1) - يقصد بالأراضي الرحمانية : الأراضي البيضاء البعيدة عن العمران والتي تم تخصيصها لمشروع من مشاريع الحكومة ولم يصدر عليها صك بتملك الدولة لها وسميت رحمانية اشتقاقاً من اسم الرحمن جلّ جلاله باعتبارها على طبيعتها وأصل خلقتها التي خلقها عليها الرحمن أما الأراضي الحكومية فيقصد بها كل أرض عليها صك شرعي بتملك الدولة لها أو حددت لمشروعات حكومية أو جرى تخطيطها من البلديات وأعدت لأن تكون مرفقاً حكومياً أو عاماً وكذا الأراضي البيضاء ( الموات ) على خلاف في ذلك هل هي حكومية أم لا . ( التصنيف 1/189 التعميم رقم 28/12/ت في 30/2/1401) ويقصد بالأراضي البور كل أرض تتوفر فيها الشروط الآتية :
- أن تكون منفكة عن حقوق الملكية أو الاختصاص .
- أن تكون من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة.
- ألاّ تكون الأرض محلاً للمنازعة وأنه تتوفر براءتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق الملكية أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها ويدخل تحت مدلول الحقوق الجماعية هنا : الرياض ، وأماكن البعل والمرافق الجماعية التي يشترك في الاستفادة منها واستغلالها على الشيوع مجموعات من الأفراد ( نظام الأراضي البور( م1) ، مرشد إجراءات الحقوق الخاصة ص –19 ، 20) .
2)- المتر وأجزاؤه : هو وحدة القياس المعتبرة في أطوال الأملاك ومساحتها الكلية فوحدة الطول هي المتر ومشتقاته ووحدة المساحة هي المتر المربع ومشتقاته وإذا وجدت صكوك قديمة تحمل الأطوال أو المساحة بغير المتر كالذراع المعماري ونحوه فلا بد من إجراء تحويل الأطوال أو المساحة إلى المتر وهذا لا يمنع من ذكر المصطلحات المساحية المتعارف عليها في بعض المناطق مثل المعاد والمغرس بعد إيضاحها بالمتر ( م 257/1مرافعات ، التصنيف 3/579 التعميم رقم 169/12/ت في 24/12/1399 هـ ورقم 118/11 ت في 7/9/1400هـ ، 581 التعميم رقم 48/12/ت في 3/4/1403هـ، نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 29 في 13/9/1383هـ ،الموسوعة الحديثة للأ نظمة السعودية للشايقي ج 3/ ب 671 672 ،م / 257/1 مرافعات)
3)- نظام الأراضي البور ولوائحه هي الهكتار والدنم والهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع (10000) والدنم يساوي ألف متر مربع ( 1000) ( نظام توزيع الاراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /26 في 6/7/1388 هـ والمنشور بجريدة أم القرى في 16/9/1388هـ بالعدد رقم 2250 انظر مرشد إجراءات الحقوق الخاصة 2/19 وما بعدها ، التنصنيف رقم 1/196، 197 التعميم رقم 107/12/ ت في 8/8/1402هـ وإذا وجدت هذه الوحدات في الصكوك تحول إلى القياس المتري لزوماً ولا مانع من ذكرها في الصك شريطة ذكر ما يعادلها من الأمتار .
4) -الدوام الرسمي لموظفي الدولة سبع ساعات تبدأ من الساعة 7.30 ( السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت الزوالي وينتهي في الساعة الثانية والنصف ظهراً (2.30 ) أما خلال شهر رمضان فخمس ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر .[ التصنيف 3/198 فقرة (5) التعميم رقم 194 /12 /ت في 13/10/1396 هـ رقم 3/ت/60 في 6/5/1412 هـ]
5) -كلمة (أنقاض) تشمل كل ما يحصل به أحياء الأرض شرعاً مما جرت به عادة أهل البلد أو تحجيرها لمن شرع في إحيائها .( التصنيف 3/251 ، 252 التعميم رقم 217 /2 في 12/7/1378هـ )
6) -يقصد بحرم الطريق : العرض الكامل للطريق الإسفلتي ذاته وكتفية وجانبيه ويختلف مقدار عرض حرم الطريق حسب موقع الأراضي التي يمر بها وحسب نوعية الطريق ( اتجاه واحد ـ مزدوج ) فإن كان يمر في أرض حكومية غير مملوكة لأحد تقع خارج المدن والقرى فيحدد عرض حرم الطريق بستين متراً ( 60م ) أي ثلاثين متراً من محور الطريق الاسفلتي ( أي منتصفه على الخط الأبيض ) إلى نهاية كل جانب من جانبيه بما في ذلك كتف الطريق وإن كان يمر في أرض مملوكة لأفراد فيحدد عرضه بأربعين متراً ( 40م ) أي عشرين متراً من محور الطريق ( منتصفه ) إلى نهاية كل جانب من جانبيه بما في ذلك كتف الطريق وهذا بالنسبة للطرق ذات الاتجاه الواحد ( العادية ) أما الطرق المزدوجة ذات الاتجاهين فيحدد فيها عرض حرم الطريق بأربعة وثمانين متراً ( 84م ) في الأراضي غير المملوكة لأحد وبأربعة وستين متراً في الأراضي المملوكة وهذه المساحة شاملة للطريق المسفلت والأكتاف والجوانب والجزيرة التي تتوسط الاتجاهين عادة وما تقدم هو بالنسبة للطرق الرئيسية . أما الطرق الفرعية ( الوصلات للقرى ) فإن كان يمر في أرض واقعة خارج المدن والقرى غير مملوكة لأحد فيحدد عرض حرم الطريق بأربعين متراً (40م ) أي عشرين متراً من محور الطريق الاسفلتي إلى نهاية كل جانب من جانبيه بما في ذلك كتف الطريق الترابي وإن كان الطريق يمر بأرض مملوكة لأفراد فيقتصر في تحديد حرمه على القدر الضروري للطريق على إلا يتجاوز ما يقتطع لكامل الطريق بجانبيه في هذه الحال ثلاثين متراً أما تحديد عرض حرم الطريق في المناطق الواقعة داخل المدن والقرى فيتم طبقاً للمخطط المعتمد من قبل تخطيط المدن فإن لم يوجد مخطط يوضح عرض حرم الطريق فيعرض الأمر على تخطيط المدن لتحديد عرضه أو يحدد بثلاثين متراً أي خمسة عشر متراً من كل جانب على أنه إذا اقتضت الضرورة تجاوز الحدود في أحرام الطرق المذكورة بعالية فيرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه .( التصنيف 3/55، 56 التعميم رقم 18/2/ت في 5/2/1392هـ ، 57 ، 58 ، 59 ، التعميم رقم 69/ 2/ ت في 14/4/1394هـ )
7) - لا يجوز للموظف المكلف بمهام رسمية في موسم الحج والمشاركة في أعماله أن يصطحب عائلته معه لما يسببه ذلك من إحراج لأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق أثناء أدائهم لمهامهم الرقابية .( التصنيف 2/130 ، 131 التعميم رقم 193/12/ت 24/11/1401هـ )
8) - يقصد بالأمي الذي يصح له الالتحاق بمحو الأمية : من كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يزيد عمره عن خمسة وأربعين عاماً .( التصنيف رقم 2/7 التعميم رقم 127/7/ت في 10/8/1392هـ ).
9) -تحتسب التواريخ للمدد والمواعيد وفق تقويم أم القرى ( م 40 / أ نظام الخدمة ولوائحه ، م 9 مرافعات )
10) - عدم شراء الآثار واقتنائها إلا بعلم من وزارة المعارف ( دائرة الآثار ) كما يحظر زيارة الأماكن الأثرية إلا بموافقة وزارتي الداخلية والمعارف .( التصنيف 1/17 ، 18 التعميم رقم 1890 /2/م في 6/8/1385هـ ورقم 45/2/ت في 25/3/1391هـ المعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 727 في 8/11/1383هـ )
11) - عدم التعامل المالي مع الوافد ( الأجنبي ) بدون استحصال موافقة كفيله الخطية لإلزامه بأداء الحقوق على مكفوله في حالة عجزه عن أدائها على أن يعتبر الدائن مفرطاً في حقوقه في حالة تعامله مع الوافد بدون ذلك حسب الأمر السامي رقم 12632 في 8/7/1382هـ ( التصنيف 1/129 التعميم رقم 2322/3 في 27/5/1383هـ )
12) - صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 103 في 28/3/1403هـ بشأن ما يفعله كثير من الناس من استقدام عمال على كفالتهم وبعد وصولهم البلاد يتركونهم يعملون كيفما شاؤا مقابل أجر يدفعونه لهم والمتضمن أن مجلس هيئة كبار العلماء يرى المنع من ذلك التعامل وتحريم المبلغ الذي يأخذه المستقدمون من العمال والموافق عليه بخطاب المقام السامي رقم 10713 في 8/5/1403هـ .( التصنيف 1/69 ، 138 التعميم رقم 86/12/ن في 28/5/1403هـ
13) - صدر الأمر السامي رقم 722/م في 2/4/1410هـ المؤكد بالأمر رقم 4/ب/ 7399 في 28/5/1416هـ بشأن موضوع تملك العقارات على الحدود القاضي بمنع الإقامة والسكن في المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشر أكيال داخل المملكة وفقاً لمقتضى نظام الجمارك ونظام أمن الحدود وأن على حرس الحدود مراقبة المنطقة مراقبة دقيقة وعدم تمكين أي شخص من الإحداث فيها سكنياً أو زراعياً. ( التصنيف 1/332 التعميم رقم 13/ت /816 في 13/6/1416هـ )
14) - تتضمن بعض الصكوك القديمة الصادرة من بعض المحاكم كمحكمة الطائف عبارة " وأمرت بالتهميش على كنال سجله" ولعل الكلمة فيها تصحيف وأصلها كنار بالراء ، والمقصود بذلك هامش سجله والكنار :كلمة عامية فارسية معناها حاشية الثوب أو شاطئ البحر وتطلق على محيط كل شئ .[ المنجد في اللغة والأعلام 699] وبهذا فكنار السجل هو هامشه لأنه حاشية ومحيط للسجل من جهته اليسرى .
15) - عدم لبس البدلة العسكرية لمنسوبي القطاع العسكري لأي مدعي أو مدعى عليه أثناء مثوله أمام القضاء إذا كانت الجلسة الشرعية في خلاف ومنازعات تختص بالحق العام أو الخاص بين عسكريين أو عسكري ومدني وإن كان حضور العسكري ومراجعته لعمل صك أو أداء شهادة أو إخراج وكالة أو حجة استحكام فلا مانع من حضوره بزي عسكري .( التصنيف 2/266 /3/359 التعميم رقم 82/12/ت في 23/5/1403هـ ).
16) - الإصلاحات الناجمة عن حوادث المرور بالنسبة للسيارات الحكومية تكون تكاليفها على حساب المتسبب في ذلك على ضوء ما تحدده تقارير المرور ووفق نسبة الخطأ المحددة فيها ولا تتحمل الجهة الحكومية تكاليف الإصلاح الناتجة عن ذلك حيث إن المادة 26 من نظام مجلس الوزراء نصت بأنه (لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الدولة الا بموجب النظام أو بقرار من مجلس الوزراء ).( التصنيف2/270 التعميم رقم 8/34/ت في 9/3/1410هـ فقرة (2) ، التعميم رقم 13/ت/1329 في 26/12/1419هـ )
17) - عدم قبول أي شكوى ما لم تكن موقعة وموضحاً عليها اسم الشاكي كاملاً وعنوانه ورقم حفيظته ومصدرها ليسهل البحث عنه وإحضاره عند الحاجة .( التصنيف 2/310 التعميم رقم9 5/12/ت في 8/4/1399هـ ) .
18) - صدرت التعليمات السامية بنقل اختصاص المرافعة وإجراءات نظر الدعوى المقامة على بيت المال في قضايا الديات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني . ( التصنيف 2/351 التعميم رقم 8/ت /128 في 9/8/1410هـ )
19) - منع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين من استعمال سيارة الأجرة وقيادتها بأنفسهم أو بواسطة سائقين لغرض الكسب سواء في وقت الدوام أو بعده ( التصنيف رقم 2/598 في التعميم رقم 99/2/ت في 5/8/1390هـ ثم صدرت تعليمات تستثني الأفراد الذين يزاولون وقت صدورها نشاط الأجرة العامة بسيارتهم ليقودونها بأنفسهم .( التعميم 13/ت/1251في3 1/8/1419هـ )
20) - صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 94 في 6/11/1402هـ بشأن اتفاق بعض القبائل على تحديد المهور فيما بينهم وقد تضمن القرار الموافقة على ما تتراضى عليه كل قبيلة في تحديد المهور على أن يكون ماتتفق عليه مناسباً لحال تلك القبيلة بأن لايكون فيه مغالاة وأن يكون ماتم الاتفاق عليه سارياً على أفراد القبيلة وما تتراضى عليه يعتبر حداً أعلى ومن زاد على الحد المتراضى عليه مع قبيلتة نظر القاضي في جهته في الدواعي التي حملته على ذلك فإن رأي القاضي إمضاء الزيارة أمضاها وإن رأي ردها ألزمه بردها بناءً على ما يقتضيه نظره في ذلك مع ملاحظة أنه صدر قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 34 في 9/1/1396هـ المتضمن عدم مؤاخذة من يزيد في المهور أو يطلب الزيادة على ماتقرر . ( التصنيف 2/713 التعميم رقم 8/ت /94 في 2/8/1412هـ )
21) - عدم ضمان البهائم السائبة التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالاسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة فصدمت وهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسمية عملاً بقرار هيئة كبار العلماء رقم 48 في 20/8/1396هـ ورقم 111 في2/11/1403هـ المؤيد بالموافقة السامية رقم 28603 في 20/12/1403هـ( التصنيف 3/33 التعميم رقم 12/38/ت في 3/3/1404هـ )
22) - دورات كتاب الضبط تتم من قبل معهد الإدارة العامة أو باتفاق الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتطوير الإداري مع القطاع الخاص( بعض المراكز الأهلية المتخصصة )ويتم تنفيذها في عدد من مناطق المملكة وتستغرق مدة الدورة خمسة أيام ولا يوجد لها منهج مقرر من الوزارة .
(23) - عدم صنع وتأمين وطبع أي نموذج أو مطبوع أو ختم جديد رسمي أو اكليشة أو مافي حكم ذلك باسم أية دائرة من دوائر وزارة العدل إلا عن طريق معمل الأختام في وزارة العدل بإشراف لجنة المطبوعات والأختام الذي يقوم بعمل الأختام للمحاكم وكتابات العدل وأصحاب الفضيلة القضاة .[ تعميم رقم 12/ت/77 في 2/8/1411هـ ورقم 8/ت/171 في 16/6/1414هـ ( التصنيف 1/166 ،167 )، تعميم رقم 13/ت/1430 في 15/7/1420هـ ]
24) - لايسوغ للموظف أخذ سلفة شخصية ( قرض ) من صندوق الدائرة طرف المحاسب أو أمين الصندوق لأن كل موظف لديه عهد نقدية تابعة للدولة لايجوز له التصرف فيها مطلقاً إلا في حدود النظم والتعليمات المالية وأي تصرف يخالف ذلك يؤدي بالمتسبب إلى المحاكمة التأديبية كما لايجوز شرعاً أخذ ذلك وإعطاء المحاسب زيادة عند استلامه للراتب في نهاية الشهر وقد وردت عدة استفتاءات حول هذا الخصوص ورفعت إلى المفتي العام للمملكة برقم 180/3 في 20/2/1419هـ فوردنا خطاب المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز _ رحمه الله _ رقم 1359/2 في 5/3/1419هـ ومشفوعه فتوى لجنة البحوث العلمية والافتاء رقم 20270 في 4/3/1419هـ الآتي نصها بعد المقدمة ( وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : بعض موظفي الدوائر الحكومية تجري بينهم وبين أمين الصندوق ( المحاسب ) في دائرتهم معاملة هذه صورتها :أنّ الموظف وغالباً من كان يتقاضى راتباً قليلاً بحكم مسئوليته ومركزه الوظيفي ينفد راتبه فيما بين اليوم العاشر والخامس عشر من الشهر أو فيما بعده نتيجة لما يركبه من ديون والتزامات أسرية خاصة من يعول أسرة كبيرة مما يحدو به إلى الاتفاق مع المحاسب في دائرته على أن يقرضه مبلغاً من المال من خزانة صندوق الدائرة وعند تسليم الموظف راتبه في نهاية الشهر يستقطع منه المحاسب قبل أن يسلمه إياه ماأقرضه خلال الشهر مع أخذه نسبة من المال على ذلك متفق عليها بين الطرفين ويجعل المحاسب هذه النسبة مالاً له باعتباره صنع إلى الموظف معروفاً وجميلاً -كما يذكر- حين أقرضه المبلغ في الوقت الذي لم يجد فيه الموظف من يقرضه مالاً ليعينه على قضاء حوائجه وهذا هو الغالب وبعض المحاسبين يكتفي بمجرد استرداد ماأقرضه للموظف من مال الصندوق خلال الشهر دون أن يأخذ نسبة على ذلك بجكم توطد العلاقة بينهما أو لاعتبارات أخرى ويذكر الموظف أنه يقدم على ذلك بحكم الاضطرار علماً أن ذلك لايدون رسمياً في مسيرات الرواتب وإنما يوقع الموظف على استلام راتبه المستحق له ثم ينفذ الاتفاق بينهما قبل أن يسلم له الراتب بيده وهو اتفاق شفهي ويذكرون أنهم سمعوا من حرم ذلك ومن أجازه مادام عامل الضرورة قائماً فهل يجوز ذلك وإذا كان غير جائز سواء أخذ المحاسب نسبة من المال أو لم يأخذ هل يلحق من فعل ذلك إثم وهو جاهل بالحكم الشرعي أو مشتبه عليه أو عالم به وفي حال لحوق الإثم لمن فعل ذلك ماالخلاص منه هل تلزمه كفارة أم ماذا وهل إذا عرف الحكم الشرعي يتجه عليه وجوب النصح لمن يفعل ذلك للإقلاع عنه أم لا وهل إذا أصر على ذلك يلزم من عرف ذلك إبلاغ رئيس دائرته أم يجوز له السكوت على ذلك وما وجه الحل أو الحرمة فيما ذكر مع ذكر دليله وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ماذكر في السؤال فإن هذا العمل لايجوز لأن أمين الصندوق ليس له التصرف في مال الدائرة المودع لديه لأنه أمين والأمين لايتصرف فيما أوتمن عليه وما يأخذه من النسبة المذكورة من المقترض لاتحل له لأنها في مقابل عمل لايجوز له فعله وهو إقراضه مال غيره بدون إذنه وكذلك لايجوز أخذ الزيادة إذا كان الإقراض من ماله الخاص لأن الزيادة المشترطة في القرض ربا صريح محرم بنص الكتاب والسنة فالواجب عليه حفظ المال الذي أؤتمن عليه حتى يسلمه لأصحابه ولايحل له المدفوع له المبلغ بصورة القرض أن يأخذه لأن الذي دفعه إليه ليس مالكاً له ولا مأذوناً له فيه وعلى كل منهما التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل ) : ( [ تعميم رقم 67/4/ت في 27/3/1393هـ ( التصنيف 1/641 )]
(25) - قامت الوزارة باستئجار صندوق بريد خاص بها بالمجمع البريدي يحمل الرقم (7775) والرمز البريدي ( 11472). [ تعميم رقم 13/ت/1570 في 28/5/1421هـ]
(26) - خصصت الوزارة مكتباً لاستقبال الآراء والمقترحات التي تهدف إلى الرقي بمستوى الآداء والحصول على نتائج أكمل في العطاء بإذن الله وعنوانه : مكتب استقبال المقترحات / جهاز وزارة العدل : فاكس ( 4059203/01) . [ تعميم رقم 13/ت/1412 في 15/6/1420هـ ]
(27) - المحافظة على المقابر وتسويرها وصيانتها وإنشائها وتنظيفها وإنشاء المغاسل بها ودفن الموتى والمحافظة عليها من الاعتداءات ونحوها من اختصاص وزارة الشئون البلدية والقروية أما مايتعلق بالمحافظة على حرمة الموتى وحرمة المقابر وعدم التعرض لها بنبش أو نقل أو الإذن بذلك فمن اختصاص لجنة البحوث العلمية والإفتاء أما الأراضي المملوكة بصكوك شرعية والتي يتبين وجود قبور فيها فإن اختصاص النظر فيها للمحكمة الشرعية لأن الصكوك التي تصدر من المحاكم لاتنقض إلا من قبل الجهات التي أصدرتها . [ تعميم رقم 13/ت/1800 في 7/6/1422هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 288/م في 17/3/1422هـ المشار فيه إلى خطاب سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء رقم 2232/2 في 26/4/1420هـ ]
(28) - ضرورة الحصول على التطعيم ( اللقاح ضد الحمى المخية الشوكية ) لمن سيشارك في برنامج الحج قبل السفر بعشرة أيام على الأقل لمن لم يسبق له التطعيم أو من مضى على أخذه التطعيم ثلاث سنوات . [ تعميم رقم 13/ت/1621 في 25/8/1421هـ ورقم 13/ت/1657 في 5/11/1421هـ ]
(29) - يرفع العلم الوطني للمملكة على مباني الدوائر الحكومية مابين شروق الشمس إلى غروبها في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام العطل الرسمية ( الأعياد ) . [ تعميم 13/ت/1154 في 28/1/1419هـ عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 207 في 23/12/1418هـ ، ورقم 13/ت/1476 في 15/10/1420هـ ]
(30) - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 163 في 4/8/1419هـ القاضي بإلغاء الخمسين ألف ريال المقررة للخريجين الجامعيين عند تعيينهم في الدولة وتشكيل لجنة لبحث الحالات السابقة ورفع توصية بما يتم التوصل إليه . [ تعميم رقم 13/ت/1267 في 27/8/1419هـ ]
(31) - لايجوز طلب النقل أو التكليف خلال السنة الأولى من تأريخ الترقية . [ تعميم رقم 13/ت/1336 في 8/1/1420هـ المبني على قرار الخدمة المدنية رقم 1/588 في 16/10/1419هـ الموافق عليه من المقام السامي حسب تعميم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/16766/ر في 14/12/1419هـ ورقم 13/ت/1612 في 17/8/1421هـ المشار فيه إلى خطاب الخدمة المدنية رقم 34000 في 10/7/1421هـ ولائحة الترقيات الجديدة المبلغة بالتعميم رقم 13/ت/1587 في 6/7/1421هـ ]
(32) - صدر قرار الخدمة المدنية رقم 47030/15 في 24/9/1421هـ الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/11/1421هـ المعدل للفقرة (أ) من م/6 من لائحة التقارير الطبية بالنص التالي يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على النحو التالي : ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى أما ماعدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة المرضية على يوم واحد فقط . [ تعميم رقم 13/ت/1654 في 2/11/1421هـ ]
(33) - صدر الأمر السامي رقم 4/178/م في 15/1/1416هـ - بشأن إطلاق قيد السجين داخل قاعة المحاكمة وانتظار خفرائه على باب قاعة المحاكمة من الخارج في حالة رغبة القاضي في ذلك – بما نصه : ( إبقاء الوضع كما كان حسب تقدير القضاة لكل حالة ) أي أن ذلك عائد لنظر القاضي وما يراه من المصلحة . [ تعميم رقم 13/ت/768 في 13/3/1416هـ ( التصنيف 2/554) ]
(34) - عدم اشتراك القضاة في اللجان الإدارية المكلفة بنظر المنازعات وخاصة ما تؤول نتائجها إلى التقاضي لأن ذلك يسقط ولايتهم في الفصل في الخصومات والمنازعات التي سبق أن أبدوا فيها رأياً مما يؤدي إلى تعقيد الخصومات وإطالة أمد التقاضي . [ التعميم رقم 8/ت/84 في 22/5/1410هـ المبني على الأمر السامي رقم 7/1063م في 13/5/1410هـ ( التصنيف 3/209 ،210 ) ، التعميم رقم 13/ت/1503 في 28/11/1420هـ ]
(35) - تتولى وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إصدار التعليمات الخاصة بحديثي الإسلام حيث ألغيت التعليمات السابقة الخاصة باختصاص المحكمة الشرعية بإثبات إشهار الإسلام لمعتنقي الدين الإسلامي الحنيف . [ تعميم رقم 13/ت/1335 في 8/1/1420هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 136 في 15/8/1418هـ ]
(36) - عدم عقد النكاح لأي فتاة مجهولة الأبوين ( ذوات الظروف الخاصة) إلا بموجب خطاب إحالة من وزارة العمل أو أحد فروعها المشرفة على متابعة هذه الحالات ؛ لما في ذلك من مصلحة لمستقبل أولئك الفتيات ؛ وتلافياً للمشاكل التي تترتب على تجاوز ذلك . [ تعميم رقم 8/ت/86 في 15/7/1412هـ ( التصنيف 3/710 ) ، م 32/13 مرافعات]
(37) - مقدار ديات النفس بالريال السعودي في الوقت الحاضر : دية القتل العمد وشبه العمد مغلّظة، قدرهما سواء مئة و عشرة الآف ريال سعودي، ودية قتل الخطأ المحض مخفّفة مئة ألف ريال سعودي، وذلك بالنسبة للذكر الحرّ المسلم ، ودية المرأة الحرّة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها مثل دية الرجل حتى ثلث الدية ، ثم تكون على النصف من دية الأطراف وجراح الرجل . انظر : تعميم وزير العدل رقم 183/12/ت في 7/11/1401هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 133 في 3/9/1401هـ المتضمن اقتراح تعديل الديات والمؤيد بالموافقة السامية بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22266 في 29/9/1401هـ . انظر : «التصنيف الموضوعي» (2 / 429) و« كتاب الأنظمة واللوائح» (ص /137) . ودية الكتابي الحر ذمياً أو معاهداً ( مهادناً ) أو مستأمناً نصف دية الحر المسلم، ودية أنثاهم كنصف دية ذكرهم والكتابي : ( يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل ) ومقدارها بالريال السعودي نصف المقدار المذكور بعاليه في دية الحر المسلم حسب نوع القتل، والأنثى على النصف من ذلك ( أي نصف دية المرأة الحرة المسلمة ) .
- دية المجوسي الحر ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً ودية حر من عابد وثن وغيره من المشركين مستأمناً أو معاهداً ثمانمائة درهم فضة . انظر :« شرح منتهى الإرادات» (3/307). وكيفية حسابها بالريال السعودي( العملة الحالية)، هو أنّ تقسم مئة ألف ريال سعودي على اثني عشر ألف درهم فضة ( باعتبار أنّ دية الحر المسلم من الفضة اثنا عشر ألف درهم فضة، وهي من أصول الدية الخمسة ) والناتج هو مقدار ما يساوي درهم الفضة من الريال السعودي، وقدره ثمانية ريالات وثلاث وثلاثون هللة، ثم يضرب هذا الناتج في ثمانمائة درهم فضة، فيحصل مقدار ماتساويه ( 800) درهم بالريال السعودي، ويكون مقدار دية من ذكر أعلاه بالريال السعودي وقدره ستة آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً وسبع وستون هللة، فإن كانت نسبة الإدانة في الحادث المروري تلحق المتسبب في قتل المجوسي خطأً بواقع مئة في المئة، دفعت كامل الدية المذكورة لورثة المجوسي، وإلا فيدفع للورثة منها بحسب نسبة الخطأ ، فلو كانت النسبة على المتسبب مثلاً 25% ، فلورثته ربع ديته، فيقسم ماتساويه الثمانمائة درهم بالريال السعودي على أربعة، وذلك بقسمة ستة آلاف وستمائة وستة وستين ريالاً وسبع وستين هللة على أربعة، فتخرج الدية المستحقة حسب نسبة الإدانة وقدرها ألف وستمائة وستة وستون ريالاً وسبع وستون هللة، وإن كانت نسبة الإدانة 50% فتقسم على النصف ، ويحصل ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة . وهكذا حسب نسبة الخطأ. وللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحث في «مقدار دية الكفار من غير الكتابيين»، منشور في مجلة البحوث الإسلامية في العدد السادس والثلاثين لسنة 1413هـ ( ص/ 21 ومابعدها ). كما توجد دراسة بعنوان:«أحكام الدية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية» لـ د. فالح بن محمد فالح الصغير ، نشر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ،ط1412هـ .
ومما تجدر الإشارة إليه هنا : ما سبق أن تقدّم به المواطن .... من استدعاء إلى رئيس محكمة صامطه بتأريخ 20/4/1418هـ ، ذكر فيه أنّ تقدير الدية الحالي لايتناسب مع قيمة أصول الدية المقرّرة شرعاً، وقد رفعه فضيلته إلى فضيلة مساعد رئيس محاكم جازان بخطابه رقم 1389 في 21/4/1418هـ بطلب رفعه لوزير العدل لعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء في الدورة القادمة لدراسته وتقرير مايلزم حياله، وبدوره رفعه مساعد رئيس محاكم جازان لوزير العدل بخطابه رقم 1480 في 27/4/1418هـ ، فعادت الأوراق بخطاب معاليه الموجه لفضيلة رئيس محاكم منطقة جازان المساعد برقم 6/21748/18 في 10/10/1418هـ المتضمن مانصه نفيدكم بأنه تم الاطلاع، ولأهمية إعداد مايهيْ لبحث الموضوع، نرغب إليكم عرض تصور عن الواقع الحالي، ومرئياتكم حياله) ا.هـ ، وحتى الآن لم يصدر شيءٌ حيال الموضوع على حدّ علمي . وهو جدير بالعناية والاهتمام وإعادة النظر في التقويم الحالي للدية الذي مضى عليه أكثر من ربع قرن من الزمان ، نظراً لارتفاع أقيام الإبل وأسعارها ، وذلك إقراراً للعدل ، ونفياً للظلم والحيف ، وتمشياً مع مقاصد الشرع ومقتضيات العصر.
وتجدر الإشارة : إلى أنّ مجلة العدل في عددها الأول اشتمل على بحث مهم في : « بيان الديات » لفضيلة الشيخ / محمد الصالح العثيمين – رحمه الله – (ص / 18 وما بعدها) .
(38)- بعض الباحثين المدقِّقِين يميِّز بين المصدر والمرجع في المدلول ، وخاصة في البحوث والرسائِل الأَكاديمية ، فالأَول عندهم أَشد ارتباطاً بالأَشياءِ الأَساسية أَو الأَولية بالنسبة إِلى موضوع البحث ، بخلاف المرجع . كما في « كيف تكتب بحثاً »لأَميل يعقوب(ص/83) ، بمعنى أَنَّ مايستقل بالحديث عن موضوع البحث يعد مصدراً له ، وما لايستقل به ، بل يشمل غيره من الموضوعات يعد مرجعاً ، فمثلاً لو كان موضوع البحث عن المواريث ، فكتاب ( التحقيقات المرضية) للشيخ صالح الفوزان يعد مصدراً له ؛ لاختصاصه بتناول موضوع المواريث دون غيره ، وكتاب ( المغني) لابن قدامة يعد مرجعاً له ؛ لاشتماله على عدة موضوعات دون الاقتصار على المواريث ، وهكذا . وبعض الباحثين يرى أَنَّ ما كان من الكتب مشتملاً على الحديث عن الموضوع المتناول في الأَعم الأَغلب فيعد مصدراً له ، ولايلزم أَن يكون مستقلاً بتناوله من كل وجه ، وبعضهم لايرى التفريق في المعنى بين الكلمتين ( المصدر والمرجع) سوى في اللفظ ، فهما مترادفتان ، فالمصدر صدر عنه في النقل ، والمرجع رُجع إِليه في النقل ، والصدور والرجوع في هذا المقام بمعنى واحد ، وما يحرره في المسارد العامة للبحث من عبارة ( المصادر والمراجع) لاتكون (الواو) فيهما عنده للمغايرة بل للعطف والبيان والتنويع .
(39)- الصواب لغةً : اللَّجْنَة بفتح اللام دون ضمِّها أَو كسرها ؛ إِذ اللَّجنة هي : الجماعة يجتمعون في الأَمر ، ويَرْضَونَه . والجمع : لِجان ولَجَنات كما في «معجم الأَخطاءِ الشائِعة» للعدناني (ص/226) .
(40)- كلمة ( ملحوظة ، وجمعها ملحوظات ) أَولى وأَصح في الاستعمال - من جهة اللغة والنظام - مِن كلمة : ( ملاحظة وجمعها ملاحظات ) الدارج عليها السواد الأَعظم ، والمستعملة بهذا اللفظ أَينما وردت في التعاميم الواردة في التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة ، وهو ماعليه العمل لدى محكمة التمييز في مكة المكرمة ، فإِنها تُعنوِن قراراتها الصادرة بغير التصديق والنقض بعبارة (قرار ملاحظة ) ، كما أَنَّ استعمال كلمة ( ملاحظات ) ورد في قرار مجلس القضاءِ الأَعلى بهيئَته العامة رقم 322/45 في 18/6/1418هـ ، المبلَّغ بتعميم الوزارة رقم 13/ت/1086 في 19/7/1418هـ . كما في « التصنيف الموضوعي» (1/423) ، وورد استعمالها كذلك في لائِحتي تمييز الأَحكام الشرعية القديمتين .
أَمَّا الاستعمال الأَصح ( ملحوظة ) ، فهو ماورد في نظامي المرافعات الشرعية ولائِحته التنفيذية ( م/185، 188،187) ، والإِجراءَات الجزائِية ( م 203 – 205) بكلمة ( ملحوظة أَو ملحوظات ) ، ولم يرد فيهما استعمال كلمة (ملاحظة أَو ملاحظات) مطلقاً .
وبعضهم لايرى فرقاً بين الكلمتين في مدلولهما ( ملحوظة وملاحظة ) سوى أَنَّ الأَولى تدل على قِصَر مالوحظ ، والثانية تدلُّ على طُولِه ، وهذا معنى لايعضده ظاهر الكلمة ، ولا أَصل اللغة ، والعرف السائِد ، وجُل المشايخ من الأَساتذة والقضاة يستعملون كلمة ( ملحوظة) ، وينبهون على أَولويتها في الاستعمال.
(41) - تسمية الشبكة العالمية ب (الإِنترنت) تسمية أَعجمية مِن اللائِق استبعادها ، وبخاصة في مقام البحث العلمي الشرعي ، وتعريبها بمصطلحها العربي المعروف ( شبكة المعلومات ) ، أَو( خدمات نقل المعلومات السريع) ، كما وردت تسميتها بهذا المصطلح الأَخير عرَضَاً في الأَمر السامي رقم 1166/م في 14/9/1421هـ ، المشار إِلى نصه في تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1646 في 21/10/1421هـ .
(42) - من الشائِع استعمال لفظة (يعتبر) ، أَو (اعتُبِر) ، ولعله محل نظر من جهة اللغة في حال استعماله في غير المعاني الآتية ؛ لأَنَّ الفعل ( اعتَبَر) من معانيه في المعاجم والقواميس اللغوية : استدلَّ على الشيءِ بالشيءِ ، وتعجَّب ، واتعظ . انظر « معجم الأَخطاءِ الشائِعة » للعدناني (ص/162 برقم 663)؛ ولهذا من المناسب استبدالها بلفظة ( يُعد ) وما في معناها .
(43)- كلمة (سائِر) تستعمل بمعنى : باقي ، والأَكثر في سائِر الشيءِ أَن يكون بمعنى باقيه ، وقد يُستعمل سائِره بمعنى جميعه ، وشاهده قول أَبي عبد الله بن مالك :
فَجَلَتْها لَنَا لُبَابَةُ لَمَّا وَقَذَ النَّوْمُ سَائِر الحُرَّاسِ . انظر « المطلع على أَلفاظ المقنع» للبعلي(ص/33)و« خير الكلام في التقصي عن أَغلاط العوام»للقسطنطيني(ص/34-35) .
(44)- يستعمل بعضهم لفظ (الهامَّة) فيما يرى أَهميته ، ولعله أَولى من لفظة (المُهِمَّة) ، التي ترد في التعليمات وغيرها ، فإِنَّ في استعمالها في هذا المقام نظر ظاهر من جهة اللغة ؛ إِذ أَنَّ هذه اللفظة بالكسر : اسم فاعل من أَهَمَّ ، وهو غير مراد هنا . والمَهَمَّة بالفتح هي مفرد مهام ، ومعناها التكليف . فيُتنبَّه لهذا الفرق .
وبعضهم يُعرِض عن هذا الاستعمال ؛ إِذ الهامَّة في اللغة هي : الدَّابَّة ، وكُلُّ ذي سُمٍّ يقتُلُ سُمُّهُ . انظر «المصباح المنير» للفيومي( 2/641 كتاب الهاءِ ، مادة : الهِمّ )و« المعجم الوسيط»لمجمع اللغة في القاهرة( 2/995 باب الهاءِ ، مادة : الهامَّة )و« الكليات»للكفوي(ص/951) .
(45) - درَج جُلُّ الباحثين على استعمال عبارة ( في ثَنايا البحث ) ، ولعل لفظة ( مَثَاني) هي الأَولى بالاستعمال ؛ لأَنَّ الثنايا هي مِن الأَسنان ، بخلاف المثاني ، فالمراد بها : أَثناءُ وخِلال البحث وتضاعيفه . انظر « المصباح المنير»للفيومي(1/85 ، مادة : ثنى)و« الوساطة التجارية»للأَطرم(ص/97) .
(46)- في الفرق بين القصور والتقصير : أَنَّ القصور لا اختيار للعبد فيه ، والتقصير باختياره ، فالقصور طبيعة ، خُلِق – هكذا – قاصراً ، والتقصير من كسبه ، فهو يقصر في طلب الحق ، مع تمكنه من طلبه ، ويقصِّر في تنفيذه ، مع قدرته على تنفيذه ، والثاني أَسوأُ حالاً ، ونظيره الجاهل البسيط ، والجاهل المركب . انظر « التعليق على السياسة الشرعية»لابن عثيمين(ص/182) .
(47)- ثمَّةَ فرق لغوي ظاهر بين التقييم والتقويم : فالأَول يعني : النظر في الشيءِ ؛ لمعرفة وزنه ، وقيمته المعنوية ، وبيان ما فيه من اعوجاج ؛ لإِصلاحه . والثاني بمعنى : تقدير القيمة ، وتحديدها ، أَو الحساب للشيءِ . انظر «المصباح المنير» للفيُّومي(2/520 ، كتاب القاف ، مادة : قوم) .
(48)- كتابة كلمة (التأْريخ) بالأَلف المهموزة أَولى وأَصحُّ ؛ إِذ التأْريخ مصدر أَرَّخ ، ومعناه في اللغة : تعريف الوقت ، والإِعلام به ، يقال : أَرَّخت الكتاب ، وورخته ليوم كذا : إِذا وقَّته ، وبيَّنت وقت كتابته ، وجعلتُ له تأْريخاً .
وأَمَّا معناه في الاصطلاح : فيؤْخذ من كلام السخاوي : أَنه تحديد وقائِع الزمن من حيث التعيين والتوقيت . أَمَّا التاريخ - بلا همز - فهو سرد الوقائِع في الأَزمنة المختلفة .
والبحث عن الأَحكام الخاصَّة بهذا المصطلح (التأْريخ) مظِنَّتها في مصطلح ( أَجَل ) ومصطلح ( تأْقيت ) ؛ لأَنَّ الفقهاءَ في الغالب لايذكرون في كتبهم لفظ التأْريخ ، وإِنَّما يذكرون لفظ الأَجَل ، ولفظ التأْقيت . انظر « الصحاح» للجوهري(1/418)و« المصباح المنير»للفيومي (ص / 11كتاب الأَلف ، مادة : أَرَّخْتُ )و«الموسوعة الفقهية» الكويتية (10 / 27 ،30 )و«كشاف اصطلاحات الفنون»للتهانوي(1/75)و« الإِعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»للسخاوي(ص/6)و« شجرة النور الزكية» لمخلوف(1/13) .
فالتأْريخ إِذاً هو : الفعْل ذاته حين تأْقيت الشيءِ ، فالقيام بوضع توقيت لوثيقة البيع مثلاً ، هو تأْريخ لها ، أَمَّا بعد مضي الفعل وانقضائِه فهو تاريخ بلا همزة .
(49)- لفظة (حسْب) بتسكين السين ، هي في هذا المقام بمعنى : وفْق . ومِثْل المتَّبع ، غير أَنّ السواد الأَعظم ينطقها بهذا المعنى في مثل هذا المقام بفتح السين ، فيقولون : حسَب المتبع .
وهو لايستقيم معناه في مثل هذا الموضع ؛ لأَنَّ الحسَب ( بفتح الحاءِ والسين ) يأْتي في اللغة على جملة من المعاني ، منها : الكرم ، وهو : الشرف الثابت في الآباءِ . ومنها : المِقْدار والعدد ، ومنه قولهم : يُجْزى المرءُ على حَسَبِ عَمَلِه . أَي : على مقداره . وقولهم : الأَجر بحَسَب العمل . ومنها : مايعدُّه المرءُ من مآثر ومفاخر ، وشرف نفسه وآبائِه ، مأْخوذ من الحِساب . وهو : عَدُّ المناقِب ؛ لأَنهم كانوا إِذا تفاخروا حَسَبَ كلُّ واحد ، وعدَّ مناقبه ، ومآثر آبائِه وقومه ، وحسبوها ، فيُحكم لمن زاد عدده على غيره . ومنه ماورد في الحديث « تُنْكَحُ المرأَةُ لِحَسَبِها » . ومن معانيه - أَيضاً - : حُسْنُ الفِعال ، وصالِحِها للمرءِ . مثل : الشجاعة ، وحُسْن الخُلق ، والجُود ، والوفاءِ . ومنه قوله ( حَسَبُ المرءِ دِيْنُهُ ) ، وقول الشاعر :
وَمَنْ كَانَ ذَا نَسِبٍ كَرِيْمٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَبٌ كَانَ الَّلئِيمَ المُذَمَّمَا .
قال ابن السِّكِّيْت : والحَسَب والكرَم يكونان في الرجل ، وإِن لم يكن لآبائِه شرف ، والشرف والمجد لايكونان إِلا في الآباءِ . ولهذا قيل : الحَسَب : هو المال ، فجعل المال بمنزلة شرف النفس أَو الآباءِ .
وقال الأَزهري : الحَسَب : الشرف الثابت للشخص وآبائِه . وغالب استعمال الفقهاءِ للحَسَب بمعنى مآثر الآباءِ والأَجداد ، أَي : شرف النسب . انظر « الصحاح»للجوهري(1/109-110)و« التعريفات » للجرجاني (ص / 86)و« المصباح المنير»للفيُّومي (1 /134 ، مادة : حَسَب)و« المعجم الوسيط»لمجمع اللغة (1 / 171، مادة : حَسَب) و«الموسوعة الفقهية »( الكويتية) (17 /221 ، 222) .
(50)- مِن المصطلحات الدارجة بكثرة في عُرف الاستعمال - وبخاصة لدى إِدارات المرور ، للتعبير عن الحوادث التي ينتج عنها أَضرار مادية أَو بدنيَّة ، جرَّاءَ استعمال المركبات ( السيارات) - مصطلح ( حادث مروري ) ، وقد وردت في تصنيف البيان الإِحصائِي بحركة القضايا الشهرية لدى المحاكم ، المطبوع من الوزارة ، المعمم على المحاكم عبارة (حوادث المرور) .
ولعلَّ استعمال مصطلح (حادث سير) ، هو الأَولى ؛ لورود استعماله في جملة من مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 في 6/11/1391هـ . انظر : ( م/191 ، 199 ، 205) ؛ ولورد استعمال هذا المصطلح ( حادث سير) عرَضَاً في الأَمر السامي رقم 4/ب/23108 في 15/6/1423هـ ، المبلَّغ بتعميم الوزارة رقم 13/ت/2079 في 12/9/1423هـ ، واستعماله كذلك في قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم 71(2/8) في دورة مؤْتمره الثامن المنعقدة خلال الفترة (1-7محرم لعام1414هـ) ؛ ولاتساقه من جهة اللغة والمعنى ، فإِنَّ الحادِث : مايجِدُّ ويحدُث ، وهو ضدُّ القديم ، وإِضافته إِلى السير من إِضافة الشيءِ إِلى سببه ؛ إِذ سبب وقوعه هو السير في الطريق ، ولورود تسميته بهذا المصطلح في قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامي رقم 71(2/8) المنعقد في دورة مؤْتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام سنة 1414هـ . انظر « قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي»(ص/162) .
وتلك الإِضافة على جهة النسب ( حادث مروري) ، ليست من إِضافة الشيءِ إِلى سببه ، وإِنما من إِضافته إِلى الجهة المختصة بالتعامل معه ( إِدارة المرور) ، أَو إِلى كونه حادثاً تشمله وتنطبق عليه قوانين وأَنظمة المرور . وقد يُقال : إِنها من إِضافة الشيءِ إِلى سببه ؛ لوقوع الحادث بسبب المرور في الطريق .
مع ملاحظة أَنَّ القول بأَنَّ تلك الإِضافة هي من إِضافة الشيءِ إِلى سببه ؛ لأَنَّ الحادث سببه السير أَو المرور في الطريق ، فإِنَّ المقصود بذلك ، أَنَّ السير أَو المرور في الطريق ، هو سبب غير مباشر في وقوع الحادث ؛ إِذ لو لم يسر في الطريق لما وقع حادث ، وإِنما السبب المباشر هو الخطأ الذي وقع من السائِق ، أَو الأَمر الذي وقع قهراً عنه ، وسبَّب الحادث .
(51)- الشائِع على أَلسنة الفقهاءِ قراءَة لفظ ( مَدرك) بفتح الميم ، وهو خطأٌ ليس لتخريجه وجه ؛ لأَنه مأْخوذ من أَدرك الرباعي ، والمصدر منه كاسم المفعول على وزن مُفعل بضم الميم .
ومَدَارِك الشرع هي : مواضع طلب الأَحكام ، وهي حيث يُستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع انظر « المصباح المنير»للفيومي(1/192 ، مادة : درك)و« الجواهر الثمينة في بيان أَدلة عالِم المدينة» للمشاط(ص/247-248)و« فقه النوازل»لبكر أَبو زيد(2/11) .[ بتصرف] .
(52)- لفظة (لازال) تستعمل في الاستمرارية في مقام الدعاءِ ، كقولك : لازال موفقاً من الله ، أَو لازال معافا ، أَو لازال بخير .
وقد جرت عادة القدماءِ على هذا الأُسلوب العربي في إِنشاءَاتهم ، ومراسلاتهم ، وتوقيعاتهم السلطانية . انظر « صبح الأَعشى» للقلقشندي(8/73) ، وشاهد ذلك قول ذي الرمة غيلان بن عقبة في صاحبته مية مِن الطويل :
أَلاَ يَا اسْلَمِي يَادَارَ مَيَّ عَلَى الْبِلَى وَلاَ زَالَ مُنْهَلاًّ بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ .
انظر « أَوضح المسالك» لابن هشام(1/235)و« الصحاح» للجوهري(6/2563). أَمَّا لفظة (ما زال) ، و(لا يزال) فتستعملان في استمرارية الشيءِ ، ونفي زواله في غير مقام الدعاءِ ، فيُتنبه للفرق بينهما في المعنى . ومن ذلك قوله – تعالى - [ هود/118] وقوله : [ الأَنبياء 15] .
(53)- يرد في بعض كتب الفرائِض قولهم : تلاد المال وطريفه ، فالتَّلِيْد هو : القديم ، والطَّريف : الشيءُ المستحدَث في طَرَف زمانٍ قد مضى . انظر في مادة (طَرَفَ) مِن « معجم المقاييس » لابن فارس(ص/634)و« لسان العرب» لابن منظور(9/256)و« المصباح المنير» للفيُّومي(2/371) .
(54) - قِف على مبحث نفيس مُوعَب وافٍ في الفرق بين ( مُذ) ، و( مُنذ) مِن الوجهتين اللفظية والمعنوية ، جمع أَكثر المفرَّق من مسائِلهما وأَحكامهما ، أَعدَّه عضو المجمع اللغوي القاهري الأُستاذ/ أَحمد العوامري . وسبق نشره في مجلة المجمع . وانظره في« النحو الوافي» لعباس حسن (2/544- 563) .
وانظر طرفاً من الكلام عنهما في « أَوضح المسالك» لابن هشام(3/60-64)و« شرح ابن عقيل»(2/25-26)و« القاموس المحيط»للفيروزآبادي(1/372)و«الصحاح» للجوهري(2/570 ، مادة : منذ) .
(55) – هل الأَصح لغة عبارة ( إِمعان النظر) ، أَو( إِنعام النظر) ؟.
المأْلوف في الاستعمال عبارة (إِمعان النظر) ، لكن الأَصح لغة ( إِنْعام النَّظَر) . كما في « المخَصَّص» لابن سيده(5/104)و« لسان العرب» لابن منظور( بدأ )و« الفقيه والمتفقه»للبغدادي(1/549و2 /395)و« المعجم الوسيط»لمجمع اللغة(1/42 ، مادة : بَدَأَ).
(56) - استعمال لفظ ( مُبَرِّر) بدلاً من لفظ (مُسَوِّغ)، هل هو فصيح . ؟
يُستعمل عادة لفظ ( مُبرِّر ) ، أَو ( مُبرِّرات ) في مقام تسويغ الشيءِ ، وهو غير فصيح في اللسان . انظر « معجم المناهي اللفظية» لبكر أَبو زيد (ص / 403 ) .
ولعل بعضهم يستبدلها بلفظ (مُسوِّغ) ، وجمعه (مُسوِّغات) . يقال : ساغ فعل الشيءِ ، بمعنى الإِباحة والجواز ، ويتعدى بالتضعِيف ، فيقال : سَوَّغْته ، أَي : أَبحته . انظر « المصباح المنير»للفيومي(2/295 ، مادة : سوغ ) .
لكنَّ مجمع اللغة أَقر استعمال أَصل كلمة ( برَّر) ، واعتبرها محدثة ، وذكر أَنَّ معناها : التزكية ، يقال : برَّر عملَه ، أَي زكَّاه ، وذكر من الأَسباب مايبيحه . انظر « المعجم الوسيط»لمجمع اللغة(1/468 ، مادة : ساغ) .
(57) -كلمة : شيخ ، وجموعها .
لكلمة شيخ عدَّة جموع ، منها : شُيُوخ ، وأَشْياخ ، ومَشْيَخة ، ويجمعون تلك الجموع على مشائِخ والصواب : مشايِخ ، بلا همز انظر «معجم الأَخطاءِ الشائِعة » للعدناني (ص/137برقم 562) . وهذا الجمع ( مشايخ) هو مايستعمله في الغالب العلماءُ سلفاً وخلفاً . انظر « طريق الهجرتين»لابن القيم(ص/180و 354و 385)و« إِغاثة اللهفان» له(2/242)و« فتاوى»للنووي(ص/51)و« فتاوى ورسائِل»لابن إِبراهيم(1/170)و« مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»لابن باز(23/99و199) . واستعمل ابن تيمية – وغيره - في بعض المواضع لفظة ( شيوخ)و(أَشياخ)و(مشائِخ) انظر « مجموع الفتاوى»لابن تيمية(9/36 و194)و(33/122-123)و(34/186)و« القواعد»للمقّرِي(1/58)و« فقه النوازل»لبكر أَبو زيد(2/174)وسماحة رئِيس القضاة الشيخ إِن إِبراهيم استعمله بلفظ الجمع ( شِيخَان ) لرؤَساءِ القبائِل ، وفي بعض المواضع بلفظ (مشائِخ) مهموزاً . انظر « فتاوى ورسائِل»لابن إِبراهيم(4/137و13/199-200) .
وذكر ابن القيم بيان جموعها : شِيخ شيوخ وأَشياخ مشايخة ... البيت . انظر«التقريب»لبكر أَبو زيد(ص/96)و« طريق الهجرتين»لابن القيم(ص/113) . وانظر ذلك ، وزيادة عليه في « القاموس المحيط»للفيروزآبادي(1/272)و« المطلع على أَلفاظ المقنع»للبعلي(ص/140-141) .
وقد قيل : احذر مِن همز المشايخ . انظر « الأَجوبة النافعة» للسعدي(ص/141 من كلام المعلِّق صاحب الحاشية) . وانظر – أَيضاً – جموع هذه الكلمة في « تهذيب الأَسماءِ واللغات» للنووي(2/232)
(58)-استعمال لفظ ( المعاناة) بمعناه الشائِع قديم .
استعمال هذا اللفظ (المعاناة) بمعنى المشقة ، عربي معروف ، وتداوُلُه عند المتقدمين مشهور . ومنه في « الحيوان» للجاحظ (2/118) ، ولدى الخطيب في « الكفاية» (ص/4)و « الجامع» (2/173) ، وورد في « المثل السائِر» لابن الأَثير (1/109) . انظر « التأْصيل » لبكر أَبو زيد (1/15) .
(59) -استعمال لفظ ( الخطاب) في المكاتبات الرسمية .
درجت المكاتبات الرسمية - إِلا فيما ندر - على اعتبارالمخابرات الجارية من قبيل الخطابات ، فيُستعمل لفظ : ( الخطاب ) . فيقال : الواردة بخطاب ... ، وهذا غير جارٍ على الأَصح في اللغة ؛ لأَنَّ الخطاب في الأَصل إِنما يكون في المشافهة في الكلام ، يُقال : خاطبت فلاناً ،ً أَيْ : كلَّمتُه ، وحادثتُه مشافهةً . قال – تعالى – [ من الآية 37 من سورة هود ] ، والمكاتبات لايحصل فيها سوى المراسلة دون الخطاب ؛ ولذا فالأَصوب أَنْ يُستعمل فيها لفظ : الكتاب ، فيقال : الواردة بكتاب .. أَو نعيد إِليكم كتابكم ...، وشاهد ذلك قوله – تعالى – حكاية على لسان بلقيس
[ سورة النمل 27-30] . وقوله تعالى حكاية على لسان أَحد الملكين اللذين تحاكما لداود عليه الصلاة والسلام [ من الآية 23 من سورة ص ] .
ويدل عليه أَيضاً ماذكره الفقهاءُ في صيغ العقود من قاعدة (الكتاب كالخطاب) . « القواعد والضوابط»للحصيري(ص/145)و( م69 «مجلة الأَحكام العدلية» و «بدائِع الفوائِد»لابن القيم2/145)و« شرح القواعد الفقهية»للزرقاء(ص/285و286)و« الوجيز في إِيضاح قواعد الفقه الكلية»للبورنو(ص/242) . فيُتنبَّه لهذا الفرق الظاهر .
وهذا الاستعمال للفظ ( الكتاب ) لايعني بالضرورة الكتاب بمدلوله الحديث ، وهو : مجموع الصفحات المخطوطة ، أَو المطبوعة ، موصولة ، أَو مثبتة ، أَو خِيط بعضها في بعض ، فأَصبحت وحدة قائِمة بذاتها . انظر « الموسوعة العربية الميسَّرة» (2 / 1440) .
مع ملاحظة أَنَّ مجْمَع اللغة العربية في القاهرة قد أَقرَّ هذا الاستعمال للفظ ( خطاب ) في المراسلات ، وعدَّها مُحدَثَة ، وأَصبح استعمالاً دارجاً ؛ لأَنَّ الخطاب يُراد به عموم الكلام كتابةً أَو لفظاً . انظر « المعجم الوسيط»(1/243باب الخاءِ ، ، مادة : الخطاب)و«كشاف اصطلاحات الفنون»للتهانوي(2/5، باب الخاءِ المعجمة) .
(60) - إِدخال آلة التعريف ( أَل ) على كلمة (غير ) ، والصواب في استعمال عبارة ( بدل مفقود)
استعمال عبارة ( بدل المفقود ) هي الصواب في اللغة ، والمستقيمة في المعنى ؛ لأَنَّ الاستعمال المشهور لعبارة ( بدل فاقد ) في غير محله من جهة المعنى واللغة ؛ إِذ إِنَّ كلمة فاقد هي : اسم فاعل ، والفاقد للصك ، هو مالك الصك وصاحبه ، فكيف يطلب بدلاً عن نفسه ، وهي لم تُفقد ؟ ولو أَنها فُقدت فالعوض عند الله ، ولارادَّ لها في الحياة الدنيا ، فأَين هو – حينذاك - كي يطلب البدل لو صحَّ له .؟
والمتعيِّن استعمال (بدل المفقود) . وهو اسم مفعول ؛ لينصرف ذلك إِلى المفقود ، وهو الإِعلام نفسه لا إِلى الفاقد مالكه ، وإِنما يصح إِطلاق كلمة ( فاقد ) على من فقد الأَهلية مثلاً ، وكذلك المرأَة التي غاب وفقد زوجها ، هذا من جهة .
ومن جهة أُخرى فإِنَّ الصواب إِدخال (أَل) التعريف على كلمة ( مفقود ) فيقال (بدل المفقود) حتى لا ينصرف الذهن إِلى النعت ، فتكون كلمة ( مفقود ) نعتاً لكلمة ( بدل ) ، وهذا يفسد المعنى المقصود هنا . وقد خطَّأَ أَهلُ اللغة تنكير المضاف إِليه . انظر « النحو الوافي» لعباس حسن (3/670) وما بعدها من الصفحات . وقد ورد استعمال هذا المصطلح ( بدل المفقود) في تعميم الوزارة رقم 13/ت/2925 في 13/7/1427هـ .
(61) -تعليق الأَمر المستقبل على المشيئَة .
تعليق الأَمر المستقبل على المشيئَة مما يتعيَّن عمله ؛ لقوله تعالى [الكهف /23- 24 ] وقوله [ الإِنسان /30] وقوله [ التكوير/29] ، وقد صدرت التعليمات بلزوم ذكْر ذلك .
(62)- مايجريه الولاة ومَن في حُكمهم مِن أُعطيات ، جزلة كانت أَو غير ذلك ، لبعض رعيَّتهم من البادية والحاضرة ، يُطلق عليه في عصرنا الحاضر جملة من المسميات الاصطلاحية ، مِن أَكثرها تداولاً واستعمالاً مسمَّى : العادَة السنوية ، والشَّرْهَة ، وشَرْهة المَناخ ، وبعضهم يسميها العادة الدورية ، والبَرْوَة . انظر « فتاوى ورسائِل» لابن إِبراهيم(9/249 ،250) .
ويوجد أُنموذج بمسمَّى العادة ، وهو الخاص بوكالة قبض رواتب وعوائِد مطبوع من الوزارة رقم الصنف ( 05-02-1) ، وأُنموذج وكالة غائِب لقبض العوائِد رقم الصنف ( 22-01-1) .
وسُمِّيت عادة من المعاودة والتكرار ؛ لاعتياد صرفها في كلِّ سنة غالباً . وسُمِّيت دورية ؛ لدوران صرفها في وقت معين ، وسمِّيت شَرْهَة حسب المتعارف عليه ، والعامَّة تقول : شَرِهْتُ عليك ، أَي : عتبتُ عليك ولُمتك ، وتقول : ليس على فلان شَرْهة ، أَي : ليس عليه عتاب وملامة .
وقد وردت تسميتها بالعادة السنوية وشرْهة المناخ في تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2146 في 17/12/1423هـ المبني على خطاب وزارة المالية رقم 2/14244 في 25/11/1423هـ المبني على الأَمر السامي رقم 3/ب/38266 في 24/9/1423هـ القاضي بتنظيم صرف العوائِد السنوية .
ومعنى شرهة المناخ هي : الشرهة التي يجريها ولي الأَمر لبعض الرعية من المواطنين الذين يفدون إِليه ركباناً على إِبلهم ، وينيخونها بقربه طالبين ذلك ، فهي مأْخوذة من مَنَاخ الإِبل . وتلك الأُعطيات والإِتاوات هي في حقيقتها هدايا وهبات من الحكام والسلاطين .
(63)- قف – إِن شئْت- على كلام بديع في العلم النافع وعلاماته ، مقارناً بالعلم غير النافع وعلاماته للعلاَّمة ابن رجب الحنبلي في كتابه « فضل علم السلف على علم الخلف»(ص/33-48) .
(64)- يرى بعضهم تسمية التلفاز بـ ( الرائِي) . انظر « فتاوى» للطنطاوي(ص/17و143) .
(65)- لفظة ( الثقافة) كلمة عصرية مولَّدة ، والمراد بها المعرفة في العلوم الدينية والدنيوية . انظر« الإِفادات عن مافي تراجم علماء نجد من التنبيهات» للتويجري (ص/181) .
(66)- جمهور أَهل التفسير على جواز إِطلاق إِضافة السورة إِلى اسمها ، كسورة البقرة مثلاً ، خلافاً لمن كره ذلك ، وذهب إِلى التسمية على نحو : السورة التي تُذكر فيها البقرة ، أَو السورة التي يذكر فيها آل عمران . انظر « الإِتقان في علوم القرآن» للسيوطي(1/151) .
(67) - مدلولات ومعاني مصطلحات في الأَنساب .
عدَّ أَهل اللغة طبقات أَنساب العرب ست طبقات ومراتب :
الطبقة الأُولى : الشَّعب وهو : ما يجمع عدة قبائِل من آباءَ مختلفين ، وهو النسب الأَبعد ، مثل : عدنان وقحطان مثلاً ، وهو أَبو القبائِل الذي ينتسبون إِليه ، ويجمع على شعوب ، سمِّي شعباً ؛ لأَنَّ القبائِل منه تتشعب .
الطبقة الثانية :القبيلة وهي : الجماعة من الناس من أَب واحد ، وهي ما انقسمت فيها أَنساب الشَّعْب ، مثل : رَبِيعَة ومُضَر ، سمِّيت قبيلة ؛ لتقابل الأَنساب فيها ، وتجمع على قبائِل .
الطبقة الثالثة : العِمارة وهي : ما انقسمت فيه أَنساب القبائِل ، كقُرَيش وكِنَانة ، ويجمع على عمارات وعماير . الطبقة الرابعة : البَطْن وهو : ما انقسمت فيه أَنساب العمارة ، كبني عبدِ مَناف ، وبني مخزُوم ، ويجمع على بطون وأَبطن . الطبقة الخامسة : الفَخِذ : وهو ما انقسمت فيه أَنساب البطن ، كبني هاشم ، وبني أُمَيَّة ، ويجمع على أَفخاذ . الطبقة السادسة : الفصيلة وهي : ما انقسمت فيه أَنساب الفخذ ، كبني العباس ، وبني أَبي طالب .
وبالجملة فالفخذ يجمع الفصائِل ، والبطن يجمع الأَفخاذ ، والعمارة تجمع البطون ، والقبيلة تجمع العمائِر ، والشعب يجمع القبائِل . انظر « الصحاح» للجوهري(1/155و2/568)و«القاموس المحيط»للفيروز آبادي(4/204)و« نهاية الأَرب» للقلقشندي(ص/20 ، 21)و« تهذيب الأَسماءِ واللغات» للنووي(2/36)و« الأَحكام السلطانية» للماوردي(ص/343-344 )و« كنز الأَنساب» للحقيل(ص/25)و« تذكرة الأَريب»لابن الجوزي(2/171) .
(68) - مسميات الشهادات العلمية : ( الليسانس – الماجستير – الدكتوراه) .
الليسانس والماجستير والدكتوراه هي مما دخل على المسلمين من الإِفْرَنْج ، فتلقاها طلاب الجامعات بالقبول ، وازدحموا في تحصيلها ؛ طلباً لارتفاع الوظيفة . والدكتور عند الإِفرنج هو العالم ، وقد مضى على المسلمين منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر قرناً لايعرفون هذه الأَسماءَ . كما أَنَّ اسم المعهد والكلية والجامعة والمتوسطة والثانوية مما درج أَيضاً على المسلمين من الإِفرنج في القرن الرابع عشر ، وهذا مصداق ما أَخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله « لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ شِبْرَاً شِبْرَاً ، وَذِرَاعَاً ذِرَاعَاً حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُم ، قُلْنَا : يَارَسُوْلَ الله اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ : فَمَنْ اخْرَجَاهُ ». ا.هـ من كلام الشيخ عبد الرحمن التويجري في كتابه « الإِفادات عن مافي تراجم علماءِ نجد لابن بسَّام من التنبيهات» (ص/99) .
ويرى الشيخ بكر أَبو زيد أَنه اصطلاح غربي وافد ، والأَولى أَن يُقال (الشهادة العالِمية العالية) . انظر «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» لبكر أَبو زيد (ص/5) .
ويُلحق بذلك لفظة : البكالوريوس ، فهي أَعجميَّة ، والصواب استبدالها باللفظة العربية الأَصيلة إِجازة) . انظر « معجم الأَخطاءِ الشائِعة » للعدناني(ص/231) ؛ لأَنها أَدل على المعنى ؛ وتفضيلاً للمصطلحات العربية على المعرَّبة .
ولعل هذه التسمية جاءَت من أَنَّ هذه الشهادة تجيز لصاحبها ، أَو تأْذن له ، أَو ترخِّص له بممارسة المهنة . انظر « كيف تكتب بحثاً» لأَميل يعقوب (ص/35).
والتفصيل حول الدرجات الجامعية الأُولى والعليا ، وتسمياتها وأَنواعها في مختلف الدول قِف عليه في « الموسوعة العربية العالمية»(10/298) ومابعدها من الصفحات .
(69) -في التحذير من لفظ ( أَنا ) و( لي ) و( عندي ) .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( وليحذر كلَّ الحذر من طغيان (أَنا) ، و( لي) ، و(عندي) ، فإِنَّ هذه الأَلفاظ الثلاثة ابتُلي بها إِبليسُ ، وفرعون ، وقارون ، فـ ( أَنا خير منه) لإِبليس ، و ( لي ملك مصر) لفرعون ، و ( إِنما أُوتيته على علم عندي ) لقارون ، وأَحسن ما وُضِعَت ( أَنا ) في قول العبد : أَنا العبد المذنب المخطىءُ ، المستغفر ، المعترف ونحوه . و(لي ) ، في قوله : لي الذنب ، ولي الجُرمُ ، ولي المسكنة ، ولي الفقر والذل ، و ( عندي ) في قوله : « اغْفِرْ لِي جِدِّي ، وَهَزْلِي ، وَخَطَئِي ، وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي » ).ا.هـ . انظر « زاد المعاد » لابن القيم (5/475) .
(70) - دعاءٌ يعين في رد المفقود ( الضالَّة) .
قال بعضهم : ( كان لجعفر الخلديِّ فَصٌّ ، فوقع يوماً في دِجْلَة ، وكان عنده دعاءٌ مجرَّب للضالَّة تُرَدُّ ، فدعا به ، فوجد الفَصَّ في وسط أَوراق كان يتصفحها . قال القشيري : سمعت أَبا حاتم السجستاني يقول : سمعت أَبا نصر السراج يقول : إِنَّ ذلك الدعاءَ « ياجامع الناس ليوم لاريب فيه ، اجمع عليَّ ضالَّتي » .
قال الإِمام النووي : وقد جرَّبت هذا الدعاءَ ، فوجدته نافعاً ، سبباً لوجود الضالَّة على قرب غالباً ، وأَنه لم ينخرم . وسمعت شيخنا أَبا البقاءِ يقول نحو ذلك ، وهو علمنيه أَولاً ) . انظر « بستان العارفين» للنووي(ص/116) بواسطة « الفرج بعد الشدَّة والضيقة» للحازمي(3/5-6) .
وقال ابن القيم في الفصل السابع والستين فيما يقوله من ضاع له شيءٌ ، ويدعو به ( ذكر علي بن العيني عن سفيان ... كان ابن عمر يقول للرجل إِذا أَضل شيئَاً : قل اللهم رب الضالة ، هادي الضالة ، تهدي من الضلالة ، رد عليَّ ضالتي بقدرتك وسلطانك ، فإِنها من عطائِك وفضلك . وفي وجه آخر : سئِل ابن عمر عن الضالة ، فقال : يتوضأُ ، ويصلي ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول : اللهم رادَّ الضالة ، هادي الضلالة ، تهدي من الضلالة ، رد عليَّ ضالتي بعزتك وسلطانك ، فإِنها من فضلك وعطائِك . قال البيهقي : هذا موقوف ، وهو حسن . وقد قيل : إِنَّ من ضاع له شيءٌ فقال : ياجامع الناس ليوم لاريب فيه ، رُد عليَّ ضالتي ، ردَّها الله تعالى عليه ) . انظر « الوابل الصَّيِّب» لابن القيم(ص/221) .
(71)-أَقسام الدَّوْر .
الدور أَربعة أَقسام : دور حُكْمِي ، ودور علمي ، ودور معي ، ودور سبْقي تقدُّمي ، فالحكمي : توقف كل من الحكمين على الآخر من جهة واحدة . والدور العلمي : توقف العلم بكل من المعلومين على العلم بالآخر . والإِضافي المعي : تلازم شيئَين في الوجود ، لايكون أَحدهما إِلا مع الآخر . والدور السبقي التقدمي : توقف وجود كل واحد منهما على سبق الآخر له ، وهذا المحال . انظر « مجموع الفتاوى»لابن تيمية(9/214-215)و« بدائِع الفوائِد»لابن القيم(1/188) .
(72) - مراتب المجتهدين الأَربع .
هي أَربع مراتب : الأُولى : المجتهد المطلق ، وهو الذي استقل باجتهاده في الأُصول والفروع ، والتصحيح والتضعيف للأَخبار ، والترجيح بينها ، والتعديل والترجيح للرواة ، عالماً بأَدلة الأَحكام الشرعية من الكتاب ، والسنة ، والإِجماع ، والقياس ، وما التحق بها على التفصيل ، وعالماً بوجوه دلالاتها على ماقُرِّر في أُصول الفقه ، عالماً بعلوم القرآن والحديث ، والناسخ والمنسوخ ، والنحو واللغة والتصريف ، واختلاف الفقهاءِ واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاءِ بشروط الأَدلة ، والاقتباس منها ، وله دُرْبة وارتياض في استعمال ذلك ، ضابطاً لأُمهات مسائِل الفقه وتفاريعه ، حافظاً لمعظم الأَحكام ، بحيث يتمكن عن إِدراك باقيه عن قُرْب . الثانية : المجتهد المنتسِب إِلى مذهب ، وهو الذي بلغ درجة الاجتهاد المطلق بالأَخذ من الكتاب والسنة ، إِلا أَنه لم يصل إِلى درجة الاستقلال الكامل في تأْصيل الأُصول الخاصة به ، فهو يخرِّج الأَحكام على أُصول إِمام من أَئِمة الاجتهاد المطلق ، كأَبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأَحمد .
الثالثة : مجتهد المذهب ، وهو الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق ، ولا درجة المجتهد المنتسب ، إِلا أَنه بلغ من العلم مبلغاً يؤَهله أَن ينظر في الوقائِع ، ويخرجها على نصوص إِمامه بعد معرفته بعلَّتها ، ووقوفه على حقيقتها ، وذلك بأَن يقيس ما سكت عنه الإِمام على مانص عليه ، أَو يدخله تحت عمومه ، أَو يدرجه في قاعدة عامة من قواعده .
الرابعة : مجتهدوا الفتوى والترجيح ، إِذا كانت مخرَّجة على أُصوله وقواعده ، وأَنَّ المفتي إِذا أَفتى بها ، فهو مقلد لإِمامه لا لنفسه . انظر « المذهب عند الشافعية» لليوسف(ص/90وما بعدها من الصفحات) .
(73)- المصطلحات المرادفة للقضايا المستجدَّة منها : النوازل . انظر « الرسالة»للشافعي(ص/512)و« الديباج المذهب» لابن فرحون(ص/12)و« الفقيه والمتفقه»للبغدادي(2/32)و« فقه النوازل»لبكر أَبو زيد(2/169) والواقعات ، والحوادث ، والفتاوى ، والأَسئِلة والأَجوبة . انظر « منهج الشيخ عبد العزيز بن باز» للسبيعي(ص/125) و« الفقيه والمتفقه»للبغدادي(2/10و 16و32) ، فقد ذكر – أَيضاً - مصطلح (الحوادث) ، وذكرت كذلك في « شرح الورقات في أُصول الفقه»للفوزان(ص/137) .وانظر الواقعة بمعنى النازلة الشديدة ، والقيامة ، وجمعها واقعات في :« الكليات»للكفوي(ص/944) والذي ذكر أَنَّ الوقائِع جمع وقيعة ، وهي الحروب . وانظر « تذكرة الأَريب»لابن الجوزي(2/200) ، ففيه تفسير الواقعة بمعنى : القيامة .
(74)- ماحرَّره العلاَّمة الشيخ : بكر بن عبد الله أَبو زيد حول هذا المصطلح الذي قال عنه ( إِنَّ مصطلح « الأَحوال الشخصية» مصطلح قانوني ، يُطلق على أَحكام النكاح والفُرَق وتوابعها ، وقد اكتسب من الشيوع في العوالم كافة مالم يكن لغيره ، وله من المساوىءِ بقدر شيوعه . وهو اصطلاح مرفوض شرعاً ، وله سوالبه الكثيرة) . ا.هـ انظر كتبه «معجم المناهي اللفظية» (ص / 83 ، 423)و« الحدود والتعزيرات عند ابن القيِّم»(ص/13)و«فقه النوازل» (1/22 ، 187) .
(75)- عِلْم أَحكام أَفعال العبيد اشتهر بعد باسم ( الفقه الإِسلامي) . انظر« التقريب» لبكر أَبو زيد(ص/10). وبعضهم يطلق على عِلم أُصول الفقه ، وعِلم الفقه مسمَّى (عِلم الدراية) . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون»للتهانوي(1/38) .
وعرَّف ابن الأَكفاني علم الفقه بقوله ( علم بأَحكام التكاليف الشرعية العملية ، كالعبادات ، والمعاملات ، والعادات ، ونحوها ) . انظر « إِرشاد القاصد»(ص/111) .
(76)- صدرت بحوث للجنة الدائِمة للبحوث العلمية والإِفتاء في ثلاثة أَقسام ، بعنوان ( تدوين الراجح من أَقوال الفقهاءِ في المعاملات ، وإِلزام القضاة بالحكم به ) ، ونُشِرت في مجلة البحوث الإِسلامية في الأَعداد رقم (ع31 ص/17-65)و(ع32ص/19-65)و(ع33ص/19-52) ، وصدر بذلك قرار هيئَة كبار العلماءِ رقم (8) المنشور في مجلة البحوث الإِسلامية بعددها رقم(31) (ص/58-65) الذي خلص إِلى عدم شرعية التدوين المذكور ؛ للمسوغات الشرعية والواقعية المفصَّلة التي اشتمل عليها القرار آنف الذكر .
إِلا أَنَّ التوجه الآن قائِم إِلى موضوع تقنين الأَحكام ، ويُطرح بقوة في كثير من المحافل ، وله أَنصار كُثر ، ولعله مما يُتوقع ُفرضُه رسمياً في قابل الأَيام ، فقد صدر تصريح لوزير العدل ، أَوضح فيه قيام الوزارة بتكليف فريق عمل ، مكوناً منها ، ومِن جامعة الإِمام بالرياض ؛ لوضع قوالب لتقنين الفقه ، وتحديد خط عمل ؛ للخروج بمدونة مختصرة ، تغني القاضي عن اللجوءِ لأُمهات الكتب . انظر « صحيفة عكاظ» العدد 14809 في 24/2/1428هـ (ص/35) ، وورد مؤَخراً من المقام السامي طلباً موجهاً لسماحةالمفتي لدراسة الموضوع ، وقامت الوزارة بإِجراءِ استطلاع لمعرفة تفاوت الأَحكام في القضايا المتماثلة .
(77)- في الفرق بين الخلاف والاختلاف . قال بعض العلماءِ الاختلاف يُستعمل في قول بُنِي على الدليل ، والخلاف فيما لادليل عليه ، فالقول المرجوح في مقابلة الراجح ، يقال له : خلاف لا اختلاف . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي(2/57)و« الكليات»للكفوي(ص/61) .
وعرَّف الجرجاني الخلاف ، فقال ( هو منازعة تجري بين المتعارضين ؛ لتحقيق حق ، أَو لإِبطال باطل) . انظر « التعريفات»(ص/101) . وقال الشيخ الطنطاوي (... فإِذا قالوا مسأَلة اختلافية ، فمعنى ذلك أَنَّ فقهاءَ المذهب الواحد قد اختلفوا فيها ، وإِن قالوا إِنها خلافية ، فالاختلاف بين المذاهب ) . انظر « فتاوى»(ص/211) .
(78)- المصادقة على الوثائِق الرسمية تنصبُّ على ما تحمله من تواقيع وأَختام لجهات صدورها ؛ لإِثبات صحة نسبتها لجهاتها الصادرة عنها ، ولاتتعدى مسؤُولية الجهة المصادِقة إِلى سلامة محتوى الوثيقة ومضمونها ، حسبما تتضمنه إِكليشات المصادقة على مثل ذلك ، ووفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة والرابعة من قواعد تنظيم التصديق على الوثائِق الرسمية ، الصادرة بالأَمر السامي التعميمي رقم 455/م في 12/4/1422هـ ، المبلَّغ بتعميم الوزارة رقم 13/ت/1771 في 30/4/1422هـ ، والمتضمنتان أَن يُكتب في الوثيقة الرسمية عند التصديق مايدل على أَنَّ التصديق لايعني المسؤُولية عن محتوى الوثيقة ، كما تضمنت الفقرة الرابعة أَنَّ التصديق لايضفي المشروعية على الوثيقة الباطلة .
(79)- درجت التعليمات السابقة على استعمال عبارة (هيئَة التمييز) ، وكذا المكاتبات الرسمية بين الدوائِر الشرعية بمختلف مراتبها ، وغيرها من المصالح الحكومية التي لها اتصال بمحكمة التمييز ، دأَبَت على مخاطبة التمييز باسم ( هيئَة التمييز ) ، وهي تسمية تخالف النظام ، وفقاً لما جاءَ في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاءِ المتوَّج بالمرسوم الملكي رقم م/64في 14/7/1395هـ ، وعملاً بما ورد في لائِحة تمييز الأَحكام الشرعية ، المبلَّغة بالتعميم رقم 8/ت/66 في 21/4/1410هـ . انظر « كتاب الأَنظمة واللوائِح»(ص /239، ط2 لعام1420هـ) ومابعدها من الصفحات .
ولهذا صدر تعميم الوزارة رقم 13/ت/1129 في 10/11/1418هـ ، باعتماد ماتقضي به التعليمات في استعمال لفظ [ محكمة ] في جميع المخاطبات الخاصة بمحكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة . انظر : «التصنيف الموضوعي» (3/383) ، وهذا ما وردت به الأَنظمة العدلية الصادرة مؤَخراً .
علماً أَنَّ تلك العبارة ( هيئَة التمييز ) وردت في سائِر المواضع من فتاوي ورسائِل سماحة رئِيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم ، وفي التعاميم الصادرة منه . انظر « كتاب الأَنظمة واللوائِح والتعليمات» (ص/ 96 ، ط1 لعام 1400هـ) ومابعدها من الصفحات .
ولعلَّ ذلك بسبب استعمالها في لائِحة تمييز الأَحكام الشرعية المبلَّغة بالتعميم رقم2681/3/م في 25/11/1386هـ . انظر « كتاب الأَنظمة واللوائِح والتعليمات» [ط2-1420هـ] (ص/ 231) ومابعدها من الصفحات . كما وردت أَيضاً في مختلَف قرارات ومكاتبات مجلس القضاءِ الأَعلى ، بهيئَتيه الدائِمة والعامة .
(80)- صدر الأَمر الملكي رقم أَ/14 في 23/2/1426هـ بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأَجهزة القضاءِ وفضِّ المنازعات التي صدر بموجبها نظام للقضاءِ ، ويقع في سبعة أَبواب ، ومئَة وخمس عشرة مادة في اثنتين وثلاثين صحيفة ، يبدأُ سريانه وتطبيقه والعمل به بعد مائَة وثمانين يوماً من تاريخ نشره حسْب مانُص عليه فيه .
ومما تضمنه تغيير مسمَّى( مجلس القضاءِ الأَعلى) إِلى مسمَّى( المجلس الأَعلى للقضاءِ) ، وتعديل اختصاصاته الحالية على النحو المذكور فيه .
كما تضمن أَيضاً تغيير مسمَّى ( محكمة التمييز) إِلى (محكمة الاستئْناف) ، وتعديل بعض اختصاصاتها القائِمة في الوقت الراهن .
(81)- القاضي بشر لاعصمة له تمنعه من مقارفة الخطأِ في قضائِه ، ولايُعصَم مِن ذلك إِلا من عصمه الله من أَنبيائِه ورسله ، بتنزِّل الوحي الشريف .
وإِنه مما ينبغي اعتباره بقوَّة ، النظر إِلى الخطأِ الذي يقع من القاضي ، هل واقَعَه في مسأَلة منصوصة مجمع عليها ؟ أَو فيما كان محلاَّ للاجتهاد ، واختلاف الوجهات ؟ وهل حصل عن قصد وتعمِّد ، أَو دون ذلك ؛ نتيجة سهو وغفلة ، لاسيما مع تكالب العمل وآثاره ؟ ومامدى آثار وأَضرار ذلك الخطأْ ، كما يتعيَّن كذلك النظر إِلى حال القاضي ، وماعُرف به ، واشتهر عنه من جهة العمل والسلوك ، وجهوده في أُمور كثيرة ، والسؤَال عن كلِّ ذلك ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم مِن حديث أَنس رضي الله عنه قوله «... وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في الأَرْضِ » ، وفي رواية « ... وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في أَرْضِهِ». انظر «المسند الجامع» لأَبي الفضل السيد النوري(2/322).
قال الإِمام الذهبي ( ولكن إِذا أَخطأَ إِمام في اجتهاده ، لاينبغي لنا أَنْ ننسى محاسنه ، ونغطي معارفه ، بل نستغفر له ، ونعتذر عنه ) ا.هـ .انظر« سير أَعلام النبلاءِ» للذهبي(18/157)و« تهذيب مسائِل المدونة» للقيرواني(1/6) .
وبعد كلِّ ذلك ضرورة مواجهته بما يُنسب إِليه ، وأَلا يؤْخذ على حين غِرَّة ، ولربما لو مُكِّن من الدفاع عن نفسه لكان في جوابه كفاية ومقنع لعدم مؤَاخذته ، وفوق هذا إِن رأَى مايُجحف بحقه ، فالأَولى أَن يُشرع له باب التظلِّم ، فإِنه إِذا ساغ ذلك ضدَّ أَكابر ولاة الأَمر لدى ديوان المظالم ؛ فلإِن يسوغ في مواجهة من دونهم من باب أَولى وأَحرى ، ولايضير ذلك ، فكلُّ أَحد يؤْخذ من قوله ويردُّ إِلا صاحب الوجه الأَنور ، والجبين الأَزهر ، إِمام الأَنبياءِ والمرسلين ، وقائِد الغرِّ المُحجَّلِين ، وسيد الأَولين والآخرين ، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ، مالاح نجم ، وأَشرقت شمس .
وهذا مما ينصب ميزان العدل ويقرِّره ، ويعزِّز هيبة القضاءِ ، ويحفظ استقلال القضاة ، فإِذا كان القاضي الذي يعدل بين اثنين في محقَّرات الأُمور ، ومن حق الخصم أَن يتظلَّم إِلى مدى عالٍ من حُكْمه ، وإِذا كان لأَصحاب الوظائِف المتواضعة أَن يتظلَّموا من عقوباتهم الوظيفية ، مهما صغرت أَمام الديوان الذي ينظر في تظلِّم الرعية من الراعي ، فمن باب أَولى أَن يجد القاضي أُذناً صاغية إِذا حِيف عليه مِن أَي كائِن مَن كان ، ويلقى العدل على محجَّته البيضاءَ .
وهذا هو مقتضى العدل ، ومنصوص الشرع ، والنظام المتبع ، والعُرف المستقِر في الدولة السعودية الهادية المهدية أَعزها الله بدينه ، وحمى بها بيضة العدل ، وذمار الحق ، ولاسيما وقد صدر الأَمر السامي رقم 331/8 في 23/5/1413هـ ، المؤَيد لقرار مجلس القضاءِ الأَعلى بهيئَته الدائِمة رقم 172/2 في 3/4/1410هـ ، المبلَّغ بتعميم الوزارة رقم 8/ت/78 في 11/7/1413هـ ، المتضمن وجوب إِبلاغ القضاة وكتاب العدل ، أَنَّ أَي قاض ، أَو كاتب عدل يخرج صكاً ، متعمِّداً إِخراجه خلاف التعليمات ، ويترتب عليه إِضاعة أَموال أُناس آخرين ، يغرم كلَّ مايترتب على تعمده إِخراج ذلك ، مما تُسلب به الأَموال .
ولايخفى ماقرره أَهل العلم حول خطأ القاضي ، وجعْل ضمانه في بيت المال ؛ لعذره في اجتهاده ؛ ولكثرة تصرفاته مما يجحف بعائِلته لو جُعلت الدية في مالهم ؛ ولأَنه نائِب للمسلمين ووكيلهم . انظر « بدائِع الصنائِع»للكاساني(5/459)و« المغني»لابن قدامة(14/256)و« فتاوى ورسائِل»لابن إِبراهيم(11/350) . وقد ذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية قاعدة في هذا الخصوص منطوقها أَنَّ ( مَن نُزِّل تنزِيلاً شرعياً ، لم يَجُز صَرْفه بلا موجب شرعي) . انظر « الفتاوي الكبرى» لابن تيمية(4/244) . وعنه «طريق الوصول» للسعدي (ص/100)و« فتاوى ورسائِل»لابن إِبراهيم(4/126) . كما ذكر تلميذه ابن القيم قاعدة جليلة في أَنَّ البلاءَ نعمة ونقمة ، فارجع إِليها ، ففيها تسلية للمبتَلَى . انظر« طريق الهجرتين»(ص/192) .
ولقد وقفت على حوار جميل مع فضيلة العلاَّمة الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن منيع ، تحدَّث فيه عن سماحة رئِيس القضاة الشيخ محمد بن إِبراهيم ، ومن أَطايب ذلك الحوار ، ماذكره من أَنَّ سماحته لم يحل في حياته قاضياً واحداً للتقاعد ؛ لفقد الثقة ؛ لأَنه كان يبذل الكثير في اختيار القضاة قبل التعيين . انظر «مجلة الدعوة » العدد(1934) لعام 1425هـ (ص/30) .
ولكن من قرعه مثل هذا الخطب الجلل بغير موجب معتبر ، وصبر على مشقته ، وتركه لله ، عوضه الله خيراً منه ، والعوض أَنواع مختلفة ، وأَجل ما يعوض به الأُنس بالله ، ومحبته وطمأْنينة القلب به ، وقوته ونشاطه وفرحه ، ورضاه عن ربه تعالى . انظر « الفوائِد»لابن القيم(ص/107) .
(82)- القائِم على شؤُون القاصر يُسمَّى وليَّاً إِذا كانت ولايته بأَصل الشرع كالأَب ، أَو مكتسبة من القاضي حسب مانصَّت عليه التعليمات ، وجاءَت به نماذج الولاية المغلقة ( الضبط والصك ) .
أَمَّا إِن كانت ولايته من قبل الأَب حال حياته ، فيُسمَّى وصياً ، ويسوغ إِطلاق لفظ الوصي أَو القيِّم على صاحب الولاية المكتسبة من القاضي ، وهو ماكان عليه العمل من قبْل . انظر «فتاوي ابن إِبراهيم» (12 / 388 ، 440 )و« الإِنهاءَات الثبوتية» للمحيميد (ص /277) ؛ إِذ أَنَّ هذه الأَلفاظ بينها عموم وخصوص ، واجتماع وافتراق ، فتجتمع في وجه ، وتختلف في آخر . أَمَّا اجتماعها في العموم ، فهي شمولية الرعاية والمحافظة ، وأَمَّا خصوصيتها وافتراقها ، فهي من جهة الصفة للقائِم بأَحدها ، وبناءً عليه ، فقد ينوب بعضها عن بعض في اللفظ العام ، ولاينوب بعضها عن بعض في اللفظ الخاص ، ويجتمعان في شخص واحد .
وبالجملة فإِنَّ هذه الحالات داخلة تحت كلمة الولاية عند الفقهاءِ . انظر «مجلَّة العدل»(7 /237 ).
وجاءَ في «الكاشف»لابن خنين (1/203) (الوصي على القاصر : هو من يعهَدُ إِليه والد القاصر للقيام على شؤُونه بعد وفاة الوالد . والولي على القاصر : هو من يلي أَمره حال قِصَره ، وهو الأَب في حياته ، ثمَّ وصيُّه ، ثمَّ حاكم ) .
وجاءَ في تعليق الشيخ محمد بن عثيمين على السياسة الشرعية لابن تيمية (ص/33) ( ولي اليتيم ، وهو من ثبتت ولايته بالشرع ، والوصي : وهو من ثبتت ولايته بفعل الغير ، لكن بعد الموت ، يعني مأْذون له بالتصرف بعد الموت ) .
(83)- الاستحقاق لغةً : إِمَّا بمعنى ثبوت الحق ووجوبه ، ومنه قوله تعالى } فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً { [ من الآية 107 من سورة المائدة ] أَي : وجبت عليهما عقوبة . وإِمَّا بمعنى : طلب الحق ، فهو استفعال من الحق . انظر « التوقيف» للمناوي (ص /56)و« القاموس الفقهي» (ص /94)و«الموسوعة الفقهية» (3 / 219) .
واصطلاحاً عرَّفه الحنفية بأَنه : ظهور كون الشيءِ حقاً واجباً للغير . وعرَّفه ابن عرفه من المالكية بأَنه : رفع ملك شيءٍ بثبوت ملك قبله ، بغير عوض . والشافعية والحنابلة يستعملونه بالمعنى اللغوي ، وهو وإِن كان لايظهر لهم تعريف له ، لكنه باستقراء كلامهم وجد أَنهم يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي ، ولايخرجون فيه عن الاستعمال اللغوي .
والفرق بينه وبين التملك : أَنَّ التملُّك هو ثبوت ملكية جديدة ، إِما بانتقالها من مالك إِلى مالك جديد ، أَو بالاستيلاءِ على مباح .
والاستحقاق هو : إِخراج المستحقِّ من غير المالك إِلى المالك ، فالاستحقاق يختلف عن التملك ؛ لأَنَّ التملك يحتاج إِلى إِذن المالك ورضاه ، أَو حكم حاكم في خروج الملكية ، بخلاف الاستحقاق ، فإِنَّ المستحقَّ يعود لمالكه ، ولو دون رضا المستحَق منه . انظر « الموسوعة الفقهية» (3 / 220)و« مرشد الحيران»لباشا(م/493 ، ص/122) .
ولهذا عُرِّف قضاءُ الاستحقاق في مجلة الأَحكام العدلية ( م1786) بأَنه ( إِلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله : حكمت ، أَو أَعط الشيءَ الذي ادُّعِي عليك ، ويقال لهذا : قضاءُ الإِلزام ، وقضاءُ الاستحقاق) .
ولفظ الاستحقاق هنا على الاستعمال اللغوي ، وليس بالمعنى الاصطلاحي الفقهي الذي يقصد منه ظهور كون الشيءِ مستحقاً للغير .
(84)- صدرت التعليمات باستعمال كلمة ( الوافِد) لمن كان غير سعودي ، بدلاً من لفظة ( الأَجنبي ) التي هي مستعملة كثيراً في الأَنظمة والتعليمات القضائِية وغيرها ، وفي بعض أَقسام الإِدارات الحكومية .
ثم اتجهت النظم السعودية الصادرة أَخيراً باستعمال مصطلح ( غير السعودي ) كما في نظام المرافعات الشرعية ، ونظام المحاماة ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره . وقد ورد في تعميم الوزارة رقم 13/ت/2236 في 1/5/1424هـ مايفيد استعمال العبارات ذات المدلول الأَسلم بشأْن العمالة الوافدة ، وتستعمل الآن الإِدارات الحكومية ، كالجوازات ، مصطلح ( إِدارة الوافدين) . ويمكن استعمال مصطلح ( المقِيمِين) .
(85)- السوابق القضائِية هي : ماصدر من الأَحكام القضائِية على وقائِع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها .انظر « توصيف الأَقضية» لابن خنين(1/441) .
وعرفها بعض الباحثين في الأَنظمة بأَنها : القواعد النظامية غير المدونة التي يستنبطها القضاءُ من روح الأَنظمة ، ومباديءِ العدالة ، والعرف ، عندما لاتوجد قواعد نظامية أَو عرفية تحكم المنازعة الموجودة ، وهو مايطلق عليه الاجتهاد ، وتسمى مبادىء قضائِية ، وهي غير ملزمة ، ولابد أَن تصدر من أَعلى جهة قضائِية . انظر « مجلة العدل»(34/178) .
(86) - حكم استعمال كلمة (المرحوم ، أَو عبارة المغفور له) للميت .
استعمال كلمة (المرحوم ، أَو عبارة المغفور له) في معرض ذكر الأَموات يعدُّ من الأُمور الغيبية التي لا يعلمها إِلا الله ، ثم من أَعلمه الله بذلك ، من ملائِكته ، ورسله ، وأَنبيائه ؛ فلا يجوز إِطلاق هذا الوصف إِلا في حق من ورد فيه نص بذلك من المعصوم صلى الله عليه وسلم ، وإِلا لقطعنا بأَنه من أَهل الجنة ، ومن عقيدة أَهل السنة والجماعة أَنهم لايشهدون لأَحد بالجنة إِلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ، كالعشرة وغيرهم . . انظر « لمعة الاعتقاد»لابن قدامة(ص/25-26)و«فتاوى لجنة البحوث العلمية» (فتوى رقم 8217) ( 2/105، 106)و« الإِفادات»للتويجري(ص/6-7) .
(87) - معنى وضابط مصطلح : لامُشاحَّة في الاصطلاح .
إِذا قال أَهل العلم ( لامشاحة في الاصطلاح) ، فإِنَّ قصدهم المصطلحات التي لاتخالف الشريعة الإِسلامية ، والتي لاتتضمن انحرافاً عقدياً أَو تشريعياً ، ويكون لكل مذهب فقهي مصطلح مادام في حدود الاجتهادات السائِغة شرعاً . انظر « موقف أَهل السنَّة والجماعة من المصطلحات الحادثة ودلالاتها» د . عابد السفياني(ص/50) .
ومعنى لامشاحة في الاصطلاح ، أَي : لامضايقة ولامنازعة فيه ، بل لكل أَحد أَن يصطلح على مايشاءُ إِلا أَنَّ رعاية الموافقة في الأُمور المشهورة بين الجمهور أَولى وأَحب . انظر « الكليات»للكفوي(ص/970) .
(88) - ذكْر رمضان بدون لفظ الشهر .
كره بعضهم أَن يقال : صمت رمضان ، بل شهر رمضان ، ورد على ذلك ابن القيم ، وأَبان جواز ذكر رمضان بدون لفظ الشهر بالأَدلة الصحيحة من السنَّة المطهَّرة . انظر « بدائِع الفوائِد»لابن القيم(2/104-105) .
(89) -استعمال لفظ : ( الموافق) بإِزاءِ التاريخ .
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلام حول هذه اللفظة ( الموافق) ، يقول فيه : إِذا قيل : الأَحد مثلاً ، فلا يقال الموافق 13 مثلاً ؛ لأَنَّ يوم الأَحد 13 هو نفس التاريخ ، وإِنما يقول الموافق إِذا ذكر مايوافقه من التاريخ الميلادي ، أَو إِذا ذكر الميلادي ، وما يوافقه من التاريخ الهجري . ذكر ذلك في معرض تعليقه على كتاب :« السياسة الشرعية» لابن تيمية مسموعاً من شريط كاسيت .
--------------------------------------------------------------------------------
(90) - استعمال لفظ الذِّمَّة) ومعناه .
قال بعض الفقهاءِ ( إِنَّ الذمة أَمر لامعنى له ، بل هو من مخترعات الفقهاءِ يعبرون عن وجوب الحكم على المكلف بثبوته في ذمته ، وهذا القول ليس بصحيح ، فالذمة في قول الفقهاءِ يراد به نفس وذات المكلف ؛ لأَنَّ الذمة العهد والأَمانة ، ومحلها النفس والذات ، فسُمِّي محلُّها باسمها) . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي(2/159)و« تهذيب الأَسماءِ واللغات» للنووي(2/154) وانظر إِطلاقاتها في « التعريفات» للجرجاني(ص/107)وفي « أَنيس الفقهاءِ»للقُونوي(ص/182)و« القاموس المحيط»للفيروز آبادي(4/117) .
(91) -اصطلاحات الفقهاءِ الأَقدمين في التعبير عما جرى به العمل عندهم .
جرى اصطلاح الفقهاءِ الأَقدمين في مثل هذا المقام على استعمال عبارة : جرى به الرَّسْم في زماننا ، كما هو عند الحنفية ، وعبارة : الذي عليه العمل ، لدى بقية فقهاءِ المذاهب . انظر « المبسوط» للسرخسي(16/94و124)و« مغني المحتاج» للشربيني(3/529)و« مواهب الجليل» للحطاب(1/50)و« الإِنصاف» للمرداوي(10/237).
(92) -استعمال لقب : ( شيخ ) ، وقصره على دارسي العلوم الشرعية .
صدرت التعليمات بقصر استخدام لقب ( شيخ ) على طلبة العلم دارسي العلوم الشرعية العاملين في سلك القضاءِ وسواهم . انظر : تعميم الوزارة رقم 8/181/ت في 21/9/1408هـ المؤَكد بالتعميم رقم 8/ت/64 في 4/6/1413هـ المبني على الأَمر السامي رقم 471/8 في 16/6/1410هـ المعطوف على خطاب وزارة الداخلية رقم 4969 في 23/12/1410هـ . انظر « التصنيف الموضوعي» (2/115) .
إِلا أَنَّ لوائِح نظام المرافعات الشرعية عبرت في المادة (16/1) بشيوخ القبائِل ، وكذلك نظام الأَحوال المدنية في مواد متفرقة منه ، ووزارة الداخلية كما في تعميمها البرقي حول عوامل جباية زكاة بهيمة الأَنعام رقم 1/7/3/42777 begin_of_the_skype_highlighting 1/7/3/42777 مجاني في 14/5/1427هـ ، واستعمله سماحة رئِيس القضاة في جملة من المواضع . انظر « فتاوى ورسائِل»لابن إِبراهيم(4/63و135و137) .
مع أَنَّ السواد منهم عوامٌّ ، أَو أَشباه وأَنصاف متعلمين ، وهذا لاينسخ الأَوامر السامية بمنع ذلك ؛ لأَنَّ هذه التسمية لم ترد في أَصل متن النظام ومواده ، وإِنما في اللائِحة ، وهي لم تصدر من المقام السامي ، وإِنما من وزارة العدل ، ولائِحة نظام المرافعات نصت على أَنه يعمل بالأَنظمة والتعليمات السارية التي لاتتعارض معه كما في (م/1-1) ، فلا يسوغ هذا الاستعمال المخالف لتعليمات المقام السامي غير المنسوخة ، ومعلوم أَنَّ الأَدنى لا ينسخ الأَعلى ، وكان من الأَحرى صيانة شرف هذا اللقب ؛ تقديراً للعلم وحملته ؛ وصوناً للهيبة ؛ ووضعاً للشيءِ في موضعه اللائِق به ، وإِنزالاً للناس منازلهم .
وهكذا الحال في إِطلاق هذا اللفظ ( شيخ) على رؤَساءِ المهن ، كقولهم : شيخ الصاغة ، وشيخ طائِفة الدلالين ، ونحو ذلك ، فإِنه ممنوع بطريق الأَولى ، ويمكن استبدال ذلك بكلمة ( رئِيس مِهَن أَو طائِفة أَو نقابة) الصاغة مثلاً ، ونحو ذلك من المفردات في هذا المعنى . وقد ورد استعمال عبارة رئِيس مهن أَصحاب معارض السيارات) في أَحد الصكوك الصادرة من المحكمة العامة بالرياض في عام 1425هـ . انظر « مدونة الأَحكام القضائِية»(ص/107) .
مع ملاحظة أَنَّ الهيئَة الدائِمة بمجلس القضاءِ الأَعلى في قرارها رقم 446/5 في 13/8/1420هـ بتدقيق إِحدى القضايا المعروضة عليها استعملت فيه عبارة ( شيخ الصاغة ) . انظر « مدونة الأَحكام القضائِية»(ص/22و25) .
لكن الهيئَة القضائِية العليا في قرار لها برقم 261 في 7/9/1393هـ استعملت فيه عبارة ( رؤَساء القبائِل) . وعلى هذا ينبغي تصحيح التسمية المدونة في بعض الأَختام الرسمية لرؤَساءِ القبائِل باستبدالها من : شيخ قبيلة كذا إِلى رئِيس قبيلة كذا ، مع ملاحظة أَنَّ بعض الأَختام الرسمية لهم مثبتة فيها هذه التسمية ( رئِيس قبيلة ) . مع العلم أَنَّ الماوردي في «الأَحكام السلطانية»(ص/175) استعمل تسمية : زعماء العشائِر ، وولاة القبائِل .
(93) -مسميات المحاكم بعد تعديلها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية .
كانت هذه التسمية ( المحكمةالعامة) بعد صدور تعميم وزير العدل رقم 13/ت/2347 في 7/11/1424هـ – تنفيذاً لما ورد في نظام المرافعات – بتغيير مسميات المحاكم الكبرى إِلى العامَّة ، والمستعجلة إِلى الجزئِية ، والمحاكم المتخصصة إِلى المحاكم الجزئِية للضمان والأَنكحة وغيرها .
مع ملاحظة أَنَّ هذه التسميات للمحاكم التي جاءَ بها نظام المرافعات لم تكن جديدة ، فقد سبق ورودها في نظام القضاءِ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 في 14/7/1395هـ في جملة من مواده . ( م/ 5 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ) ، لكنها لم تكن مفعَّلة في أَرض الواقع حتى بعد صدور ونفاذ نظام المرافعات إِلى أَن صدر تعميم وزير العدل آنف الذكر ، على أَنه بعد الإِعلان مؤَخراً عن التنظيمات القضائِية الجديدة سوف يتغيَّر مسمَّى المحكمة الجزئِية إِلى الجزائِية ، حيث تختص بنظر كافة القضايا الجزائِية ، ويخرج من اختصاصها القضايا الحقوقية كافة ، لتدخل في اختصاص المحكمة العامَّة ، وحينئِذ تكون التسمية مطابقة لعملها المتمحِّض في القضايا الجزائِية . أَمَّا تسمية المحكمة العامة بهذا الاسم ، فقد يكون له وجه قبل صدور التنظيمات الجديدة ، باعتبار عموم ولايتها ، وإِن كان يخرج ويستثنى من اختصاصها بعض القضايا .
أَمَّا بعد صدور التنظيمات الجديدة ، فإِنه لم يبق لها في الاختصاص – وبخاصة محاكم المدن الكبرى – سوى قضايا معدودة ؛ لوجود محاكم أَو دوائِر أُخرى تختص بقضايا الأَحوال الشخصية ، والمرورية ، والعمالية ، والتجارية ، والجزائِية .
ولهذا لو جرت تسميتها بالمحكمة الابتدائِية أَو الدرجة الأُولى – أَو ماأَشبه ذلك - كما هو في غالب الدول ، لكان أَولى ، حتى يكون المسمى متطابقاً مع طبيعة العمل الذي تختص به من جهة العموم والخصوص .
(94) -الأَنبياءُ لايورَثون ، والحكمة في ذلك .
( الأَنبياءُ عليهم الصلاة والسلام لا يُورَث عنهم المال ، وإِنما يُورَث عنهم العلم والدين ، قال صلى الله عليه وسلم « نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنبِيَاءِ لَا نُوْرَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » .
والحكمة فيه : أَنْ لا يتمنى أَحدٌ من ورثتهم موتهم ؛ فيهلك ؛ وليكون صدقة بعد موتهم ؛ زيادة في أُجورهم . وأَمَّا قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه الصلاة و السلام [مريم : الآية(6)] ، فالمراد إِرثُه العلم والنبوَّة والدين والحكمة . وكذا قوله تعالى [ النمل : مِن الآية (16)] ، فمعناه إِرث النبوَّة أَو العِلم أَو الُملك ، بأَنْ قام مقامه في ذلك دون سائِر بَنِيْهِ ، وكانوا تسعة عشر ، وإِنَّما لم يقرِنوا هذا بالموانع ، ولم يعدُّوه مانعاً ؛ لندرته ؛ ولشرَفهم ، فتحاشوا عن قرْنِه بها ، والله أَعلم) ا.هـ . انظر « العذب الفائِض»لإِبراهيم الفرضي(1/41).
وقد أَورد الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث جملة من الحِكَم في هذا المقام ، فلْيقِف عليها مَن رامَها في « فتح الباري»(12/8 - 9) .
وعرَض لذلك ابن القيم في كتابه النفيس « بدائِع الفوائِد»(3/207 - 208) . كما تكلَّم بعض المعاصرين عن سرِّ الحكمة في نفي وراثة المال النبويِّ بكلام حسَن ، فراجِعْه إِن شئْت في كتابه «الميراث العادل في الإِسلام»لأَحمد العجوز(ص/24) ومابعدها من الصفحات .
ولصاحب أَضواءِ البيان كلام متين مفصَّل في هذا المقام تراه مبسوطاً في « أَضواءِ البيان» للشنقيطي(4/223) وما بعدها من الصفحات .
(95) -حكم من ورث مالاً فيه شبهة من حرام .
مفاد المسأَلة : أَنَّ شخصاً كان يتعاطى التجارة ، وكان أَحد أَبنائِه يعرف أَنَّ في مداخلات أَبيه المالية شُبهاً من حرام ، كعدم التورِّع من الرِّبا . وقد نصحه بتنقية معاملاته الماليَّة ، واجتناب ما قد يلحق بذمته من حقوق الله وحقوق الناس ، وكان يردُّ عليه في كلِّ مرة أَنَّ تصرفه صحيح ، وأَنه يعرف واجبه فيما يفعل ، ولما توفي الأَب ترك مالاً لورثته ، وعند قسمتهم له ، وتوزيع الأَنصبة عليهم ، توقَّف الابن المشار إِليه عن أَخذ نصيبه ، بحكم الحرج الذي يشعر به نحو مال أَبيه ، وما فيه من شُبهة .
والسؤَال عما إِذا كان يجوز له أَخذ نصيبه من هذا المال ، أَو أَنَّ إِثماً سيلحقه فيما لو فعل .؟
والجواب : إِنَّ الأَصل الشرعي أَلا يكتسب الإِنسان إِلا مالاً حلالاً منزهاً- أَولاً - من حقوق الله ، وعدم الاجتراءِ عليها ؛ لما في ذلك من عصيان لأَوامره ، وإِتيان لنواهيه . فالامتناع عن أَداءِ الزكاة مثلاً ، فيه جحود لحق الله فيما أَمره به من أَدائِها لمستحقيها ممن عيَّنهم ، ووصفهم في كتابه العزيز في قوله – تعالى [سورة التوبة الآية (60)]
وأَكل الربا فيه محاربة لله ولرسوله ، وليس أَشد معصية من أَن يكون الآكل له موصوفاً بهذا الوصف في قول الله تعالى [ سورة البقرة الآية ( 279)] .
كما أَنَّ الأَصل الشرعي أَن يكون كسب الإِنسان منزهاً - ثانياً - من حقوق الآدميين ، وعدم الاجتراءِ عليها بالغش أَو الخيانة أَو السرقة أَو الغصب ، أَو أَكلها بأَي صورة من الصور المحرَّمة ؛ لما في ذلك من عدم انتهاءٍ لنهي الله في قوله تعالى [ سورة النساءِ الآية (29)] أَي أَنَّ هذين الأَصلين الشرعيين يقتضيان وجوباً أَن يكون مطعم الإِنسان ومشربه وملبسه من حلال ، طاعة لأَمر الله تعالى في قوله عزوجل [سورة البقرة الآية (168)] .
ومع أَنّ هذه الآية نزلت - كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوم من ثقيف وغيرهم حرَّموا على أَنفسهم السوائِب والوصائِل والبحائِر ، [ تفسير الفخر الرازي(5ص2-5)] إِلا أَنها عامة في حكمها في وجوب الأَكل من الحلال الخالي من حقوق الله وحقوق الآدميين .
وقد أَتبع الله الحكم بالأَمر بالأَكل من الحلال ، والتأْكيد عليه بالنهي عن اتباع خطوات الشيطان ، وقد فسَّر ذلك الإِمام الرازي بقوله ( كأَنه قيل لمن أُبيح له الأَكل على الوصف المذكور ، احذر أَن تتعداه إِلى ما يدعوك إِليه الشيطان ، وزجر المكلَّف بهذا الكلام عن تخطي الحلال إِلى الشُّبه ، كما زجره عن تخطيه إِلى الحرام ؛ لأَنَّ الشيطان إِنما يلقي إِلى المرءِ ما يجري مجرى الشُّبه ، فيزين بذلك مالا يحل له ، فزجر الله – تعالى - عن ذلك ، ثم بيَّن العلة في هذا التحذير ؛ وهو كونه عدواً مبيناً متظاهراً بالعداوة...). [ تفسير الفخر الرازي ج5 ص 2-5] .
قلت : [وهذا من كلام باحث المسأَلة في المجلة ] وهذه مقدمة موجزة للإِجابة عن السؤَال عن مسأَلة الحلال ، وشُبه الحرام ، خاصة في هذا الزمان الذي تعددت فيه وسائِل جمع المال ، وما يصاحب هذه الوسائِل من مداخلات ، وشُبه عديدة يقف منها المتبصِّر موقف الحائِر ، خاصة عندما يشتد الشرَه ، والتدافع على جمع المال دون مراعاة للأُسس الشرعية ، وربما كان هذا هو ما شعر به الابن محل المسأَلة حين أَنكر على أَبيه ما كان يفعله ، ثم توقَّف عن أَخذ نصيبه من تركته . وقد تطرق الفقهاءُ لهذه المسأَلة ، ففرَّقوا بين ما إِذا كان المال المحرم قائِماً بعينه ، وبين ما إِذا كان هذا المال مختلطاً ومجتمعاً من الحرام . ففي المذهب الحنفي إِذا علم (الوارث ) أَنَّ كسب مورِّثه حرام لا يحلِّ له ، ولكن إِذا علم المالك بعينه ، فلا شك في حرمته ، ووجوب رده عليه). [ حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/99 ، دار الفكر ، بيروت ط2 ، 1386هـ ] .
فمثلاً لو مات رجل ويعلم وارثه أَنَّ أَباه كان يكسب ماله من حيث لا يحلُّ له ، ولكنه لا يعلم الطالب بعينه ؛ لكي يرد عليه ، حلَّ له الإِرث ، ولكنَّ الأَفضل أَن يتورَّع ، ويتصدق بنية خصماءِ أَبيه . كما أَنه لا يحلُّ له إِذا علم عين الغصب ، وإِن يعلم المالك .[ نفس المرجع حاشية رد المحتار ] .
وفي مذهب الإِمام مالك ، لا يرث الورثة المال الحرام ، ولا تجوز فيه وصايا المورِّث ؛ لأَنَّ التباعات هي أَحق بماله من ورثته ، ومن أَهل وصاياه ؛ لكونها ديون عليه ، ولا ميراث لأَحد إِلا بعد أَداءِ الدين ، عملاً بقول الله عز وجل [ سورة النساء من الآية 11] ( فإِن جهل (الوارث) أَهل التباعات ، ويئِس من معرفتهم ، تصدق بالمال عنهم ، فإِن كان الورثة فقراءَ ساغ لهم أَن يأْخذوه على سبيل الصدقة عن أَهل التباعات ، لا على سبيل الميراث عن مورِّثهم ، هذا هو القول الصحيح من الأَقوال ...). [ «فتاوى ابن رشد» لأَبي الوليد محمد بن أَحمد بن رشد 1/642-643 ، و«المقدمات الممهدات» 2/461 ، 462 ، و«المعيار المعرب والجامع المغرب» للونشريسي 6/147 نشر وزارة الأَوقاف بالمغرب 1401هـ ] .
وفي مذهب الإِمام الشافعي أَنَّ من ورِث مالاً ، ولم يعلم من أَين اكتسبه مورِّثه ؟ أَمِن حلال ، أَم من حرام ؟ ولم يكن هناك علامة ، فهو حلال باتفاق العلماءِ . أَمَّا إِن علم أَنَّ فيه حراماً ، وشك في قدره ، أَخرج مقدار الحرام بعد التحري عنه ، فإِن لم يعلم ذلك ، ولكن علم أَنَّ مورثه كان يتولى أَعمالاً فيها شُبهة يحتمل أَنه لم يكن يأْخذ عن عمله شيئاً ، أَو أَنه قد أَخذ ، ولكن لم يبق لديه منها شيٌ ؛ لطول المدة ، فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب .
أَمَّا إِن علم أَنَّ بعض ماله كان من الظلم ، فيلزمه إِخراج ذلك القدر بالاجتهاد ، وإِخراج الحرام ، أَو مقدار ما يخرج منه يكون على أَحوال ثلاثة : الأَول- أَن يكون للمال مالك معين ، فهذا يجب الصرف إِليه ، أَو إِلى وارثه ، وإِن كان غائِباً فينتظر حضوره ، أَو الإِيصال إِليه ، وإِن كانت للمال زيادة ومنفعة فتجمع إِلى وقت حضوره . الثاني- أَن يكون المال لمالك غير معين وقع اليأْس من الوقوف عليه ، ولا يعرف أَنه مات عن وارث أَم لا ؟ فهذا يوقف حتى يتبين الأَمر فيه ، وقد يصعب رده ؛ لكثرة ملاَّكه ، كالغلول من الغنيمة ، فهذا يتصدق به عنهم- الحالة الثالثة- أَن يكون المال من الأَموال المرصدة لمصالح المسلمين ، فهذا يصرف للمساجد وغيرها من مصالحهم ، كالقناطر والطرقات. [ إِحياء علوم الدين للغزالي 2/120-121 تصحيح عبد العزيز السيروان ، دار القلم ، بيروت ط3].
وفي مذهب الإِمام أَحمد إِذا اختلط المال الحلال بالحرام ، فيخرج قدر الحرام بالميزان ، فيدفعه إِلى صاحبه ، وقدر الحلال له ، فإِن لم يعرفه ، وتعذرت معرفته تصدق به عنه . [ فتاوى شيخ الإِسلام أَحمد بن تيمية 29/308 جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ، إِشراف الرئَاسة العامة لشؤُون الحرمين الشريفين ] .
وينبني على هذا أَنَّ الوارث إِذا كان يعرف أَنَّ مال مورثه قد اختلط الحلال فيه بالحرام ، وجب عليه إِخراج قدر ما يعرفه من الحرام فيه ، ورده إِلى صاحبه أَو أَصحابه ، فإِن لم يعرفهم تصدق به عنهم ، أَمَّا إِن كان المال كله حرام فلا يجوز للوارث أَخذه ، استدلالاً بما روي أَن أَبا طلحة سأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أَيتام ورثوا خمراً ، فقال له عليه الصلاة والسلام : « أَهْرِقْهَا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلاً ، فقال عليه الصلاة والسلام : (لا) » . [ سنن أَبي داود (3/326) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، وإِعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (4/325 ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، 1407هـ ] فدل هذا على أَنَّ المال إِذا كان من أَصل حرام لم يحلّ للوارث أَخذه .
وينبني على ما سبق أَنَّ الابن في المسأَلة إِذا كان يعلم أَن أَباه قد اكتسب مالاً من حرام ، وكان (الابن) يعرف هذا المال بعينه ، فيجب عليه وعلى الورثة الآخرين رده إِلى صاحبه أَو أصحابه ، فإِن كان المال الحرام غير معروف بذاته ؛ لاختلاطه بغيره من أَموال حلال ، فيجب التحري عن القدر الحرام منه ، ورده إِلى صاحبه أَو أصحابه إِن كانوا معروفين أَو إِلى ورثتهم ، فإِن لم يعرفوا فيتصدق به عنهم ، وهذا إِذا كان المال غير محرم في ذاته ، فإِن كان من خمر أَو مخدرات أَو نحوها مما هو محرم أَصلاً ، فيجب إِتلافه . انظر [ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الحادي والثلاثين (ص/ 248) وما بعدها من إعداد د. عبد الرحمن النفيسة] .
ولقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائِمة للبحوث العلمية والإِفتاءِ بأَنه ( إِذا كانت التركة كلها من مصدر حرام ، لم يجز لأَحد من ورثته أَن يأْخذ شيئَاً منها ، وعليهم أَن يردوا المظالم إِلى أَهلها إِذا تيسر ذلك ، وإِلا أَنفقوا المال الحرام في وجوه البر ، بقصد أَنَّ ذلك عن مستحقيه ) ا.هـ انظر «فتاوى اللجنة الدائِمة» (16/479) وجاءَ في موسوعة الإِجماع لسعدي أَبو جيب(1/208) ( من ورث مالاً ، ولم يعلم من أَين كسبه مورِّثه ، أَمِن حلال ، أَمِن حرام ، ولم تكن له علامة تميزه ، فهو حلال بإِجماع العلماءِ ) [ ذكره عن المجموع للنووي9/387 ].
(96) -المقصود بـ : أَولاد أَو بني الأَعيان – الأَخياف – العَلاَّت .
أَولاد الأَعيان ، أَو بَنِي الأَعيان هم : الإِخوة والأَخوات الأَشقاءِ ، أَبوهم وأَمُّهم واحدة ، سُمُّوا بذلك ؛ لأَنهم مِن عَين واحِدة أَي مِن : أَب واحد ، وأُم واحدة .
وأَولاد الأَخياف هم : الإِخوة والأَخوات لأُم ، أُمُّهم واحدة ، وآباؤُهم شتى ، سُمُّوا بذلك ؛ لأَنهم مختلفون ، ومنه قولهم : الناس أَخياف ، أَي : مختلفون ، قاله الجوهري ، وقال غيره : سُمُّوا بذلك ؛ لأَنهم مِن أَخلاط الرِّجَال ، لامِن رَجِل واحد ، والأَخياف الأَخلاط .
وأَولاد العَلاَّت هم : الإِخوة والأَخوات لأَب ، أَبوهم واحد ، وأُمهاتهم شتى ، سُمُّوا بذلك ؛ لأَنَّ الزوج قد عَلَّ زوجته الثانية بالضرَّة . والعلل : الشرب الثاني ، يقال : علل بعد نهل ، وعله يعله : سقاه ثانياً ، قاله الجوهري ، وقال غيره : لأَنَّ أُم كلٍّ منهم لم تعل الآخر ، أَي : لم تسقه لبناً ، وقد جاءَ في الخبر الذي أَخرجه الترمذي – وغيره – وحسَّنه ، وأَورده الأَلباني وحسَّنه ( سنن الترمذي4/416 برقم2094وإِرواء الغليل6/107-108برقم(1667) « أَعْيَانُ بَنِيْ الأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِيْ العَلاَّتِ ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ أَخِيْهِ لِأَبِيْهِ » . انظر « العذب الفائِض» للفرضي (1/76 ط الحلبي)و« الصحاح» للجوهري (3/123)و« المصباح المنير» للفيومي(ص/ 68) و« الكلِّيات» للكفوي(ص/63)و«المنتقى من فرائِد الفوائِد» لابن عثيمين(ص/ 140)و«الموسوعة الفقهية» [الكويتية] (2/251) .
(97) - أَول من حكم في ميراث الخنثى .
( قال العلامة الشنشورى : قال شيخ مشايخنا يعني العلامة الشيخ زكريا رحمه الله تعالى : قيل : أَول من حكم بميراث الخنثى عامر العدواني ، وكان حاكماً في الجاهلية ، واستمر عليه الحكم في الإِسلام ، قال في النهاية : كان عامر حكَم العرب ، فأَتوه في ميراث خنثى ، فأَقاموا عنده أَربعين يوماً ، وهو يذبح لهم كل يوم ، وكان له أَمَة يقال لها خصيلة ، فقالت له: إِنَّ مقام هؤُلاءِ عندك قد أَسرع في غنمك ، قال : ويحك لم يُشكل عليَّ حكومة قط غير هذه ، قالت: اتبع الحُكْم المبال ، فقال : فرجتيها يا خصيلة ، فصارت مثلاً ، قال الأَوزاعي رحمه الله تعالى : وفي ذلك عبرة ومزدجر لجهلة قضاة الزمان ومفتيه ، فإِنَّ هذا مشرك توقف في حكم حادثة أَربعين يوماً ، ولا قوة إِلا بالله ، انتهى والله أَعلم) . «العذب الفائِض» للفرضي( 2/59) وانظر « أَنيس الفقهاءِ»للقُونوي(ص/166) .
(98) -وصف الكفالة الضامنة بالغرامية .
يصف بعضهم الكفالة الضامنة المالية بالغَرامِيَّة ، فيقول : الكفالة الغَرامِية . وهو غلط ، والصواب : غُرْمِيَّة ، مِن الغُرْم ، وهو : أَداءُ شيءٍ لازمٍ .
أَمَّا الغَرام فهو : التعلُّق بالشيءِ تعلَّقاً لا يُستطاع التخلُّص منه ، كحال العُشَّاق من أَهل الحُبِّ والهوى . عافنا الله من الرزايا ، ومضلاَّت الفتن . ينظر هذا الفرق بينهما في « القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً » لسعدي أَبو جيب (ص/273، 274) ، [ط2 دار الفكر، دمشق، 1408هـ ] .
وتقبلوا منا اسمى تحية
اخوكم المحامي فهد بن منصور بن راشد العرجاني
جوال 00966531111745ِ
ايميل methag-alahd@hotmail.com