند طلب المنهي، وأن على من يعرف عن حال المفقود شيئاً التقدم للمحكمة بذلك.
5] إحضار بينة عادلة تشهد بفقد المنهى عنه، وعدم معرفة مكانه وحاله .
6] رصد مضمون إنهاء المنهي، واسم المفقود، وإجابة الدوائر الرسمية الأمنية، والإعلان، وشهادة الشهود في الضبط، وإثبات القاضي فقد المنهى عنه، وتقرير أن هذا الإثبات إنما هو مقصور على إثبات الفقد، ولا يعتب حكماً بموته.
7] رفع هذا الإجراء لمحكمة التمييز لتدقيقه حسب المتبع لكونه في مواجهة غائب.
8] إفهام المنهي أن له الحق بالتقدم لطلب إقامة ولي على مال المفقود عند الاقتضاء، وبعد اكتساب هذا الإثبات القطعية .
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ،
اخوكم المحامي فهد بن منصور بن راشد العرجاني
جوال : 0531111745
ايميل :methag-alahd@hotmail.com