المشكلة تتلخص في انني قمت بتحرير محضرين بشيكين بنكيين وتحدد لنظرهما جلسة واحدة والرول وراء بعضه وقمت بتقديم اصول الشيكات وصدر حكم غيابي في الجنحتين
وقام المتهم بالمعارضة في جنحةواحدة ولم احضر في المعارضة وفوجئت بتحصله علي حكم البراءة لعدم وجود سند وبالبحث تاكدت من قيامه بتبديل اصول الشيكين بالحافظة من كلتا الجنحتين ووضع كل شيك بحافظته مكان الاخر دون ان يغير في بيانات الحافظة ممكن ان يكون خطا مني او من السكرتير او القاضي او متعمد من المتهم علما بانه صور الشيكات بعد مناظرة القاضي لهما وقامت النيابة باستئناف الحكم وقمت بتقديم بلاغ بتبديل الشيكات
ومحكمة الجنح المستانفة قامت بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في المحضر ولم ترضي بضم الجنحتين
الان المحضر امام النيابة ووكيل النيابة يقول بانه لا توجد تهمة علما بانني اتهمت المتم في الشيكات فقط واعلم ان سكرتير الجنح لا يفعلها متعمدا
اريد مساعدتكم في ايجاد مخرج قانوني او سند قانوني للاتهام وهل يمكن ضم الجنحتين علما بانه لم يعارض في الثانية حتي تاريخه