ٱبشر يا شعب مصر لجنة الخمسين - بحسب ما نشر - وافقت علي تعديل المادة الثالثة من الدستور باستبدال عبارة "المسيحيين واليهود" بعبارة "غير المسلمين" حيث تنص المادة على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية”
وذلك استجابة لأوامر تواضروس وتخديما منهم علي رغبات إبليس لعنه الله بما يحمله ذلك من اعتراف للمرة الآولي من الدولة والمجتمع المصري بما يسمي بالديانات الأرضية واعترافا بحق معتنقيها في ممارسة شعائرهم وطقوسهم بصورة علنية ومعناه المباشر اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية خارجة عن قواعد النظام العام التي كان محظورا من قبل ممارسة ٱي شعائر دينية تتعارض معها وغدا نري عباد الشيطان وعباد الحجر والشجر والحيوان والبهائيين وغيرهم يمارسون شعائرهم علنا استنادا لهذه المادة يذكر ٱن المحكمة الدستورية العليا في حكم شهير لها صدر فى الدعوى رقم 7 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "دستورية" فرقت بين حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وقررت إن حرية العقيدة مطلقة ٱما حرية ممارسة الشعائر الدينية فمقيدة بعدم الإخلال بقواعد النظام العام والآداب وعلي رٱسها مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تعترف بغير الديانات السماوية الثلاثة وعليه انتهت إلي دستورية قرار الرئيس جمال عبد الناصر بغلق المحافل البهائية واعتبار من يمارس شعائرها علنا مرتكبا لجريمة عقوبتها الحبس ويا فرحة إبليس بٱعضاء اللجنة
وإليكم نص حيثيات حكم الدستورية المشار إليه :
" ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع قد التزم في جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه. أما حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة وأغفله الدستور القائم وهو "قيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب" ولا ريب أن إغفاله لا يعني إسقاطه عمداً وإباحة إقامة الشعائر الدينية ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب. ذلك أن المشرع رأى أن هذا القيد غني عن الإثبات والنص عليه صراحة باعتباره أمراً بديهياً وأصلاً دستورياً يتعين إعماله ولو أغفل النص عليه أما الأديان التي يحمي هذا النص حرية القيام بشعائرها فقد استبان من الأعمال التحضيرية لدستور سنة 1923 عن المادتين 12، 13 منه وهما الأصل الدستوري لجميع النصوص التي رددتها الدساتير المصرية المتعاقبة أن الأديان التي تحمي هذه النصوص ومنها نص المادة 46 من الدستور الحالي حرية القيام بشعائرها إنما هي الأديان المعترف بها وهي الأديان السماوية الثلاثة.
ومن حيث إن العقيدة البهائية على ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست من الأديان المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً ويبين من استقصاء تاريخ هذه العقيدة أنها بدأت في عام 1844 حين دعا إليها مؤسسها ميرزا محمد على الملقب بالباب في إيران عام 1844 معلناً أنه يستهدف بدعوته إصلاح ما فسد وتقيم ما إعوج من أمور الإسلام والمسلمين وقد اختلف الناس في أمر هذه الدعوة وعلى الخصوص في موقفها من الشريعة الإسلامية وحسماً لهذا الخلاف دعا مؤسسها إلى مؤتمر عقد في بادية "بدشت" بإيران في عام 1848 حيث أفصح عن مكنون هذه العقيدة وأعلن خروجها وانفصالها التام عن الإسلام وشريعته، كما حفلت كتبهم المقدسة وأهمها كتاب البيان الذي وضعه مؤسس الدعوة ثم الكتاب الأقدس الذي وضعه خليفته ميرزا حسن على الملقب بالبهاء أو بهاء الله وقد صيغ على نسق القرآن الكريم بما يؤيد هذا الإعلان من مبادئ وأصول تناقض مبادئ الدين الإسلامي وأصوله كما تناقض سائر الأديان السماوية وشرعوا لأنفسهم شريعة خاصة على مقتضى عقيدتهم تهدر أحكام الإسلام في الصوم والصلاة ونظام الأسرة وتبتدع أحكاماً تنقضها من أساسها. ولم يقف مؤسسو هذه العقيدة عند حد ادعاء النبوة والرسالة معلنين أنهم رسل يوحى إليهم من العلي القدير منكرين بذلك أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين كما جاء في القرآن الكريم "ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين" بل جاوزوا ذلك فادعوا الألوهية ثم خرجوا من مجال العقيدة الدينية إلى مجال السياسة المعادية للأمة العربية فضلاً عن الإسلام والمسلمين فبشوا في كتبهم بالدعوة الصهيونية معلنين أن بني إسرائيل سيجتمعون في الأرض المقدسة حيث تكون "أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والشمال والجنوب مجتمعة".